قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على بناء منشبات كهربائية. 3
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- محطة كهربائية ديزل بتالمين (ولاية أدرار) ذات قدرة X3 2000 ك. ف. ا ،
- محطة كهربائية ديزل بعين بل بل (ولاية أدرار) ذات قدرة 100X5 ك. ف. ا ،
- محطة كهربائية ديزل بتينزاويتين (ولاية تا منغست ذات قدرة X3 500 ك. ف. ا،
- محطة كهربائية ديزل بافرا (ولاية إيليزي) ذات قدرة X4 100 ك. ك. ف. ا ، محطة كهربائية ديزل بتينالكوم (ولاية إيليزي) ذات قدرة X4 100 ك. ف. ا،
- محطة كهربائية ديزل بالبنود (ولاية البيض) ذات قدرة 100X5 ك. ف. ا،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.