مرسوم رقم 72 70 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . - 409
المادة الأولى
فتح المادةان المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يعدل ويتمم وفقا لاحكام هذا المرسوم •
المادة 2
فتح المادةتعوض الفقرة « ب » من المادة 4 بالفقرة التالية :
ه ب ) الفرع « التحويل والارسال » :
رئيس قسم ، رئيس مركز التحويل أو الارسال خارج الطبقة ومن الطبقة الأولى والثانية » .
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 23 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يشتمل امتحان شهادة التعليم المتوسط المحدثة بموجب المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه ، على اختبارات كتابية مطابقة لبرنامج الاقسام النهائية من التعليم المتوسط العام أو المتعدد التقنيات أو الخاص بالقسم التجريبي، وعلى اختبار في التربية البدنية .
يشتمل فرع التعليم العام على شعبة واحدة .
يشتمل فرع التعليم المتعدد التقنيات على أربع شعب :
1 - العلوم المطبقة على الصناعة . 2 العلوم المطبقة على الزراعة ،
3 - العلوم المطبقة على الاقتصاد ، 4 العلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية .
يشتمل فرع التعليم الخاص بالقسم التجريبي، بالنسبة لتلاميذ الاقسام التجريبية على الاختبارات الخاصة الآتية :
- العلوم والتقنيات المطبقة على الصناعة . 2 العلوم والتقنيات المطبقة على علم الاحياء والزراعة ،
3 - الخبرات الاجتماعية والاقتصادية : -4 الرياضيات » 10
المادة 3
فتح المادةيقرأ في الفقرة الاخيرة من المادة 6 ما يلى :
« ح ) فرع « الرسم ، بدلا من ج ) فرع « الرسم » •
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 6 بالفقرة « د » التالية :
« د ) في الحد الاقصى لعشر الوظائف المطلوبة ، بطريق قوائم الكفاءة المعدة بالنسبة لكل فرع ، من بين مراقبي البريد والمواصلات للفرع المطابق ، والبالغين 30 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر والمثبتين لخدمات بصفة مراقب مرسم مدة 15 عاما • ان مراقبي المعامل والمنشآت يمكن أن يطلبوا رتبة مفتش لفرع « البناءات والمنشآت » في اختصاص منشآت » .
المادة 5
فتح المادةتلغى المادة 8 وتحل محلها المادة التالية :
المادة 8
فتح المادةان شروط الاقدمية والسن المذكورة في المادتين 6 و 7 اعلاه ، يجب ان تتوفر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة أو يجرى فيها الاختيار » .
المادة 6
فتح المادةتلغى المادة 13 وتعوض بالمادة التالية :
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات 6 قائمة المرشحين في المسابقة والمصرح بنجاحهم من قبل لجنة الامتحان ، وذلك بحسب ترتيب استحقاقهم ، وكذلك قائمة المرشحين المقيدين في قائمة الكفاءة المنصوص عليها في الفقرة « د » من المادة 6 اعلاه ، والذين وافقت على قبولهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ، ثم يقرر تعيينهم بنفس الترتيب .
و تنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات »
المادة 7
فتح المادةان الفقرة الثالثة من المادة 14 التالي نصها :
لمدة سنة واحدة بالنسبة للاعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية لاختصاص البنايات لفرع « البنايات والمنشآت » .
تتمم كما يلى :
وبالنسبة للاعوان الموظفين بنتيجة الاختيار من قائمة الاهلية المنصوص عليها بالفقرة « د » من المادة 6 أعلاه ، .. 410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه
المادة 8
فتح المادةتعوض الفقرة الاخيرة من المادة 14 بالنص التالي :
ينتهى التمرين باجتياز امتحان في الاهلية المهنية ويتابع مفتشو فرعى « الاستغلال » و « التحويل والارسال »
المعينون طبقا لاحكام المقطع « أ » من الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 اعلاه ، التعليم المهني في مدرسة للتخصص ينتهى بامتحانات قد تؤدى للرسوب اما مفتشو فرع « الاستغلال .. و التحويل والارسال ، والمستفيدون من الترقية عن طريق قائمة الاهلية وكذلك مفتشو فرعى « البنايات والمنشآت »
و « الرسم مهما كانت طريقة تعيينهم في السلك ، فيمكن دعوتهم لا تمام فترة التكوين المهني في مؤسسة أو مدرسة اختصاصية » .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.