قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس فبراير سنة 1972 تتضمن الادارج في سلك الكتاب سنة 1972 يتضمن نقل قاض . 1393 الاداريين . 395
المادة الأولى
فتح المادةتلغى القرارات المشار اليها اعلاه وتعوض بالاحكام التالية .
المادة 2
فتح المادةيشتمل امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى على اختبارات كتابية مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالاقسام النهائية ، وعلى اختبار في الرياضة البدنية ويجرى هذا الامتحان في دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 3
فتح المادةيختبر المترشحون بالنسبة لكل مادة ، باللغة التي درست بها .
المادة 4
فتح المادةتوجد تفاصيل الاختبارات وكذا نوعها في الملاحق المرفقة باصل هذا القرار
المادة 5
فتح المادةيجب على كل تلميذ يدرس في قسم نهائي بمؤسسة عمومية ثانوية أن يشارك في الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيجوز للمترشحين الذين لا يزاولون دراستهم في أية ثانوية ان يشاركوا في الامتحان ، ويجب عليهم ان يقدموا علاوة على بطاقة المعلومات الشخصية ، شهادة دراسية تنص بوضوح على القسم الاخير الذى انهوا دراستهم فيه .
المادة 7
فتح المادةيمكن لكل مترشح ان يختار عند تسجيله بين الفروع الخمسة التالية : 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه
- الآداب ، العلوم ، الرياضيات ، التقنيات الرياضية . -
- التقنيات الاقتصادية .
المادة 8
فتح المادةيعفى المترشح الذى يتقدم لفرع غير الذي قبل فيه في مرة سابقة ، من جميع الاختبارات المشتركة بين الفرعين، بشرط أن تكون الاختبارات التي اجتازها بعد ، لها معامل مساو أو أعلى ، وان يكون برنامجها مماثلا أو أوسع .
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي في كل سنة تاريخ التسجيل واختتامه وكذا مراكز الامتحان •
المادة 10
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح اساسا على :
ا ) طلب التسجيل يحرر على استمارة خاصة تقدمها مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي ،
ب ) نسخة من شهادة الميلاد ،
ج ) حوالة بريدية لدفع رسوم الامتحان ،
د) بطاقة تربية بدنية تسجل فيها شهادة اهلية المترشح أو عدم اهليته بامضاء طبيب
المادة 11
فتح المادةيحضر دفتر المترشح المدرسي الذي يعد تحت مسؤولية مدير المؤسسة قبل الشروع في الاختبارات ويحمل وجوبا صورة صاحبه وامضاءه
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشح أن يحمل معه طيلة اختبارات الدورة بطاقة التعريف الوطنية .
المادة 13
فتح المادةيعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجان الامتحان على ان يرأس كل لجنة استاذ يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 14
فتح المادةلا يجوز للمترشحين اثناء الاختبارات ان يتصلوا ببعضهم البعض ولا ان يتصلوا بالخارج كما لا يجوز ان يحتفظوا معهم باية ورقة ولا بأية مذكرة ولا بأى كراس أو كتاب ما عدا القواميس ولوحات اللوغاريتم ان سمح بها . ولا يجوز ان يستعملوا في كل اختبار أوراقا أخرى غير الأوراق التي تسلم اليهم .
المادة 15
فتح المادةفي حالة وقوع تزوير أو محاولة تزوير أو مشاركة في تزوير ، يحرر رئيس المركز تقريرا أو تقترح لجنة الامتحان العقوبة . ويتخذ القرار من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى واذا ثبت التلبس بالتزوير يوقف المترشح أو المترشحون المخالفون عن المشاركة فى الاختبارات بطلب رئيس مركز الامتحان ..
المادة 16
فتح المادةيجب اجراء تصحيح مزدوج وكامل مع اغفال الاسم وينقط كل اختبار من صفر الى عشرين. ولكل نقطة معامل مبين في جداول الملحق 1 المرفق باصل هذا القرار .
المادة 17
فتح المادةان علامة الصفر تؤدى للرسوب الا اذا قررت أغلبية اللجنة خلاف ذلك ويعتبر صوت الرئيس مرجحا •
المادة 18
فتح المادةيحافظ على السرية بالنسبة للتصحيح في المداولات ، وكل من التصحيح والمداولات يكتسى السرية التامة
المادة 19
فتح المادةكل مترشح يحرز معدلا عاما يساوى 10 على 20 يعد ناجحا .
المادة 20
فتح المادةيجوز قبول المترشحين الذين احرزوا معدلا عاما يقل عن 10 على 20 ، اذا قررت اللجنة ذلك بعد مداولات مبنية على دراسة الملف المدرسي من جهة وتقدير النتائج المحصل عليها في الامتحان من جهة أخرى
المادة 21
فتح المادةان للجنة الامتحان سلطة لا تنازع فيها . ولا يمكن قبول أى طعن ضد المقررات التي تتخذها طبقا لاحكام هذا القرار ، وفي حال تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 22
فتح المادةتسجل اللجنة على شهادات الناجحين ، العلامات التالية :
علامة مقبول عندما يجوز المترشح معدلا أقل من 12 على 20 6 علامة حسن عندما يحرز المترشح معدلا يساوى 12 على 20 على الاقل ودون 14 على 20 ،
- علامة جيد عندما يحرز المترشح معدلا يساوى 14 على 20 على الاقل ودون 16 على 20 6
- علامة جيد جدا عندما يحرز المترشح معدلا يساوى 16 على 20 على الاقل ولا يمكن مبدئيا منح علامة جيد وعلامة جيد جدا اذا كانت نقط اختبار من الاختبارات الكتابية تقل عن 5 على 20 ويمنح المترشح في هذه الحالة العلامة الدنيا مباشرة •
المادة 23
فتح المادةتسلم شهادة بكالوريا التعليم الثانوى من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 139 الموافق 14 ديسمبر 1971 وزير التعليم الابتدائي وزير التعليم العالى والثانوي والبحث العلمي عبد الكريم بن محمود محمد الصديق بن يحيى الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 وزارة الاخبار والثقافة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-495
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.