قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمديرية العامة للجمارك
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمديرية العامة للجمارك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.