ج.ر عدد 62 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دوج 24 دوج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 د.ج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 25، دمج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 دمج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د.ج - لثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . - يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون أمر رقم 71-29 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق | الفرنسية 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني ( استدراك ) مراسيم ، قرارات ، مقررات

- وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 1047 للموانىء مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 1046 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشؤون الفرنسية . 1047 مراسيم مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1047 الموافق 26 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام المساعد لوزارة يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الشؤون الخارجية .. 1047 | الديمقراطية الشعبية بمرسيليا ( فرنسا ) .. 1051

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 ربيع الاول و 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 ابريل و 26 مايو سنة 1971 تتضمن قابلية تنفيذ مداولات المجالس الشعبية لولايات سعيدة والساورة وتيزي وزو وتلمسان ومستغانم وتيارت الرامية الى انشاء مقاولات للبناء والاشغال العمومية - 1051 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 139 الموافق 24 ابريل سنة

  • لدار الولاية في 1971 يتضمن ادراج وترسيم ملحقين تابعين سلك رؤساء الاقسام 1051 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1391 الموافق 25 مايو- سنة 1971 يتضمن تعيين مترجم متمرن 1051 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 7 يونيو- سنة 1971 يتضمن المصادقة على القانون الداخلي للجنة المتساوية الاعضاء لسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة 1051 وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج وترسيم موظف في سلك الموثقين - • 1051 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة - 1971 يتضمن تنظيم دورة التحضير للتعليم العالى الزراعي . 1052 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس الخاصة للامراض العقلية • 1052 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 7 يوليو سنة 1971 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لاثبات المستوى قصد ادراج أعوان التحقيق لآلات الكيل والموازين . 1054 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد 1054 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 أبريل سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لاسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح 1059 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة البلديات أو أجزاء من البلديات | الموجودة فى المناطق الملغومة خلال حرب التحرير الوطني - 1060 قوانين وأوامر امر رقم 71 29 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للموانئ ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 41 الصادر بتاريخ 27 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 .
  • الصفحة 637 - العمود الاول المادة 23 2 - السطر الثاني : بدلا من : أعماق المراسى والمسالك والممرات واحتياجات الميناء ، يقرأ ما يلى : أصاق المراسى والمسالك والممرات وأحواض الميناء . 3 - السطر الخامس : بدلا من : الارصفة والموانىء ، يقرأ ما يلى : الارصفة ومرافق الموانىء . نفس الصفحة - العمود الثاني المادة 32 ب السطر الثاني : بدلا من : الادوات الكائنة في جميع موانىء الجزائر . يقرأ ما يلى : الادوات الكائنة في موانىء الجزائر . ) والباقي بدون تغيير ) .

الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام المساعد لوزارة | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-209 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 فبراير سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك بن حبيلس ، كوزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد المالك بن حبيلس ، كاتباً عاماً مساعدا لوزارة الشؤون الخارجية . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الفرنسية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 تنهى مهام السيد جمال الدين حوحو بوصفه مديرا للشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشؤون الفرنسية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-209 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم وترقية السيد رشيد حداد ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد رشيد حداد ، مديرا للشؤون الفرنسية . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 هواري بومدين مراسيم مؤرخة فى 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين | وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد ابراهيم مزهودي ، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بالقاهرة ( الجمهورية العربية المتحدة ) المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن ادراج وترسيم السيد حسين بن يلس ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد حسين بن يلس ، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، پيما كو ( مالي ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين حوحو ، كوزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم وترقية السيد جمال الدين حوحو ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد جمال الدين حوحو ، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بأوطاوا ( كندا ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 … هواري بومدين

الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد توفيق المدنى ، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، باسلام آباد ( الباكستان ) المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين | والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : . المادة الاولى : يعين السيد عبد الحفيظ منصوري ، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ببرلين ( الجمهورية الديمقراطية الالمانية ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 يوليو سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم السيد عبد الرحمن نقلى ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحمن نقلى ، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بنيامي ( النيجر ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 . هواري بومدين

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحيم الستوني ، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ببارن ( سويسرا ) • المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضي الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين | والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد أحمد حميد بن سالم ، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ببرازافيل ( الكونغو ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 - • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 والمتضمن ترسيم وادراج السيد محمد خالد خلادى ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد خالد خلادي ، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بمدريد ( اسبانيا ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 . هواري بومدين

الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمرسيليا ( فرنسا ) بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يعين السيد عبد المجيد قوار ، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بمرسيليا ( فرنسا ) . وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 ربيع الاول و 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 ابريل و 26 مايو سنة 1971 تتضمن قابلية تنفيذ مداولات المجالس الشعبية لولايات سعيدة والساورة وتيزي وزو و تلمسان ومستغانم وتيارت ، الرامية الى انشاء مقاولات للبناء والاشغال العمومية

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1391 الموافق 28 أبريل سنة 1971 ، صارت المداولة رقم المؤرخة في 7 أبريل سنة 1971 للمجلس الشعبي لولاية سعيدة ، والمتعلقة بانشاء مقاولة للبناء والاشغال العمومية ، قابلة للتنفيذ . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1391 الموافق 28 أبريل سنة 1971 ، صارت المداولة رقم 2 | 71 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1971 للمجلس الشعبي لولاية الساورة ، والمتعلقة بانشاء مقاولة للبناء والاشغال العمومية ببشار ، قابلة للتنفيذ بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1391 الموافق 28 أبريل سنة 1971 ، صارت المداولة رقم 001 المؤرخة في 10 مارس سنة 1971 للمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة بانشاء مقاولة للبناء والاشغال العمومية قابلة للتنفيذ . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 139 الموافق 28 أبريل سنة 1971 ، صارت المداولة رقم 004/71 المؤرخة في 30 يناير سنة 1971 للمجلس الشعبي لولاية تلمسان ، والمتعلقة بانشاء مقاولة للبناء والاشغال العمومية ، قابلة للتنفيذ .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ، صارت المداولة رقم 001 المؤرخة في 28 ابريل سنة 1971 للمجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة للبناء والاشغال العمومية قابلة للتنفيذ . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ، صارت المداولة المؤرخة في 21 أبريل سنة 1971 للمجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة للبناء والاشغال العمومية قابلة للتنفيذ قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن ادراج وترسيم ملحقين تابعين لدار الولاية في سلك رؤساء الاقسام بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 139 الموافق 24 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم السادة الآتية اسماؤهم في سلك رؤساء الاقسام : بومدين عرار عباس بن حسين جيلالي حاجيات عبد الحميد فراح الطاهر العموري محمد الطاهر ميسومى عبد الرحمن قادري ابراهيم اوقاسي مكي بن يحيى عباس سفير على نجادي ابن عمار زرهوني . قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1391 الموافق 25 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين مترجم متمرن بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1391 الموافق 25 مايو سنة 1971 ، يعين السيد حميدو دولاش ، مترجما متمرناً ( الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر ) بوزارة العدل . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 7 يونيو سنة 1971 يتضمن المصادقة على القانون الداخلي للجنة المتساوية الاعضاء السلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 7 يونيو سنة 1971 ، تمت المصادقة على القانون الداخلي للجنة المتساوية الاعضاء لسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج وترسيم موظف في سلك الموثقين بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ، يدرج ويرسم السيد قدور زروق ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 في سلك الموثقين المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 (السلم الثالث عشر - الدرجة | الاولى - الرقم الاستدلالى (320) ..

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة التحضير للتعليم العالى الزراعي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68 423 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن تنظيم المعهد الوطني للفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة الدخول للمعهد الوطني للفلاحة والقرار المعدل له المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث في المعهد الوطني للفلاحة ، دورة التحضير للتعليم العالى الزراعي • المادة 2 : تحدد مدة هذه الدورة بنصفى سنة • المادة 3 : يقبل في هذه الدورة ، المترشحون الجزائريون | الذين تمموا دراستهم في القسم الاول أو النهائي من ثانويات التعليم العام أو التقنى أو مؤسسات التعليم الثانوى المعادلة لها ، وكذلك المستخدمون التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة . المادة 4 : يجب ان يكون عمر المترشحين 16 عاما على الاقل و25 عاما على الاكثر ، في أول أكتوبر من السنة الجارية . المادة 5 : يرفق طلب كل مترشح بملف يشتمل على الوثائق المذكورة ادناه : I شهادة الميلاد ، 2 نسخ مصدقة عن الشهادات المحصل عليها المترشح ، 3 - الدفتر المدرسي او ان لم يكن فقائمة النقط المحصل | عليها خلال السنة الدراسية الاخيرة . المادة 6 : يحدد عدد المقاعد ب 500 . واذا كان عدد المترشحين يزيد على العدد المقرر ، فيحدد ترتيب القبول بموجب اختبار. المادة 7 : تشتمل دورة الاتقان على التعليم المتعلق بالبرنامج الملحق بأصل هذا القرار، وتبعا للمواقيت المدرجة بالقائمة المرفقة به المادة 8 : يخضع التلاميذ عند انتهاء نصف السنة الاولى لاختبارات الانتقال للدورة الثانية ، وتشتمل هذه الاختبارات على برامج التعليم المتبع والمدرج فى التنظيم المقرر ضمن النظام الداخلي لدورة التحضير .. الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه المادة 9 : يشارك التلاميذ الذين انهوا الدورة التحضيرية كاملة في مسابقة الدخول للسنة الأولى من المعهد الوطني للفلاحة المادة 10 : يحدد النظام الداخلى لدورة التحضير الخاصة بالتعليم العالى الزراعى بموجب مقرر لوزير التعليم العالى والبحث العلمي المادة 11 : تؤدى المنحة الدراسية للتعليم العالى الى تلاميذ الدورة التحضيرية . المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو 1971 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس الخاصة للامراض. العقلية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم مهن الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والقابلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1949 المعدل بالقرارات المؤرخة في 21 سبتمبر سنة 1949 و4 ديسمبر سنة 1950 و 22 أكتوبر سنة 1953 والمتضمن أحداث شهادة الدروس الخاصة بالاعصاب العقلية في الكليات المختلطة للطب والصيدلة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث في نطاق الدروس الطبية شهادة الدروس الخاصة للامراض العقلية • المادة 2 : يقبل التسجيل الخاص بهذه الشهادة ، مع مراعاة أحكام المادة 3 من الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة

- عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، من الاشخاص الواردة اسماؤهم بعده : I - الدكاترة فى الطب ، من الجنسية الجزائرية ، 2 الاجانب الحائزون على شهادة دبلوم مسلمة من دولة أجنبية تسمح لهم بممارسة الطب فيها أو شهادة دبلوم مع ذكر « طب » صادرة عن جامعة جزائرية ، 3 - الطلاب في الطب الذين أكملوا دراستهم بتمامها . المادة 3 : ان مدة الدروس ثلاث سنوات ، وهي تشتمل على فترتين :

الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053

  • الاولى مدتها سنتان تختتم لزوما بامتحان يشتمل على اختبارات كتابية ومصحية وشفهية ، والثانية مدتها سنة واحدة من التمرين التطبيقي وتختتم بتقديم مذكرة تتعلق بمبحث في طب الامراض العقلية الخاص بالجزائر . ولا يقبل في السنة الثالثة للتمرين التطبيقي من لم ينجح في اختبارات الامتحان . المادة 4 : ان التعليم المقرر في المادة السابقة يشتمل على دروس نظرية فى الامراض العقلية والامراض العصبية والامراض العقلية للاطفال ، والعلوم الاساسية الملحقة ( التشريح الفيزيولوجيا العادية وفيزيولوجية الجهاز العصبي وعلم النفس التجريبي التطبيقي ، وعلم قياس الحياة وعلم الاجتماع وعلم النفس الطبى والصحة العقلية والاسعاف واعادة التأهيل المهنى والاجتماعي والتشريع الادارى ) والاشغال التطبيقية واشغال المختبر والتمرينات الاجبارية .. تتم لزوما التمرينات المطبقة خلال فترة السنتين في مصحة جامعية . يطبق في السنة الثالثة تمرين عملى يتم بصفة الزامية في مصلحة الطب العقلي من نوع الوحدة الكبرى أو اذا اقتضى الامر ، لمدة 5 أشهر في مصلحة للطب العقلى التخصصي ( مصلحة الطب البيداغوجي للمدارس والمراكز الاختصاصية للاولاد المتخلفين والعاجزين عن الحركة الدماغية والجانحين الانفعاليين ، والتوجيه التربوى لوزارة الشبيبة والرياضة ) . المادة 5 : يتعين على الطلاب القيام بوظيفة طبيب داخلى خلال مدة دراستهم ، وذلك في مصلحة جامعية أو مرخصة كما ينبغي عليهم استكمال تمرين لمدة ستة أشهر في مصلحة جامعية لمرض الاعصاب (0) ويمكن أن تثبت مع مفعول رجعى لا يتجاوز 12 شهرا ، مدة التمرين الذى يتممه طالب داخلي معين عن طريق المسابقة في مصلحة للامراض العقلية التابعة لمصلحة جامعية . المادة 6 : يتولى مديرية التعليم أستاذ المصحة الخاصة بالامراض العقلية وفى حالة عدم وجوده ، أستاذ مبرز أو مكلف بالدروس . أما التعليم النظرى والمصحى فيقوم به أساتذة مبرزون ومكلفون بالدروس وأساتذة مساعدون ، ومساعدون . المادة 7 : يحدد برنامج الدروس طبقاً للنص الملحق بأصل هذا القرار • المادة 8 : تنظم دورة واحدة للامتحان في السنة . ويشتمل هذا الامتحان على ما يلى : I - اختبار كتابي في الامراض العقلية لمدة 3 ساعات وينقط من 0 الى 20 ويكون معامله 3 ، 2 - اختبار مصحى يشتمل على ما يلى : أ فحص شخص كبير مصاب بمرض عقلي ، لمدة 20 دقيقة . يتبعه بيان شفهي لمدة 15 دقيقة ، ب فحص مصاب عاجل بمرض عقلى ، لمدة 20 دقيقة ، يتبعه بيان شفهي لمدة 15 دقيقة ، ج فحص طبي شرعى المصاب بمرض عقلي ، يتبعه تقرير كتابي ، المدة ساعة واحدة . ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ويكون معامله 1 ، ولكى يمكن قبول المترشحين في الاختبار الشفهي ينبغى عليهم ان يحرزوا على الاقل نصف الحد الاقصى من النقط بالنسبة للاختبارات المصحية . 3 - -4 اختبار شفهي خاص بالتقنيات المتعلقة بالطب العقلي فحص قياس الحياة والفحص العصبي وعلم النفس الصيدلي) معامله 1 ، -4 اختبار شفهى يشمل مجموع التعليم النظرى . معامله I . ويضاف لكل مترشح فضلا عما تقدم : I - تنقيط عن الاشغال العملية التي ينشرها اثناء دروسه . (المعامل (1 (1) ، 2 تنقيط عن المواظبة على التمرينات ( المعامل 1 ) . المادة 9 : يعين لجنة الامتحان وزير التعليم العالي والبحث العلمى بناء على اقتراح عميد كلية الطب والصيدلة وتضم هذه اللجنة ثلاثة اعضاء على الاقل المادة 10 : ان الرسوم السنوية التي يجب على المترشحين تأديتها هي التالية :
  • رسم التسجيل …… 10 دج
  • رسم المكتبة ……. ……. …. 6 دج رسم الخدمات الاجتماعية …… 3000000 دج رسم التدريب والاشغال التطبيقية ………. 120 دج
  • رسم الامتحان …… …… ……. 5 دج يعفى طلاب الطب من رسوم التسجيل والمكتبة والخدمات الاجتماعية . ويعفى من كافة الرسوم المساعدون والمعاونون التقنيون في التعليم الخاص بالطب العقلى . المادة 11 : ان شهادة الدروس الخصوصية يسلمها مدير الجامعة تحت خاتم واسم الجامعة بعد ان يوقعها رئيس واعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة .. المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .

1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 المادة 13 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 1970 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية

- الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 139 الموافق 25 يونيو 1971 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 7 يوليو سنة 1971 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لاثبات المستوى قصد ادراج أعوان التحقيق لآلات الكيل والموازين بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 7 يوليو سنة 1971 ، يصرح بنجاح المترشحين الآتية أسماؤهم حسب درجة استحقاقهم في الامتحان المهني لاثبات المستوى قصد ادراجهم في سلك أعوان التحقيق لآلات الكيل والموازين : سعيد غرزولي - الحميد سي أحمد

  • محمد قايد - رشيد علالو على جمالي عبد الحميد بن حبيلس يحيى وسطاني - عبد القادر بوكاري- جعفر حداد العيد سنوسي- بوعبد الله شقرون - محمد قهواجي
  • مصطفى بساى ميلود شعلولي
  • السعيد بن الضياء على درامشي محمد بوعامر وزارة التجارة

قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سمنة 1971 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضي الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : 01.02 Ex حيوانات حية من جنس البقر الاهلي وفي ضمنها الحيوانات من نوع الجاموس باستثناء الابقار الحلابة والبقر المخصص للذبح 02.01 Ex لحم الخنزير المملح أو المدخن (جانبون) 11.07 شعير الجعة وحتى المحمص . 18.01 لوز هندي (كاكاو) في شكل فول او كسر من الفول خام أو محمص . BI 18.06 شوكولاته في شكل كتل الوحات ولويحات و قوالب وأقراص وغير ذلك أو في شكل حبيبات .. 19.02 مركبات لتغذية الاطفال أو للاستعمال الغذائي الصحي او المطبخي ، مصنوعة من الدقيق أو من دقيق الازهار أو الحبوب او من خلاصات شعير الجعة وحتى المضاف اليها اللوز الهندي بنسبة تقل عن 50 % من الوزن . B 21.03 الخردل محضر . 25.03 Ex كبريت من جميع الانواع باستثناء الكبريت المصعد والكبريت الراسب والكبريت الفرائي والكبريت المكرر • 27.01 فحم حجري ولبنات وكرات ومحروقات جامدة مشابهة محصلة من فحم الحجر. 27.04 فحم الكوك وشبه فحم الكوك المحصل من الفحم الحجري ومن الخشب المتفحم والتراب العضوي . 27.13 زيت القطران الجامد وشمع البترول او من حجر الشطف شمع الخشب المتفحم وشمع التراب العضوي فضلات من زيت القطران الجامد وحتى الملونة . 27.16 اخلاط من الزفت المعدني والاسفلت او من الحمر الطبيعي وحمر البترول والقطران المعدني او من زفت القطران المعدني (معجونات زفتية الخ) . 28.16 نشادر مسيل أو فى شكل محلول (أمونياك). 28.40 فسفيت وتحت الفسفيت والفسفات . 28.56 كربور (كربور السليسيوم والبور وكربور معدني الخ) . 29,01 Ex هيدروكربور باستثناء أنواع الهيدروكربور الاسيكلي غير المشبع ..

الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية 29.15 متعددات الحوامض ( بولياسيد ) ومركباتها الخالية من الماء ( انهدريد ) وعناصر كلورية هالوجين) وأكسيد مؤكسجين ) بيرو سيد وحوامض مؤكسجنة ) ( بيراسيد ) ومشتقاتها الحاوية الهالوجين والسلفون والنتر والنتروز . 02 31 اسمدة معدنية أو كيماية حاوية للأزوت. 32.05 مواد ملونة عضوية ومركبة كيماوياً ومنتجات عضوية مركبة صناعيا من نوع المنتجات المستعملة كمواد ذات لمعان ومنتجات من الانواع المسدعوة « عوامل التبييض البصري » القابلة للثبات على الالياف - أزرق طبيعي . 33.04 أخلاط مركبة من مادتين أو عدة مواد عطرية طبيعية او صناعية والخلاط مصنوعة من مادة او اكثر من هذه المواد ) وفي ضمنها المحلولات البسيطة بدون كحول ( تشكل مواد اصلية لصناعة العطور وللتغذية والصناعات أخرى . 34.02 Ex منتجات عضوية أصلية نافذة التوتر

- مركبات نافذة التوتر ومركبات للغسيل حاوية أو غير حاوية للصابون باستثناء المركبات للغسبيل . B 35,01 غراء الكازيين 35.05 شراس ( دكسترين ) - نشاء ( اميدون ) و دقيق الازهار او الحبوب القابل الذوبان أو المحمص – - غراء النشاء و دقيق الحبوب . 37.01 لوحات ذات حساسية أو مؤثرة مصنوعة من جميع المواد 37.03 أوراق وبطاقات ونسائج تتأثر بالنور غير مؤثرة أو مؤثرة ولكن غير محمضة . 37.07 Ex أفلام سينمائية أخرى مؤثرة محمضة . صامتة و تتضمن في آن واحد تسجيل الصورة والصوت - تجارب الصور السلبية أو الاجابية باستثناء الافلام السنيمائية المحمضة المتراوح عرضها من 10 مليمترات و 34 مليمترا ذات لون واحد والافلام السينمائية الاخرى المحمضة البالغ عرضها 45 مليمترا وأكثر . 37.08 منتجات كيماوية للاستعمالات الفوتوغرافية وفي ضمنها منتجات لتوليد البرق للجمهورية الجزائرية 1055 38,14 مركبات ضد التفرقع ومركبات لمنع التأكسد - مواد اضافية مولدة للهضمون ومحسنات اللزوجة ومواد اضافية ضد التأكل ومواد اضافية أخرى شبيهة محضرة للزيوت المعدنية 38.19 منتجات كيماوية ومركبات من الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها ( وفي ضمنها المركبات المكونة من خليط من المنتجات الطبيعية ) غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر – منتجات تفلية من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها ، غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر . 39.01 Ex منتجات للتكثيف والتكثيف المتعدد والاضافات المتعددة ، معدلة او غير معدلة ومتحدة الذرات أو غير متحدة الذرات ، خطية او غير خطية بلاستيك الفينول والراتنج المركب كيماوياً ) ) أمينوبلاست ) والالكيدات والخيوط المتعددة الالياف ( بوليستير ) غير المشبعة والسيليكونات الخ ) باستثناء البوليوريثان . 39.02 Ex منتجات لتوحيد الذرات والمساعدة توحيد الذرات ( بوليائيلين وبوليتتراها لواثلين وبوليسوبوتكين ، وبوليسترين ، وكلورور والبوليفينيل وملح حامض ( اسيتات ( البوليفيميل وملح حامض كلور ( كلور اسيتات ) البوليفينيل والمشتقات الاخسري البوليفينيلية - مشتقات بولياكريلية وبوليميثاكريلمية ( وراتنج الكومارونينيام الخ ) باستثناء لوحات وأوراق البوليستيرين واللوحات والاوراق المساعدة على توحيد الذرات ( كوبوليمير ( المحببة ( كلورور البوليفنيل ) . 39.03 سليلوز منعشة وأملاح حامض النتريك ) نيترات ( وأملاح الحوامض (أسيتات) أملاح الاثير الأخرى المستخرجة من السليلوز أثيرات السليلوز ومشتقات كيماوية أخرى من السليلوز المجبولة أو غير المجبولة ) كولوئدين وكولوديون وسليلويد الخ ) الياف مكبرتة 40.01 مطاط طبيعي وصمغ البالاطا ومادة الفوتابيرشا وصموغ طبيعية مشابهة غير مشغولة وفى ضمنها اللاتكس المثبت أو غير المثبت .

1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه 40.02 مطاط مركب كيماويا وفي ضمنه اللاتكس المركب كمياويا المثبت أو غير المثبت مادة « الفاكتين ، للمطاط المشتق من الزيوت . 40.08 لوحات وأوراق وأشرطة وقضبان متنوعة المقطع وفي ضمنها القضبان ذات المقطع الدائري ) ومصنوعة من المطاط المكبرت غير المصلب . 40.09 أنابيب وقنوات مصنوعة من المطاط المكبرت غير المصلب • 40.10 زنانير حاملة أو نقالة للحركة مصنوعة من المطاط المكبرت . 40.11 Ex اطارات مطاطية واطارات داخلية واطارات مدعوة « فلاب » مصنوعة من المطاط المكبرت غير المصلب للدواليب من جميع الانواع باستثناء الاطارات المدعوة فلاب ، والاطارات الداخلية غير الجديدة . ΑΙ 40.13 قفازات للعمل المنزلي .. All 40.13 قفازات للاستعمال الصناعي غير القفازات ذات الاكمام الجلدية 40.14 مصنوعات أخرى من المطاط المكبرت غير المصلب 40.16 مصنوعات من المطاط المصلب الاسود . 44.02 فحم الحطب ) وفى ضمنه الفحم من القشور والجوز ) وحتى المركم 49.01 كتب وكراسات ومطبوعات مشابهة وحتى المركبة من أوراق منعزلة • • 57.10 نسائج من خيوط القنب • 58.05 وشائح ووشائح بدون لحمة مصنوعة من خيوط او الياف متوازية ومطلية بصمغ باستثناء المذكورة في الرقم 06 0 58 . 58.06 بطاقات للعناوين وقطع للعلاقات وادوات مشابهة منسوجة ولكن غير مطروزة ، مقدمة في شكل قطع أو أوشحة أو مقصصة . 59.01 قطن مندوف وادوات مصنوعة من القطن المندوف : عقد وسمط ( ازرار ) مصنوعة من المواد النسجية • 59.04 خيوط مفتولة وحبال مظفورة أو غير مظفورة . 59.11 نسائج مطاطية غير المخصصة لتجارة الجوارب وحاجات الخياطة 59.14 فتائل منسوجة أو مظفورة أو مزرودة مصنوعة من المواد النسجية للمصابيح والسخانات والشموع وما أشبه ذلك أغطية من الشاش للضوء المتوهج وحتى المشربة والنسائج الانبوبية من الخردوات المستعملة لصنعها . B 61.11 Ex قطع لسند اكتاف الثياب • A 62.03 اكياس واكياس صغيرة للتحزيم مصنوعة من نسائج القنب • 62.04 أغطية من قيش وقلوع للقوارب وستائر خارجية للنوافذ خيام ولوازم للتخييم . B 66.03 تركيبات مجموعة وحتى المجهزة بسارية او مقبض . C 66.03 اجزاء أخرى وقطع للزخرفة وقطع اضافية. 68.14 لبوسات الاحتكاك ( اسورة واسطوانات ودويرات وأشرطة والواح وصفائح واسطوانات الخ) للمكابح والواصلات ولجميع اجهزة الاحتكاك مصنوعة من الكتان الصخري ومن مواد معدنية أخرى أو من السليلوز وحتى المركب مع نسائج او مواد أخرى . 69.02 آجر وبلاطات ومربعات وقطع أخرى مشابهة مقاومة للنار معدة للبناء 70.05 زجاج ممطط او منفوخ للنوافذ وزجاج غير مشغول ( وحتى المصفح خلال الصنع ) في شكل اوراق مربعة او مستطيلة 70.20 صوف الزجاج والياف من الزجاج ومصنوعات مركبة من هذه المواد • 71.16 حلي للزينة . 75.22 خزانات براميل كبيرة ودنان وأوعية أخرى مشابهة لجميع المواد مصنوعة من الزهر أو الحديد أو الصلب تفوق سعتها 300 لتر وبدون اجهزة ميكانيكية أو حرارية وحتى المطلية بطلاء داخلي أو بطلاء يمنع من تبدد الحرارة • 73.24 أوعية مصنوعة من الحديد او الصلب للغاز المضغوط او المسيل • D 33 نوابض حلزونية مسطحة ونوابض أخرى 73.37 اجهة التدفئة المركزية غير الكهربائية ) مراجل أخرى غير المولدات للبخار المذكورة في الرقم 10 . 84 - كوانين للتدفئة بالهواء الحار وبرادات السيارات ( وأجزاؤها المصنوعة من الزهر أو الحديد أو الصلب ..

الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية 73.40 Ex صفائح للمخابز .. 73.40 Ex مصنوعات اخرى مركبة من الحديد أو الصلب C 76.15 ادوات أخرى للمنزل وأدوات صحية وللتدبير المنزلي وأجزاؤها المصنوعة من الالومنيوم . 78.01 رصاص خام ( بما فيه المفضض ) فضلات وبقايا الرصاص . 82.01 E رفوش و فؤوس ومعاول . 82.05 ادوات قابلة التبديل للآلات والادوات اليدوية ، ميكانيكية او غير ميكانيكية ( للتجويف ) وطبع الصور البارزة والثقب لولبيا والتقوير واللولبة والتفريز ومسك المثاقب والنحت والتدوير والتثبيت باللوالب الخ ) وفي ضمنها السلاكات لمط وتشكيل المعادن على الحار والادوات للثقب . 84.01 مولدات لبخار الماء وأبخرة أخرى ( مراجل بخارية ) • 84.10 Ex مضخات ومضخات بمحرك ومضخات بعنقة للسوائل وفي ضمنها المضخات غير الميكانيكية والمضخات الموزعة المتضمنة جهازا للكيل ورافعات للسوائل ذات قواديس أو فناجين أو أشرطة مرنة الخ ) باستثناء المضخات ذات ساعد وفي ضمنها التركيبات الميكانيكية للسطح واجزاؤها وقطع الغيار والمضخات الاخرى واجزاؤها وقطع الغيار (.) 84.14 افران صناعية أو للمختبرات باستثناء الافران الكهربائية المذكورة في الرقم II 85. 84.20 أجهزة واداوات الوزن وفي ضمنها القبابين والموازين لفحص القطع المعالجة في المصنع ولكن باستثناء الموازين الحساسة لوزن 5 سنتغرامات وأقل - مكاييل لجميع الموازين .. 84.21 Ex أجهزة ميكانيكية ) وحتى اليدوية منها ) لقذف أو تشتيت أو رش المواد السائلة أو المسحوقة - مسدسات لقذف السوائل الملونة وأجهزة مشابهة آلات واجهزة ذات رش مشابهة باستثناء اجهزة الاطفاء المشحونة او غير المشحونة • 84.29 • آلات واجهزة آليات للطحانة ومعالجة الحبوب والخضر اليابسة باستثناء الآلات والاجهزة والآليات من النوع الزراعي … للجمهورية الجزائريه 1057 84.30 آلات وأجهزة غير مسماة ولا مضمنة في تعريفات أخرى من هذا الفصل الصناعة الخبازة والحلويات والمربيات والبسكويت والعجين الغذائى والشكولاتة والسكاكر والجعة ولمعالجة اللحوم والاساك والخضر والفواكه لغايات غذائية 84.33 آلات واجهزة اخرى لمعالجة عجين الورق والورق والكرتون وفي ضمنها القصاصات من كل نوع . 84.34 آلات لتذويب وتركيب الحروف - آلات وأجهزة وأدوات لاخراج الكليشيات والاصول للطبع وما أشبه حروف للطباعة وكليشيات ولوحات واسطوانات. وأجهزة أخرى للطبع وأحجار للطبع الحجري ولوحات واسطوانات مهيأة للفنون الخطية .. 84.35 آلات وأجهزة للطباعة والفنون الخطية والرسم - آلات لاحكام وضع أوراق الطبع على المطبعة وآلات للطي واجهزة أخرى مساعدة خاصة بالطباعة - • 84.36 آلات وأجهزة لغزل المواد النسيجية المركبة كيماوية والصناعية - آلات وأجهزة لاعداد المواد النسيجية - آلات وأنوال للغزل واعادة الفتل - آلات وأجهزة للف ( وفي ضمنها اللفافات الخيوط المكوك وغيرها ) والغزل وشد الخيوط الحريرية وحل الغزل , 84.37 أنوال للنسيج والزرد وحياكة النسيج الرقيق والدنتيلا وللتطريز وصنع القياطين والخيوط - أجهزة وآلات لاعداد النسج والزرد الخ ( آلات لمد الخيوط النسيج وآلات للطلي بالغراء الخ (000) . 84.38 آلات وأجهزة مساعدة الخاصة بالآلات المذكورة في الرقم 37 84 ( انوال ميكانيكية ) ( جاكار ( كاسرات الاسدية وكاسرات الانيار - مركبات ميكانيكية التغيير المكاكيك الخ ) قطع غيار وقطع اضافية معروفة بانها مخصصة فقط او لا سيما للآلات والاجهزة المذكورة في هذه التعريفة وللالات والاجهزة المذكورة في الرقمين 8436 و 84037 ( مشابك وجنيحات وأدوات وحواشي المنادف وأمشاط واسياخ ومكاكيك وابر وقطع البلاتين واين التطريز الخ ) ..

1058 الجريدة الرسمية للجمهورية 84.41 آلات للخياطة ) للانسجة والجلود والاحذية الخ ) وفي ضمنها الاثاث لآلات الخياطة وابر لهذه الآلات 84.42 آلات وأجهزة لتحضير ومعالجة الجلود والاسلاخ ولصنع الاحذية والمصنوعات الاخرى المركبة من جلد او سلخ باستثناء آلات الخياطة المقيدة في الرقم 41 . 84 84.43 محولات وجيوب للسبك وقوالب للسبائك وآلات للصب فى القوالب خاصة بمعامل الصلب والمسابك وتشغيل المعادن . 84.44 آلات لتصفيح وارتال متتابعة من آلات التصفيح واسطوانات لآلات التصفيح. 84.51 آلات للكتابة غير مجهزة بجهاز للجمع آلات للتصديق الشيكات 84.52 آلات للحساب وآلات للكتابة المسماة حاسبة ( وصناديق مسجلة وآلات للصق الطوابع ولوضع التذاكر وما أشبه ذلك ، مجهزة بجهاز للجمع . 84.53 آلات للإحصاء وما أشبه ذلك، ذات بطاقات مخرمة ( مخرمات ومراجعات ومنقيات ومصففات للاعمدة وآلات لضرب الارقام الخ ) . B 84.55 قطع غيار لآلات الاحصاء وما أشبه ذلك ، ذات بطاقات مخرمة . 84.59 Ex آلات وأجهزة وآليات ميكانيكية غير مسماة ولا مضمنة في تعريفات أخرى من هذا الفصل باستثناء الاجهزة للشعريات والمراقش … 84.60 اطارات للسبك وقوالب وقواقع من الانواع المستعملة للمعادن ( غير المعدة لقوالب السبائك ) وللكربور المعدني والزجاج والمواد المعدنية ( عجن خزفية وبيتون واسمنت الخ ) والمطاط والمواد البلاستيكية الصناعية 84.61 Ex أدوات للحنفيات وأدوات أخرى مشابهة ( وفي ضمنها المرخيات والفتحات الحفظ الحرارة ) للقنوات والمراجل والخزانات والدنان والاوعية الاخرى المشابهة باستثناء الادوات الاخرى الخاصة بالحنفيات غير الآلية والمصنوعة من الزهر او الحديد او الصلب غير المتأكسد 85.04 Ex مركمات كهربائية باستثناء المركمات الكهربائية بالرصاص 85.08 اجهزة كهربائية للإنارة والانطلاق للمحركات الانفجارية أو الداخلية الاحتراق الجزائرية الجمعة 8 جمادي الثانية عام 1391 ه ( مغناط ومولدات كهربائية مغناطيسية ووشائع الاشعال والتسخين ومطلقات الخ ) مولدات كهربائية ( دينامو ) و فاصلات وواصلات مستعملة مع هذه المحركات . 85.09 اجهزة كهربائية للانارة والاشارة

- مساحات للزجاجات ، مذيبات الجليد، وأجهزة كهربائية ضد البخار للدراجات والسيارات 85,11 افران كهربائية صناعية أو للمختبرات في ضمنها الاجهزة للمعالجة الحرارية للمواد بواسطة التحريض أو بواسطة استهلاك المواد العازلة للكهرباء آلات وأجهزة كهربائية للحم او القطع . 85.13 أجهزة كهربائية لصناعة التليفون والابراق بالاسلاك وفي ضمنها أجهزة المواصلات بواسطة التيار الناقل 85.14 يكروفونات وأسنادها مكبرات الصوت ومضخات كهربائية منخفضة التردد 85.15 ا هزة الارسال والالتقاط للتليفون اللاسلكي والتلغراف اللاسلكي – اجهزة للاذاعة والاستقبال للاذاعة اللاسلكية وأجهزة للتليفزيون وفي ضمنها أجهزة الاستقبال المركبة مع فونوغراف والاجهزة لاخذ الصور للتليفزيون

- أجهزة للارشاد اللاسلكي والكشف اللاسلكي والسبير اللاسلكي والادارة اللاسلكية . 85.19 أجهزة لقطع وتجزئة وحماية وتوصيل المدارات الكهربائية قاطعات التيار ومحولات كهربائية وموصلات وقاطعات المدار وواقيات من الصواعق ومواشير للتيار وصناديق للوصول الخ ) مقاومات غير مسخنة - مقاييس للكمون ) بوتنسيومتر ) ومعدلات (روستا) - منظمات تلقائية للتوتر ذات تحول بواسطة المقاومة أو التحريض او ذات تماس مذبذب او ذات محرك . لوحات الإدارة والتوزيع . 86.07 عربات وعريبات لنقل البضائع على السكك الحديدية 86.09 أجزاء وقطع غيار للمركبات الخاصة بالسكك الحديدية BIVb 87.06 Ex مخمدات ذات عناصر متداخلة • 88.02 طائرات متحركة السطوح طائرات وطائرات مائية وطيارات من ورق وطائرات

الجمعة 8 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 شراعية وطائرات عمودية وطائرات الهليكوبتير وطائرات ذات اقدام الخ ) . 88,03 أجزاء وقطع غيار للاجهزة المذكورة فى الرقمين 88001 و 88002 • 89.03 مراكب منارات ومراكب مضخات ومراكب | جرافة من جميع الانواع وجسور بمرفاع | عائمة ومراكب أخرى لا تقوم بالملاحة الا بصفة ثنائية بالنسبة لوظيفتها الاساسية - أحواض عائمة 90.14 أدوات وأجهزة لقياس مساحات الارض وهيئتها ( جيوديزيا ) ورسم الامكنة ( طوبوغرافيا ) والمسح والتمهيد وتصوير الرسوم الطوبوغرافية ووصف المياه البحرية ( هيدوغرافيا ) والملاحة ( البحرية أو النهرية أو الجوية ) والارصاد الجوية والهيدرولوجيا والجغرافيا الطبيعية - البوصلات والتليمترات 90.24 اجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة او ضبط السوائل الغازية او المائية أو للمراقبة التلقائية لاحوال الحرارة كمقاييس ضغط الغازات والابخرة ( مانومترات ) والمنظمات الحرارية ( تيرموستات ( ودالات المستوى ومنظمات الجذب ومقاييس الصب وعدادات الحرارة باستثناء الاجهزة والادوات المذكورة في الرقم 14 • 90 • 90.28 دوات وأجهزة كهربائية أو الكترونية للقياس أو التحقيق او المراقبة أو الضبط أو التحليل 3 à B2 97.07 رش كبير وخردق للصيد . 98.06 الواح من الاردواز وسبورات للكتابة والرسم محاطة باطار أو غير محاطة 98.12 امشاط لتسريح الشعر وأمشاط للحلاقة ومشابك وادوات مشابهة المادة 2 : يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل 5 يونيو سنة 1971 في أجل أقصاه يوم كامل . وان البضائع المشحونة أو المرسلة في الآجال المشار اليها أعلاه يجوز ان تقبل بحرية عند دخولها الى الجزائر ويكون التاريخ المأخوذة بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 عياشي ياكر وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لاسلاك الملحقين الإداريين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح ان وزير المالية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن إحداث لجان متساوية الاعضاء بوزارة المالية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لاسلاك الملحقين الاداريين والاعييوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ان القرار المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لاسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الغياربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح يعدل ويتمم كما يلى : تنشأ لدى مديرية الإدارة العامة لوزارة المالية 6 لجان متساوية الاعضاء لكل سلك من الاسلاك التالية : الملحقون الاداريون ، مفتشو الجمارك ، مراقبو الجمارك ، أعوان المكاتب ومساعدو المخابر ؟
  • الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة : أعوان المصالح ،

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه المفتشون الرئيسيون للخزينة والجمارك واملاك الدولة

- والمهندسون الرئيسيون للتنظيم العقارى ومسح الاراضي ، المهندسون الطوبوغرافيون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ومفتشو المالية وتقنيو المخابر ، تقنيو مسح الاراضي ، المراقبون العامون للمالية ، المحاسبون الطوبوغرافيون والمساعدون في تقنيات المخابر ،

  • أعوان الحراسة في الجمارك ،
  • المندوبون المساعدون للجمارك ،
  • القائمون بالراديو تلغراف في الجمارك . المادة 2 : يحدد تأليف كل لجنة تبعا للجدول أسفله وطبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشا اليه أعلاه . الاسلاك ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب | المرسمون النواب الملحقون الاداريون 2 2 2 2 مفتشو الجمارك 2 2 2 2 مراقبو الجمارك 3 3 3 3 اعوان المكاتب ومساعدو المخابر 3 3 3 3 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ) 3 3 3 3 أعوان المصالح 3 3 3 3 المفتشون العامون للخزينة و للجمارك ولاملاك الدولة والمهندسون الرئيسيون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 2 2 2 2 المهندسون الطوبوغرافيون ومفتشو المالية وتقنيو المخابر 2 2 2 2 تقنيو مسح الاراضي I I I I المراقبون العامون للمالية I I I I المحاسبون الطوبوغرافيون والمساعدون في تقنيات المخابر 2 2 2 2 اعوان الحراسة في الجمارك 3 3 3 3 المندوبون المساعدون للجمارك 2 2 2 2 القائمون بالرديو تلغراف في الجمارك I I I I المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 139 الموافق 14 أبريل سنة 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة البلديات او اجزاء من البلديات الموجودة في المناطق الملغومة خلال حرب التحرير الوطني ان وزير المالية ،
  • بمقتضى الامر رقم 70-93 المؤاخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 28 منه ، وبناء على المادتين 4 و 25 من قانون الضرائب المباشرة ،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : تبين البلديات أو أجزاء من البلديات الموجودة داخل المناطق الملغومة خلال حرب التحرير الوطني ، والتي يطبق عليها نظام الاعفاء الدائم المنصوص عليه في المادتين 4 - المقطع 7 و 25 - المقطع 6 من قانون الضرائب المباشرة ، في القائمة المرفقة بهذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 … عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق قائمة البلديات الموجودة داخل المناطق الملغومة الولايات الدائرات البلديات أو اجزاء البلديات عنابة عنابة بوكاموزة ، شطايبي ، ذريعان . العوينات بئر بحوش ، مداوروش ، سدراتة القالة القالة ، بوحجار ، الصوارخ . سوق أهراس حناشة ، خضارة ، مراحنة ، أولاد ادريس ، تاورة ، الزعرورية .. تلمسان سبدو سيدى جيلالي . مغنية باب العسة ، مرسى بن مهيدي ، سيدي مجاهد . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر