أمر رقم 66-308 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل الامر رقم 66-57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 1380
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 42 من الامر رقم 66 57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس - سنة | 1966 والمشار اليه أعلاه كالتالي :
يجب على كل من كانت له حقوق اكتسبها بايداع أجراه العلامة قبل تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ، أن يوجه ، تحت طائل ابطال حقوقه ، الى المصلحة المختصة وخلال تسعة أشهر ابتداء من يوم نشر هذا الامر ما يلى :
- طلب ابقاء اجراء العمل بعلامته يتضمن نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة والاصناف المناسبة . »
والباقي بدون تغيير .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 43 من الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كالتالي :
ان ابداع العلامات المشار اليها فى المادة 40 الذي انتهت مدة حمايته البالغة 15 سنة فيما بين 3 يوليو سنة 1962 و تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يمكن تجديده بصفة شرعية في مهلة تسعة أشهر ابتداء من هذا النشر . »
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.