قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 139 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى الساورة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، كائنة بتيميمون ، لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء مسجد 412
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 139 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى الساورة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، كائنة بتيميمون ، لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء مسجد 412
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.