قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.