قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1391 الموافق 5 ديسمبر سنة - 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية عين فزة قطعة ارض تسمى « بياضة ، مساحتها 3265 مترا مربعا كائنة بأم الحلو التابعة للضيعة المسيرة ذاتيا « عبد الجبار ، كانت ملكا للسيد فالور فرانسيس سابقا قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن 412
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1391 الموافق 5 ديسمبر سنة - 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية عين فزة قطعة ارض تسمى « بياضة ، مساحتها 3265 مترا مربعا كائنة بأم الحلو التابعة للضيعة المسيرة ذاتيا « عبد الجبار ، كانت ملكا للسيد فالور فرانسيس سابقا قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن 412
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.