قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الطيران المدني والارصاد الجوية. 1307
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس للتنسيق بين مؤسسات الطيران المدنى والارصاد الجوية التابعة لقطاع النقل التالية :
- المؤسسة الوطنية للاستغلال والامن الجوى
- المؤسسة الوطنية لسير المطارات واستغلالها،
- المؤسسة الوطنية للنقل والعمل الجوى، الخطوط الجوية الجزائرية)، المكتب الوطني للارصاد الجوية. -
المادة 2
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الأولى أعلاه، بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وذلك في الميادين المحددة في أحكام المادة 2 من المرسوم 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب مسام 1403 ه رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، في اطار احترام الاجراءات الموضوعة وطبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتشكل مجلس التنسيق مع :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، والمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها، والمؤسسة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية)، والمكتب الوطني للارصاد الجوية،
- - ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل معنى عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثل عن وزارة المالية
- ممثل عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
يمكن الممثلين التابعين للوصاية المشاركة فى المجلس تبعا للنقاط المسجلة فى جدول الاعمال وكذلك كل ادارة أو مؤسسة معنية.
المادة 4
فتح المادةيرأس مجلس التنسيق المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس بالتناوب يقوم بالرئاسة الاولى الأكبر سنا.
المادة 5
فتح المادةيتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل مدة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات الاعضاء الا ان الرئاسة ونيابة رئاسة المجلس لا تسلم في هذه المدة لممثلى نفس المؤسسة.
المادة 6
فتح المادةتقوم مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس بأمانة مجلس التنسيق بالتناوب.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تسيير مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذى يصادق عليه خلال الاجتماع الاول له طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75-56 | المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983.
صالح قوجيل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 70-64
- مرسوم رقم 75-56
- مرسوم رقم 70-131
- أمر رقم 75-76
- قرار
- أمر رقم 75-25
- أمر رقم 75-39
- مرسوم رقم 83-311
- مرسوم رقم 83-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.