ج.ر عدد 22 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر صلة سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الاصلية 30 دج 50 درج 80 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 دج 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د نفقات الارسال لهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 . ج لمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - كمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306 أمر رقم 75 – 39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في II و 20 و 25 و 27 محرم و 9 و 14 صفر عام 1396 الموافق 13 و 22 و 27 و 29 يناير و 9 و 14 فبراير سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 313 قراران مؤرخان في 12 ذي القعدة و 19 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر و 22 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان حركة في سلك المترجمين . 314 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1396 الموافق 5 فبراير سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي . 314 قرارات الولاة

- قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 والمتضمن التنازل لفائدة بلدية العمرية عن قطعة أرض قصد تشييد بناءات مدرسية . 316

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 28 ابريل سنة 1975، والمتضمن التنازل لفائدة بلدية عوامرى عن قطعة أرض واقعة في المكان المذكور وذلك قصد تشييد بناءات | مدرسية . 316 قوانين وأوامر امر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر بتاريخ 4 جمادى

- الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .

  • الصفحة 529 - العمود الاول - المادة 27 - السطر الرابع . بدلا من : … والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص .. يقرأ ما يلى : … والمتعلقة بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص
  • الصفحة 530 - العمود الاول - المادة 34 : تحذف الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة 34 . نفس الصفحة - العمود الاول - المادة 36 - السطر الثالث. بدلا من : … التابعة للتشريع الجزافي . يقرأ ما يلى : … التابعة للتشريع الجزائي . الصفحة 531 - العمود الاول - المادة 42 - السطر الاول- بدلا من : المادة 42 : يستحق العامل المستخدم لمدة غير محدودة، عن يقرأ ما يلى : المادة 42 : يستحق العامل المستخدم لمدة غير محدودة، تعويض
  • الصفحة 535 - العمود الاول - المادة 86 الفقرة الاخيرة . بدلا من : … فان الفسخ أو اعادة النظر لا يمكن أن يطرأ يقرأ ما يلى : … فان الفسخ أو اعادة النظر لا يمكن العمل بهما المادة 87 : الفقرة الثالثة السطر الثاني . بدلا من : …. ويمكن التسليم اياه ….. يقرأ ما يلى : …. ويمكن تسليمه ….
  • الصفحة 538 - العمود الثاني - المادة 132 - السطر الثالث. بدلا من : … نشاط مأجور بالجزائر أن يكون … يقرأ ما يلى : … نشاط مأجور بالجزائر يجب أن يكون …
  • الصفحة 540 - العمود الثاني - المادة 151 - السطر الاول. بدلا من : المادة 151 : لا يجوز أن يتم الدفع فى يوم يكون للعامل . يقرأ ما يلى : المادة 151 : لا يجوز أن يتم الدفع فى يوم يكون فيه للعامل . الصفحة 541 - العمود الثاني - المادة 158 السطر الاول- والثاني . بدلا من : المادة 158 : يمنع على كل صاحب عمل أن يرفض على العامل اداءات من النقود بعنوان كفالة تحت أي تسمية كانت بمناسبة . يقرأ ما يلى : المادة 158 : يمنع على كل صاحب عمل أن يفرض على العامل اداءات من النقود بعنوان كفالة تحت أي تسمية كانت أو من أجل أى هدف بمناسبة … الصفحة 549 العمود الثاني - المادة 227 - السطر الثالث • بدلا من : يجب أن يتقاضى عن جزء من العطلة التي لم يتلق عنها تعويضا يقرأ ما يلى : يجب أن يتقاضى تقاضي عن جزء من العطلة التي لم ينتفع بها تعويضا الصفحة 550 - العمود الاول - المادة 235 - السطر الاخير .- بدلا من : … ويجب عليهم اثبات من الاتحاد … يقرأ ما يلى : … ويجب عليهم تقديم شهادة من الاتحاد …

الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه - الجريدة الرسمية الصفحة 551 - العمود الاول - المادة 249 - السطر الخامس.

- بدلا من : المشتملة على عناصر في حركة التحقق منها خلال سيرها … يقرأ ما يلى : المشتملة على عناصر في حركة التحقق منها أو اصلاحها … خلال سيرها …

  • الصفحة 551 العمود الثاني - المادة 255 . بدلا من : المادة 255 : يجوز مع استخدام بعض المنتجات السامة …. يقرأ ما يلى : يجوز منع استخدام بعض المنتجات المضرة … الصفحة 556 العمود الاول - المادة 291 - السطر التاسع.- بدلا من : … ولا يجوز أن يطلع على البطاقات الاطباء المفتشين … يقرأ ما يلى : ولا يجوز أن يطلع على البطاقات الا الاطباء المفتشون … … الصفحة 559 العمود الثاني - المادة 326- بدلا من : المادة 326 : ان العزل الجماعي … بمقدار عدد العمال المعزولين … . يقرأ ما يلى : المادة 326 : ان التسريح الجماعي … بمقدار عدد العمال المسرحين … امر رقم 75 39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395
  • القانون الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،- وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . للجمهورية الجزائرية -307 وبمقتضى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 70 64 المؤرخ في 8 شعبان عام- 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث مجلس وطنى للطيران ولاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الأمر رقم 74-6 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن حل شركة العمل الجوى و نقل أموالها وأعمالها الى الشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ،
  • و بمقتضى الامر رقم 25 74 25 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات : والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي.
  • الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات | تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-218 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام
  • سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف 1394 الموافق 20 فبراير

308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، أنشياء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط والوكالة الجزائرية للنشر والاشهار وذلك تطبيقا لاحكام الامر رقم 1-169 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تأسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري. ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ، القيام بجميع العمليات ذات الطابع الملحق أو التكميلي بنشاطها وبمقتضى المرسوم رقم 74-209 المؤرخ في 14 شوال | الرئيسي ضمن الشروط المحددة من الوزير المكلف بالطيران عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 . يأمر بمايلي : الباب الاول التسمية والهدف والمقر المادة الأولى : ان شركة النقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية تحمل اسم : الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوية الخطوط الجوية الجزائرية، وتحت مختصر «الخطوط الجوية الجزائرية . ان الخطوط الجوية الجزائرية هى مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . ويسرى عليها التشريع الجارى به العمل وهي تخضع للقواعد المقررة بموجب هذا الامر وتعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير . المادة 2 : تكلف المؤسسة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اطار المخطط الوطني للتنمية كما تكلف طبقا لاحكام القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه والمتعلق بالمصالح الجوية ، بمايلي :

  • الخدمات الجوية للنقل العمومي ، نظاميا كان أم غير نظامي وداخليا كان أو دوليا ، وتتعلق بالنقل جوا للاشخاص والبضائع وبخدمة البريد ووكالات النقل وبانشاء الخطوط الجوية واستغلالها سواء كان في الجزائر أو خارج التراب الوطني، وذلك في حدود المعاهدات والاتفاقات الدولية ، وبصيانة جميع الطائرات واصلاحها وفحصها وبالمشاركة في جميع عمليات الشغل أو الخدمة التي تقتضى استعمال المركبات الجوية المدنية .
  • خدمات العمل الجوية ، ماعدا الاشغال التابعة لاختصاص المعهد الوطني للخرائط المحددة بموجب المادة 2 من الامر رقم 73 – 27 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تعديل الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 المعدل والمتضمن | المدنى وذلك بعد موافقة الوزراء المعنيين الآخرين اذا اقتضى الامر ولاسيما في المسائل التالية : عمليات العبور والعمولة والممثليات والودائع وكل العمليات المتصلة بها كمكتب الوكالة والجمرك والتأمين والتسبيق عن البضائع وتموين الطائرات .
  • بيع سندات النقل لحساب مؤسسات النقل الاخرى الوطنية والاجنبية منها … تمثيل مؤسسات النقل والعمل الجويين وتقديم المساعدة التقنية والتجارية للمؤسسات الوطنية أو الاجنبية والمساعدة التقنية للغير من المواطنين والاجانب في نشاطاتهم المتعلقة بالخدمات الجوية الخاصة ، وتهيئة وتسيير مساحات هبوط واقلاع الطائرات من أجل احتياجات عمليات العمل الجوى ، ونقل المسافرين بين الطائرات ووسط المدن اذا كانت هذه الاخيرة غير مزودة بخدمة مؤسسة عمومية مرخص لها بصفة شرعية للقيام بمثل هذا العمل . شراء وكراء وبيع كل طائرة في اطار التنظيم الجاري به العمل . ويجوز للمؤسسة أن تقوم في اطار هدفها ولا تمام مهمتها، بما يلى ضمن الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني والوزراء المعنيين الآخرين اذا اقتضى الامر :
  • ابرام جميع العقود والاتفاقيات والحصول على جميع الاجازات وجميع الرخص المتعلقة بالمرور الجوى وجميع الاذون الصادرة من الدول الاجنبية والضرورية لتأدية مهامها … القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية الملازمة لنشاطاتها والتي من شأنها أن تشجع تنميتها سواء كان في الجزائر أو خارج التراب الوطني وضمن حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم الجارى به العمل، وكذلك بالمساهمة ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى . المادة 3 : يكون مقر الخطوط الجوية الجزائرية، في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالطيران المدني . الباب الثاني الهدف والتسيير والتشغيل المادة 4 : ان هيكل وتسيير وتشغيل المؤسسة وكذلك وحداتها تخضع للمبادىء المدرجة في ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص

الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه 200. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي المادة 6 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها كما يلى :

  • مجلس العمال ،
  • اللجان الدائمة ، مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . الفصل الاول مجلس العمال المادة 7 : ينشأ في المؤسسة مجلس للعمال النقابيين الذين انقضى على عملهم سنة واحدة على الاقل والمتممين 21 سنة من عمرهم، وينتخب لمدة ثلاث سنوات من طرف العمال المتممين 19 سنة من عمرهم والمتمتعين بحقوقهم المدنية | وممن لهم ستة أشهر على الاقل من العمل الفعلي المادة 8 : يكون مجلس العمال مسؤولا أمام الجماعة التي انتخبته . المادة 9 : يتمتع مجلس العمال بجميع الصلاحيات المتعلقة بمراقبة التسيير وتنفيذ البرامج ويضع لهذا الغرض تقريرا سنويا يبدى فيه رأيه حول تسيير المؤسسة . المادة 10 : يدلى مجلس العمال بآرائه وتوصياته فيما يلى : مشروع مخطط تنمية المؤسسة في اطار تأسيس المخطط الوطني للتنمية ، الحسابات التقديرية الموارد المؤسسة وتفقاتها ،
  • مشاريع البرامج الخاصة بالنشاط ، مشروع البرنامج المتعلق بالاستثمار . المادة 11 : يبدى مجلس عمال المؤسسة رأيه فيما يلى : تقرير التنفيذ المتعلق بالمخطط السنوى ، حساب الاستغلال والموازنة السنوية وتقرير مندوب- الحسابات . المادة 12 : يشارك مجلس عمال المؤسسة مديرية هذه الاخيرة في وضع السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين المهني . المادة 13 : يبت مجلس العمال في تخصيص النتائج المالية وذلك ضمن اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، وفي توزيع الحصة من النتائج المحددة قانونا والمخصصة لجماعة العمال في نطاق المؤسسة . المادة 14 : يوافق مجلس العمال على النظام الداخلى للمؤسسة | وذلك باتفاق مع المديرية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 15 : يقوم مجلس عمال المؤسسة بالعبء المتعلق بالخدمات الاجتماعية . المادة 16 : تجري مشاورة مجلس العمال حول كل اصلاح أساسي يتعلق بوضعية عمال المؤسسة والتعديلات الهامة لهياكل المؤسسة . المادة 17 : يجوز لمجلس العمال قصد القيام بصلاحياته أن يطلب من كل شخص في المؤسسة أو أي خبير من القطاع العمومي بأن يزوده بجميع الايضاحات المتعلقة بوثائق ونشاطات المؤسسة وذلك طبقا للمرسوم رقم 74-256 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص الذين من شأنهم أن ينيروا مجلس العمال . المادة 18 : يسهر مجلس عمال المؤسسة على حسن تسيير المؤسسة وتنمية الانتاج والانتاجية والتحسين المستمر للخدمة والقضاء على التبذير ويسهر كذلك على مراعاة النظام في العمل وعلى انجاز أهداف المخطط الوطني للتنمية المادة 19 : يعقد مجلس العمال اجتماعين عاديين في السنة بناء على دعوة من رئيسه المنتخب من ضمنه لمدة سنة قابلة للتجديد . ويوضع مشروع جدول الاعمال للجلسات من المدير ورئيس مجلس العمال ويبلغ الى جميع أعضاء المجلس قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع ويجوز لاعضاء مجلس العمال أن يطلبوا ادراج سؤال تابع لصلاحياتهم . ثم يقرر مجلس العمال الموافقة على جدول الاعمال النهائي . يمكن لمجلس العمال أن يعقد اجتماعاته الطارئة بطلب من المدير العام أو اذا طلب ذلك ثلثان على الاقل من أعضاء المجلس عن طريق تقديم الطلب بذلك الى رئيس مجلس العمال . المادة 20 : يتداول مجلس العمال بأغلبية الاعضاء الحاضرين، فاذا لم يكتمل النصاب، دعى أعضاء مجلس العمال للاجتماع من جديد عن طريق الاعلان الملصق. فيجوز لهم عندئذ أن يتداولوا بصفة مشروعة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 21 : يشترك أعضاء مجلس المديرية المنصوص عليه في الفصل الثالث في اجتماعات مجلس العمال بحكم القانون وذلك بصوت استشاري . المادة 22 : تتخذ مقررات مجلس العمال ونتائج مداولاته و توصياته بأغلبية الاعضاء الحاضرين . ويبلغ محضر اجتماعات مجلس العمال الى المدير العام للمؤسسة والوزير المكلف بالطيران المدنى . المادة 23 : يمكن تعطيل أو حل مجلس عمال المؤسسة في حالة التقصير أو وقوع أخطاء جسيمة من جراء قيامه باختصاصاته وتصدر العقوبة بموجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالطيران المدني وبمبادرة منه أو بمبادرة الهيئات النقابية أو الحزب ..

310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه المادة 24 : يستفيد العامل القائم بمسؤوليات مباشرة للتسيير ضمن هيئات المؤسسة من جميع الاحكام القانونية والنظامية المقررة لتسهيل قيامه بنيابته ولا يمكن أن يكون موضوع عقوبة من جراء المواقف المتخذة لاجل أو خلال الممارسة | العادية لمهمته ضمن هيئات المؤسسة الفصل الثاني اللجان الدائمة المادة 25 : تحدث ضمن المؤسسة ووحداتها خمس لجان دائمة مشكلة من أعضاء مجلس العمال ويعينهم هذا الاخير ويجوز لمديرية المؤسسة أن يعين ممثلين ضمن بعض اللجان . المادة 26 : تكلف اللجنة الاقتصادية والمالية بصفة عامة بدراسة جميع المشاكل الخاصة بالانتاج والتسيير العادي على الصعيدين الاقتصادي والمالى. وهى تشارك على وجه الخصوص با برام الصفقات المادة 27 : تكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المشاكل المتصلة بالوضعية الاجتماعية لعمال المؤسسة | ووحداتها وبتسيير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة عند الاقتضاء وذلك طبقا للمادة 15 أعلاه من هذا الامر . المادة 28 : تكلف لجنة المستخدمين والتكوين بالمشاركة في وضع سياسة المستخدمين والتكوين وتكون مشاورتها الزامية حول المسائل المتعلقة بتعيين المستخدمين وبالموارد والمنافع المادية الممنوحة للمستخدمين عدا ما ينجم عن توزيع النتائج المالية للمؤسسة والمنصوص عليه في الباب الثامن من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . المادة 29 : تكلف لجنة التأديب بابداء الرأى المسبق حول جميع مسائل التأديب المتعلقة بالمستخدمين على ألا يكون هذا الرأى ضروريا في حالة الاستعجال. وترفع هذه المسائل اليها الزاميا من طرف المدير العام للمؤسسة وان العمال الخاضعين بالتالى للسلطة السلمية فيما يخص التعيين أو الترقية أو التسريح يتمتعون بحقوق مضمونة بالقانون . المادة 30 : تكلف لجنة حفظ الصحة والأمن بالتأكد من تطبيق القواعد النظامية للصحة والأمن، وهى تقترح جميع التحسينات التي ترتئيها كما يكون لها دور بتكوين المستخدمين فيما يخص الوقاية المادة 31 : تتشكل اللجنتان المنصوص عليهما في المادتين 29 و 30 أعلاه من أعضاء نصفهم من أعضاء مجلس العمال والنصف | الآخر من الممثلين المعينين من المديرية بالنظر لاختصاصاتهم المادة 32 : ان كيفيات تأسيس هذه اللجان الدائمة وتعيين اختصاصاتها وسيرها تحدد تباعا بموجب المراسيم رقم | 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-252 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 ورقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-255 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974. الفصل الثالث مجلس مديرية مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية القسم الاول مجلس المديرية المادة 33 : يحدث ضمن مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية مجلس للمديرية يترأسه المدير العام ويضم مساعديه المباشرين وممثلين اثنين منتخبين من مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات . ان تشكيل مجلس المديرية يكون موضوع قرار صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى . المادة 34 : يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع ويمكن أن يجتمع أيضا بناء على دعوة المدير العام الذي يجدد جدول أعمال الجلسات كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك ويحرر محضر عن كل اجتماع . المادة 35 : يتعين على مجلس المديرية الاطلاع على سير المؤسسة، وهو يبت فيما يلى :

  • برامج نشاط المؤسسة ولا سيما : مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والمساعدات المصرفية أو المالية المتعاقد عليها والموازنات وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح وتخصيص النتائج و تقرير نشاط السنة المالية المنصرمة ، ب مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وتسعيرة الاجور ومشروع القانون التنظيمي للمؤسسة ، 2- التسويات المتعلقة بنزاعات المؤسسة ، د - تعيين ممثلي المؤسسة ضمن الهيئات المشاركة فيها وضمن اللجان الدائمة وذلك طبقا لاحكام المادة 25 من هذا الامر . مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في قطاعات جديدة ومشاريع احداث هيئات لها طابع المؤسسات التابعة وذلك في اطار هدفها، وكذلك اقتناء المشاركة ضمن هيئات أو مؤسسات أخرى . المادة 36 : يمكن عزل أعضاء مجلس المديرية في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم خلال قيامهم بالاختصاصات المعهود بها اليهم أو من جراء النتائج غير الكافية المنسوبة لسؤ تسييرهم .

الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 الجريدة الرسمية القسم الثاني المدير العام المادة 37 : يتولى توجيه ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية مدير عام خاضع للاحكام المنصوص عليها في المادة 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات. يعين المدير العام بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدنى وتنهى مهامه على نفس الشكل المادة 38 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد عملا بالمادة 63 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ومديرون للوحدات يعينون بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى بناء على اقتراح المدير العام . وتنهى مهامهم على نفس الشكل . المادة 39 : يتصرف المدير العام للمؤسسة بمهامه تحت سلطة الوزير المكلف بالطيران المدنى ويعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة في اطار اختصاصاته المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية مع مراعاة الصلاحيات المعهود بها المجلس العمال ومجلس المديرية المنصوص عليه في القسم الاول من الفضل الثالث من هذا الامر. المادة 40 : يتمتع المدير العام في نطاق أحكام المادة السابقة بجميع صلاحيات التسيير والادارة لتأمين السير السليم للمؤسسة ، وهو يعين لجميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص آخر ، وينهى وظائف الاعوان الممارسين لخدمتهم في اطار القانون الاساسي والعقود الخاضعين لها ، وهو يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ويتصرف باسم هذه الاخيرة والقيام بجميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة السلطات الاخرى المادة 41 : يرفع المدير العام لاجل المصادقة ما يلي : أ) الى الوزير المكلف بالطيران المدنى :

  • القانون الاساسي للمستخدمين ، وجدول الاجور ،
  • القانون التنظيمي للمؤسسة النظام الداخلي ،
  • النظام العام للاستغلال المتعلق بأمن الملاحة الجوية في اطار الاتفاقات والمعاهدات الدولية ، التقرير ربع السنوى عن سير المؤسسة، ضمن الصيغ- التي تحدد من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني
  • محاضر جلسات مجلس عمال المؤسسة ب الى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية : الجداول التقديرية السنوية للايرادات والنفقات ،
  • الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ،
  • اقتناء المشاركة المالية أو التنازل عنها ، طلبات الاذن لابرام القروض . للجمهورية الجزائرية 311 شراء العقارات وبيعها . قبول الهبات والوصايا . النظام المالي للمؤسسة ، ج) الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالتخطيط : البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار. المادة 42 : تقوم هذه الهيئات التابعة للمؤسسة، والمحددة بموجب المادة 6 من هذا الامر بتنسيق مجموع نشاط المؤسسة التي تساهم في تحقيق هدفها الاجتماعى الهيئات الخاصة بالوحدات التابعة لها تطبيقا للمقطع الاول من المادة 4 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وطبقا للمرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية . المادة 43 : تؤسس وحدات المؤسسة ويقرر عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 44 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني . ويتولى هذا الاخير جميع الصلاحيات الخاصة بتوجيه المؤسسة ومراقبتها، ويتلقى جميع التقارير والجداول والمحاضر المتعلقة بها . المادة 45 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى للدولة. المادة 46 : يجوز للوزير المكلف بالطيران المدنى أن يكلف في كل حين أعوانا من ادارته للقيام بمهام التحقيق بقصد التحقيق من سير المؤسسة والتطبيق السليم للتوجيهات والمقررات ويستفيد هؤلاء الاعوان من الصلاحيات الواسعة جدا للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالمؤسسة لاجل تنفيذ مهمتهم ويجوز لوزير المالية تأسيس بعثات للتحقيق ضمن الشروط المدرجة أعلاه وذلك لمراقبة العمليات المالية المتعلقة بالمؤسسة . المادة 47 : يكلف مندوب الحسابات المعين من وزير المالية بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة . وهو يطلع مجلس المديرية على نتيجة المراقبات المتممة منه …

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه ويقدم تقريره الخاص بحسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط . ويمكن تكليفه للقيام بمراقبات دورية . وهو يحضر اجتماعات مجلس العمال بصوت استشارى المادة 48 : يعهد بمسك الحسابات وادارة النقود الى محاسب خاضع لا حكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . يعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تعيين المحاسبين العموميين المادة 49 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع الذمة المالية للمؤسسة المادة 50 : تخضع الذمة المالية للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالذمة المالية المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية وتحدد بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية .. وكل تعديل لاحق في الاموال بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة والمقدم في جلسة مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال، يتم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية . المادة 51 : تنتج الموارد المالية للمؤسسة من ايراد نشاطاتها و موارد الاموال التي تقوم بتسييرها والاموال الاحتياطية والمؤونات الملزمة بتأسيسها التي يجدد مبلغها بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية وكذلك من القروض التي يمكنها أن تعقدها ضمن التنظيم الجارى به العمل . الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 52 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية المادة 53 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المادة 54 : يتعين على المؤسسة أن تقوم | فى كل سنة بالتقدير المدقق لماليتها وتحديد مبلغ الاموال المخصصة لها من الدولة .. المادة 55 : تعد الجداول التقديرية لموارد ونفقات المؤسسة في كل عام من المدير العام وترفع للمصادقة الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأى وتوصيات مجلس العمال، وذلك قبل 90 يوما من بدء السنة المالية التي تتعلق بها وتعد المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ احالتها واذا لم يعارض أحد الوزراء المعنيين، وفى حالة العكس، يحيل المدير العام في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ أو المعارضة جداول تقديرية جديدة لاجل المصادقة عليها. وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة 30 يوما من احالة الجداول الجديدة اذا لم تقع معارضة جديدة فيها • واذا لم تصدر المصادقة على الجداول التقديرية في بدء السنة المالية، جاز للمدير العام للمؤسسة أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المؤسسة ولتنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة وباستثناء النفقات غير المجددة. المادة 56 : يضع المدير العام للمؤسسة خلال نصف السنة التالي لقفل كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح وحساب التخصيص النتائج والتقدير السنوى للنشاط للسنة المالية المنصرمة فتحال هذه الوثائق مع التقرير العام لنشاطات المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة الى الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأى مجلس العمال

ثم يحال كذلك الى المجلس الوطنى للطيران تقرير عن نشاطات المؤسسة المتعلقة بالاستثمارات • ويرفع مجلس المديرية برنامج استثمار المؤسسة الى الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأى مجلس العمال وتبت الحكومة في هذا البرنامج . المادة 57 : يتعين على المؤسسة وجوبا أن تؤمن وفقا للمقاييس المحددة بالتشريع الجارى به العمل استهلاك الاموال المنقولة والعقارية بشكل تؤمن فيه تجديدها، وان تقوم بتموين صندوق الاستهلاك ويعد الاستهلاك عبئا عاديا للمؤسسة. وهو ينسب الى سعر الكلفة الخاصة بالخدمات . المادة 58 : ان المال المتداول الخاص بالمؤسسة يجب تخصيصه فقط لتمويل التموينات والاعباء العادية للاستغلال ماعدا نعقات الاموال الثابتة والاستهلاكات . المادة 59 : ان القروض المعقودة في الجزائر أو في بلد أجنبي يجب أن ينص عليها في المخططات الدورية لتمويل المؤسسة وان تقرر بالاشتراك مع الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية فيما يخص المبالغ ومعدلات الفائدة وكيفيات التسديد .

الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويرفع جدول سنوى بقروض وديون المؤسسة الى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية . ويرفق بهذا الجدول تقرير خاص يتناول القروض والديون ازاء المؤسسات الأخرى، بما فيها المؤسسات المالية الوطنية . الباب السادس تخصيص النتائج المالية وتوزيعها المادة 60 : تتكون النتائج المالية للمؤسسة سنويا من الربح الناجم من الاستغلال أو الخسارة في الاستغلال • وهي تضم جملة التكاليف والموارد الملازمة لنشاط المؤسسة. المادة 61 : عندما تكون النتائج رابحة فتوزع كمايلي :

  • صندوق الدخل التكميلي للعمال ، حصص المساهمات في أعباء الدولة ،
  • الحصة الملحقة بمالية المؤسسة . المادة 62 : يحدث صندوق الدخل التكميلي لعمال المؤسسة. ويمون هذا الصندوق بحصة تقتطع من النتائج الصافية الاجمالية للمؤسسة المادة 63 : يقرر تخصيص الارباح طبقا للمادة 13 من هذا الامر من طرف مجلس العمال بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأى مجلس المديرية وبعد الموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية . للجمهورية الجزائرية 313 الباب السابع . اجراءات التعديل والاحكام النهائية المادة 64 : كل تعديل لهذا القانون الاساسي ماعدا التعديلات الخاصة بالمادتين 3 و 50 أعلاه يتم وفقا لنفس الاوضاع المتعلقة بالمصادقة على هذا القانون الاساسي. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة والمقدم في جلسة مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال . ويرفع الى الوزير المكلف بالطيران المدنى . المادة 65 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفية أموالها وتعيين أيلولتها الا بنص ذي طابع تشريعي تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص مالها من أصول . المادة 66 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 67 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات- وزارة الداخلية . : قرارات مؤرخة في 11 و 20 و 25 و 27 محرم و 9 و 14 صفر عام 1396 الموافق 13 و 22 و 27 و 29 يناير و 9 و 14 فبراير سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين- بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 ، يعين السيد محمد بشير عبد الصمد ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه … بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1975 كمايلي : يرسم السيد الهاشمى مبارك في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الرابعة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها عامان .. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 ، يرقى السيد الهاشمي خرفي الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى عالية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهران و 23 يوما .

314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير | سنة 1976 ، يعين السيد محيى الدين الاطرش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 ، يعين السيد عبد الحق مساك متصرفا متمرنا الرقم - - - الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 17 يناير سنة 1976 ، يعين السيد محمد الشيخ قادري ، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يدرج السيد على بحيرى في سلك المتصرفين ويرسم المعنى ويرتب في الدرجة 8 (الرقم الاستدلالي

  1. ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير قراران مؤرخان في 12 ذي القعدة و 19 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر و 22 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان حركة في سلك المترجمين بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 ، يرسم السيد عيسى بوشلاغم ، في سلك المترجمين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 ، يعين السيد الأزهر بوغمبوز ، مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1396 الموافق 5 فبراير سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي ان وزير المالية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 سنة 1976 يعين السيد نور الدين تيجاني متصرفا متمرنا المرقم | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1396 الموافق 14 فبراير سنة 1976 يعدل القرار المؤرخ في 6 فبراير سنة 1973 كمايلي : يدرج السيد عمر بوزيد ويرسم في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 27 يوما . ويرقى المعنى من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 27 يوما • للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1966 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 من 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة

الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة لمسح الاراضي ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم بعنوان سنة 1976 ووفقا لاحكام هذا القرار مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة لمسح الأراضي المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بمدينة الجزائر ، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يحضروا لاداء الاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحدد لهم في بطاقة الاستدعاء المادة 4 : تفتح المسابقة لمهندسى التطبيق في مسح الاراضي المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التلويخ لثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • المادة 5 : : يمكن أن تخفض حدود السن المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 5 سنوات، غير أن هذا المجموع يمكن أن يصل الى 10 سنوات وذلك بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : يستفيد المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه • المادة 7 : يجب أن تودع طلبات المشاركة في المسابقة أو ترسل في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للتكوين بوزارة المالية الادارة العامة) كما يجب أن يرفق المترشحون بطلباتهم الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح ، شهادة ميلاد أو شهادة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة صورة مصدقة لقرار التعيين أو الترقية أو محضر التنصيب كمهندس للتطبيق ، وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 8 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار الاهلية لمنصب مهندس دولة وهو عبارة عن تحليل وثيقة تسلم للمترشح في وقت الامتحان المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . ب - اختبار تطبيقي حول نظرية الأغلاط الرياضيات المطبقة وفقا للبرنامج المحدد في الملحق رقم 1 الملحق بأصل هذا القرار المدة : 3 ساعات المعامل 3 . ケー اختبار في الطبوغرافيا وفقا للبرنامج المحدد في الملحق رقم 2 الملحق بأصل هذا القرار ، المدة 4 ساعات – المعامل 4 . تعتبر كل علامة تقل عن 6 من 20 مقصية . د - اختبار في العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بلغة غير اللغة الوطنية وبالنسبة لهذا الاختبار ، يكون للمترشحين حق الاختيار بين مجموعة التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه … تعتبر كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية . 2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : تقديم بحث يتعلق بالادوات والمناهج الطبوغرافية أو أو بالاثنين التصويرات معا . المطبقة على الاشغال الخاصة بمسح الاراضي يجب أن يسلم البحث أسبوعا قبل اجراء الاختبارات الى لجنة الامتحان . يمنح المترشح 31 دقيقة من أجل تقديم عمله ويخص هذا العمل بالمعامل 3 المادة 9 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بالمديرية الفرعية للتكوين بوزارة المالية مديرية الادارة العامة شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …

316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه المادة 10 : توضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات من طرف وزير المالية وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق وتبلغ الى مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك المصالح المعنية المادة 11 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 2 أى ما يعادل 20 % من الاماكن الشاغرة في هذا السلك وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .. المادة 12 : لا يسمح بالمشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحاصلين في الاختبارات الكتابية على مجموع النقط التي تحددها لجنة الامتحان … المادة 13 : تتألف لجنة الامتحان كمايلي : مدير الادارة العامة ، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، معلم بالمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية . مهندس دولة مرسم في رتبته . المادة 14 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة من طرف وزير المالية، وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسين للدولة المسبح الاراضى متمرنين ويلحقون وفقا لمتطلبات المصلحة وحسب ترتيبهم. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1396 الموافق 5 فبراير سنة 1975 • عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 المتضمن التنازل لفائدة بلدية العمرية عن قطعة أرض قصد تشييد بناءات مدرسية

- بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 كما يلي : ه يتم التنازل لبلدية العمرية قصد تشييد بناءات مدرسية عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 28 آرا و 64 سنتيارا تقع في فرقة أولاد صالح، والقطعة مبينة بوضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . . والباقي بدون تغيير … : | قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 28 إبريل سنة 1975، والمتضمن التنازل لفائدة بلدية عوامرى عن قطعة أرض واقعة في المكان المذكور وذلك قصد تشييد بناءات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 28 ابريل سنة 1975 كما يلى : ه يتم التنازل لفائدة بلدية عوامري قصد تشييد بناءات مدرسية عن قطعة أرض مكونة من التجزئتين رقم 31 و 33 من مخطط تجزئة الاراضي، تقع في وسط مدينة عوامري مساحتها 1600 م 2 . والقطعة مبينة بوضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار » . والباقي بدون تغيير) . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر