قرار

قراران مؤرخان في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 الاداريين بوزارة المالية 402 - فبراير سنة 1972 يتضمنان الادراج في سلك عارضي الافلام 395

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.