قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير البكالوريا للتعليم الثانوى . سنة 1972 يتضمن تطبيق احكام المادة ن 80 من قانون المرور لاجل الاستعمال الاجبارى لدليل السرعة على بعض السيارات . 391 393
المادة الأولى
فتح المادةيجب ان تكون السيارات المعينة في المادة 2 من هذا القرار مجهزة بجهاز يسمح بالتسجيل في حالة المرور لبعض المقادير أو المعطيات التي من شأنها ان تسهل المراقبة الاستدلالية المرور السيارة في لحظة معينة .
المادة 2
فتح المادةتخضع لاحكام هذا القرار السيارات المبينة فيما يلي :
أ ) جميع السيارات التي تقوم بنقل المسافرين والتي تبلغ سعتها أو تتجاوز 40 مقعدا ،
ب ) جميع السيارات المخصصة لنقل البضائع والتي تساوى حمولتها أو تتجاوز 10 اطنان .
المادة 3
فتح المادةلا تطبق احكام هذا القرار على السيارات التالية :
1) السيارات العسكرية ،
2 ) السيارات ذات التسجيل الحكومي ،
3 ) حافلات النقل الحضرى المستغلة على وجه الاستغلال المباشر
4 ) السيارات التي لا يمكن ان تتجاوز سرعتها بسبب صنعها 40 كم في الساعة
المادة 4
فتح المادةان المقادير أو المعطيات التي يجب تسجيلها اثناء عمليات النقل التي تقوم بها السيارات المحددة في المادة 2 أعلاه هي :
السرعة ، مدة السير ، التوقفات المتممة .
المادة 5
فتح المادةيجب ان تكون اجهزة التسجيل المستعملة مقبولة من طرف الوزير المكلف بالنقل، ويجب ان يكون التركيب والاسلاك مقبولة ضمن نفس الشكل، كما يكون الجميع مطابقا للمعايير والشروط المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيتعين على المستغل ان يقوم بحفظ الاسطوانات والاشرطة المسجلة ، طيلة ستة اشهر بعد ان يكون قد عين نوعها . وخلال هذه المدة يجب ان تكون هذه التسجيلات رهن اشارة الاعوان المكلفين بشرطة المرور وبوجه عام جميع السلطات المكلفة بالتحقيق في حوادث المرور وعند انتهاء هذه المدة يمكن تسليمها الى السلطات المعنية بناء على طلبها وذلك قصد القيام بدراسات احصائية 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه
المادة 7
فتح المادةآجال التطبيق .
تدخل احكام هذا القرار حيز التنفيذ :
1 ) بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية . بالنسبة للسيارات المحددة في المادة 2 اعلاه والتابعة للقطاع العام المستغل من طرف الدولة ،
2 ) ابتداء من أول يناير سنة 1973 بالنسبة للسيارات الاخرى .
المادة 8
فتح المادةتثبت المخالفات لاحكام هذا القرار بواسطة محاضر وتعاقب طبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل وللمادتين ن 235 و ن 239 من قانون المرور .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 رابح بيطاط دفتر الشروط
1 - التعريف ان دليل السرعة أو مسجل السير هو جهاز يسمح بالمراقبة | الاستدلالية لسير السيارة وذلك بواسطة المعطيات التالية :
تسجيل جميع حركات السيارة طيلة مدة معينة ، السرعة المضبوطة للسيارة في لحظة معينة ، عدد الكيلومترات المقطوعة في مدة معينة • ويجب ان تكون هذه البيانات مسجلة بكيفية ثابتة على اسطوانة أو على شريط قابل للنقل 2 تمييزات عامة يجب ان يتضمن دليل السرعة الاجهزة التالية :
- جهاز ميكانيكي للتحريك ،
- جهاز ميكانيكي يدل على السرعة ( المتراوحة بين 0 و 120 كم في الساعة ) ، جهاز ميكانيكي لقياس المسافة المقطوعة -
- جهاز ميكانيكي لقياس مدد السير ومدد التوقف ،
- جهاز ميكانيكي لتحريك الساعة ( ساعة لوحة القيادة ) ،
- اسطوانة للرسم التخطيطى أو شريط للتسجيل ويجب ان يكون الجهاز قابلا للتركيب بسهولة على لوحة قيادة كل نوع من السيارات ، ويجب كذلك ان يكون قادرا على التحرك بدون انقطاع من بداية المسير الى نهايته ..
وينبغى ان يكون مدرجا في هيكل الجهاز مصباح اشعار يتوهج بمجرد ما تتجاوز السيارة السرعة المحددة سلفا ويجب ان يكون الجهاز مزودا بآلة اغلاق تضمن مناعته اثناء السير ، وكل فتح للجهاز يقع في غير وقته يترتب عنه اما انقطاع في التسجيل أو ظهور علامة خاصة على الاسطوانة أو الشريط ، واذا وقع تقليب تدليسى للاسطوانة أو الشريط فينتج عنه تراكب التسجيلات بعضها فوق بعض يجب ان تكون قراءة الاسطوانة أو الشريط سهلة وقابلة للتفسير بسهولة
3 - المعايرة ان معايرة الجهاز يجب ان تكون متممة بحيث لا تتجاوز الاخطاء في القياس النسب المسموح بها التالية :
أ)2 % فيما يتعلق بقياس المسافات 6 ب أكثر أو أقل من 3 % من القيم المضبوطة للسرعة الحقيقية التي تقطعها السيارة 4 علامة الموافقة TR - NA تتضمن هذه العلامة الحروف المتبوعة برقم EA التصديق . ويبلغ ارتفاع الحروف والارقام 5 مم مع نسبة مسموح بها قدرها 10 % .
وتكون العلامة مدمغة على صندوق الجهاز .
( 5 – اجراءات الموافقة يوجه طلب الموافقة الى الوزير المكلف بالنقل ويرفق بما يلى :
أ ) جهاز كامل في حالة سير ،
ب ) وصف تقنى مفصل للجهاز مع رسوم مرقومة وصور ،
ج ) مذكرة وصفية تبين كيفيات استخدام الجهاز .
تستمر الاجهزة الموضوعة ملكا مجانيا للادارة وتستعمل فيما بعد مع شهادة الموافقة لاثبات مطابقة الاجهزة المعروضة في السوق للنموذج الموافق عليه وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المختلطة للطعن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.