مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني مكلف بالاعمال التشريعية والابحاث والتحليلات القانونية 398

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.