قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو - سنة 1972 يتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا 1096
المادة الأولى
فتح المادةتعين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا في الموانىء الآتي ذكرها كما يلى :
ميناء الغزوات : شرقا خط الزوال المار بمركز فيجي لتوانت وغربا خط الزوال المار بقرية العمادرة .
ميناء وهران : يبتدىء الخط من النقطة 205 من برج لامون والنقطة 071 من محطة كناستيل .
ميناء ارزيو : خط التوازى لمنارة جزيرة أرزيو وخط الزوال 10 000 غربا .
ميناء مستغانم : خط التوازى لرأس مستغانم أو رأس خروبة وخط الزوال المار بسالامندر ميناء الجزائر : خط الزوال 36 شرقا وخط التوازى | لمنارة القيادة البحرية .
ميناء بجاية : الخط الرابط بين رأس كربون برأس عكاز .
ميناء جيجل : خط الزوال للقلعة وخط الزوال للكدية وخط التوازي 50 36 شمالا .
ميناء سكيكدة : الخط الرابط بين سريجينة ورأس فلفلة ميناء عنابة : الخط الرابط بين رأس الحراسة ومدخل وادى بوناموسة •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الملاحة التجارية والمدير العام للمكتب الوطني للموانيء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 رابح بيطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.