قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مراقبة للضرائب المختلفة بالسوقر . 404
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالسوقر مراقبة للضرائب المباشرة مكلفة بمراقبة وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بأصل هذا القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار ..
المادة 3
فتح المادةيتخذ مقر مراقبة الضرائب المباشرة للسوقر .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل 1972
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول عنوان المكتب المركز ولاية تيارت دائرة تيارت مفتشية تيارت تيارت مكتب المراقبة بالسوقر السوقر النظام الاقليمي تلفى السوقر ، عين الذهب ، سى عبد الغني ، توسنينة يضاف السوقر ، عين الذهب ، سي عبد الغني ، توسنينة الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 وزارة البريد والمواصلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.