قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة - 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار كائن بتيارت لوزارة الشبيبة والرياضة . 412
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة - 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار كائن بتيارت لوزارة الشبيبة والرياضة . 412
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.