قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 درج 24 د.ج 20 د.ج 35 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 د.ج 30 درج 50 درج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 إلى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس محانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج تمن النشر على أساس 3 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل - قرار الموافق 14 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1391 ديسمبر سنة 1971 يتضمن اعادة تنظيم شهادة قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير البكالوريا للتعليم الثانوى . سنة 1972 يتضمن تطبيق احكام المادة ن 80 من قانون المرور لاجل الاستعمال الاجبارى لدليل السرعة على بعض السيارات . 391
وزارة الاخبار والثقافة وزارة العدل - قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار ثقافي . 395 سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المختلطة للطعن • 392 قرارات مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس | فبراير سنة 1972 تتضمن الادارج في سلك الكتاب سنة 1972 يتضمن نقل قاض . 1393 الاداريين .
390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه قرارات مؤرخان في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 ب فبراير سنة 1972 يتضمنان الادراج في سلك الاعوان الاداريين - 395 وزارة المالية
- مرسوم رقم 72 66 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن انشاء سلك للاعوان قراران مؤرخان في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 الاداريين بوزارة المالية 402- فبراير سنة 1972 يتضمنان الادراج في سلك عارضي الافلام 395 قرارات مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1391 و 2 محرم عام 1392 الموافق 3 و 17 فبراير سنة 1972 تتضمن الادراج في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني . 396 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . - 396 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 1392 الموافق 23 مارس |- سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية … 396 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعة التقليدية والحرف . 396 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الطاقة والوقود .. 397 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس | سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المناجم والجيولوجيا . 397 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس | سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المناجم والجيولوجيا . - 397 •
- قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة الخارجية للدخول في سلك تقنيي مسح الاراضي 403 • قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1391 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة الدخول لسلك المهندسين الرئيسين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي .. 403
- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المذين نجحوا نهائيا في المسابقة الخارجية للدخول في سلك اعوان الحراسة للجمارك 403
- قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مراقبة للضرائب المختلفة بالسوقر . 404 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 72-67 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء واستبدال المرسوم رقم 71-93 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك المهندسي الدولة بوزارة البريد والمواصلات . 405 مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس | الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء واستبدال. سنة - 1972 يتضمن تعيين مدير التنسيق الخارجي للصناعة والطاقة . 397 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير تكوين الاطارات . 398 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني مكلف بالاعمال التشريعية والابحاث والتحليلات القانونية 398 مرسومان مؤرخان في 8 صفر عام 1392 الموافق- 23 مارس سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 398 مراسيم مؤرخة في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 تتضمن تعيين نواب مديرين 398 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 72-65 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 | الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن اعادة التنظيم الادارى الصناديق العطل المدفوعة الاجر . 399 المرسوم رقم 71 - - 94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات . 406 مرسوم رقم 72 69 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . 408 مرسوم رقم 72 70 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . - 409
- مرسوم رقم 72-71 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الزيادة في التخصيص الممنوح لصندوق التزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمخصص للبريد والمواصلات • 410
الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17
- فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء عن طريق التحويل قصد ري اراض. 410 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة - 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار كائن بتيارت لوزارة الشبيبة والرياضة . 412 قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1391 الموافق 5 ديسمبر | سنة - 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية عين فزة قطعة ارض تسمى « بياضة ، مساحتها 3265 مترا مربعا كائنة بأم الحلو التابعة للضيعة المسيرة ذاتيا « عبد الجبار ، كانت ملكا للسيد فالور فرانسيس سابقا قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن 412
- قرار مؤرخ في 28 شوال عام 139 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى الساورة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، كائنة بتيميمون ، لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء مسجد 412 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28- ديسمبر سنة 1971 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا ، كائنة ببرج منايل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء ثانوية . 412 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق احكام المادة ن 80 من قانون المرور لاجل الاستعمال الاجبارى لدليل السرعة على بعض السيارات ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ولا سيما المادة ن 80 منه ،
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجب ان تكون السيارات المعينة في المادة 2 من هذا القرار مجهزة بجهاز يسمح بالتسجيل في حالة المرور لبعض المقادير أو المعطيات التي من شأنها ان تسهل المراقبة الاستدلالية المرور السيارة في لحظة معينة . المادة 2 : تخضع لاحكام هذا القرار السيارات المبينة فيما يلي : أ ) جميع السيارات التي تقوم بنقل المسافرين والتي تبلغ سعتها أو تتجاوز 40 مقعدا ، ب ) جميع السيارات المخصصة لنقل البضائع والتي تساوى حمولتها أو تتجاوز 10 اطنان . المادة 3 : لا تطبق احكام هذا القرار على السيارات التالية :
- السيارات العسكرية ، 2 ) السيارات ذات التسجيل الحكومي ، 3 ) حافلات النقل الحضرى المستغلة على وجه الاستغلال المباشر 4 ) السيارات التي لا يمكن ان تتجاوز سرعتها بسبب صنعها 40 كم في الساعة المادة 4 : ان المقادير أو المعطيات التي يجب تسجيلها اثناء عمليات النقل التي تقوم بها السيارات المحددة في المادة 2 أعلاه هي : السرعة ، مدة السير ، التوقفات المتممة . المادة 5 : يجب ان تكون اجهزة التسجيل المستعملة مقبولة من طرف الوزير المكلف بالنقل، ويجب ان يكون التركيب والاسلاك مقبولة ضمن نفس الشكل، كما يكون الجميع مطابقا للمعايير والشروط المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار . المادة 6 : يتعين على المستغل ان يقوم بحفظ الاسطوانات والاشرطة المسجلة ، طيلة ستة اشهر بعد ان يكون قد عين نوعها . وخلال هذه المدة يجب ان تكون هذه التسجيلات رهن اشارة الاعوان المكلفين بشرطة المرور وبوجه عام جميع السلطات المكلفة بالتحقيق في حوادث المرور وعند انتهاء هذه المدة يمكن تسليمها الى السلطات المعنية بناء على طلبها وذلك قصد القيام بدراسات احصائية
392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه المادة 7 : آجال التطبيق . تدخل احكام هذا القرار حيز التنفيذ : 1 ) بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية . بالنسبة للسيارات المحددة في المادة 2 اعلاه والتابعة للقطاع العام المستغل من طرف الدولة ، 2 ) ابتداء من أول يناير سنة 1973 بالنسبة للسيارات الاخرى . المادة 8 : تثبت المخالفات لاحكام هذا القرار بواسطة محاضر وتعاقب طبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل وللمادتين ن 235 و ن 239 من قانون المرور . المادة 9 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 رابح بيطاط دفتر الشروط 1 - التعريف ان دليل السرعة أو مسجل السير هو جهاز يسمح بالمراقبة | الاستدلالية لسير السيارة وذلك بواسطة المعطيات التالية : تسجيل جميع حركات السيارة طيلة مدة معينة ، السرعة المضبوطة للسيارة في لحظة معينة ، عدد الكيلومترات المقطوعة في مدة معينة • ويجب ان تكون هذه البيانات مسجلة بكيفية ثابتة على اسطوانة أو على شريط قابل للنقل 2 تمييزات عامة يجب ان يتضمن دليل السرعة الاجهزة التالية :
- جهاز ميكانيكي للتحريك ،
- جهاز ميكانيكي يدل على السرعة ( المتراوحة بين 0 و 120 كم في الساعة ) ، جهاز ميكانيكي لقياس المسافة المقطوعة-
- جهاز ميكانيكي لقياس مدد السير ومدد التوقف ،
- جهاز ميكانيكي لتحريك الساعة ( ساعة لوحة القيادة ) ،
- اسطوانة للرسم التخطيطى أو شريط للتسجيل ويجب ان يكون الجهاز قابلا للتركيب بسهولة على لوحة قيادة كل نوع من السيارات ، ويجب كذلك ان يكون قادرا على التحرك بدون انقطاع من بداية المسير الى نهايته .. وينبغى ان يكون مدرجا في هيكل الجهاز مصباح اشعار يتوهج بمجرد ما تتجاوز السيارة السرعة المحددة سلفا ويجب ان يكون الجهاز مزودا بآلة اغلاق تضمن مناعته اثناء السير ، وكل فتح للجهاز يقع في غير وقته يترتب عنه اما انقطاع في التسجيل أو ظهور علامة خاصة على الاسطوانة أو الشريط ، واذا وقع تقليب تدليسى للاسطوانة أو الشريط فينتج عنه تراكب التسجيلات بعضها فوق بعض يجب ان تكون قراءة الاسطوانة أو الشريط سهلة وقابلة للتفسير بسهولة 3 - المعايرة ان معايرة الجهاز يجب ان تكون متممة بحيث لا تتجاوز الاخطاء في القياس النسب المسموح بها التالية : أ)2 % فيما يتعلق بقياس المسافات 6 ب أكثر أو أقل من 3 % من القيم المضبوطة للسرعة الحقيقية التي تقطعها السيارة 4 علامة الموافقة TR - NA تتضمن هذه العلامة الحروف المتبوعة برقم EA التصديق . ويبلغ ارتفاع الحروف والارقام 5 مم مع نسبة مسموح بها قدرها 10 % . وتكون العلامة مدمغة على صندوق الجهاز . ( 5 – اجراءات الموافقة يوجه طلب الموافقة الى الوزير المكلف بالنقل ويرفق بما يلى : أ ) جهاز كامل في حالة سير ، ب ) وصف تقنى مفصل للجهاز مع رسوم مرقومة وصور ، ج ) مذكرة وصفية تبين كيفيات استخدام الجهاز . تستمر الاجهزة الموضوعة ملكا مجانيا للادارة وتستعمل فيما بعد مع شهادة الموافقة لاثبات مطابقة الاجهزة المعروضة في السوق للنموذج الموافق عليه وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المختلطة للطعن بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم اعضاء في اللجنة المختلطة للطعن ، التي تنص عليها المادتان 53 و 54 من الامر رقم 67-202 المؤرخ في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن مهنة المحاماة :
الثلاثاء 20 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 بصفته رئيسا : السيد : أعمر نصار ، المستشار بالمجلس الاعلى . بصفتهم اعضاء مرسمين : السادة : عيسى الصمياني ، المستشار بالمجلس القضائي المدينة الجزائر ، العربي بوعبد الله ، المستشار بالمجلس القضائي بمستغانم ، مبروك بلحسين ، المحامي بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، نافع رباني ، المحامي بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . بصفتهم اعضاء نواب : السادة : سعيد تا حلايتي ، نائب رئيس المجلس القضائي بتلمسان ، مصطفى محمدي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، عبد القادر فضيل ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالاصنام ، محمد بدري ، المحامى بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، فرقي بن ملحة ، المحامى بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .
- بصفة قاض مكلف للقيام بأعمال النيابة العامة : السيد : مراد بن طباق ، المحامى العام بالمجلس الاعلى. بصفته كاتب للضبط : السيد : مسعود يخلف ، الكاتب الضبط بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس سنة 1972 يتضمن نقل قاض بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس سنة 1972 ينقل السيد محمود بن سالم ، القاضي بمحكمة البليدة ، بنفس الصفة ، الى محكمة الشراقة .. وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 يتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 63 495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا الجزائرية للتعليم الثانوى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم المشار اليه اعلاه ،
- وبمقتضى القرارات المؤرخة في 5 صفر و 19 ذي القعدة عام 1386 و 14 ربيع الثاني عام 1388 و 3 صفر عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1966 و 28 فبراير سنة 1967 و 10 يوليو سنة 1968 و 20 ابريل سنة 1969 والمتضمن تعديل القرار المشار اليه اعلاه 6
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 والمعدل للقرارات الآنفة الذكر ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تلغى القرارات المشار اليها اعلاه وتعوض بالاحكام التالية . المادة 2 : يشتمل امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى على اختبارات كتابية مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالاقسام النهائية ، وعلى اختبار في الرياضة البدنية ويجرى هذا الامتحان في دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 3 : يختبر المترشحون بالنسبة لكل مادة ، باللغة التي درست بها . المادة 4 : توجد تفاصيل الاختبارات وكذا نوعها في الملاحق المرفقة باصل هذا القرار المادة 5 : يجب على كل تلميذ يدرس في قسم نهائي بمؤسسة عمومية ثانوية أن يشارك في الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار . المادة 6 : يجوز للمترشحين الذين لا يزاولون دراستهم في أية ثانوية ان يشاركوا في الامتحان ، ويجب عليهم ان يقدموا علاوة على بطاقة المعلومات الشخصية ، شهادة دراسية تنص بوضوح على القسم الاخير الذى انهوا دراستهم فيه . المادة 7 : يمكن لكل مترشح ان يختار عند تسجيله بين الفروع الخمسة التالية :
394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه
- الآداب ، العلوم ، الرياضيات ، التقنيات الرياضية .-
- التقنيات الاقتصادية . المادة 8 : يعفى المترشح الذى يتقدم لفرع غير الذي قبل فيه في مرة سابقة ، من جميع الاختبارات المشتركة بين الفرعين، بشرط أن تكون الاختبارات التي اجتازها بعد ، لها معامل مساو أو أعلى ، وان يكون برنامجها مماثلا أو أوسع . المادة 9 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي في كل سنة تاريخ التسجيل واختتامه وكذا مراكز الامتحان • المادة 10 : يشتمل ملف الترشيح اساسا على : ا ) طلب التسجيل يحرر على استمارة خاصة تقدمها مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي ، ب ) نسخة من شهادة الميلاد ، ج ) حوالة بريدية لدفع رسوم الامتحان ، د) بطاقة تربية بدنية تسجل فيها شهادة اهلية المترشح أو عدم اهليته بامضاء طبيب المادة 11 : يحضر دفتر المترشح المدرسي الذي يعد تحت مسؤولية مدير المؤسسة قبل الشروع في الاختبارات ويحمل وجوبا صورة صاحبه وامضاءه المادة 12 : يجب على المترشح أن يحمل معه طيلة اختبارات الدورة بطاقة التعريف الوطنية . المادة 13 : يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجان الامتحان على ان يرأس كل لجنة استاذ يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 14 : لا يجوز للمترشحين اثناء الاختبارات ان يتصلوا ببعضهم البعض ولا ان يتصلوا بالخارج كما لا يجوز ان يحتفظوا معهم باية ورقة ولا بأية مذكرة ولا بأى كراس أو كتاب ما عدا القواميس ولوحات اللوغاريتم ان سمح بها . ولا يجوز ان يستعملوا في كل اختبار أوراقا أخرى غير الأوراق التي تسلم اليهم . المادة 15 : في حالة وقوع تزوير أو محاولة تزوير أو مشاركة في تزوير ، يحرر رئيس المركز تقريرا أو تقترح لجنة الامتحان العقوبة . ويتخذ القرار من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى واذا ثبت التلبس بالتزوير يوقف المترشح أو المترشحون المخالفون عن المشاركة فى الاختبارات بطلب رئيس مركز الامتحان .. المادة 16 : يجب اجراء تصحيح مزدوج وكامل مع اغفال الاسم وينقط كل اختبار من صفر الى عشرين. ولكل نقطة معامل مبين في جداول الملحق 1 المرفق باصل هذا القرار . المادة 17 : ان علامة الصفر تؤدى للرسوب الا اذا قررت أغلبية اللجنة خلاف ذلك ويعتبر صوت الرئيس مرجحا • المادة 18 : يحافظ على السرية بالنسبة للتصحيح في المداولات ، وكل من التصحيح والمداولات يكتسى السرية التامة المادة 19 : كل مترشح يحرز معدلا عاما يساوى 10 على 20 يعد ناجحا . المادة 20 : يجوز قبول المترشحين الذين احرزوا معدلا عاما يقل عن 10 على 20 ، اذا قررت اللجنة ذلك بعد مداولات مبنية على دراسة الملف المدرسي من جهة وتقدير النتائج المحصل عليها في الامتحان من جهة أخرى المادة 21 : ان للجنة الامتحان سلطة لا تنازع فيها . ولا يمكن قبول أى طعن ضد المقررات التي تتخذها طبقا لاحكام هذا القرار ، وفي حال تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس المادة 22 : تسجل اللجنة على شهادات الناجحين ، العلامات التالية : علامة مقبول عندما يجوز المترشح معدلا أقل من 12 على 20 6 علامة حسن عندما يحرز المترشح معدلا يساوى 12 على 20 على الاقل ودون 14 على 20 ،
- علامة جيد عندما يحرز المترشح معدلا يساوى 14 على 20 على الاقل ودون 16 على 20 6
- علامة جيد جدا عندما يحرز المترشح معدلا يساوى 16 على 20 على الاقل ولا يمكن مبدئيا منح علامة جيد وعلامة جيد جدا اذا كانت نقط اختبار من الاختبارات الكتابية تقل عن 5 على 20 ويمنح المترشح في هذه الحالة العلامة الدنيا مباشرة • المادة 23 : تسلم شهادة بكالوريا التعليم الثانوى من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 139 الموافق 14 ديسمبر 1971 وزير التعليم الابتدائي وزير التعليم العالى والثانوي والبحث العلمي عبد الكريم بن محمود محمد الصديق بن يحيى
الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار ثقافي بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 وترسم المعنية وترتب في الدرجة السادسة من السلم و مع احتفاظها باقدمية قدرها 3 سنوات و 4 اشهر و 9 ايام ، ويؤدى مرتبها من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ، ابتداء من أول يناير سنة 1970 • قراران مؤرخان في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يغين السيد بوجمعة قراش مستشارا ثقافيا | فبراير سنة 1972 يتضمنان الادراج في سلك الاعوان متمرنا ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه قرارات مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تتضمن الادارج في سلك الكتاب الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 139 الموافق 3 | فبراير سنة 1972 يدرج السيد ابن عيسى سوسي في سلك الكتاب الاداريين ابتداء من 19 غشت سنة 1964 . ويرسم المعنى ويرتب في سلك الكتاب الاداريين مع احتفاظه باقدمية قدرها عام واحد و 4 اشهر و 12 يوما ويؤدى مرتبه من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 •
- بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد محمد كتو في سلك الكتاب الاداريين ابتداء من 19 غشت سنة 1965 . ويرسم المعنى ويرتب في سلك الكتاب الاداريين طبقا للجدول الملحق باصل هذا القرار ، ويؤدى مرتبه من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 .
- بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد السعيد بكار في سلك الكتاب الاداريين ابتداء من 23 مارس سنة 1966 . ويرسم المعنى ويرتب ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق باصل هذا القرار ، ويؤدي مرتبه من ميزانية المركز الجزائري للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تدرج السيدة حمدان المولودة لويزة ايغيلريز في سلك الكتاب الاداريين ابتداء من 22 غشت سنة | 1966 • الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد محمد الطاهر أوزيني ، في سلك الاعوان الاداريين ابتداء من 19 غشت سنة 1964 . ويرسم المعنى ويرتب الى 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق باصل هذا القرار ، ويؤدى مرتبه من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد رشيد عمر خوجة في سلك الاعوان الاداريين ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1965 . ويرسم المعنى ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 طبقا للجدول الملحق باصل هذا القرار قراران مؤرخان في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمنان الادراج في سلك عارضي الافلام بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد العياشي قفصي ويرسم في سلك عارضي الافلام ويرتب المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق باصل هذا القرار ، ويؤدى مرتبه من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد الطاهر دريدي ويرسم في سلك عارضي الافلام ويرتب المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق باصل هذا القرار ، ويؤدى مرتبه من ميزانية المركز الجزائري للسينما ..
396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 قرارات مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1391 و 2 محرم عام 1392 الموافق 3 و 17 فبراير سنة 1972 تتضمن الادراج في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد رابح صلاح في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني . ويرسم المعنى ويرتب في الدرجة الثامنة من السلم الثالث مع احتفاظه باقدمية قدرها عامان و 3 اشهر ، ويؤدي مرتبه من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 .. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد احمد يزيد في سلك سائقي السيارات من الصنف الثاني ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 • ويرسم المعنى ويرتب في الدرجة الثامنة من السلم الثالث احتفاظه باقدمية قدرها 4 اشهر ، ويؤدى مرتبه من ميزانية مع المركز الجزائري للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1392 الموافق 17 فبراير سنة 1972 يدرج السيد عبد الرحمن حدوش بصفته متمرنا في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1967 . ويؤدى مرتب المعنى من ميزانية المركز الجزائري للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس | سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ،
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد نور الدين آيت أويحيى ، مديرا للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية • المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة .- يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر بشير، مديرا للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعة التقليدية والحرف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 وبمقتضى المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادى | الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ،
- برسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحمن بن الحاج السعيد ، مديرا للصناعة التقليدية والحرف . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الطاقة والوقود ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي
- الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ،- يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى مكربع ، مديرا للطاقة والوقود المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المناجم والجيولوجيا بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد المالك الاخضري ، بوصفه مدير المناجم والجيولوجيا .. مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المناجم والجيولوجيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة - 6
- 6 وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مجيد أو صديق ، مديرا للمناجم والجيولوجيا المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير التنسيق الخارجي للصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة 6 وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد نور الدين جاقطة، مديرا للتنسيق الخارجي .
398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس | 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس | سنة 1972 يتضمن تعيين مدير تكوين الاطارات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 199 71 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة .
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد زهير فارس ، مديرا لتكوين الاطارات : المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس | 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس | على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة ، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 112 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الصناعة والطاقة ،
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد الونيسى مصباحي ، مستشارا تقنيا مكلفا بأعمال التشريع والابحاث والتحليلات القانونية . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بوعديس ، بوصفه نائب مدير الصناعات الغذائية والصناعات المختلفة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد القادر العقاني ، سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى مكلف بالاعمال | بوصفه نائب مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التشريعية والابحاث والتحليلات القانونية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، i
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 133 المؤرخ في 12 صفر عام وبمقتضى الامر رقم 66 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة التاسعة منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطيقة والنسيج وانواع الجلود .. مراسيم مؤرخة في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يعين السيد عمر أو مخناش ، نائب مدير تقنى بمديرية الصناعات الغذائية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يعين السيد رشيد حمزة ، نائب مدير اقتصادى بمديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية .
الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يعين السيد سالم عمروني ، نائب مدير المناجم . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يعين السيد عمر مرابط ، نائب مدير الجيولوجيا . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 72-65 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن اعادة التنظيم الاداري لصناديق العطل المدفوعة الاجر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- وبناء على قانون العمل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-135 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد تكوين مجالس ادارة صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تشتمل مجموعة ( صناديق العطل السنوية المدفوعة الاجر » على مايلي :
- صندوق التعويض الخاص بالبناء والاشغال العمومية للعطل السنوية المدفوعة الاجر لمدينة الجزائر . صندوق التعويض للعطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية قسنطينة صندوق التعويض العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية وهران صندوق الوطني للتعويض الاضافي للبناء والاشغال العمومية للعطل المدفوعة الاجر . المادة 2 : تتمتع صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية | المادة 3 : يحدد مقر الصناديق واختصاصها الترابي | والمهني بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الباب الاول اختصاصات صناديق العطل المدفوعة الاجر المادة 4 : تكلف الصناديق الاقليمية للتعويض الخاص بالعطل السنوية المدفوعة الاجر بمايلي : 1 دفع تعويضات العطل المدفوعة الاجر للمستخدمين التابعين لاختصاصها ، 2 - احداث أي نشاط اجتماعي لفائدة العمل وتسييره، 3 تحصيل اقساط الاشتراك من اصحاب العمل المشتركين ، والمخصصة لتمويل التكاليف الناتجة عن تسيير الخدمات المذكورة في الفقرتين السابقتين . المادة 5 : يكلف الصندوق الوطني للتعويض الاضافي عن العطل السنوية المدفوعة الاجر ، بمايلي : 1 - توزيع التكاليف بين صناديق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر والناتجة عن اداء التعويضات اليومية للمستخدمين الذين كانوا مشغلين في المؤسسات المنتسبة لصناديق العطل المختلفة ، 2 - تمثيل صناديق التعويض في مختلف اللجان ، 3 احداث أية مصلحة خاصة بالمسائل التي تهم مجموع الصناديق وتطبيق القوانين والضوابط والتي تقدم هذه المصلحة مساعدتها لها، وعلى وجه الخصوص مصلحة المنازعات العامة ومصلحة الاحصائيات ، 4 جمع الاشتراكات المحصلة التي تستوفيها مختلف صناديق العطل المدفوعة الاجر ، ثم اعادة دفعها الى الهيئات المعنية . الباب الثاني ادارة الصناديق الفصل الاول مجلس الادارة المادة 6 : تنشأ مجالس ادارة صناديق العطل المدفوعة الاجر ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 69-135 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه المادة 7 : يعين كل مجلس ادارة ، رئيسا له ونائب رئيس، بالاقتراع السرى
400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه المادة 8 : يتولى رئاسة مجلس الادارة ، رئيس هذا المجلس ويساعده نائب الرئيس . وفي حالة وقوع مانع للرئيس فيقوم مقامه نائبه • المادة 9 : ينعقد مجلس الادارة ، مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة ، بناء على دعوة رئيسه ، كما ينعقد كلما طلب ذلك الرئيس او ثلث اعضائه او سلطة الوصاية المادة 10 : يبلغ جدول اعمال الاجتماع لاعضاء مجلس | الادارة 8 ايام من تاريخ الاجتماع . المادة 11 : يضع مجلس الادارة جدول الاعمال النهائي ، الا ان سلطة الوصاية يجوز لها أن تدرج تلقائيا فيه ، كل مسألة تراها مستعجلة . المادة 12 : لا يحق لمجلس الادارة ان يتداول الا اذا حضر الاجتماع نصف الاعضاء واذا لم يكتمل النصاب فى الاجتماع ، ارجيء هذا الاخير لمدة 8 ايام .. المادة 13 : يتداول عندئذ مجلس الادارة مهما كان عدد اعضائه الحاضرين . وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تعادل الاصوات ، يرجح صوت الرئيس . ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة توكيل غيرهم لحضور الجلسات عنهم ولا تفويض سلطاتهم المادة 14 : مع مراعاة احكام المادة 15 ، لا يجوز لاي شخص أجنبي عن مجلس الادارة ان يحضر مداولات المجلس. بيد أن مجلس الادارة يجوز له الاستماع لاى شخص يمكنه ايضاح المشاكل الخاصة بالصندوق . المادة 15 : يجوز لمدير الصندوق المعني حضور جلسات مجلس الادارة ، الذي يتولى كتابته انما لا يجوز المشاركة في التصويت . ويستمع اليه المجلس عند تقديم تقريره الخاص بتصرفه ، وعليه تقديم الايضاحات عن تسيير الصندوق ، بناء على طلب الرئيس واعضاء مجلس الادارة . المادة 16 : يحدد ضبط وقواعد المداولات بموجب النظام الداخلي للصندوق المادة 17 : تقيد مداولات مجلس الادارة على محاضر تدرج في سجل خاص بالمداولات يرقم ويوقع عليه من قبل سلطة الوصاية . المادة 18 : يوقع الرئيس والكاتب على محاضر الجلسة ، التي لا يمكن أن تحتوي على بياض وشطب وتلطيخ المادة 19 : يحضر مدير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي بصفته المذكورة مداولات مجالس الادارة للصناديق الاقليمية للعطل المدفوعة الاجر ، بصوت استشاري .. المادة 20 : يجوز لسلطة الوصاية ان تصدر قرارا بتعطيل مجلس الادارة او حله وتخويل الاختصاصات والسلطات المتعلقة بمجالس الأدارة الى متصرف وذلك في حالة المخالفة الجسيمة الناجمة من سوء التسيير او العجز فيه 19 المادة 21 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالوصاية يتخذ مجلس الادارة مقرراته بشأن القضايا التي تهم صناديق العطل المدفوعة الاجر بموجب مداولات ، وهو يتمتع بكافة السلطات لهذا الغرض . ويتداول مجلس الادارة على وجه الخصوص فيما يلي : تنظيم الصناديق وتسييرها ونظامها الداخلي ، الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات ، سياسة التوظيف وجدول المستخدمين ، القانون الاساسي للمستخدمين ، القروض الواجب عقدها وقبول الهبات والوصايا، شراء العقارات وبيعها أو تأجيرها وهو يصادق على نظامه الداخلي • ويبت في حسابات الاستغلال والميزانيات المادة 22 : مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 27 والفقرة الاخيرة من المادة 32 من هذا المرسوم ، يعين مستخدمو المديريات من قبل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وموافقة سلطة الوصاية المادة 23 : تنفذ مداولات مجلس الادارة بعد شهر من احالتها لسلطة الوصاية مالم تعارض هذه الاخيرة فيها او توقف تطبيقها المادة 24 : ان المداولات التي لا تقبل التنفيذ الا بعد المصادقة الصريحة لسلطة الوصاية ، هي المداولات المتعلقة بمايلي : القروض والهبات والوصايا ، التوظيفات والعمليات العقارية ، الصفقات والعقود التي يساوي مبلغها 100.000 د. ج او يزيد عنه ، التنازلات عن الحق او حقوق الامتياز والرهن الحيازي وكذلك كل اتفاق او مصالحة تعادل أو تزيد على مبلغ 1000 دج . المادة 25 : يجوز لاي موظف تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومعين لمراقبة صناديق العطل المدفوعة الاجر ، ان يقوم بالمراقبة فى عين المكان وفى اية وثيقة كانت ، وذلك دون المساس بالمراقبة التي يمكن أن تقوم بها اية سلطة أخرى مختصة ، بمقتضى الاحكام التشريعية أو النظامية ..
الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 المادة 26 : يتعين على صناديق العطل المدفوعة الاجر تقديم كل المستندات التي تطلبها سلطة الوصاية . الفصل الثاني المدير المادة 27 : يعين المدير بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وتنهى مهامه بنفس الشكل بناء على مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية او اقتراح مصادق عليه بالاجماع من مجموعة اعضاء مجلس الادارة ويكلف المدير بتنفيذ مقرارات مجلس الادارة ويتولى في هذا النطاق بمايلي :
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين تعيين وعزل المستخدمين ، وضع الكشوف التقديرية وحسابات الاستغلال والميزانيات . المادة 28 : يكون المدير آمرا بالصرف للموارد والنفقات ويمكنه تحت مسؤوليته ، أن يطلب صرف النظر عن رفض التأسير أو الدفع الذي يعارض فيه العون المالي اذا اقتضى الحال • وهو يمثل الصندوق في جميع نشاطاته المدنية وامام القضاء . المادة 29 : يضع المدير كل سنة تقريرا عاما عن النشاط والبرنامج العام للعمليات • المادة 30 : في حالة وقوع مانع للمدير ، تعين سلطة الوصاية عونا ينوب عنه بموجب مقرر عاد . المادة 31 : يجوز للمدير ان يفوض تحت مسؤوليته جزء من سلطاته لمستخدمي المديرية في الصندوق ، ولا تسرى هذه التعويضات ما لم تصادق عليها سلطة الوصاية .. الباب الرابع احكام مالية الفصل الاول العون المالي المادة 32 : يكون العون المالي تحت سلطة المدير الادارية . وتحدد عند الاقتضاء الشروط التي يمكن ان تترتب عليها مسؤوليته المالية ، بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ويعين العون المالي من قبل مجلس الادارة بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 33 : يقوم العون المالي بانجاز ايرادات الهيئة ضمن الشروط المحددة بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. المادة 34 : يختص العون المالي وحده بعمليات التصرف بالنقود والقيم والمحافظة عليها ، وهو مسؤول عن حفظها وعن صحة الكتابات . المادة 35 : يتعين على الاعوان الماليين لصناديق العطل المدفوعة الاجر ، رفض كافة النفقات المتعلقة بأية عملية مخالفة للاحكام القانونية أو النظامية .. ويتعين على مديرى صناديق العطل المدفوعة الاجر اعلام الاعوان الماليين عن جميع الاحكام والمقرارات والتعليمات التي يجب بمقتضاها تطبيق أحكام هذه المادة المادة 36 : يضع العون المالي الميزانيات التي ترفع الى مجلس الادارة في أجل لا يتجاوز اول ابريل من كل سنة ويرسل نسخا عنها بنفس الوقت ، الى سلطة الوصاية . الفصل الثاني المحاسبة والميزانيات المادة 37 : تبدأ السنة المالية لصناديق العطل المدفوعة الاجر فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة • وتضبط حسابات الصناديق على الشكل الخاص ويمكن تحديد القواعد المتعلقة بمسك بعض الحسابات بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. المادة 38 : بعد سنويا كل صندوق للعطل المدفوعة الاجر جداول تقديرية بالنفقات والايرادات التي يجب ان تشتمل بصفة متميزة : :
- الحسابات المتضمنة كافة العمليات المتعلقة بتسديد التعويضات والعطل المدفوعة الاجر والتكاليف الاجتماعية والجبائية المتعلقة بها ،
- الحسابات المشتملة على العمليات المتعلقة بنفقات التسيير ،
- الحسابات المتضمنة كافة العمليات المتعلقة بالعمل الاجتماعي ، واذا كان أحد النشاطات الاجتماعية مسيرا من شخص معنوي وجب تحويل ميزانية هذا الاخير الى سلطة الوصاية . المادة 39 : تحال الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات الى سلطة الوصاية ، قبل 15 اكتوبر من كل سنة سابقة للسنة المالية المتعلقة بها ، وذلك للمصادقة عليها واذا لم تقع المصادقة فى بدء السنة المالية ، يرخص للمدير باجراء النفقات الضرورية لسير الصندوق ، في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الجداول التقديرية للسنة السابقة .
402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه موارد صناديق العطل المدفوعة الاجر المادة 40 : تتكون موارد صناديق التعويض ممايلي : 1 - اقساط الاشتراكات المؤداة من رؤساء المؤسسات | واصحاب العمل الخاضعين لنظام صناديق العطل المدفوعة الاجر بمقتضى تشريع العمل ، ويحدد معدل الاقساط بموجب قرارات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد مشاورة مجلس ادارة الصندوق الوطني . 2 - ايراد الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل ، 3 - ايرادات المبالغ الموظفة ، 4 - الهبات والوصايا والتبرعات .. المادة 41 : تتكون موارد الصندوق الوطني للتعويض الاضافي من الاقتطاع الحاصل فى الاقساط التي تستوفيها صناديق التعويض للعطل المدفوعة الاجر ويحدد معدل هذا الاقتطاع كل سنة بموجب قرار لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد مشاورة مجلس الادارة . المادة 42 : يحدد توزيع الاقساط بين تعويضات العطل | والاعباء الاجتماعية ونفقات تسيير صناديق العطل السنوية المدفوعة الاجر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية | بعد مشاورة مجلس الادارة .. المادة 43 : عندما يكتسي نشاط اجتماعي او طبي اجتماعي نظرا لاهميته وتخصصه طابعا وطنيا يمكن أن يؤول تسييره الى الصندوق الوطني ، بموجب قرار الوزير العمل والشؤون الاجتماعية …. المادة 44 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم المؤرخ في 18 يناير سنة 1973 والقرار | المؤرخ في 15 فبراير سنة 1941 والقرار المؤرخ في 16 ابريل 1959 المادة 45 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس 1972 سنة وزارة المالية مرسوم رقم 66 72-66 72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن انشاء سلك للأعوان الاداريين بوزارة المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بوزارة المالية سلك للاعوان الاداريين الذين يزاولون اعمالهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية لوزارة المالية ويسرى عليهم المرسوم رقم 67 137- المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 2 : يتولى وزير المالية تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم المادة 3 : يجوز لاعوان المكتب بوزارة المالية الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية ، أن يتقدموا لمسابقة الدخول لرتبة اعوان الادارة تطبيقا لاحكام المادة 3 مقطع 2 . ب ) من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 4 : يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ادراج الاعوان التابعين لاسلاك الاعوان الاداريين ومساعدى اعوان المعاينة واعوان المحاسبة واعوان المكلفين بتحديد اساس فرض الضريبة للمصالح الخارجية بوزارة المالية العاملين الى غاية أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه • المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 10 1972 هواري بومدين هواري بومدين
الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة الخارجية للدخول في سلك تقنيي مسح الاراضي بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 ، يعتبر المترشحان الآتية اسماؤهما ناجحين نهائيا في المسابقة الخارجية للدخول في سلك تقنيي مسح الاراضي : السيد قدور بلعبدي ،
- السيد سعيد بن داحا . قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1391 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة الدخول لسكك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1391 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 ، يعتبر المترشحان الآتية اسماؤهما ناجحين نهائيا في مسابقة الدخول لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي :
- السيد احمد قنصاب ،
- السيد قادة سي عبد الهادي . قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الخارجية للدخول في سلك اعوان الحراسة للجمارك بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 يعتبر المترشحون الاتية اسماؤهم ناجحين نهائيا في المسابقة الخارجية لاعوان الحراسة للجمارك … سيد أحمد عبسو عبد العزيز عرعان عمار عبداوي رشيد عرعار مختار عبد العزيز طاهر عيادي ليلى عبدي عما عزلي عمار عبيدات محمد عزاز عمر و عجاج بلهادي بشير ابراهيم عيسو عمر باق عمر و عالم عبد العزيز بغزة حسن عامر والى محمد بيري بشير عمراني هوارية بركة عز الدين امزيان نسيم بدعي اسماعيل بختي عبد الوهات شباب محمد بالاخضر جيلالي شريد عبد الحميد بلبدرون نجمة شط عبد القادر بلعراف زواوي شط عبد الكريم بلخضر عبد الحميد شوعيبية عبد الله بالازهر رابح دهيمني رابح بلولا رابح دتركي مصطفى بن عبد الله بدر الدين دشوك صغير بن ناصر عبد الله درار اسماعيل بن احمد محمد دربال جيلالي بن عطية خيرة جلول يوسف بن عطوش عمر و الاقطع بوعلام بن عياد محمد الهواري ابن يوسف بن بكرتي حبيبة فرحون عبد الله بن شهيدة السعيد فروخي محمد بن شريف محمد فردية عبد الحميد بن شرنين زبيدة فسلي أحمد بن شيخ العربي افليطي محد بن الشيخ الحسين نجاة عوامري العمري بن حداد محمد قسوم اعمر بن محفوظ. رشيد حبيبتي حميد بن عثمان احمد هاشمي عبد الله بن وعرات ضيف حداد بوعزة بن زعتر حليمة حجاج الطيب برقلة كنزة حجال على برقي سيدي محمد حاج عمارة يمينة برزايم محمد حاج جيلالي محمد بطوش محمد حضراوي بلقاسم بليدي عمارة حفصي عياش بوعلي سعيد حميتوش عبد الله بوعقبة محمد هروم محمد بوعزيز محمد هدراش عمارة بوباية رشيد اغيلقتون محمد بوشنتوف مجدوب قادة عبد القادر بوسيف رشيد قاده عبد القادر بودبوب عبد الكريم كلكول رابح بودلف ابن دوينه مختار بودلواش موسى كنوزا أحمد بوحزام عبد المجيد قصوري صالح بو دراع عمر و خداوي سليمان بورجام محاد خديجي محمد بوركاب خليفة لعجال الضاوية بوراس زمان خليلي محمد بوطاجين بشير خراز فضيل شابي عمر و خيار بوخميس شايب محمد خوجة سعد شايب على قبي بوزيري شقرون بن صابر كوتشوك
404 الجريدة الرسمية عبد الحميد كروشي مليكة نمورى عبد القادر الاحرش صالح نوي خالد الاعمى طيب وسكين داود العمارة عزوز وهراني ماما الابيض أحمد وصار رشيد الاشهب عبد الرحمن وقعوان مصطفى الاطرش احمد وصار محمد مداني غزالي وزاني خدوجة ماحي باهي عمرو صالح ربيعة نبية ماحي باهي عمرو عاشور سحنون عبد القادر محي الدين اسماعيل سعيت عمارة محكوكة الهاني صالحي زهرة منى على سالمي مصطفى مرقوم عبد القادر صديقي شريف مشري عبد الوهاب صلجاوي سعد مشتى عمرو صراحي علي مجاهد مسعود سيدهم علي محرزية بو عصبة علي سليمان عبد الله مهيدي علي سليمان عمر و مدان لخواطير طاجين محمد مناد محمد طيب محمد مرغاش محمد طبال حسن مرهاد اسماعيل طبولجي محمد مصبحية محمد تلي الاخضر مصطفائ عمر و يعقوب رشيد مجير يحي يوسفى رشيد ملوة مصطفى زدام صغير ملوج عمار زيدي بشير موساوي أحمد زاوى محمد نعيم سعيد زعطوطة سعيد نطار اعمر زهار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مراقبة للضرائب المختلفة بالسوقر ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 والمتضمن قائمة مكاتب ادارة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ونطاقها الاقليمي ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بالسوقر مراقبة للضرائب المباشرة مكلفة بمراقبة وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بأصل هذا القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .. المادة 3 : يتخذ مقر مراقبة الضرائب المباشرة للسوقر . المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل 1972 المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول عنوان المكتب المركز ولاية تيارت دائرة تيارت مفتشية تيارت تيارت مكتب المراقبة بالسوقر السوقر النظام الاقليمي تلفى السوقر ، عين الذهب ، سى عبد الغني ، توسنينة يضاف السوقر ، عين الذهب ، سي عبد الغني ، توسنينة
الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 67 72-67 72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء واستبدال المرسوم رقم 71-93 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احدات سلك لمهندسي الدولة بوزارة البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 93 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بوزارة البريد والمواصلات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى احكام المرسوم رقم 71 93 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المشار اليه اعلاه ، وتحل محلها الاحكام التالية : المادة 2 : يحدث في وزارة البريد والمواصلات ، سلك لمهندسي الدولة ، يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 210 المؤرخ- في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه • المادة 3 : يشتمل سلك مهندسي الدولة التابعين للبريد والمواصلات ، على فرعين : فرع المواصلات ،
- فرع البناءات والمنشآت . ويحتوى فرع البناءات والمنشآت على اختصاصين : الاختصاص في البناءات » من جهة ، و « الاختصاص في المنشآت » من جهة أخرى المادة 4 : يقوم وزير البريد والمواصلات بتسيير مهندسي الدولة للبريد والمواصلات • ويعد هؤلاء موظفين في المصالح المركزية والمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات .. المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وفي حدود الوظائف التابعة للميزانية ، يجوز تعيين مهندسي الدولة للبريد والمواصلات في الوظائف النوعية التالية : I مدير اقليمي ، 2 مدير اقليمي مساعد 6 3 مهندس رئيس المادة 6 : يكلف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات المعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير اقليمي ، بادارة مصالح الموظفين وتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها وكذلك بادارة البريد والبناءات والنقل والمواصلات الخاصة بالاقليم الذي يقع في نطاق مديريتهم ويكون المديرون الاقليميون آمرين ثانويين بالصرف للبريد والمواصلات ويقوم مهندسو الدولة للبريد والمواصلات المعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير اقليمي مساعد ، بمهام التنسيق والتنظيم وكذلك بالدراسات والتحقيقات والمراجعات التي يرى رؤساؤهم السلميون تكليفهم بها ، سواء كان في مصالح المديرية أو في مصالح التنفيذ . ويكلف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات المعينون لوظيفة نوعية بصفة مهندس رئيس بتحديد برامج التعليم المتعلقة بمختلف الفروع التقنية والمواصلات أو البناءات والانشاءات وتنسيق المكاتب والمختبرات أو مراكز الدراسات والابحاث التقنية . المادة 7 : يتعين على مهندسي الدولة للبريد والمواصلات ، ليمكن تعيينهم لوظائف نوعية خاصة بمدير اقليمي أو مدير اقليمي مساعد أو مهندس رئيس ، أن يثبتوا قيامهم بالخدمة الفعلية في سلكهم لمدة 6 سنوات على الاقل • المادة 8 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بكل من الوظائف النوعية المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه 6 70 نقطة لكل من المدير الاقليمي والمدير الاقليمى المساعد والمهندس الرئيس • المادة 9 : يعين مهندسو الدولة للبريد والمواصلات ضمن الشروط التالية : أ فرع المواصلات : I عن طريق المسابقة بالشهادات ، من بين المرشحين البالغين 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين لدبلوم مهندس دولة اختصاصي بالمواصلات ومسلمة من مدرسة الهندسة بالحراش والذي تحدد شروط الحصول عليه بموجب مرسوم صادر ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أو لشهادة معترف بمعادلتها ..
406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 2 عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق المرسمين للبريد والمواصلات في فرع « البناءات والمنشآت » والبالغين 40 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والذين لهم اقدمية 8 سنوات على الاقل بهذه الصفة ولا يجوز لاحد المشاركة فى اكثر من 3 مرات في المسابقة. المادة 10 : ان التشكيل النظامي للجنة ترسيم مهندسى | الدولة للبريد والمواصلات ، يحدد كما يلى : 1 - الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله ، رئيسا ، 2 مدير الموظفين والتجهيز الاساسي ، أو ممثله ، 3 مدير المواصلات أو ممثله 4 مهندس دولة للبريد والمواصلات ، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بهذا المرسوم • المادة 11 : ان شروط ادراج وترسيم المهندسين المعينين قبل أول يناير سنة 1967 في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، تحدد من قبل لجنة يحدد تشكيلها على الوجه التالي : 1 - المدير العام للوظيفة العمومية ، أو ممثله ، رئيسا ، 2 مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية أو ممثله , 3 - ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، 4 - ممثل كل وزارة يعمل لديها مهندسون بصفة موظفين المادة 12 : يجوز بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 7 اعلاه 6 تعيين مهندسي الدولة للبريد والمواصلات ، المثبتين لاقدمية ثلاث سنوات على الاقل في سلكهم ، في وظائف نوعية لمدير اقليمي ومدير اقليمي مساعد أو مهندس رئيس . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء واستبدال المرسوم رقم 71-94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احدات سلك لمهندسى التطبيق بوزارة البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-349 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة البريد والمواصلات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 71-94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمشار اليه اعلاه ، وتحل محلها الاحكام التالية المادة 2 : يحدث في وزارة البريد والمواصلات سلك لمهندسى التطبيق يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه. المادة 3: يشتمل سلك مهندسى التطبيق للبريد والمواصلات على فرعين :
- فرع المواصلات ، فرع البناءات والمنشآت . ويحتوى فرع البناءات والمنشآت على اختصاصين : الاختصاص في البناءات ، من جهة ، و « الاختصاص في المنشآت » من جهة أخرى . المادة 4 : يسير مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات من قبل وزير البريد والمواصلات ويمارسون نشاطهم بالمصالح المركزية او المصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات ويوضعون تحت سلطة مهندسي الدولة للبريد والمواصلات في الفرع المطابق لاختصاصهم . المادة 5 : علاوة على الاختصاصات المحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور اعلاه ، تؤول لمهندسي التطبيق في البريد والمواصلات الاختصاصات الخصوصية التالية : أ - فرع المواصلات : يكلف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات في فرع المواصلات ، بالدراسات المتعلقة بضبط الرسم الاساسي
الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 و مخططات التجهيز ووضع الصيانة ومراقبة فعاليتها وتحسين الادوات ويشاركون في وضع الصفقات ودفاتر الشروط المتعلقة بادوات التجهيز وتركيبها وتشغيلها وقبولها . ويسهمون في الدراسة التفصيلية وضبط المشاريع والاشراف على انجازها . ويمكن دعوتهم لاشغال البحث المتعلقة بتقنيات المواصلات كما يمكن تكليفهم باعطاء دروس التكوين المهني في مؤسسات البريد والمواصلات وضبط المناهج البيداغوجية واعتماد البرامج الخاصة بالتعليم المهني ب - فرع البناءات والمنشآت : يكلف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات ، في فرع البناءات والمنشآت ، بالدراسات التقنية المتعلقة باشغال البناءات ولا سيما الدراسات المتعلقة ببناءات الاسمنت المسلح وتمديداتها الملحقة ولا سيما التمديدات المتعلقة بالكهرباء والتدفئة المركزية وتكييف الهواء واخماد الطنين والمصاعد الكهربائية . ويكلفون كذلك بتحرير النوعيات التقنية لدفاتر الشروط المتعلقة بالصفقات ، ويمكن دعوتهم للادلاء بالرأى التقني بالنسبة للملتزمين بالصفقات . ويقومون بمراقبة الاشغال المتممة بالوسائط الخاصة بادارة البريد والمواصلات أو المعهود بها الى المؤسسات ويوافقون على التكاليف التي انفقتها هذه الاخيرة ويصادقون على صحة ومطابقة الاشغال الواردة في المذكرات ، ويقومون بالاشراف على مفتشى فرع البناءات والمنشآت وكذلك ادارة وتنسيق اشغالهم . المادة 6 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وفي حدود الوظائف المتعلقة بالميزانية ، يمكن ان يعين مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات في الوظائف النوعية التالية : I مدير ولاية ، 2 نائب مدير للولاية ، 3 رئيس مركز المواصلات للطبقة الاستثنائية . -4 رئيس مكتب الادارة المركزية . يكلف مهندسو التطبيق والمعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير ولاية أو نائب مدير للولاية بادارة وتنظيم ومراقبة مجموع المصالح البريدية والمواصلات العاملة في الولاية وفي نطاق ما هو موضوع تحت اختصاصهم ويقوم مهندسو التطبيق والمعينون لوظيفة نوعية بصفة رئيس مركز المواصلات بادارة وتنظيم ومراقبة مؤسساتهم ويعدون مسؤولين عن حسن سير مركزهم .. ويمارس مهندسو التطبيق والمعينون لوظيفة نوعية بصفة رئيس مكتب ، الوظائف المحددة في المقطع الاول من المادة 6 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 . المادة 7 : يتعين على مهندسى التطبيق للبريد والمواصلات . ليمكن تعيينهم في وظائف نوعية خاصة بمدير ولاية أو نائب مدير للولاية ، أن يثبتوا قيامهم بالخدمة الفعلية في سلكهم لمدة 6 سنوات على الاقل ويتعين على مهندسى التطبيق للبريد والمواصلات ، ليمكن تعيينهم في وظيفة رئيس مركز للمواصلات من الطبقة الاستثنائية ، ان يثبتوا قيامهم بالخدمة الفعلية في سلكهم لمدة 6 سنوات على الاقل . المادة 8 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بكل من الوظائف النوعية المذكورة اعلاه كما يلي : ‘ I مدير ولاية : 70 نقطة 2 - نائب مدير للولاية : 60 نقطة -3 رئيس مركز المواصلات من الطبقة الاستثنائية ورئيس مكتب : 50 نقطة المادة 9 : يجوز كذلك ان يعين مهندسو التطبيق في وظائف نوعية بصفة مدير اقليمي و مدير اقليمي مساعد ، وذلك بصفة انتقالية وفى حالة عدم وجود مهندسي دولة . وان مهندسي التطبيق للبريد والمواصلات الذين يعينون في وظيفة نوعية بصفة مدير اقليمي ، يكلفون بمديرية مصالح الموظفين وتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها وكذلك بالبريد والبناءات والنقل والمواصلات التابعة للناحية التابعة لاختصاصهم ، وان المديرين الاقليميين هم آمرو الصرف الثانوى . وان مهندسي التطبيق والمواصلات الذين يعينون في وظيفة نوعية بصفة مدير اقليمي مساعد ، يقومون بمهام التنسيق والتنظيم وكذلك بالدراسات والتحقيقات والمراجعات التي يرى رؤساؤهم السلميون من الضرورى تكليفهم بها سواء كان ضمن مصالح المديرية أو مصالح التنفيذ . ويتعين على مهندسي التطبيق للبريد والمواصلات ، ليمكن تعيينهم في وظائف نوعية بصفة مدير اقليمي و مدير اقليمي مساعد ، ان يثبتوا قيامهم بالخدمة الفعلية في سلكهم لمدة 6 سنوات على الاقل و تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بكل من هاتين الوظيفتين كما يلى : I - مدير اقليمي : 70 نقطة ، 2 مدير اقليمي مساعد : 70 نقطة .
408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه المادة 10 : يعين مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات ضمن الشروط المحددة بعده : أ فرع المواصلات : I - عن طريق المسابقة بالشهادات ، من بين المرشحين البالغين 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين لدبلوم مهندس تطبيق اختصاصي بالمواصلات ، ومسلمة من مدرسة للهندسة في التطبيق ، أو لدبلوم معترف بمعادلتها . 2 - عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمفتشى البريد والمواصلات المرسمين في فرع « التحويل والارسال » والبالغين 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين مضى على خدمتهم الفعلية بهذه الصفة وبنفس هذا التاريخ 7 أعوام على الاقل • ولا يجوز لاحد المشاركة بأكثر من 3 مرات في المسابقة . ب - فرع البناءات والمنشآت : 1 عن طريق المسابقة بالشهادات ، من بين المرشحين البالغين 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين لدبلوم مسلم من مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بالجزائر ( حسين داى ) ، أو لشهادة معترف بمعادلتها . 2 عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمفتشى البريد والمواصلات في فرع « البناءات والمنشآت » والبالغين 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والذين لهم اقدمية 7 سنوات على الاقل بهذه الصفة ولا يجوز لاحد المشاركة بأكثر من 3 مرات في المسابقة المادة 11 : ان التشكيل النظامى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق للبريد والمواصلات ، يحدد كما يلى : I الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله،
- رئيسا ، 2 مدير الموظفين والتجهيز الاساسي ، أو ممثله ، 3 - مدير المواصلات أو ممثله ، 4 - مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بهذا المرسوم المادة 12 : ان شروط ادراج وترسيم المهندسين المعينين قبل أول يناير سنة 1967 في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، تحدد من قبل لجنة يحدد تشكيلها على الوجه التالي : I المدير العام للوظيفة العمومية ، أو ممثله رئيسا ، 2 مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، أو ممثله ، 3 - ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، 4 - ممثل كل وزارة يعمل لديها مهندسون بصفة موظفين • المادة 13 : يدرج ويرسم في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم : المفتشون الرئيسيون والمرسمون للبريد والمواصلات ، في الفرع التقني للمواصلات ، المفتشون الرئيسيون والمرسمون للبريد والمواصلات ، في الفرع التقنى » اختصاص مواصلات » . المادة 14 : ان التلاميذ المفتشين الرئيسيين في الفرع التقني للمواصلات وفرع التعليم في اختصاص المواصلات ، والمعينين طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68 349 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، يدرجون في سلك مهندسى التطبيق في فرع المواصلات بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه بعد قضاء تمرين لمدة 4 سنوات من تاريخ تعيينهم بصفة تلميذ مفتش رئيسي المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68 349 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالمفتشين الرئيسيين في الفرع التقنى للمواصلات والمفتشين الرئيسيين في فرع | التعليم في اختصاص « المواصلات » المادة 16 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 69 72-69 72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ،
الثلاثاء 20 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 وبمقتضى المرسوم رقم 71-92 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : 2 ) تكلف المديرية الفرعية للتكوين بما يلى : وضع الوسائل التكوينية لمستخدمى البريد والمواصلات .
- المراقبة الخاصة بتنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ،
- المسائل المتعلقة بالمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 70 72-70 72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يعدل ويتمم وفقا لاحكام هذا المرسوم • المادة 2 : تعوض الفقرة « ب » من المادة 4 بالفقرة التالية : ه ب ) الفرع « التحويل والارسال » : رئيس قسم ، رئيس مركز التحويل أو الارسال خارج الطبقة ومن الطبقة الأولى والثانية » . المادة 3 : يقرأ في الفقرة الاخيرة من المادة 6 ما يلى : « ح ) فرع « الرسم ، بدلا من ج ) فرع « الرسم » • المادة 4 : تتمم المادة 6 بالفقرة « د » التالية : « د ) في الحد الاقصى لعشر الوظائف المطلوبة ، بطريق قوائم الكفاءة المعدة بالنسبة لكل فرع ، من بين مراقبي البريد والمواصلات للفرع المطابق ، والبالغين 30 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر والمثبتين لخدمات بصفة مراقب مرسم مدة 15 عاما • ان مراقبي المعامل والمنشآت يمكن أن يطلبوا رتبة مفتش لفرع « البناءات والمنشآت » في اختصاص منشآت » . المادة 5 : تلغى المادة 8 وتحل محلها المادة التالية : المادة 8 : ان شروط الاقدمية والسن المذكورة في المادتين 6 و 7 اعلاه ، يجب ان تتوفر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة أو يجرى فيها الاختيار » . المادة 6 : تلغى المادة 13 وتعوض بالمادة التالية : المادة 13 : يحدد وزير البريد والمواصلات 6 قائمة المرشحين في المسابقة والمصرح بنجاحهم من قبل لجنة الامتحان ، وذلك بحسب ترتيب استحقاقهم ، وكذلك قائمة المرشحين المقيدين في قائمة الكفاءة المنصوص عليها في الفقرة « د » من المادة 6 اعلاه ، والذين وافقت على قبولهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ، ثم يقرر تعيينهم بنفس الترتيب . و تنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات » المادة 7 : ان الفقرة الثالثة من المادة 14 التالي نصها : لمدة سنة واحدة بالنسبة للاعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية لاختصاص البنايات لفرع « البنايات والمنشآت » . تتمم كما يلى : وبالنسبة للاعوان الموظفين بنتيجة الاختيار من قائمة الاهلية المنصوص عليها بالفقرة « د » من المادة 6 أعلاه ، ..
410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه المادة 8 : تعوض الفقرة الاخيرة من المادة 14 بالنص التالي : ينتهى التمرين باجتياز امتحان في الاهلية المهنية ويتابع مفتشو فرعى « الاستغلال » و « التحويل والارسال » المعينون طبقا لاحكام المقطع « أ » من الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 اعلاه ، التعليم المهني في مدرسة للتخصص ينتهى بامتحانات قد تؤدى للرسوب اما مفتشو فرع « الاستغلال .. و التحويل والارسال ، والمستفيدون من الترقية عن طريق قائمة الاهلية وكذلك مفتشو فرعى « البنايات والمنشآت » و « الرسم مهما كانت طريقة تعيينهم في السلك ، فيمكن دعوتهم لا تمام فترة التكوين المهني في مؤسسة أو مدرسة اختصاصية » . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين مرسوم رقم 72-71 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الزيادة في التخصيص الممنوح لصندوق التزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمخصص للبريد والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات .
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في - II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، قرارات قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 | فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء عن طريق التحويل قصد ري اراض
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يؤذن للسادة مسعود وعلاوة بخاخ واحمد والطاهر شحطونة ، وورثة احمد غلام وعبد الرحمن غلام ، بجلب الماء عن طريق التحويل من عين الخنش قصد رى البساتين المحددة بالالوان المختلفة على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومساحتها هكتار
- وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتضمن قانون الادارة العمومية والمتعلق بالنظام المالي الجزائرى ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 8 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والمتضمن الزيادة في التخصيص الممنوح لصندوق التزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمخصص للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 فبراير سنة 1928 والمتضمن قانون الادارة العمومية على سير الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية ولا سيما المادة 37 منه التي يؤسس بموجبها صندوق التزويد بالادوات المقيدة في القوائم ومادته 44 المحددة لكيفية تكوين تخصيص صندوق التزويد ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرفع تخصيص صندوق التزويد بالادوات المادة 37 منه التي يؤسس بموجبها صندوق التزويد بالادوات الآن بعشرة ملايين دينار ، الى خمسة عشر مليون دينار المادة 2 : ان المبلغ الضرورى لتكملة التخصيص يخصم من بقية الاعتمادات الناجمة عن تحويل القسم الاول والثاني من الميزانية . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 هواري بومدين الولاة واحد و 73 آرا و 88 سنتيارا وهي جزء من ملكية الاشخاص المذكورين ان كمية الماء المسموح بتحويلها تحدد بالنسبة لمجموع كمية الماء طبقا لجدول التوزيع الملحق باصل هذا القرار يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديله او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تفويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات او وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن اصحابه فى الاجل المحدد ادناه ،
الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 ب اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لاجله | ج اذا تنازل عن الاذن اصحابه او حولوه الى غيرهم بدون موافقة الوالي ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، ه - اذا خالف اصحاب الاذن الاحكام المتعلقة بحفظ الصحة والتعليمات التي يوجهها لهم اعوان مصلحة المياه والري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات لا يكون لاصحاب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون لهم كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان الوالي قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من عين الحنش .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ، ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة اصحاب الاذن اذا لحقتهم من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يولير سنة 1938 والقرار الصادر عن الوالي العام بتاريخ 5 يونيو سنة 1956 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياسه وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والري وطبقا للمشروع المرفق بأصل هذا القرار ، ويجب ان تكون متممة في اقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب أصحاب الاذن ويتحتم على هؤلاء ان يصونوا جهاز جلب الماء على احسن وجه … واذا لم يمتثلوا لهذا التدبير فينذرهم الوالى لكي يقوموا بوضع الجهاز في حالة حسنة وذلك في أجل يحدده لهم واذا بقى هذا الانذار ، بعد انقضاء الاجل المحدد ، بدون نتيجة او ترتبت عنه بعض النتائج البسيطة فيمكن للادارة ان تقوم على الفور بالاشغال المعترف بضرورتها وذلك على نفقة المأذون لهم بجلب الماء • تخصص المياه المجلوبة لري المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملك اليه فى اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية • ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على أصحاب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليهم الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليهم لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ عشرين دينار ( 20 د. ج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دافعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة ، وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الجزافي المنصوص عليه فى المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1954 والذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للكيفيات المعمول بها فيما يخص تحصيل الضرائب في الجزائر ، الرسم الثابث وقدره خمسة دنانير ( 5 د. ج ) طبقا لاحكام المادة 18 من المقرر رقم 58 – 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 يجب على اصحاب الاذن أن يخضعوا لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير وتكون نفقات الطابع والتسجيل الخاص بهذا القرار على عاتق اصحاب الاذن ..
412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر | سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار كائن بتيارت لوزارة الشبيبة والرياضة
- بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يخصص عقار تابع لاملاك الدولة كائن بشارع التحرير رقم 5 بتيارت يتكون من طابق أرضى وطابق باطني بما في ذلك قطعة الارض المشيد عليها والتي تبلغ مساحتها 200 متر مربع تقريبا لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها قاعة للرياضة . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1391 الموافق 5 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية عين فزة قطعة ارض تسمى « بياضة » مساحتها 3265 مترا مربعا كائنة بأم الحلو التابعة للضيعة المسيرة ذاتيا « عبد الجبار كانت | ملكا للسيد فالور فرانسيس سابقا قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1391 الموافق 5 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية عين فزة قطعة ارض تسمى « بياضة ، مساحتها 3265 متر مربع كائنة بأم الحلو التابعة للضيعة المسيرة ذاتيا « عبد الجبار » كانت ملكا للسيد « فالور فرانسيس سابقا ، وذلك قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى الساورة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، كائنة بتيميمون ، لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء مسجد بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 صادر عن وإلى الساورة تخصص قطعة ارض مهيأة للبناء تابعة لاملاك الدولة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، مساحتها 6024 مترا مربعا كائنة بتيميمون تحدها من الشمال الشرقى ، طريق عبد القادر زيادى ومن الجنوب الشرقي ، نهج العربي بن مهيدي ومن الجنوب الغربي ، نهج عمر الحسن مولاى ، ومن الشمال الغربي ، شارع أول نوفمبر وذلك قصد استعمالها لبناء مسجد وملحقاته . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا ، كائنة ببرج منايل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء ثانوية بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو تعدل احكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة ببرج منايل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى كما يلى : تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة ارض مساحتها 7 هكتارات و 25 آرا كائنة ببرج منايل كما هي مبينة في المخطط الملحق باصل هذا القرار » • ) والباقي بدون تغيير ) . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر