مرسوم رقم 82 392 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل. 3071
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 | اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل، وفي الباب 37 ΟΙ «المؤتمرات والملتقيات والمعارض».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة العمل، وفى الباب 31 90 «الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.