قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة "حوض قالمة - الناظور " (ولايتا قالمة وسوق أهراس). 19
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة " حوض قسنطينة"، البالغة ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين كيلومترا مربعا (3375 كلم 2 ) ، والواقعة في تراب ولايتي قسنطينة وميلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/500.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة، بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 00′00 ° 6 ″ 35′00 ° 36 ″ 00′00 ° 7 ″ 35′00 ° 36 ب ″ 00′00 ° 7 ″ 15′00 ° 36 ج ″ 00′00 ° 6 ″ 15′00 ° 36 د
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.