أمر رقم 74-6 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل شركة العمل الجوى ونقل أموالها وأعمالها الى الشركة الوطنية للنقل الجوى . الخطوط الجوية الجزائرية • 114
المادة الأولى
فتح المادةتحل شركة العمل الجوى المحدثة بموجب الامر رقم 68-65 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 ان النشاطات المحددة في المادة 4 من القانون الاساسي لشركة العمل الجوى تمارسها الشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية »
المادة 2
فتح المادةتنقل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التابعة لشركة العمل الجوى الى الشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية ، وذلك تطبيقا للمادة الاولى المشار اليها اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيلحق مستخدمو الشركة التي تم حلها بمستخدمي الشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974.
هواري بومدين الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-56
- أمر رقم 68-65
- مرسوم رقم 70-218
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها في ولاية سيدي بلعباس - 740
-
أمر رقم 75-39
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.