ج.ر عدد 15 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (51)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex .. …. .. 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 … | 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر على سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس أوامر 15 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه أمر رقم 97-11 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن التقسيم القضائي.. 7 أمر رقم 97-12 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية. 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-78 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 10 مرسوم رئاسي رقم 97-79 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 97-80 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد

مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 97-81 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة ..

مرسوم رئاسي رقم 97-82 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتجويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 97-83 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان… مرسوم تنفيذي رقم 97-84 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة التجارة.

مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد

مارس سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 8597 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات التعيين في الوظائف العليا للأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا وتصنيفهم. 17 مرسوم تنفيذي رقم 97-6 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302، الذي عنوانه “صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية “ . . . . . . . . . 18

1 1 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 97-87 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 177-96 المؤرخ في 2 محرم عام حساب التخصيص الخاص رقم 083-302، مرسوم تنفيذي رقم 97-88 مؤرّخ في 8 ذي 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير الذي عنوانه الموارد الناجمة عن الخوصصة” . . . . . 18 القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20596 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302، الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات “ . . .. . . . . 19 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1417 لمحافظ البنك المركزي الجزائري ..

الموافق 24 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام النائب الأول

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة . .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الوادي

الموافق 29 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 المدنية في الولايات الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين مديرين للحماية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 بوزارة المالية الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 التربية الوطنية

الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 ، التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 ، الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 الفلاحية في الولايات. يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة

، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 الشباب في الولايات . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 والبناء في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 والأسعار في الولايات .

، يتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل

، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير

، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير في

، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمرصد الوطني لحقوق الإنسان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1417 الموافق 22 فبراير سنة 1997، السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997، بنك الجزائر.

يتضمن تعيين نائبي مدير بالمحافظة

يتضمن تعيين النائب الثالث لمحافظ

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب لمساهمات الدولة. . مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير للإدارة المحلية في ولايتين.

سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين. 26

1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 5 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب الأمن لولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول المجاهدين.

مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول بالإعلام والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للغابات.

فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلّف . . . . 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة البريد والمواصلات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين مديرين بوزارة البريد والمواصلات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول السكن.

فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

قرارات، مقررات، آراء مصالح ، رئيس قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة الحكومة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة . 28 وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين الأمين العام للمعهد الوطني للقضاء . … وزارة الطاقة

والمناجم قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 15 11 ذو القعدة عام 1417 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. وزارة السكن

قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن.

وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. المجلس الدستوري رأي رقم 4 رأ - م د مؤرّخ في 12 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة

1997 حول دستورية المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 6 يناير سنة 1997. . . . 29 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ التجمع الوطني الديمقراطي”. 30

1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 7 أوامر أمر رقم 97-11 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن التقسيم القضائي. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 121 و 122 و 123 و 126 و 179 منه وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وأربعون (48) مجلسا قضائيا، تقع مقارها في مدن أدرار الشلف الأغواط، أم البواقي، باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تامنغست تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو، الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة، سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية، مستغانم المسيلة معسكر ورقلة، وهران، البيض، برج بوعريريج بومرداس الطارف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة، عين الدفلى عين تموشنت غرداية غليزان، النعامة إيليزي، تندوف. تحدد دوائر اختصاص كلّ واحد من هذه المجالس بموجب نص تنظيمي. المادة 2 : تحدث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم. المادة 3 : تحدّد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الأمر، لا سيّما كيفيّات تحويل الدعاوى القائمة أمام المحاكم القديمة إلى المحاكم الجديدة، وتبين صحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات التي تصدر قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق. المادة 4 : توضع المجالس المنصوص عليها في هذا الأمر تدريجيا وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق نص تنظيمي. المادة 5 : تلغى أحكام القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي. المادة 6 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997. اليمين زروال أمر رقم 97-12 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يعدل ويتمّم الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 126 و 179 منه

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية لا سيما المواد 2 و 3 و 4 و 12 و 18 و 107 و 108 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، / العدد 15 1 1 ذو القعدة عام 1417 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه. ت. ج. ق. م ) ، ( ش. إ . ر . م . م ) و ( ص. م. ت ) .
  • وبناء على ما أقره المجلس الوطني ، الانتقالي يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تعدّل وتتمم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ يحدد هذا الأمر القواعد العامة لخوصصة ملكية: الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات المملوكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الدولة و/ أو الأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام. الأصول المكوّنة لوحدة مستثمرة مستقلة عن المؤسسات التابعة للدولة. …………….. الباقي بدون تغيير ) ……………….

1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 4 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 4 : يمكن عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي يتعهد بموجبها المتملك أو المتملكون بإصلاح المؤسّسة أو تحديثها و/أو الحفاظ على كل مناصب العمل المأجورة فيها أو بعضها والحفاظ على استمرارية نشاط المؤسسة، أن تستفيد امتيازات خاصة، يتم التفاوض عليها حالة بحالة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم الفقرة الرابعة من المادة 8 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ يعرض على الحكومة، لاتخاذ القرار، بعد الاطلاع على تقرير المجلس واللجنة المنصوص عليهما في المادتين 11 و 38 أدناه ، ملف التنازل الذي يحتوي خاصة على التقييم والأسعار الدنيا والقصوى وكذلك الإجراءات وطرق تحويل الملكية أو خوصصة التسيير. ……………. الباقي بدون تغيير ) …………….. المادة 4: تلغى الفقرة 3 من المادة 14 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تعدّل وتتمّم الفقرة 2 من المادة 15 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ يمكن أن تتم كيفيات التنازل كما يأتي :

  • إما باللجوء إلى صيغ السوق المالية ( بالإدماج في البورصة أو بعرض علني للبيع بسعر ثابت )،
  • وإما بالمزايدة وإما بالتراضي الذي تقرّره الحكومة بناء على تقرير مفصل من الهيئة المكلفة بالخوصصة، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 9 أو بأية طريقة أخرى للخوصصة تهدف إلى تطوير أسهم الجماهير، حسب طرق تحدد بمقتضى التنظيم “. المادة 6 : تلغى المادة 21 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تعدّل وتتمم المادة 22 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 22 : تلزم الأجهزة التنظيمية و/ أو الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة بما يأتي :
  • ضمان استمرارية تسيير هذه المؤسسات، تقديم كل المعلومات الضرورية إلى الهيئة وإلى المجلس المكلفين بالخوصصة
  • ضبط كل الوثائق المالية والمحاسبية ولا سيما دفاتر الجرد اتخاذ كل الإجراءات لتحضير المؤسسة العمومية أو أصولها للخوصصة، وإن اقتضى الأمر أن تتولى إنجاز ذلك وفقا لتعليمات الهيئة “. المادة 8 : تتمّم المادة 31 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ د - بالنسبة للمؤسسات التي يتم التنازل عنها لصالح عمالها الأجراء بقرار من الحكومة “. المادة 9 : تتمّم المادة 34 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرّر كما يأتي : إلا أنه يمكن أن يؤدّي التنازل إلى الدفع بالتقسيط : أ) عندما يكون التنازل لصالح العمال الأجراء بالمؤسسة المعنية شريطة تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 46 أدناه

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب ) باقتراح من المجلس وبقرار من الحكومة فيما يخص الملاك الآخرين غير الأجراء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 10 : تعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 36 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ هذه الحصة ممثلة بأسهم دون حق التصويت ولا التمثيل في مجلس الإدارة، ويسير صندوق التوظيف المشترك للأجراء عائدات هذه الأسهم. / العدد 15 1.1 ذو القعدة عام 1417 ه تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم “.. المادة 11 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997. اليمين زروال مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-78 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-08 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية البابان المبينان في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة وستة وأربعون ألف دينار (115.346.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-03 “ نفقات تنظيم الانتخابات “. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة وستة وأربعون ألف دينار (115.346.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997. اليمين زروال

11 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 11 الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة العنوان وسائل القسم النفقات 04-37 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المركزية الثالث المصالح السابع المختلفة الانتخابات التشريعية. 67.346.000 مجموع القسم السابع 67.346.000 مجموع العنوان الثالث 67.346.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 67.346.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان وسائل القسم النفقات 14-37 المصالح الموجودة في الخارج التشريعية في الخارج. الثالث المصالح السابع المختلفة

  • مصاريف تنظيم الانتخابات 48.000.000 مجموع القسم السابع 48.000.000 مجموع العنوان الثالث 48.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 48.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 115.346.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 97-79 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-08 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجيّة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وعشرون مليون دينار (424.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 42-03 “ التعاون الدولي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وعشرون مليون دينار (424.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “ التعاون الدولي “. / العدد 15 11 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-80 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،

1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية (3.259.438.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي سنة 1997 البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وتسعة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية (3.259.438.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ المشتركة، وفي الباب رقم 37-03 “ نفقات تنظيم هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الانتخابات “. المادة 2 : يخصص لميزانية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سنة 1997 حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وتسعة وخمسون الموافق 16 مارس سنة 1997. مليونا وأربعمائة وثمانية وثلاثون رقم الأبواب وزارة الداخلية ألف دينار اليمين زروال الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج) والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات ……………….. 1.231.103.000 مجموع القسم السابع 1.231.103.000 مجموع العنوان الثالث 1.231.103.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.231.103.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 الإدارة اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات……….. 2.028.335.000 مجموع القسم السابع 2.028.335.000 مجموع العنوان الثالث 2.028.335.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.028.335.000 مجموع الفرع الأول 3.259.438.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.259.438.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 97-81 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-17 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - التدخلات العمومية - باب رقمه 44-15 وعنوانه “الإدارة المركزية - إعانة لمؤسسات القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة لتحضير الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وتنظيمها”. / العدد 15 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-07 نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44-15 “ الإدارة المركزية - إعانة لمؤسسات القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة لتحضير الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وتنظيمها”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-82 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،

1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-20 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 1997، باب رقمه 46-06 وعنوانه “الإدارة المركزية - اقتناء مولدات تصفية الدم للأطفال”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا ومائة وسبعة وسبعون ألف دينار (27.177.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا ومائة وسبعة وسبعون ألف دينار (27.177.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 46-06 “ الإدارة المركزية - اقتناء مولدات تصفية الدم للأطفال”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 15 15 مرسوم رئاسي رقم 97-83 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-20 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997. اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون مليون دينار (154.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون مليون دينار (154.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 46-01 “ الإدارة المركزية مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية”

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-84 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، الجدول رقم العناوين الأبواب / العدد 15 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-29 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار (22.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار (22.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 36-01 “ إعانة للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 06-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة الصفقات الخارجية والمعاملات التجارية. 12.000.000 08-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصاديّة. 10.800.000 مجموع القسم السادس 22.800.000 مجموع العنوان الثالث 22.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.800.000 مجموع الفرع الأول 22.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 22.800.000

1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 7 9-85 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات التعيين في الوظائف العليا للأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا وتصنيفهم. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم ، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات التعيين في الوظائف العليا للأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا وتصنيفهم طبقا لأحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعين الأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من وزير العدل. المادة 3 : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 228-90 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : الأمين العام بالمحكمة العليا في الصنف “ه” القسم “2”، رئيس قسم بالمحكمة العليا في الصنف “ب” القسم “2”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302، الذي عنوانه “صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية”. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 131 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302، الذي عنوانه “صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية”، / العدد 15 11 ذو القعدة عام 1417 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990، وتحرر كما يأتي : المادة 2 : يفتح الحساب رقم 057-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بالسياحة الأمر الرئيسي بالصرف من هذا الحساب”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-87 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 3 302-08، الذي عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة”. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 128 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 083-302، الذي عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 083-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : الموارد المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية. في باب النفقات : تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية تمويل تعويضات التسريح، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 19 تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرّر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-88 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 4 302-08، الذي عنوانه ، الصندوق الخاص لترقية الصادرات” إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 129 منه

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302، الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-205 المؤرّخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، وتحرر كما يأتي : “المادة 3: يسجل في الحساب رقم 084-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : بدون تغيير مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد ناصر بوستة، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 15 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه في باب النفقات : الأعباء المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفية تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
  • إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في المعارض المقامة في الخارج،
  • جزء من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلقة بالبحث عن الأسواق الخارجية
  • تكلفة النقل الدولي وشحن البضائع الموجهة للتصدير وتفريغها في الموانئ الجزائرية
  • تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد وفق الأسواق الخارجية
  • الأعباء الاستثنائية الخاصة بالسنوات المالية السابقة لإنشاء الصندوق الخاص لترقية الصادرات “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد بشير سائل، بصفته نائبا أول لمحافظ البنك المركزي الجزائري، لتكليفه بوظيفة أخرى.

1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 1997 ، مهام السيد أحمد العنتري طيباوي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد إبراهيم بهاتة، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى ابتداء من 16 يونيو سنة 1996، مهام السيد سيد أحمد ياسف، بصفته كاتبا عاما لولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 تلغى أحكام للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات، فيما يخص السيد الطيب صغيري، مدير الحماية المدنية في ولاية الأغواط . * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : معمر مرين، في ولاية الشلف سامي مجوبي، في ولاية سطيف حمزة ماكري، في ولاية المدية

  • إبراهيم أوشن، في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد يحيى يمي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • محمد فاروق محمصاجي، في ولاية أدرار، رابح صوالح، في ولاية الشلف محمد رباحي، في ولاية الأغواط، محمد رضا ساسي، في ولاية أم البواقي حمودي جبارة، في ولاية باتنة الطاهر مودن، في ولاية بشار ، محمد سالمي، في ولاية تامنغست أحمد الأزهر بن العلمي، في ولاية تبسة، حسين قزان، في ولاية تلمسان الشريف عنتر حبيب، في ولاية تيارت عبد الله كدو ، في ولاية تيزي وزو، أحسن بغداد، في ولاية الجزائر، جيلالي بلمهل، في ولاية سعيدة عبد السلام بركان، في ولاية عنابة عنتر شعبان، في ولاية قالمة يوسف رميتة، في ولاية قسنطينة حسن بن عودة، في ولاية مستغانم أحمد لكحل، في ولاية معسكر،
  • أحمد بوضيفة، في ولاية إيليزي، رابح رجوح، في ولاية برج بوعريريج، بوبكر سعادة، في ولاية الوادي بن شرقي حمراني، في ولاية عين الدفلى محمد حمداوي، في ولاية النعامة الزبير عمار، في ولاية عين تموشنت، محمد بلكروف، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : / العدد 15 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه محمد بن جيلاني، في ولاية أدرار، محمد المداح، في ولاية الشلف محمد عبده الأبقع، في ولاية الأغواط، الصادق بوشارب، في ولاية أم البواقي، عبد العزيز فزة، في ولاية باتنة علي رابية، في ولاية بجاية، عز الدين محمد اليزيد كزار، في ولاية بسكرة، مبروك حماني، في ولاية بشار ، أحمد بوعمرة، في ولاية البليدة رابح أقيني، في ولاية البويرة العياشي العبداني، في ولاية تبسة، محمد قانة، في ولاية تلمسان حبيب خليل، في ولاية تيارت عبد الكريم يكرلف، في ولاية تيزي وزو، وتيق حمدين، في ولاية الجزائر عبد المومن جلولي، في ولاية سعيدة محيي الدين بقة، في ولاية سيدي بلعباس رشيد فداوي، في ولاية قالمة عمار علوي، في ولاية قسنطينة بوعلام لعمالي، في ولاية المدية مجيد بومغار، في ولاية بومرداس، محمد رحمون، في ولاية إيليزي، امحمد سعدي، في ولاية تيسمسيلت محمد بوحنيك، في ولاية الوادي عبد الرزاق عزوق، في ولاية سوق أهراس، سعيد وادي، في ولاية تيبازة محمد وعلي بوحدي، في ولاية ميلة، عبد القادر بورحلة، في ولاية عين الدفلى، بلقاسم ساسي، في ولاية النعامة، عبد العزيز بوسعيد، في ولاية عين تموشنت محمد زريطلات، في ولاية غرداية، أحمد بن غربي، في ولاية غليزان.

1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد حداج، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد شريف صايشي، بصفته نائب مدير العلوم الطبيعة والحياة بوزارة التعليم العالي والبحث ، العلمي، لإحالته على التقاعد. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : شريف مصباح، نائب مدير للتنظيم المهني والتعاون،

  • محمد أوجيت، نائب مدير لترقية الماء. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • فهاد بن حميدات، في ولاية الشلف محمد تزيوي، في ولاية الأغواط، عبد المالك طيطاح، في ولاية البليدة مسعود حيمور، في ولاية البويرة رابح قرابسي، في ولاية تيزي وزو، فوزي بلة، في ولاية جيجل أحمد بلعيني، في ولاية سعيدة عبد الله زايري، في ولاية سكيكدة، عبد القادر دموش، في ولاية سيدي بلعباس، عاشور بن عمرو، في ولاية عنابة عبد القادر جاكمين، في ولاية تيسمسيلت امحمد جبار، في ولاية خنشلة، مسعود قسوم، في ولاية تيبازة، عبد القادر حاج خليفة، في ولاية عين الدفلى، مصطفى بلحنيني، في ولاية عين تموشنت.- مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : زهير بلحسن، نائب مدير لمداخيل الأجور،
  • السعيد عنان، نائب مدير لتنظيم سوق العمل.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد البشير رويبح ، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عيسى حاج عيسى، في ولاية الأغواط،

  • مختار بن شعلال، في ولاية بجاية ناصر عمي علي، في ولاية تيزي وزو، رشيد سعدودي، في ولاية الجزائر الشرقية، محمد كراش، في ولاية الجلفة مراد بطاطاش، في ولاية جيجل مولود داودي، في ولاية سطيف عمار كردموش، في ولاية سعيدة، منير حاجي، في ولاية سكيكدة، عز الدين بن عبد الرحمن، في ولاية سيدي بلعباس، محمد صالح لوادفل، في ولاية عنابة (2) مسعود زيادة، في ولاية قالمة سليمان مبرك، في ولاية قسنطينة (1) عبد القادر باهي، في ولاية مستغانم ابن يمينة بن يحيى، في ولاية معسكر،
  • شعبان لعلى، في ولاية ورقلة بشير تيالي، في ولاية وهران (2) عبد المجيد مهيدي، في ولاية البيض عمران ولد حمودة، في ولاية بومرداس بلقاسم مازي، في ولاية الطارف / العدد 15 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه فريد بحري، في ولاية الوادي عمر بودومة، في ولاية تيبازة محمد وسار، في ولاية عين الدفلى، منصور عمور، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • سليمان اسماعيل فراقي، في ولاية أدرار، عبد الحميد لكمش، في ولاية الشلف صالح بن عيش، في ولاية أم البواقي بوعلام بلعباسي، في ولاية بجاية اسماعيل بوزوايد، في ولاية بسكرة عبد الله بن منصور، في ولاية الجلفة، عبد القادر بسعيد، في ولاية معسكر، عيسى قدار، في ولاية ورقلة، بوزيد بوهالي، في ولاية برج بوعريريج،
  • كمال حني، في ولاية ميلة جيلالي بن خيرة، في ولاية النعامة، عبد الحفيظ بن دحمان، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد حكيم بوخلخال، بصفته مديرا للتعمير في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى.

1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية :

  • محمد غزوطي، في ولاية باتنة، بلعربي حرير، في ولاية سعيدة، مدني بساحة، في ولاية سيدي بلعباس، محمد مداحي، في ولاية المدية جلول بلولادي، في ولاية معسكر، الهاشمي بوزيان، في ولاية النعامة علي بلحلفاوي، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد صالح رمضاني، نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين الأمين العام للمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد ناصر بوستة، أمينا عاما للمرصد الوطني لحقوق الإنسان. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 15 شوال عام 1417 الموافق 22 فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1417 الموافق 22 فبراير سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية : أحمد مخلوف، نائب مدير للموارد البشرية والإعلام الآلي، نور الدين حميدة، نائب مدير للمالية والوسائل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين النائب الثالث لمحافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 يعين السيد محمد لكساسي، نائبا ثالثا لمحافظ بنك الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب لمساهمات الدولة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد أحمد العنتري طيباوي، مندوبا لمساهمات الدولة، ابتداء من أول يناير سنة 1997.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد اسماعيل أمالو، مديرا للإدارة المحلية في ولاية بجاية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد فؤاد محمد حاج سعيد، مديرا للإدارة المحلية في ولاية عين تموشنت. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما ، رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : صالح شني، في ولاية تلمسان حسان بن غيدة، في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب الأمن لولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد إدير إيازورن، مندوبا للأمن لولاية عنابة. / العدد 15 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 تعين الآنسة زهور جعفر، نائبة مدير لحماية التراث بوزارة المجاهدين. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد منوّر جباري، مديرا للثقافة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد عمر مزاري، مديرا للثقافة في ولاية بجاية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بالإعلام والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد عبد المالك سعيدي، مديرا للدراسات مكلفا بالإعلام والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للغابات.

11 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد لخضر بوعزيز، مفتشا بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين بوزارة البريد والمواصلات : مولود باره، مديرا للموظفين،

  • محمد دراجي، مديرا للميزانية والمحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السادة والآنسة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات : للجمهورية الجزائرية / العدد 15 27 غنية حوادرية، نائبة مدير للإعلام الآلي، أرزقي وارزقي، نائب مدير للتنظيم والمراقبة
  • سالم بتيرة، نائب مدير للتقنين والوثائق والمنازعات
  • أحمد قاسب، نائب مدير للميزانية الطاهر عفان، نائب مدير لإدارة الموظفين خليل شيخون، نائب مدير للدراسات والبرامج، شريف جدياي، نائب مدير لشبكات المؤسسات، احميدة بلغيث، نائب مدير للمواصلات اللاسلكية شكيب أرسلا شاوش، نائب مدير للإيصال والعلاقات البريدية الدولية عمار بن سي سعيد، نائب مدير للتموين، سعد زايدي، نائب مدير للصيانة الهاتفية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد أحمد قديد، نائب مدير للوسائل العامة في وزارة السكن.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 1 1 ذو القعدة عام 1417 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 ، صادر عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة تنهى، ابتداء من 6 غشت سنة 1996، مهام السّيّد عبد الحميد زهاني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين الأمين العام للمعهد الوطني للقضاء. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير العدل، يعين السيّد حسين طريفة، أمينا عاما للمعهد الوطني للقضاء. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، يعيّن السيد سعيد معافي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يعين السيد عبد العزيز بوطالب، رئيسا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. وزارة السكن قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 ، صادر عن وزير السكن، يعين السّيّد صالح بسّام، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996.

1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعين السيد سعيد باشا مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. المجلس الدستوري رأي رقم 4 رأ - م د مؤرّخ في 12 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997 حول دستورية المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 6 يناير سنة 1997. إن المجلس الدستوري، بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المواد 163 ، 165 ، 166 من الدستور، برسالة رقم 11 / ر. ج المؤرخة في 12 فبراير سنة 1997، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 12 فبراير سنة 1997 بسجل الإخطار تحت رقم 97/09 حول دستورية المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 6 يناير سنة 1997. وبناء على الدستور في مواده 163، 165، 166 وكذا المادة 179، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 29 وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدل والمتمم بموجب المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 والمنشورة في العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997،

  • وبعد الاستماع إلى المقرر ،
  • اعتبارا أن المؤسس الدستوري، باعتماده مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات العمومية، قد عمد إلى تحديد اختصاص كل منها، والتي لا يمكن أن تمارسه إلا في المجالات ووفق الكيفيات التي حددها لها الدستور صراحة،
  • واعتبارا أن البند 6 من المادة 122 من الدستور، ولذات الأثر، يقضي بأنّ البرلمان يشرع في مجال : “… القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية”، مما ينتج عنه أن إنشاء المحاكم ضمن المجالس القضائية يعتبر اختصاصا ينفرد به البرلمان
  • واعتبارا، والحال، أنّ المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، التي تنشئ محاكم على مستوى كلّ مجلس قضائي، تحترم مقتضيات البند 6 من المادة 122 من الدستور، واعتبارا، و من جهة أخرى، أن المادة 2 من الأمر المتعلّق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، عندما أحالت أمر تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص المحاكم على التنظيم بموجب مرسوم رئاسي قد أخلت بأحكام المادة 125 الفقرة الأولى من الدستور التي تحدد مجال ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لهذه الأسباب : يبدي المجلس الدستوري الرأي التالي : أولا : القول أن جزء المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، والمحرر كالتالي : “ تحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي محاكم…. يعد دستوريا. ثانيا : القول أن جزء المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، و المحرر إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى التجمع الوطني الديمقراطي “. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم هذا اليوم ، 8 مارس سنة 1997، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى : H التجمع الوطني الديمقراطي / العدد 15 11 ذو القعدة عام 1417 ه كالتالي : “ يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاص كل منها بموجب مرسوم رئاسي “ يعد غير دستوري. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هكذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 12 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة .1997 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : شارع باستور الجزائر. المودع من قبل السادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف، وهم : 1 - عبد القادر بن صالح 2 - عبد القادر مالكي 3 - برحال بلقاسم المفوضين من طرف السيدات والسادة الخمسة والعشرين (25) المؤسسين الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، كما جاء ذلك في المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية :

1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 31 الرقم اللقب والاسم تاريخ ومكان الازدياد 01 بن صالح عبد القادر 41/11/24 ندرومة 02 مالكي عبد القادر 45/07/03 بشار 03 برحال بلقاسم 36/09/24 قالمة 04 ستوتي عبد الرحيم 38/08/23 تلمسان 05 شريف مهدي 40/02/28 باتنة 06 صخري عمر 35/02/08 باتنة 07 قايد صالح 42/04/18 الجلفة 08 بشير بويجرة أحمد 30/04/05 سيدي بلعباس 09 بلدي الطيب 1955 قالمة 10 بوشلاغم حورية 56/11/19 ميلة 11 رحمة بوجمعة 56/06/21 تبسة 12 كوشكار حاج فضيل 36/11/17 بسكرة 13 عماري عبد الحفيظ 1949 باتنة 14 خالدي بومدين 59/05/26 تلمسان 15 حفصي نورية 54/11/13 سعيدة 16 ذهراوي إسماعيل 63/08/02 خنشلة 17 ملاح بلقاسم 60/01/22 أم البواقي 18 مسوس عبد القادر 44/04/11 تيسمسيلت 19 مراح عبد العزيز 37/04/29 تبسة 20 بودراس عثمان 53/01/05 باتنة 21 مغازي عمر 1932 غرداية 22 عرار عبد الرحمن 68/04/15 البويرة 23 برحاب عصام 69/02/07 وهران 24 بن عروس زهية 58/06/10 المسيلة العنوان المسؤولية في الحزب تيبازة رئيس الحزب بشار عضو مؤسس الجزائر تيبازة الجزائر بومرداس البليدة سيدي بلعباس عنابة قسنطينة قسنطينة بومرداس الأغواط تلمسان سعيدة خنشلة أم البواقي تيبازة تبسة ورقلة غرداية البويرة وهران الجزائر 25 بوبريق أحمد 59/04/06 الحروش ( سكيكدة ) سكيكدة الجزائر في 29 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس وزير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد سنة 1997. الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مصطفى بن منصور القادر بن مبارك الجزائر