قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام الوطني للإرشاد الفلاحي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 95-99 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، الموضوع تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، على خمس (5) مديريات هي :
مديرية الدراسات مديرية الدعم التقني والإتقان مديرية إنتاج دعائم الإرشاد وتوزيعها، مديرية شبكات الإعلام والوثائق، مديرية الإدارة العامة.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن مديرية الدراسات من ثلاث مصالح هي :
- مصلحة البرامج وطرق الإرشاد
- مصلحة الدراسات في طرق الاتصال
- مصلحة الدراسات في الاقتصاد - الاجتماعي الريفي.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الدعم التقني والإتقان من ثلاث مصالح هي :
- مصلحة الدعم التقني،
- مصلحة المتابعة وتقويم نشاطات الإرشاد
– مصلحة الإتقان.
العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية إنتاج دعائم الإرشاد وتوزيعها من مصلحتين هما :
- مصلحة الإنتاج السمعي - البصري، مصلحة إنتاج الوسائل المعينة المكتوبة.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية شبكات الإعلام والوثائق من ثلاث مصالح هي :
– مصلحة شبكة الإعلام مصلحة معالجة المعلومات مصلحة المكتبة والميكروتاك.
المادة 7
فتح المادةتتكوّن مديرية الإدارة العامة من ثلاث مصالح هي :
مصلحة الموارد البشرية
- مصلحة المحاسبة والميزانية
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.
وزير الفلاحة عن وزير المالية والصيد البحري الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية نور الدين بحبوح علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.