قرار

قرارات مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1391 و 2 محرم عام 1392 الموافق 3 و 17 فبراير سنة 1972 تتضمن الادراج في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني . 396

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.