قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1418 الموافق 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي ( 71 بار ) قطرها 8 - وطولها 11,292 كم، تربط ما بين القناة 28 " رمضان جمال - عنابة ومركز تمدّد الغاز المبرمج غرب مدينة الذرعان، ولاية الطارف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة .1997 عمار مخلوفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.