قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 ، يحدد قائمة الوثائق الواجب إرسالها من طرف شركات التأمين و / أو إعادة التأمين إلى إدارة المراقبة وأشكالها . . 4
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 226 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الوثائق الواجب إرسالها سنويا أو كل ثلاثة أشهر إلى إدارة المراقبة وأشكالها.
المادة 2
فتح المادةيجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين أن ترسل كل سنة إلى إدارة المراقبة ملفا سنوياً يتعلق بالعمليات التي أجريت أثناء السنة المالية.
يحتوي هذا الملف الذي يرسله المدير العام للشركة على ما يأتي :
- الميزانية تقرير مفصل عن النشاط، مخطط إعادة التأمين الجداول الملحقة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمذكور أعلاه، تقرير محافظ الحسابات وتقرير مجلس الإدارة في الجمعية العامة معلومات عامة البيانات الآتية : * بيان 1 : النتائج التقنية لكل فرع. * بيان 2 : نتائج فرع " الحياة ". * بيان 3 : الخسائر والمؤونات للخسائر الواجب دفعها . * بيان 4 : أضرار المسؤولية المدنية للسيارات. 21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية * بيان 5 : نتائج التنازلات. * بيان 6 : نتائج المقبولات. * * بيان 7 : إعادة التأمينات الوطنية والدولية. * بيان 8 : التأمين المشترك.
المادة 3
فتح المادةالمعلومات العامة المكونة للملف السنوي، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه هي :
- اسم وعنوان الشركة،
– تاريخ تأسيسها ، التعديلات الطارئة على القوانين، وعند الاقتضاء، نسخة من القوانين الجديدة أسماء وتواريخ الميلاد والجنسيات وعناوين كل من : * أعضاء مجلس الإدارة. * موظفي الإدارة.
- قائمة البلدان التي تملك فيها الشركة علاقات عمل فيما يخص التنازلات والمردودات و/أو مقبولات إعادة التأمين، قوائم الفروع المستخدمة وتواريخ الاعتمادات الإدارية الخاصة بها،
- قائمة الاتفاقات السارية المفعول والخاصة بما يأتي : * الأسعار . * الشروط العامة للعقد. * التنظيم المهني. * المنافسة. * التسيير المالي. "
المادة 4
فتح المادةيجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين أن ترسل كلّ ثلاثة ( 3 ) أشهر إلى إدارة المراقبة البيانات الآتية :
- بيان 9 : هامش الملاءة.
- بيان 10 : الإيداعات.
المادة 5
فتح المادةتعرض البيانات المعددة في المادتين 2 و 4 أعلاه، طبقا للنماذج الملحقة بالنسخة الأصلية لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيجب إرسال الملف السنوي إلى إدارة المراقبة على الأكثر في 31 يوليو من كل سنة.
تبلغ الوثائق، التي تسلّم كل ثلاثة ( 3 ) أشهر، في الشهر الذي يأتي بعد ثلاثي الجرد.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للخزينة محمد يونسي *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 95-07
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 95-55
- مرسوم رئاسي
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.