قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1392 الموافق 6 مايو قرار سنة 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية للمطاحن والسميد سنة - 1972 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو * يتضمن تحديد التأليف العضوى للجنة الترسيم في والعجين الغذائي والكسكس رخصة للتجهيز بآلات خاصة مع سلك أعوان المصالح 750 الزامية تقديمها لخدمة العموم بميناء عنابة . 745
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس بان تقيم وتشغل في ميناء عنابة تحت نظام الترخيص بالتجهيز بالآلات الخصوصية مع الزامية تقديمها لخدمة العموم، الآلات المخصصة لتجهيز نفاوات الطحين المعدة للارسال على متن السفن وذلك ضمن الحدود وحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا القرر .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الوطني للموانيء بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1392 الموافق 6 مايو سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي دفتر الشروط
الباب الاول — هدف الرخصة
المادة الأولى
فتح المادةهدف الرخصة تهدف هذه الرخصة الى تركيب واستغلال آلات مخصصة لفرز وتغليف نفاوات الطحين في ميناء عنابة بقصد ارسالها على متن السفن .
تقام المنشآت التي هي موضوع هذه الرخصة :
I على مسطحات الميناء ،
2 - داخل مخازن الحبوب التابعة للميناء .. 1 على مسطحات الميناء :
تقع هذه المسطحات شرقى مخازن الحبوب التابعة للميناء ، في امتداد المحور الطولى وعلى بعد 20 مترا من برج الآليات لمنشآت الميناء .
تبلغ المساحة المخصصة 980 مترا مربعا وتشيد عليها المنشآت التي تتضمن ما يلى : 1 مبنى تبلغ مساحته في الارض 250 مترا مربعا (25 10 ويبلغ ارتفاعه 28,50م يضاف اليه بناء صغير مساحته 15,00 450 وارتفاعه 4,25م ويتركب المبنى المذكور من طبقة أرضية وثلاث سقائف وسطح توضع في هذا المبنى الآلات والادوات المخصصة لاستلام نخالة الطحين والآلات والادوات المستعملة لتحويل هذه النخالة الى مكعبات والآلات والادوات المخصصة للوزن ويركب في هذا المبنى مركز التحويل الكهربائي وكذا التجهيزات الحرارية وغيرها ( راجع قائمة الآلات والادوات والقائمة الوصفية الملحقة كل منهما باصل هذا الدفتر ) .
تفرغ المكعبات خارج المصنع بواسطة وسائل ميكانيكية للشحن والتنسيق
ب - عين طاحون مخصصة للاستلام تركيب في شكل حفرة على طول شفة الجدار الجنوبي للمبنى وتبلغ مساحتها في الارض 35 مترا مربعا ( 18.6 × 1,88م وتستعمل لتفريغ سيارات الشحن والمركبات المخصصة لتزويد الوحدة وتكون مغطاة بافريز تبلغ مساحته 137.50 مترا مربعا (25.00 م ) 3.50م) في مستوى زائد على 7 أمتار .
ج - مستودع لزيت الوقود الخفيفة ، شبه مطمور ويتركب من حوضين للزيت سعتهما الاجمالية 200000 لتر يشغلان مساحة قدرها 25.00 مترا مربعا (9.00 × 2,60م) 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1392 ه
د - المساحة الباقية تخصص للمرور وتبلغ 625 مترا مربعا من بين 980,00 مترا مربعا .
ه - مركز للتحويل مركب داخل المصنع وتبلغ مساحته. - 26,75 مترا مربعا (5,32م × 3,00م ) و مجموع قنوات واقعة تحت الارض مخصصة لما يلى :
القناة للتزويد بالطاقة الكهربائية ويبلغ طولها 147,50م ، القناة للتزويد بالمساء العذب ويبلغ طولها 13,00 م ، القناة للتزويد بزيت الوقود ويبلغ طولها 29,50 م ، . القناة لاجلاء المياه القذرة ويبلغ طولها 24,00 م ، 2 داخل مخازن الحبوب تكون المنشآت الموصوفة أعلاه بايجاز موصولة بناقلة جوية مخصصة لطمر 20940 قنطار من مخازن الحبوب المينائية في 12 حجرة صغيرة ، قبل شحنها على ظهر السفن وتجتاز هذه النقالة برج الآليات في المستوى 29,85م من مخزن الحبوب ويواصل عملها بطريق قادوس موزع يقع في المحور الطولي من المخازن المينائية التي توزع المنتوجات الجاهزة في حجرات الخزن بواسطة مجموعة من قنوات مجهزة بابواب قلابة وبصناديق للوصل تمكن من توجيه المنتوج الى الحجرة الصغيرة المقصودة ابتداء من قاعة الادارة الموجودة في المبنى المخصص للصنع تعاد المكعبات المخزونة الى الحجرات الصغيرة بواسطة اشرطة نقالة معدة للاخراج من مخازن الحبوب ثم تنقل بمعدل 160 طنا في الساعة بواسطة الوسائل الميكانيكية من مخازن الحبوب الى حجرات صغيرة أخرى أو تفرغ على ظهر السفن يتم الوزن أولا في أدوار برج الآليات بواسطة ميزانين لتسجيل كميات المنتوجات المرسلة وتتم هذه العمليات في المستوى البالغ 25.85م • يعاد المنتوج الى أسفل الميزانين المذكورين ليوجه الى الاشرطة النقالة الموجودة في المعبر والى الموازين المتحركة المعدة للشحن على السفن .
تؤخذ المكعبات من جديد تحت ميزان مخصص لمراقبة صحة الوزن وموجود في المستوى البالغ 13.85م ثم تعاد مباشرة الى الاشرطة النقالة المخصصة للارسال يتم تبريد الحبيبات في الطابق الارضى من مخازن الحبوب بواسطة جهاز لارسال الهواء البارد الى الحجرات الصغيرة .
ان جميع القيادات المتممة في المصنع لتحريك الابواب القلابة وصناديق تغيير الاتجاه تنجز عن بعد ، ابتداء من مركز القيادة الرئيسي المقام في الدور الاول من مصنع التكعيب ان الاماكن التي تحتلها في الميدان المينائي مخازن الحبوب والمبينة أعلاه ملونة في مجموعة من التصميمات الملحقة بأصل هذا الدفتر . 1.184 - ب . تأسيس المنشآت داخل مخازن الحبوب 2.185 ا. المقطع الطولى والمناظر الخارجية 3.58979 - المجموع العام للمصنع MUM 10746 .1 منشأة تهوية الحجرات الصغيرة في الطابق الارضى MUM- 110746 منشأة ادوات وآلات الطمر MUM 10748 1. منشأة ادوات وآلات الارسال في برج العمل MUM 10749 1. منشأة ادوات وآلات الارسال في برج العمل DU 14549 1 . الرسم التخطيطي لصنع 200 طن في الساعة DU 14550-1 . الرسم التخطيطى لطمر وارسال 25 طنا في الساعة .
تكون الاماكن المحتملة الموصوفة أعلاه موضوعا لتحرير محضر جرد توضح فيه الاستيلاءات على كل واحد من هذه الاماكن المحتملة ومطابقتها للاشغال المنجزة.
المادة 2
فتح المادةنوع الترخيص ان استعمال المنشآت والاجهزة يكون في كل حين اختياريا بالنسبة الى العموم وموقوفا على ضروريات الخدمة العامة للميناء وتظل الارصفة التي ستقام عليها هذه المنشآت مخصصة للعموم الذى يستعملها بحرية تحت السلطة الخاصة للاعوان المكلفين بنظام أمن الميناء.
لا يحق لصاحب الترخيص ان يقدم أي اعتراض في حالة الترخيص بتركيب او استغلال ادوات وآليات أخرى عمومية او خصوصية في الميناء او بسبب تسيير المنشآت الموجودة حاليا او التي ستؤسس في المستقبل في ميناء عنابة.
الباب الثاني — انجاز الاشغال والقيام بالصيانة
المادة 3
فتح المادةمشاريع الانجاز يجب على صاحب الترخيص ان يعرض على ميناء عنابة مشاريع انجاز او اكتساب او تعديل جميع المنشآت او الآليات المطلوب تركيبها وتتضمن هذه المشاريع سائر التصميمات والرسوم والمذكرات التفسيرية اللازمة لتحديد البناءات الواجب تشييدها وترتيب الاجهزة .
يكون للمدير العام للمكتب الوطني للموانيء الحق في ان يفرض التعديلات التي يراها مناسبة لضمان حرية المرور وسلامته على الارصفة وحسن استعمال وحفظ المنشآت التابعة للاملاك العامة.
الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747
المادة 4
فتح المادةانجاز الاشغال تنجز جميع المنشآت، طبقا للمشاريع المصادق عليها، بمواد من النوع الجديد المستخدمة حسب قواعد الفن ويجب ان تكون المواد التي تدخل في تركيب المنشآت والادوات والآليات اللازمة للاستغلال من اصل وطنى او من صنع وطني ماعدا في حالة المخالفات التي يرخص فيها المدير العام للمكتب الوطني للموانىء، باستثناء الاجهزة النوعية التي لا يمكن صنعها في التراب الوطني .
المادة 5
فتح المادةصيانة المنشآت يجب ان تكون المنشآت التي يقيمها المرخص له محفوظة في حالة جيدة بعنايته وبحيث تظل مناسبة تماما للاستعمال الذي هي مخصصة له.
ويجب ان يتخذ المرخص له التدابير الضرورية لحفظ المنشآت والاجهزة والاماكن المجاورة لها في حالة جيدة من النظافة واذا وقع تهاون من طرفه فلمهندسى الميناء الحق في ان يقوموا بهذا العمل من تلقاء انفسهم بعد ان يوجه مدير الميناء انذارا لم تتبعه نتيجة وتستخلص المبالغ المقدمة لهذه الغاية بواسطة بيانات للمصروفات يجعلها المدير نافذة الاجراء.
المادة 6
فتح المادةالاشغال المتعلقة بمراقب الاملاك العامة للدولة والتي يتحمل المرخص له انجازها يتحمل المرخص له انجاز ما يلى :
مصاريف التأسيس والتعديل والصيانة والمصاريف
- المتعلقة بالتعديلات المدخلة على التجهيزات والمنشآت التابعة للميناء.
يجب الحصول على رخصة من مدير الميناء لانجاز التعديلات المذكورة ولا سيما التعديلات المدخلة على املاك الميناء بسبب اقامة المنشآت المسموح بها الرصف ووضع المربعات والتبليط ووضع السكك الحديدية واغلاق القنوات التي تمر فيها الكابلات الكهربائية ومواسير الماء والوقود الخ).
المادة 7
فتح المادةحقوق الغير يتحمل المرخص له في غير حالة رجوعه على من يجب.
جميع التعويضات التي قد يستحقها الغير بسبب انجاز او صيانة او تسيير المنشآت والاجهزة المذكورة.
المادة 8
فتح المادةالانظمة المتعلقة بالطرق يخضع المرخص له لجميع الانظمة المتعلقة بالطرق والتي يجرى العمل بها حاليا او التي ستقرر فيما بعد وخاصة ما يتعلق منها بالاشغال التي يتعين انجازها في الطريق العمومي لاجل وضع أو صيانة السكك الحديدية او القنوات من كل نوع وجميع الاجهزة الاخرى .
يجب ان تنجز هذه الاشغال باقصى سرعة ومع جميع الاحتياطات التي يكون قد صدر الأمر بها وبحيث لا يكون السير معرقلاء وبمجرد ما تنتهى الاشغال، يعاد وجه الطريق الى حالة جيدة بعناية المرخص له وعلى نفقته .
المادة 9
فتح المادةآثار الاستعمال الحر للطريق العام لا يمكن للمرخص له ان يقدم اية مطالبة عن الاضرار التي قد يحدثها سير السيارات لمنشأته ولا عن الحالة التي تكون عليها المرافق التابعة للاملاك العامة للدولة ولا عن الخلل الذي قد تحدثه في منشآته تدابير الشرطة او الاشغال المسموح بانجازها بصفة قانونية فى الاملاك العامة للدولة او الاستعمال الحر للطريق العام.
المادة 10
فتح المادةأجال الانجاز يجب على المرخص له ان يكون قد انهى اقامة جميع المنشآت المبينة في المادة الاولى من الباب الأول من هذا الدفتر في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1972 .
واذا لم يقم المرخص له بانهاء الاشغال المتعلقة بتأسيس المنشآت وتركيب الاجهزة التي هي موضوع هذا الترخيص، في الاجال المحددة له وبعد توجيه انذار اليه فان الترخيص سيعتبر ملفيا تلقائيا، ويحتفظ الميناء بمبلغ الضمانة مع عدم الاخلال بحق استرداد المبالغ التي تكون قد صرفتها الادارة لازالة الاشغال التي سبق انجازها ولاعادة الاماكن الى حالتها السابقة .
المادة 11
فتح المادةمراقبة البناء والصيانة تنجز اشغال التأسيس الأولى والتعديل والصيانة تحت مراقبة مهندسى الميناء، وكلما انتهت أشغال التأسيس تكون كل منشأة أو جهاز أو مجموعة اجهزة موضوعا لمحضر يحرره المهندسون بناء على طلب المرخص له، وبعد الاطلاع على هذا المحضر يرخص مدير الميناء عند الاقتضاء بالشروع في استخدام المنشآت.
الباب الثالث — الاستغلال
المادة 12
فتح المادةنظام الامن في الارصفة والميناء لا تخول هذه الرخصة للمرخص له اى حق ليتدخل في تعيين اماكن السفن على جانب الارصفة التي جهزها بالادوات الآلية او في تغيير اماكن هذه السفن او في نظام امن طرق المواصلات الكبرى او في نظام الامن المتعلق بالمرور واستعمال الارصفة .
المادة 13
فتح المادةترتيب القبول لاستعمال المنشآت والاجهزة اذا لم يستعمل المرخص له المنشآت والاجهزة لحاجات تجارته فتوضع رهن إشارة اصحاب حق الاستعمال حسب ترتيب الطلبات ومع الاحتفاظ بالاولية الناتجة من الأمر بوضع المنتوجات على الرصيف ومن الحالات المستعجلة التي يقدرها الاعوان المكلفون بنظام امن الميناء ولهذه الغاية يجب ان تكون الطلبات مقيدة حسب ترتيب وتاريخ الانتاج في دفاتر ذات قسائم يمسكها المرخص له . 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392 ه وتعرض هذه الدفاتر بدون نقلها من مكانها على اطلاع جميع الاشخاص الذين يهمهم هذا الاطلاع .
واذا لم يتقدم احد المستعملين في صفه فله ان يأخذ الدور الذي يمكنه ان يستفيد منه فيما بعد.
المادة 14
فتح المادةواجبات المرخص له فيما يتعلق بالاجهزة يجب على المرخص له ان يضع اجهزته رهن اشارة العموم ليس في الايام والساعات القانونية من عمل الجمرك فحسب بل وايضا في غير هذه الفترات ليلا ونهارا اذا رخص الجمرك، بناء على طلب الشخص الذي يريد استعمال الاجهزة، في العمل الذي يتعين اتمامه.
المادة 15
فتح المادةواجبات أصحاب حق الاستعمال يجب على اصحاب حق الاستعمال ان يستخدموا اثناء القيام عملياتهم، عددا كافيا من الرجال حتى لا تصبح الاجهزة متوقفة وفي عدم ذلك توضع هذه الاجهزة فورا رهن اشارة أول المقيدين الآتي في الصف والذى يستطيع ان يستخدم هذه الاجهزة .
ولا يجوز استخدام الاجهزة لشحن وتنسيق أي شيء يتجاوز وزنه القوة التي تتحملها هذه الاجهزة.
المادة 16
فتح المادةاستعمال المباني يجوز اغلاق المصنع في غير ساعات العمل ويكون دخوله في اوقات العمل مخصصا للاشخاص المدعوين للقيام بحاجات استغلاله او بالخدمات العمومية دون غيرهم .
ويجوز اغلاق المباني ليلا ويجب على المرخص له ان يضيئها بالقدر الكافي الذي يسمح بحراستها
المادة 17
فتح المادةانظمة الميناء والتدابير المتعلقة بنظام الامن يخضع المرخص له لانظمة الميناء ويجب عليه ان يمتثل للقرارات التي يتخذها مدير الميناء بعد مشاورته وذلك لاجل تنظيم استخدام المنشآت والاجهزة لصالح الامن العام وحسن النظام في استغلال الميناء وحسن استخدام المنشآت العمومية وعليه ان ينقل مؤقتا آلياته المؤجرة أو غير المؤجرة من مكانها كلما صدر اليه الأمر بذلك من طرف الاعوان المكلفين بنظام أمن الميناء وذلك لاجل سد حاجات استغلال الميناء او لاجل القيام بالاصلاحات التي يتعين اجراؤها في المنشآت العمومية.
ويصدر الأمر شفاهيا الى اعوان المرخص له للقيام بالنقل المذكور ويجب على هؤلاء الاعوان أن يخضعوا فورا للأوامر التي يصدرها اليهم الموظفون المكلفون بنظام امن الميناء وفي حالة عدم امتثالهم لهذه الأوامر يحرر عليهم محضر مخالفة النظام امن طرق المواصلات الكبرى وتنفذ أوامر الموظفين المذكورين تلقائيا بدون انذار آخر وعلى نفقة المخالفين ماعدا في حالة الرجوع على المرخص له الذي يعد مسؤولا مدنيا.
ان النقل النهائي للآليات المتحركة التي يرى مدير الميناء وجوب ابعادها من حوض او من رصيف وكذا المنشآت الثابتة التي يمكن نقلها ووضعها في مكان آخر ، يفرضه عند الاقتضاء المدير المذكور بعد اخذ رأى المرخص له وفي حالة عدم امتثال هذا الأخير للاوامر المصدرة اليه ينجز النقل المذكور على نفقته وتحت مسؤولية.
المادة 18
فتح المادةتدابير ثانوية ان التدابير الثانوية المتعلقة بتطبيق شروط هذا الدفتر ولا سيما التي تختص بالواجبات المفروضة على كل من المرخص له والاشخاص الذين يستخدمون منشأته وآلياته وكذا التدابير الثانوية المتعلقة بتطبيق التعريفات سيحددها مدير الميناء بعد اخذ رأى المرخص له.
المادة 19
فتح المادةاعوان المرخص له يجوز ان يكون الاعوان الذين يستخدمهم المرخص له الحراسة المنشآت محلفين امام المحكمة وضمن الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة الى الحراس الخصوصيين ويجب عليهم ان يكونوا حاملين للعلامات المميزة لوظائفهم .
المادة 20
فتح المادةتحويل الترخيص أو تعديله لا يمكن ان يتم اى تحويل كلى او جزئى للترخيص او تغيير المرخص له الا باذن من المدير العام للمكتب الوطني للموانيء.
المادة 21
فتح المادةمراقبة الاستغلال ان استغلال المنشآت والاجهزة المرخص بها يتم تحت مراقبة مهندسي الميناء.
يجب على المرخص له ان يدفع كل سنة على وجه التسديد لنفقات المراقبة مبلغا قدره 1.200 دج يكون قابلا للمراجعة كل خمسة أعوام .
يدفع هذا المبلغ الى العون المحاسب التابع للميناء، عند بداية كل سنة ويسجل في ميزانية الايرادات بين الايرادات الترتيبية (الايرادات المسجلة على وجه التخفيف للمصاريف).
الباب الرابع — التعريفات
المادة 22
فتح المادةالرسوم القصوى ان الرسوم القصوى التي يمكن استخلاصها عن استعمال المنشآت والاجهزة هي التالية :
الرسم الاقصى عن تحويل النخالة: 50 دج عن كل طن من نفاوة الطحين المطلوب تحويلها .
يغطى هذا الرسم سائر عمليات تحويل النخالة الى مكعبات وذلك من وقت استلامها الى وقت خزنها في شكل مكعبات .
الرسم الاقصى للعبور عند الشحن على ظهر السفن : 13.75 دج عن كل طن.
الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 يغطى هذا الرسم سائر عمليات توجيه المكعبات من الحجرات الصغيرة الموجودة في مخازن الحبوب الى السفن وفي ضمن هذه العمليات عملية الوزن.
يحدد المدير العام للمكتب الوطني للمواني رسوم الاستخدام المناسبة وذلك في دائرة الرسوم المحددة اعلاه وبناء على اقتراح من صاحب الامتياز وبعد اخذ رأى مدير الميناء.
المادة 23
فتح المادةخفض الرسوم اذا رأى المرخص له انه يتعين خفض الرسوم مع شروط أو بدونها الى حد اقل من الحدود المبينة في التعريفات القصوى فله ان يقوم بذلك ويمكن له على الخصوص ان يضع تعريفات لفائدة مصالح الخطوط المنظمة التي تؤمن مواصلات الميناء ضمن شروط معينة.
يجب ان يبلغ الى مدير الميناء كل تعديل يدخل على التعريفات وان ينقل هذا التعديل على العموم بواسطة اعلانات تعلق طيلة خمسة عشر يوما على الاقل قبل تطبيق الرسوم التي جرى تعديلها .
المادة 24
فتح المادةاعلان التعريفات تنقل التعريفات المعمول بها الى علم العموم بواسطة اعلانات تعلق بغاية الوضوح في اقرب مكان ممكن من المنشآت والاجهزة وفتى الاماكن التي يحددها المهندسون.
يكون المرخص له مسؤولا عن حفظ الاعلانات المذكورة ويجب عليه ان يستبدلها كلما لزم ذلك
المادة 25
فتح المادةتحصيل الرسوم يجب ان يتم التحصيل بكيفية متساوية بالنسبة الى الجميع وبدون محاباة ويعد كل اتفاق مخالف لهذا الشرط باطلا بحكم القانون.
غير انه لا يطبق هذا الشرط على العقود التي قد تبرم بين المرخص له والمكتب الوطني للموانىء لفائدة المصالح العمومية .
المادة 26
فتح المادةسجل المطالبات يمسك في مكتب المرخص له سجل مخصص لتقييد مطالبات الاشخاص الذين يريدون ان يقدموا شكايات على المرخص له او اعوانه ولتسجيل نتائج التحقيق الذي يقوم به المهندسون يرقم هذا السجل ويوقع عليه المهندسون باحرفهم الاولى ويقدم الى العموم عند كل طلب منهم، وبمجرد ما تقيد فيه شكاية يجب على المرخص له ان يشعر بها المهندسين.
الباب الخامس — مدة الرخصة وسحبها
المادة 27
فتح المادةمدة الرخصة تحدد مدة الرخصة بخمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ التوقيع على القرار الملحق به هذا الدفتر .
وفي حالة تجديد الرخصة لا يمكن ان تتجاوز المدة الجديدة عشرة اعوام .
المادة 28
فتح المادةسحب الرخصة اذا لم يقم المرخص له بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذه الرخصة فانه يتعرض لسحبها ما عدا في حالات القوة القاهرة المثبتة بصفة قانونية.
يقرر السحب في مثل هذه الحالة بعد انذار يوجه ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بمنح الرخصة وبعد سماع المرخص له.
المادة 29
فتح المادةازالة كل او بعض المنشآت يجوز للوزير ان يقرر في كل زمان، بعد سماع المرخص له، ازالة المنشآت بصفة موقتة او نهائية وذلك لفائدة الصالح العام.
واذا كان الأمر يتعلق ببعض المنشآت التي يترتب عن ازالتها الغاء كل او بعض الخدمات التي تقرر وضع الآلات من اجلها فان هذه الازالة ستقرر ضمن نفس الكيفيات المتبعة بالنسبة الى هذه الرخصة ما لم تكن هذه الازالة مفروضة بموجب مشروع يهدف الى تحسين الميناء ويصرح بانه من المنفعة العمومية.
واذا نتج عن تطبيق هذه المادة ضرر للمرخص له فلهذا الاخير الحق في نيل تعويض يحدد قدره، في حالة عدم اتفاق ودى بطريق الفصل في قسم القضايا.
المادة 30
فتح المادةالواجبات المفروضة على المرخص له عند انقضاء مدة الرخصة في حالة عدم تجديد الرخصة عند انقضائها او في حالة سحبها أو اذا تقرر ازالة المنشأت بصفة كلية أو جزئية، يجب على المرخص له ان يزيل منشآته وسائر الآليات والاجهزة التابعة لها .
وفي حالة عدم قيام المرخص له بهذا الواجب بعد انذار يوجه اليه، فان المكتب الوطني للموانىء سيتولى القيام بذلك من تلقاء نفسه وعلى نفقة المرخص له وتحت مسؤوليته .
غير انه يجوز للمدير العام للمكتب الوطنى للموانىء ان يقرر اعفاء المرخص له من اعادة المكان الى حالته، إذا تنازل هذا الاخير عن الآليات والاجهزة والمنشآت الموجودة بالمكان وعن المرافق العقارية التابعة لها، لفائدة الميناء .
الباب السادس — شروط مختلفة
المادة 31
فتح المادةاختيار المحل يجب على المرخص له ان يكون له مكتب واقع بالقرب من الارصفة وان يختار عونا يسكن بعنابة اذا طلب منه ذلك ويجب ان يكون هذا العون مؤهلا لان يتسلم باسم المرخص له جميع التبليغات الموجهة الى هذا الأخير من طرف المكتب الوطني للمواني... 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392
المادة 32
فتح المادةالاتاوي يدفع المرخص له الى المكتب الوطني للموانىء عن شغله للملك العمومي للميناء، اتاوة سنوية تحسب على اساس التعريفات الجاري بها العمل وتكون محللة بناء على العناصر المثبتة في محضر جرد المنشآت وتدفع مقدما في اول يناير من كل سنة الى العون المحاسب التابع للمكتب الوطني للموانيء .
تكون هذه الاتاوة مستحقة الطلب اعتبارا من يوم الشروع في الاشغال المرخص بانجازها وفيما يتعلق باستعمال الحجرات الصغيرة والمنشآت التابعة لمطامير الحبوب الموجودة في الميناء فيجب على المرخص له ان يمتثل للانظمة والتعريفات المعمول بها.
المادة 33
فتح المادةالضمانة يجب على المرخص له أن يرتب قبل التوقيع على الرخصة وضمن الكيفيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة بالضمانات الخاصة بالاشغال العمومية ضمانا قدره 490450 دج تقتطع من هذا الضمان المصاريف المترتبة عن تنفيذ التدابير المقررة على نفقة المرخص له، تطبيقا لهذه الرخصة وكلما تم اقتطاع مبلغ ما من هذا الضمان، وجب على المرخص له ان يكمل الضمان من جديد في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الانذار الذي يكون قد وجه اليه لهذه الغاية يرد نصف الضمان الى المرخص له بعد الشروع في استخدام المنشآت والاجهزة ويرد اليه النصف الآخر عند نهاية مدة الرخصة، غير ان الجزء من الضمان الذي لم يرد سيؤول بصفة نهائية الى المكتب الوطني للمواني .
المادة 34
فتح المادةالاحكام المتعلقة بالامن يجب على المرخص له ان يمتثل للقواعد التنظيمية المنصوص عليها في الرسالة رقم 4027/3/3 من والى عنابة المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1971 والملحقة بأصل دفتر الشروط هذا .
المادة 35
فتح المادةمصاريف الطبع والطابع والتسجيل يتحمل المرخص له مصاريف طبع دفتر الشروط هذا وكذا مصاريف الطابع والتسجيل ومصاريف الاوراق الملحقة به.
وزارة الداخلية :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 71-29
- مرسوم رقم 56-321
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.