مرسوم رقم 72-65 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن اعادة التنظيم الادارى الصناديق العطل المدفوعة الاجر . 399 المرسوم رقم 71 - - 94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات . 406
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مجموعة ( صناديق العطل السنوية المدفوعة الاجر » على مايلي :
- صندوق التعويض الخاص بالبناء والاشغال العمومية للعطل السنوية المدفوعة الاجر لمدينة الجزائر .
صندوق التعويض للعطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية قسنطينة صندوق التعويض العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية وهران صندوق الوطني للتعويض الاضافي للبناء والاشغال العمومية للعطل المدفوعة الاجر .
المادة 2
فتح المادةتتمتع صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية |
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الصناديق واختصاصها الترابي | والمهني بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الباب الاول — اختصاصات صناديق العطل المدفوعة الاجر
المادة 4
فتح المادةتكلف الصناديق الاقليمية للتعويض الخاص بالعطل السنوية المدفوعة الاجر بمايلي : 1 دفع تعويضات العطل المدفوعة الاجر للمستخدمين التابعين لاختصاصها ،
2 - احداث أي نشاط اجتماعي لفائدة العمل وتسييره، 3 تحصيل اقساط الاشتراك من اصحاب العمل المشتركين ، والمخصصة لتمويل التكاليف الناتجة عن تسيير الخدمات المذكورة في الفقرتين السابقتين .
المادة 5
فتح المادةيكلف الصندوق الوطني للتعويض الاضافي عن العطل السنوية المدفوعة الاجر ، بمايلي :
1 - توزيع التكاليف بين صناديق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر والناتجة عن اداء التعويضات اليومية للمستخدمين الذين كانوا مشغلين في المؤسسات المنتسبة لصناديق العطل المختلفة ،
2 - تمثيل صناديق التعويض في مختلف اللجان ، 3 احداث أية مصلحة خاصة بالمسائل التي تهم مجموع الصناديق وتطبيق القوانين والضوابط والتي تقدم هذه المصلحة مساعدتها لها، وعلى وجه الخصوص مصلحة المنازعات العامة ومصلحة الاحصائيات ، 4 جمع الاشتراكات المحصلة التي تستوفيها مختلف صناديق العطل المدفوعة الاجر ، ثم اعادة دفعها الى الهيئات المعنية .
الباب الثاني — ادارة الصناديق
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
فتح المادةتنشأ مجالس ادارة صناديق العطل المدفوعة الاجر ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 69-135 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه
المادة 7
فتح المادةيعين كل مجلس ادارة ، رئيسا له ونائب رئيس، بالاقتراع السرى 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه
المادة 8
فتح المادةيتولى رئاسة مجلس الادارة ، رئيس هذا المجلس ويساعده نائب الرئيس .
وفي حالة وقوع مانع للرئيس فيقوم مقامه نائبه •
المادة 9
فتح المادةينعقد مجلس الادارة ، مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة ، بناء على دعوة رئيسه ، كما ينعقد كلما طلب ذلك الرئيس او ثلث اعضائه او سلطة الوصاية
المادة 10
فتح المادةيبلغ جدول اعمال الاجتماع لاعضاء مجلس | الادارة 8 ايام من تاريخ الاجتماع .
المادة 11
فتح المادةيضع مجلس الادارة جدول الاعمال النهائي ، الا ان سلطة الوصاية يجوز لها أن تدرج تلقائيا فيه ، كل مسألة تراها مستعجلة .
المادة 12
فتح المادةلا يحق لمجلس الادارة ان يتداول الا اذا حضر الاجتماع نصف الاعضاء واذا لم يكتمل النصاب فى الاجتماع ، ارجيء هذا الاخير لمدة 8 ايام ..
المادة 13
فتح المادةيتداول عندئذ مجلس الادارة مهما كان عدد اعضائه الحاضرين . وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تعادل الاصوات ، يرجح صوت الرئيس . ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة توكيل غيرهم لحضور الجلسات عنهم ولا تفويض سلطاتهم
المادة 14
فتح المادةمع مراعاة احكام المادة 15 ، لا يجوز لاي شخص أجنبي عن مجلس الادارة ان يحضر مداولات المجلس.
بيد أن مجلس الادارة يجوز له الاستماع لاى شخص يمكنه ايضاح المشاكل الخاصة بالصندوق .
المادة 15
فتح المادةيجوز لمدير الصندوق المعني حضور جلسات مجلس الادارة ، الذي يتولى كتابته انما لا يجوز المشاركة في التصويت . ويستمع اليه المجلس عند تقديم تقريره الخاص بتصرفه ، وعليه تقديم الايضاحات عن تسيير الصندوق ، بناء على طلب الرئيس واعضاء مجلس الادارة .
المادة 16
فتح المادةيحدد ضبط وقواعد المداولات بموجب النظام الداخلي للصندوق
المادة 17
فتح المادةتقيد مداولات مجلس الادارة على محاضر تدرج في سجل خاص بالمداولات يرقم ويوقع عليه من قبل سلطة الوصاية .
المادة 18
فتح المادةيوقع الرئيس والكاتب على محاضر الجلسة ، التي لا يمكن أن تحتوي على بياض وشطب وتلطيخ
المادة 19
فتح المادةيحضر مدير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي بصفته المذكورة مداولات مجالس الادارة للصناديق الاقليمية للعطل المدفوعة الاجر ، بصوت استشاري ..
المادة 20
فتح المادةيجوز لسلطة الوصاية ان تصدر قرارا بتعطيل مجلس الادارة او حله وتخويل الاختصاصات والسلطات المتعلقة بمجالس الأدارة الى متصرف وذلك في حالة المخالفة الجسيمة الناجمة من سوء التسيير او العجز فيه 19
المادة 21
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المتعلقة بالوصاية يتخذ مجلس الادارة مقرراته بشأن القضايا التي تهم صناديق العطل المدفوعة الاجر بموجب مداولات ، وهو يتمتع بكافة السلطات لهذا الغرض .
ويتداول مجلس الادارة على وجه الخصوص فيما يلي :
تنظيم الصناديق وتسييرها ونظامها الداخلي ، الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات ، سياسة التوظيف وجدول المستخدمين ، القانون الاساسي للمستخدمين ، القروض الواجب عقدها وقبول الهبات والوصايا، شراء العقارات وبيعها أو تأجيرها وهو يصادق على نظامه الداخلي • ويبت في حسابات الاستغلال والميزانيات
المادة 22
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 27 والفقرة الاخيرة من المادة 32 من هذا المرسوم ، يعين مستخدمو المديريات من قبل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وموافقة سلطة الوصاية
المادة 23
فتح المادةتنفذ مداولات مجلس الادارة بعد شهر من احالتها لسلطة الوصاية مالم تعارض هذه الاخيرة فيها او توقف تطبيقها
المادة 24
فتح المادةان المداولات التي لا تقبل التنفيذ الا بعد المصادقة الصريحة لسلطة الوصاية ، هي المداولات المتعلقة بمايلي :
القروض والهبات والوصايا ، التوظيفات والعمليات العقارية ، الصفقات والعقود التي يساوي مبلغها 100.000 د. ج او يزيد عنه ، التنازلات عن الحق او حقوق الامتياز والرهن الحيازي وكذلك كل اتفاق او مصالحة تعادل أو تزيد على مبلغ 1000 دج .
المادة 25
فتح المادةيجوز لاي موظف تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومعين لمراقبة صناديق العطل المدفوعة الاجر ، ان يقوم بالمراقبة فى عين المكان وفى اية وثيقة كانت ، وذلك دون المساس بالمراقبة التي يمكن أن تقوم بها اية سلطة أخرى مختصة ، بمقتضى الاحكام التشريعية أو النظامية ..
الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401
المادة 26
فتح المادةيتعين على صناديق العطل المدفوعة الاجر تقديم كل المستندات التي تطلبها سلطة الوصاية .
الفصل الثاني — المدير
المادة 27
فتح المادةيعين المدير بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وتنهى مهامه بنفس الشكل بناء على مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية او اقتراح مصادق عليه بالاجماع من مجموعة اعضاء مجلس الادارة ويكلف المدير بتنفيذ مقرارات مجلس الادارة ويتولى في هذا النطاق بمايلي :
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين تعيين وعزل المستخدمين ، وضع الكشوف التقديرية وحسابات الاستغلال والميزانيات .
المادة 28
فتح المادةيكون المدير آمرا بالصرف للموارد والنفقات ويمكنه تحت مسؤوليته ، أن يطلب صرف النظر عن رفض التأسير أو الدفع الذي يعارض فيه العون المالي اذا اقتضى الحال • وهو يمثل الصندوق في جميع نشاطاته المدنية وامام القضاء .
المادة 29
فتح المادةيضع المدير كل سنة تقريرا عاما عن النشاط والبرنامج العام للعمليات •
المادة 30
فتح المادةفي حالة وقوع مانع للمدير ، تعين سلطة الوصاية عونا ينوب عنه بموجب مقرر عاد .
المادة 31
فتح المادةيجوز للمدير ان يفوض تحت مسؤوليته جزء من سلطاته لمستخدمي المديرية في الصندوق ، ولا تسرى هذه التعويضات ما لم تصادق عليها سلطة الوصاية ..
الباب الرابع — احكام مالية
الفصل الاول — العون المالي
المادة 32
فتح المادةيكون العون المالي تحت سلطة المدير الادارية .
وتحدد عند الاقتضاء الشروط التي يمكن ان تترتب عليها مسؤوليته المالية ، بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويعين العون المالي من قبل مجلس الادارة بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 33
فتح المادةيقوم العون المالي بانجاز ايرادات الهيئة ضمن الشروط المحددة بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
المادة 34
فتح المادةيختص العون المالي وحده بعمليات التصرف بالنقود والقيم والمحافظة عليها ، وهو مسؤول عن حفظها وعن صحة الكتابات .
المادة 35
فتح المادةيتعين على الاعوان الماليين لصناديق العطل المدفوعة الاجر ، رفض كافة النفقات المتعلقة بأية عملية مخالفة للاحكام القانونية أو النظامية ..
ويتعين على مديرى صناديق العطل المدفوعة الاجر اعلام الاعوان الماليين عن جميع الاحكام والمقرارات والتعليمات التي يجب بمقتضاها تطبيق أحكام هذه المادة
المادة 36
فتح المادةيضع العون المالي الميزانيات التي ترفع الى مجلس الادارة في أجل لا يتجاوز اول ابريل من كل سنة ويرسل نسخا عنها بنفس الوقت ، الى سلطة الوصاية .
الفصل الثاني — المحاسبة والميزانيات
المادة 37
فتح المادةتبدأ السنة المالية لصناديق العطل المدفوعة الاجر فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة • وتضبط حسابات الصناديق على الشكل الخاص ويمكن تحديد القواعد المتعلقة بمسك بعض الحسابات بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
المادة 38
فتح المادةبعد سنويا كل صندوق للعطل المدفوعة الاجر جداول تقديرية بالنفقات والايرادات التي يجب ان تشتمل بصفة متميزة : :
- الحسابات المتضمنة كافة العمليات المتعلقة بتسديد التعويضات والعطل المدفوعة الاجر والتكاليف الاجتماعية والجبائية المتعلقة بها ،
- الحسابات المشتملة على العمليات المتعلقة بنفقات التسيير ،
- الحسابات المتضمنة كافة العمليات المتعلقة بالعمل الاجتماعي ، واذا كان أحد النشاطات الاجتماعية مسيرا من شخص معنوي وجب تحويل ميزانية هذا الاخير الى سلطة الوصاية .
المادة 39
فتح المادةتحال الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات الى سلطة الوصاية ، قبل 15 اكتوبر من كل سنة سابقة للسنة المالية المتعلقة بها ، وذلك للمصادقة عليها واذا لم تقع المصادقة فى بدء السنة المالية ، يرخص للمدير باجراء النفقات الضرورية لسير الصندوق ، في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الجداول التقديرية للسنة السابقة . 402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه موارد صناديق العطل المدفوعة الاجر
المادة 40
فتح المادةتتكون موارد صناديق التعويض ممايلي :
1 - اقساط الاشتراكات المؤداة من رؤساء المؤسسات | واصحاب العمل الخاضعين لنظام صناديق العطل المدفوعة الاجر بمقتضى تشريع العمل ، ويحدد معدل الاقساط بموجب قرارات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد مشاورة مجلس ادارة الصندوق الوطني .
2 - ايراد الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل ،
3 - ايرادات المبالغ الموظفة ،
4 - الهبات والوصايا والتبرعات ..
المادة 41
فتح المادةتتكون موارد الصندوق الوطني للتعويض الاضافي من الاقتطاع الحاصل فى الاقساط التي تستوفيها صناديق التعويض للعطل المدفوعة الاجر ويحدد معدل هذا الاقتطاع كل سنة بموجب قرار لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد مشاورة مجلس الادارة .
المادة 42
فتح المادةيحدد توزيع الاقساط بين تعويضات العطل | والاعباء الاجتماعية ونفقات تسيير صناديق العطل السنوية المدفوعة الاجر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية | بعد مشاورة مجلس الادارة ..
المادة 43
فتح المادةعندما يكتسي نشاط اجتماعي او طبي اجتماعي نظرا لاهميته وتخصصه طابعا وطنيا يمكن أن يؤول تسييره الى الصندوق الوطني ، بموجب قرار الوزير العمل والشؤون الاجتماعية ....
المادة 44
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم المؤرخ في 18 يناير سنة 1973 والقرار | المؤرخ في 15 فبراير سنة 1941 والقرار المؤرخ في 16 ابريل 1959
المادة 45
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس 1972 سنة وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات في صناديق التعويض والتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها . 1130
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد توزيع الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1162
-
مرسوم رقم 80-183
مرسوم رقم 80-183 80 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يحدد معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1128
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد اجراءات الاعتماد والشروط التي يجب استيفاؤها في المترشحين لمهام مراقبين لصناديق العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية 1453
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.