مرسوم رقم 71-168 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن اسناد الارشاد البحرى الى المكتب الوطني للموانيء 876
المادة الأولى
فتح المادةان وظيفة الارشاد البحرى المحددة في المادة.
الأولى من الأمر رقم 11 ع 39 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى تؤول الى المكتب الوطني للموانيء .
المادة 2
فتح المادةتحل النقابات المهنية لمحطات الارشاد التابعة الموانىء عنابة وسكيكدة وبجاية وجيجل ومدينة الجزائر ومستغانم ووهران - ارزير والغزوات .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، بحسب الحاجة ، من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل .
المادة 5
فتح المادةالجزائرية : ينشر هذا الديمقراطية المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.