قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد نوع من التوظيفات التي تقوم بها شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين 5 النسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل 7
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار النّسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل نوع من التوظيفات الممثلة للالتزامات المقننة والتي تقوم بها شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
المادة 2
فتح المادةتمثل عناصر الأصول المذكورة في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالإلتزامات المقننة وبالنسب الآتية :
- 1/ %65 %65 تقسم قيم الدولة ( سندات الخزينة ودائع لدى الخزينة، الالتزامات التي تصدرها الدولة أو العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه تتمتع بضمانها ) ، تكون 40% على الأقل منها قيم متوسطة وطويلة الأجل.
- 2 / يقسم ما تبقى من الالتزامات المقننة بين عناصر الأصول الأخرى وفقا للفرص المتاحة في السوق ولتوجيهات هيئات تسيير شركة التأمين و / أو إعادة التأمين .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجردة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للخزينة محمد يونسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.