قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وزارة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تنشأ النشرة الرسمية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
المادة 2
فتح المادةالنشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مشتركة مع كافة أنظمة الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحتوي النشرة الرسمية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة على ما يأتي :
- المراجع وعند الاقتضاء، مضمون كافة النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المنشورات والتعليمات الخاصة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
- القرارات الفردية المتعلقة بتسيير المراحل الوظيفية وأعوان الدولة التابعة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وكذلك أصناف المستخدمين الذين لا .
تنشر قراراتهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتنشر النشرة الرسمية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة كل ستة أشهر باللغة الوطنية وتترجم إلى اللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتسلّم نسخة من النشرة الرسمية الوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، بصفة الزامية، إلى المصالح المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وإلى مفتشي الوظيف العمومي للولاية.
المادة 6
فتح المادةتكتسي النشرة الرسمية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة شكل سجل يحدد بشكله وخاصياته التقنية بقرار من وزير الصناعة وإعادة الهيكلة.
المادة 7
فتح المادةتقتطع المصاريف اللازمة لطبع النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996.
وزير الصناعة عن وزير المالية وإعادة الهيكلة الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية مراد بن أشنهو علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.