أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة الأولى
فتح المادةيتشكل الارشاد البحرى في المساعدة التي يقدمها الى ربابنة السفن الموظفون التابعون للمكتب الوطني للموانئ والمقبولون من طرف الدولة لقيادة السفن عند دخولها الموانىء وخروجها منها وذلك فى الموانىء والخلجان والمياه البحرية
المادة 2
فتح المادةيكون الارشاد الزاميا لجميع السفن الجزائرية والاجنبية باستثناء السفن المشار اليها في المادة 7 من هذا الامر ويتم في الحدود الادارية التابعة لكل ميناء .
المادة 3
فتح المادةيجب على كل سفينة تجارية تدخل المنطقة التي يلزم فيها الارشاد ان تعطى الاشارة لنداء المرشد.
الجمعة 12 جمادى الأولى عام 1991 ه الجريدة الرسمية وان الكيفيات العملية للاشارات هي المحددة في النظم الداخلية لمحطات الارشاد . ويجب على السفينة التي تريد ان تخرج من المنطقة المذكورة ، ان تشعر السلطة بذلك .
المادة 4
فتح المادةتبتدىء عملية الارشاد من وقت قدوم المرشد الى السفينة وفي حدود المحطة وتنتهي بوصول السفينة الى المحل المقصود في مكان الارساء ، على جانب الرصيف أو في حدود المحطة .
المادة 5
فتح المادةيجب على زبان السفينة ان يسهل على المرشد الذي يتقدم الى سفينته ، لزوله على ظهرها وان يمنحه جميع الوسائل اللازمة للدنو منها وللصعود اليها على أحسن الاحوال من الامن والسلامة . ويسجرة انتهاء عملية الارشاد يتعين عليه ان يقوم بنفس الواجبات لانزال المرشد من سفينته ويجب عليه كذلك ان يعلم المرشد الذي يصعد الى سفينته بمقدار غوص السفينة وسرعتها وكيفيات تحركها .
المادة 6
فتح المادةيجب على المرشد ان يساعد السفينة التي تتقدم غيرها او التي يعين لخدمتها بموجب دور خدمته .
غير انه يجب عليه ، مع وجود واجبات اخرى من خدمته ، ان يقدم مساعدته للسفيئة التي تكون فى حالة خطر حتى وان لم يكن مطلوبا لذلك ، ويجب عليه ان يقدم هذه المساعدة بمجرد ما يشاهد الخطر الذى يحدق بالسفينة أو بمجرد ما يخبر به
المادة 7
فتح المادةتعفى من الخضوع لعمليات الارشاد :
- السفن الشراعية التي تقل حمولتها من 100 طن .
- السفن ذات الدفع الميكانيكي والتي تقل حمولتها عن 150 طنا م السفن ذات الدفع الميكانيكي المخصصة لتحسين وصيانة ومراقبة الموانىء ومداخلها كالمراكب الجرارة والقوارب الحمالة والسفن الجرافة والزوارق المسطحة لنقل البضائع ، السفن التابعة لمصلحة المنارات والعوامات الارشاد السفن - وتحذيرها ..
المادة 8
فتح المادةتحدد تعريفات الارشاد من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 9
فتح المادةيجب على ربان كل سفيئة خاضعة لواجب عملية الارشاد ان يدفع رسوم هذه العملية حتى وان لم يلجأ الى خدمات الارشاد .
المادة 10
فتح المادةيكون الوكلاء المستودعون للسفينة او في عدمهم .
ربانها ، مسؤولين شخصيا عن دفع الرسوم لدى دخول منطقة الارشاد وعند الخروج منها .
المادة 11
فتح المادةان الاعطاب التي تحدث لوحدة الارشاد خلال عمليات الارشاد او اثناء الحركات الصعود المرشد إلى السفينة او لنزوله منها تتحملها السفينة .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 والمرسوم المؤرخ في 7 غشت سنة 1929 للجمهورية الجزائرية 873
المادة 13
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين أمر رقم 71 ص 40 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز الوطني التربوي الفلاحي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 12 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن التأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي ....
يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلفى المادة 4 من الامر رقم 67-177 المؤرخ .
فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز التربوى الفلاحي وتعوض بما يلى :
المادة 4
فتح المادةان المركز الوطني التربوي الفلاحي يديره مجلس ادارة ويسيره مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويساعد المدير العام كاتب عام ومديرون سيحدد عددهم ومهامهم بموجب مرسوم .
يعين الكاتب العام والمديرون بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى يتخذ بناء على اقتراح من المدير العام .
ويوضع لدى المدير العام مجلس اتقان » .
المادة 2
فتح المادةتحل تسمية المدير العام مكان تسمية المدير في جميع مواد الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين 874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1391 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني T
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-104
« ولا سيما المرسوم رقم 66-244 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن من تصريح الزامى بدخول السفن الى الموانىء والمراسي. 1494
-
مرسوم رقم 85-187
مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في تنس. 1016
-
مرسوم رقم 82-283
مرسوم رقم 82-283 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة. 1656
-
مرسوم رقم 82-287
مرسوم رقم 82 287 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مستغانم. 1669
-
مرسوم رقم 82-286
مرسوم رقم 82-286 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر. 1666
-
مرسوم رقم 82-285
مرسوم رقم 82-285 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية • 1663
-
مرسوم رقم 82-284
مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. 1659
-
مرسوم رقم 82-290
مرسوم رقم 82 290 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات. 1679
-
مرسوم رقم 82-289
مرسوم رقم 82-289 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران. 1676
-
مرسوم رقم 82-288
مرسوم رقم 82-288 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو. 1673
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد شروط توظيف المرشدين البحريين . 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن احداث لجنة لاعتماد المرشديين البحريين. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو - سنة 1972 يتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا 1096
-
مرسوم رقم 71-168
مرسوم رقم 71-168 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن اسناد الارشاد البحرى الى المكتب الوطني للموانيء 876
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.