مرسوم رقم 72 69 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . 408
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
2 ) تكلف المديرية الفرعية للتكوين بما يلى :
وضع الوسائل التكوينية لمستخدمى البريد والمواصلات .
- المراقبة الخاصة بتنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ،
- المسائل المتعلقة بالمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.