قوانين و مراسيم قرارات، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا . في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دسارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
- مرسوم مؤرخ فى 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 265 وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 66-58 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، المتعلق بنظام المرتبات الخاص بموظفي ادارة المدرسة الوطنية للادارة 265 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-56 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1385 الموافق 17 مارس سنة 1966 ، يتضمن تجنيد الموظفين للقيام بالاحصاء العام للسكان 266 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن تغيير لقب 266 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-59 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية للتعليم التقني 267 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 66-23 مؤرخ في 21 رمضان عام 1385
262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الموافق 13 يناير سنة 1966 ، يتضمن تطبيق المادة 3 مكرر 4 من قانون المالية رقم 65-93 الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 18 ابريل سنة 1965 (استدراك) 268 قوانين أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول بلاغات، اعلانات اعلانان الى المستوردين 269 • مناقصات 271 اعلانات ادارية عن بحوث 271 واوامر ان استعمال اسم عائلي لشخص متوفى يقتضى موافقة | خلف هذا الشخص المادة 4 : لا يمكن ان تعتبر علامة ولا ان تكون جزء من علامة العلامات التي يخالف استعمالها النظام العام والآداب والاخلاق الحسنة وكذا العلامات الآتية : علائم الشرف ، الرايات والرموز الاخرى لاحدى الدول ، الصلبان الحمراء والاهلة الحمراء ، الدمغات الرسمية لمراجعة وضمان المعادن عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | الثمينة وكذلك كل تقليد للعلامات المتعلقة بشعارات الاشراف. الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في ه ذي القعدة المادة ه : ان ملكية العلامة يختص بها من كانت له الاسبقية فى ايداعها وذلك مع مراعاة التخفظات المنصوص عليها في عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 المتضمن انضمام | الاحكام الانتقالية المبينة بعده . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريز لحماية الملكية الصناعية ، المؤرخة فى 20 مارس سنة 1883 ، يأمر بما يلي : العنوان الاول حق ملكية العلامات المادة الاولى : ان علامة المصنع الزامية ولو فى الحالة التي لا يتولى المنتج تسويق منتجاته بنفسه ، اما العلامة التجارية أو علامة الخدمة فهي اختيارية غير أنه يجوز تقريرها الزامية بموجب قرارات وبالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات المادة 2 : تعتبر علامات مصنع او علامات تجارية أو علامات خدمة : الاسماء العائلية او الاسماء المستعارة والتسميات الخاصة او الاختيارية او المبتكرة والشكل المميز للمنتجات او شكلها الظاهر والبطاقات والاغشية والرموز والبصمات والطوابع والاختام وطوابع الرسوم المميزة والاشرطة والحواشي وتركيبات او ترتيبات الالوان والرسوم والصور او النقوش الناتئة والحروف والارقام والشعارات وبصفة عامة جميع السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات او الاشياء او الخدمات لكل مؤسسة يجوز اعتبار شعار الاعلان علامة اذا وقع تسجيله لهذه الغاية المادة 3 : ان استعمال اسم العائلة من طرف سمي يستعمله بصفة علامة لا يعتبر مسا بحقوق صاحب العلامة اذا كان هذا الاستعمال جاريا فى شكل وضمن كيفيات يمكن معهما تجنب تبعات الاختلاط يجب على المودع ان يستعمل علامته في السنة الموالية للايداع ، ما عدا فى حالة استثنائية وعند وجود مبرر ، و في حالة عدم استعمال العلامة بعد انقضاء المدة اعلاه يصبح الابداع عديم الاثر . المادة 6 : يجوز لصاحب علامة ان يطلب ابطال ايداع علامة قابلة لاحداث اختلاط مع علامته ، غير انه لا يمكن اقامة دعوى فى هذا الصدد بعد انتهاء أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الايداع المادة 7 : يستفيد الاجانب من احكام هذا الامر عندما يقومون بالاجراءات المفروضة بموجبه العنوان الثاني العلامات الجماعية المادة 8 : يجوز لكل هيئة أو جماعة مكونة وفقا للقانون ، تربط بين أعضائها ، بصفة متبادلة ، مصالح أعمال مشتركة أن تحمى علامة محددة كعلامة جماعية لكي يسمح لأعضائها أن يحصلوا على حق وضع هذه العلامة على منتجاتهم أو استعمالها في خدماتهم فى دائرة التداول الاقتصادي • المادة 9 : يجب على الهيئة أو الجماعة التي تطلب حماية علامة جماعية أن يكون لديها نظام . ويجب أن يتضمن نظام العلامة الجماعية ما يلى : 1 ) اسم الجماعة أو اسم محلها ، 2 ) عنوان العلامة أو بيان مركزها ، ) اسم الشخص المرخص له بتمثيلها ،
الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية ) قائمة الاعضاء المرخص لهم باستعمالها ، ه ) شروط هذا الاستعمال وعلى الخصوص الشروط المتعلقة بخاصية المنتجات او بصنف الخدمات ، 6 ) حقوق وواجبات الاعضاء والعقوبات التي قد تطبق عليهم في حالة سوء استعمال العلامة المادة 10 : يجب أن يقيد على المنتجات المخصصة للتصدير زيادة على علامة المصنع ، علامة تثبت التسمية الاصلية أوبيان المصدر . المادة 11 : تكون العلامات الجماعية الواجب وضعنا على المنتجات خاضعة للموافقة المسبقة للمصالح المختصة المادة 12 : ان العلامة الجماعية غير قابلة للانتقال العنوان الثالث الايداع والتسجيل والنشر المادة 13 : يجب على كل من أراد ايداع علامة أن يسلم أو يوجه الى المصالح المختصة ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالتسليم ، ما يلى :
- طلب تسجيل يشتمل على نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة • 2 ) ختم ( كليشيه ) العلامة ) اثبات دفع الرسوم . 4 ) وكالة بخط اليد وذلك اذا كان المودع يمثله وكيل المادة 14 : يجب على المودعين المقيمين في الخارج أن ينيبوا عنهم ممثلا جزائريا مقيما بالجزائر . المادة 15 : ينبغي أن تتم المطالبة بحق الاولوية المتصل بايداع أجنبي سابق ، في وقت ايداع العلامة والا سقط الحق وينبغى أن تكون كل مطالبة بحق الاولوية مصحوبة بحجة تثبت دفع الرسم الواجب أداؤه المادة 16 : يثبت كل ايداع بواسطة محضر يذكر فيه يوم وساعة تسليم المستندات او استلام الظرف البريدي الذي يتضمنها . وتسلم نسخة من المحضر أو ترسل الى المودع . المادة 17 : تباشر المصالح المختصة تسجيل ونشر العلامة المودعة بصفة قانونية ويكون تاريخ التسجيل هو تاريخ الايداع . المادة 18 : تقرر السلطة المختصة ، تطبيقا لأحكام المادة رفض الايداع بسبب مخالفة صريحة أو عدم دفع الرسوم. المادة 19 : لا يمكن لأى جزائرى أن يطلب حماية علامة فى الخارج مالم يتم ايداعها مقدما في الجزائر المادة 20 : ان ايداع علامة ينتج آثاره طيلة عشر سنوات مالم يجر تجديده . ! للجمهورية الجزائرية 263 لا يمكن لاحد ان يودع بصفة مشروعة علامة فى الستة اشهر الموالية لتاريخ انقطاع آثار هذه العلامة باستثناء صاحبها السابق أو ذوى حقوقه المادة 21 : يجوز لصاحب علامة أن يتخلى عنها بالنسبة لكل المنتجات التي تنطبق عليها أو للجزء منها وذلك بأن يوجه تصريحا الى المصالح المختصة ضمن ظرف بريدي مضمون مع طلب اشعار بالتسليم يسجل هذا التخلي في دفتر العلامات ثم ينشر ويسرى مفعوله ابتداء من يوم استلامه العنوان الرابع البطلان المادة 22 : تكون باطلة ولا أثر لها العلامات الخالية من كل طابع مميز وخصوصا اذا كانت تتضمن سمات أو بيانات يتكون منها التعيين اللازم للمنتجات أو التعيين النوعي للخدمات ، وكذا ابداع العلامات التي تتضمن اما بيانات يقصد بها خداع الجمهور وأما سمات ممنوعة بموجب الماده ) المادة 23 : لا يبطل ايداع علامة الا بقرار من المحكمة الموجود في دائرتها مركز الشركة او مسكن صاحب العلامة او وكيله • العنوان الخامس تحويل العلامات المادة 24 : تكون الحقوق المتصلة بعلامة قابلة للتحويل في كليتها أو في جزء منها ، منفردة أو مقرونة بالعناصر الاخرى التابعة للمتجر . المادة 25 : ان العقود المشتملة أما على نقل الملكية واما على منح حق امتياز الاستغلال او التنازل عن هذا الحق واما على الرهن أو رفع اليد عن الرهن ، يجب أن تعرض على الموافقة المسبقة للوزير الذى يعينه الامر وان يتم تثبيتها كتابيا وتسجيلها فى دفتر العلامات والا سقط الحق . يجوز تحويل الملكية والتنازل عن حقوق الاستغلال بخصوص كل أو بعض المنتجات التي تشملها العلامة ويجوز أن يكون التنازل عن حقوق الاستغلال محصورا في احد الحدود الاقليمية المادة 26 : تسلم المصلحة المختصة لكل طالب نسخة من التسجيلات المقيدة في دفتر العلامات أو بيانا من التسجيلات التي لا تزال مقيدة على العلامات المعطاة على سبيل الرهن ، أو شهادة تثبت عدم وجود أي تسجيل . ويجوز ان تسلم الى صاحب العلامة شهادات تعريف ينقل عليها مجموع البيانات التي يتضمنها طلب تسجيل العلامة المادة 27 : يجب أن يسجل في دفتر العلامات وبناء على اشعار من كاتب الضبط ، كل حكم قضائي نهائي بابطال ايداع علامة وينشر هذا الابطال
264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه. العنوان السادس العقوبات المادة 28 : يعاقب بغرامة من … را الى 200000 د.ج وبسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو باحدى العقوبتين فقط : 1 ) الذين يقلدون علامة أو يستعملون علامة مقلدة ، 2 ) الذين يضعون عن طريق التدليس ، على منتجاتهم أو على الاشياء التابعة لتجارتهم ، علامة هي في ملك غيرهم ، 3 ) الذين يبيعون أو يعرضون للبيع ، عن قصد ، منتجا واحدا أو عدة منتجات ملبسة بعلامات مقلدة أو موضوعة بطريق التدليس . المادة 29 : يعاقب بغرامة من …را الى 150000 د. ج وبسنجن من شهر الى سنة أو باحدى العقوبتين فقط : 1 ) الذين يتخذون علامة لغيرهم ومن غير أن يقلدوها ، يجعلون منها صورة تدليسية من شأنها أن ينخدع لها المشترى وكذا الذين يستعملون علامة تجرى محاكاتها بطريق التدليس . ) الذين يستعملون علامة تحميل بيانات يقصد بها خداع المشترى عن نوع المنتج ، 3 ) الذين يبيعون أو يقدمون للبيع ، عن قصد ، منتجا واحدا أو عدة منتجات ملبسة بعلامة تجرى محاكاتها بطريق التدليس أو تتضمن بيانات كافية لخداع المشترى عن نوع المنتج . المادة 30 : يعاقب بغرامة من 500 دج الى 7,500 د ج وبسجن تتراوح مدته من خمسة عشر يوما الى ستة أشهر أو باحدى العقوبتين فقط : 1 ) الذين لم يضعوا على منتجاتهم علامة تعتبر الزامية ، 2 ) الذين يبيعون أو يعرضون للبيع ، عن قصد ، منتجا واحدا او عدة منتجات لا تحمل العلامة الالزامية بخصوص هذا النوع من المنتجات ، ) الذين يخالفون أحكام المادتين 9 و 10 . المادة 31 : يجوز الجمع بين العقوبات المقررة بموجب هذا الامر . ويحكم بالعقوبة القصوى دون غيرها بخصوص الاعمال السابقة لاول عمل من أعمال الملاحقة . المادة 32 : يجوز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المواد 28 و 29 و 30 في حالة العود الى مقارفة الجريمة أو في حالة المس بحقوق القطاعات المسيرة ذاتيا أو التابعة للدولة يكون العود الى مقارفة الجريمة اذا كان صدر على المتهم خلال الخمس سنوات السابقة حكم من أجل ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الامر . المادة 33 : ان الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبايقاف التنفيذ تطبق على الجنح المنصوص عليها في هذا الامر المادة 34 : وعلاوة على ذلك يمكن أن يحرم موقتا مرتكبو الجنحة من حق الانتخاب المتعلق بحرفتهم ويجوز للمحكمة أن تأمر بالصاق نص الحكم في الاماكن التي تحددها وبنشره بتمامه أو بتلخيص فى الجرائد التي تعينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه . المادة 35 : وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 28 و 29 و 30 ، يجوز للمحكمة أن تأمر ولو في حالة تبرئة من الاتهام ، بمصادرة المنتجات والادوات التي تكون موضوع ارتكاب الجنحة وتأمر المحكمة فى جميع الحالات باتلاف الاختام ( الكليشيات ) ونماذج العلامة المعنى بها . المادة 36 : وفى الحالة المنصوص عليها في المادة 30 تأمر المحكمة دائما بوضع العلامات الالزامية على المنتجات المعنى | بها . ويجوز للمحكمة أن تصدر الحكم بمصادرة المنتجات اذا كان المتهم قد صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم من أجل ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في المادة 30 اعلاه العنوان السابع المحاكم المادة 37 : ترفع الى المحاكم الدعاوى المدنية المتعلقة بالعلامات ، وفى حالة دعوى جنائية تبت المحكمة المختصة فى الاستثناء المتعلق بملكية العلامات المادة 38 : يجوز لصاحب علامة أن يطلب بمقتضى أمر من رئيس المحكمة ، اجراء الوصف المفصل ، بمساعدة خبير عند الاقتضاء ، مع المصادرة أو بدونها للمنتجات التي يدعى أنها معلمة بعلامة تسبب له ضررا . ويصدر الأمر بذلك بناء على مجرد طلب وبعد اثبات تسجيل | العلامة واذا طلبت المصادرة فيجوز للقاضي أن يطلب كفالة من صاحب الالتماس ، غير أن هذه الكفالة تكون مفروضة دائما على الاجانب الذين يتحتم عليهم ايداعها . وتترك لأصحاب الاشياء الموصوفة أو المصادرة نسخة من الامر وعند الاقتضاء نسخة من العقد المثبت لايداع الكفالة والا كان الطلب باطلا وجرت المطالبة بتعويض . المادة 39 : وفي حالة عدم التجاء الطالب الى السلطة القضائية اما بالطريق المدنى واما بالطريق الجنحي وذلك في ظرف اجل شهر ، يبطل الوصف او المصادرة ، بحكم القانون وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطلب من تعويض . العنوان الثامن احكام انتقالية المادة 40 : ان الحقوق الناتجة عن ابداع العلامات التي | لا تزال صالحة فى الجزائر عند تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ،
الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية تبقى نافذة المفعول في حدود أحكام هذا الامر المادة 41 : ان مدة الحماية المتعلقة بايداع العلامات لا تزال محددة بخمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ التسجيل بشرط أن يقدم صاحب العلامة تصريحا يعترف فيه بعدم انتهاء مدة استعمال علامته المادة 42 : يجب على كل من كانت له حقوق اكتسبها بايداع أجراه العلامة قبل تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ، أن يوجه، تحت طائل ابطال حقوقه ، الى المصلحة المختصة وخلال ستة اشهر ابتداء من يوم نشر هذا الامر ، ما يلي :
- طلب ابقاء اجراء العمل بعلامته ، يتضمن نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة والاصناف المناسبة لها ، ختم ( ككليشيه ) العلامة ، اثبات دفع الرسوم ، شهادة التعريف بالعلامة ، وكالة بخط اليد في حالة انابة صاحب العلامة وكيلا | عنه للجمهورية الجزائرية 265 المادة 43 : ان ابداع العلامات المشار اليها في المادة 40 ، الذي انتهت مدة حمايته البالغة 15 سنة ، فيما بين 3 يوليو سنة 1962 ، وتاريخ نشر هذا الامر ، يمكن تجديده بصفة شرعية في مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من هذا النشر المادة 44 : ان الآجال المنصوص عليها في هذا الامر تسرى من تاريخ الى تاريخ ، وعندما يكون اليوم الاخير لأجل هو يوم عطلة رسمية يمد الاجل الى اليوم الاول الموالى من أيام العمل المادة 45 : ستحدد بموجب مراسيم الاجراءات لتنفيذ هذا الامر وخاصة مبلغ الرسوم التي ينص عليها المادة 46 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 47 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 | مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة | 1963 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-214 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64 63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، - وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 المتضمن تعيين السيد حفيظ كرمان لمنصب وزير مفوض من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حفيظ كرمان الوزير المفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى سفيرا فوق العادة مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالبرازيل • المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولى المعنى بالامر مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-58 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، المتعلق بنظام المرتبات الخاص بموظفي ادارة المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 ، المتضمن أحداث مدرسة وطنية للادارة : وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 المتعلق بنظام المرتبات الخاص بموظفي ادارة المدرسة الوطنية للادارة ،
266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 64-320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 المذكور اعلاه كما يلي : المادة الاولى : يتقاضى مدير المدرسة الوطنية للادارة مرتبا مناسبا للمرتب الاولي لوظيفة مدير الادارة المركزية ) المادة 2 : يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله | ابتداء من أول فبراير سنة 1965 ، والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-56 مؤرخ فى 25 ذى القعدة عام 1385 الموافق 17 مارس سنة 1966 ، يتضمن تجنيد الموظفين للقيام بالاحصاء العام للسكان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط، ووزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 65 297 المؤرخ فى 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 ، الذي يحدد مدة اجراء الاحصاء العام للسكان ، وكيفية تنفيذه في كامل التراب الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجند المعلمون الجزائريون باللغة الفرنسية او باللغتين ، طوال مدة الاحصاء العام للسكان الذي سيجرى في كامل التراب الوطنى من 4 الى 17 ابريل سنة 1966 المادة 2 : يستخدم المعلمون الاجانب الذين يحسنون اللغة الفرنسية ، اذا تطوعوا لذلك المادة 3 : في حال عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة الأولى والثانية يمكن تجنيد :
- الطلبة وكبار التلاميذ ، من جميع المؤسسات المدرسية والموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية وكل مواطن ذي الكفاءة اللازمة المادة 4 : يستخدم كل هؤلاء الاشخاص بالاولوية في دائرة البلدية التي يسكنون فيها ، غير انه يمكن ان يستخدموا خارجها ، عند ما يكون ذلك ضروريا . يتقاضى هؤلاء التعويض المحدد فى القرار المؤرخ في 1 غشت سنة 1964 ، وبدل مصاريف التنقل عند اللزوم . المادة . : على كل الاشخاص المشاركين في الاحصاء ، ان يجتازوا تدريبا تكوينيا ابتداء من 24 مارس سنة 1966 المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1385 الموافق 17 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يسمى السيد قنفود محمد بن بلحاج، المولود حوالي سنة 1898 بحاسي بحبح ( سجل تواريخ الميلاد رقم 4406 لبلدية حاسي بحبح ) من الآن فصاعدا : بشار محمد المادة 2 : تسمى الآنسة قنفود أم هاني بنت محمد المولودة في 2 نوفمبر سنة 1954 بحاسي بحبح ( شهادة الميلاد رقم 1389 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1954 لبلدية حاسي بحبح ) من الآن فصاعدا : بشار أم هاني المادة 3 : تسمى الآنسة قنفود فاطنة بنت محمد المولودة في 2 ديسمبر سنة 1958 بحاسي بحبح رقم تسجيلها 13 مؤرخ فى 12 يونيو سنة 1965 في قائمة المهملين في الحياة المدنية لبلدية حاسي بحبح ) من الآن فصاعدا فاطنة بشار . المادة 4 : تسمى السيدة قنفود عائشة بنت محمد المولودة في 2 مايو سنة 1938 ببلدية الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 383
الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية المؤرخة في 2 مايو سنة 1938 لبلدية حاسي بحبح ) من الآن فصاعدا : عائشة بشار . المادة ه : يسمى السيد قنفود سالم بن محمد المولود في 13 ابريل سنة 1940 ببلدية الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 443 مؤرخة في 13 ابريل سنة 1940 لبلدية حاسي بحبح ) من الآن | فصاعدا : بشار سالم . المادة 6 : تسمى السيدة قنفود فريحة بنت محمد المولودة في 28 يناير سنة 1944 ببلدية الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 224 المؤرخة فى 28 يناير سنة 1944 لبلدية حاسي بحبح ) من الآن فصاعدا : بشار فريحة . المادة 7 : يسمى السيد قنفود عبد القادر بن محمد المولود سنة 1922 تقريبا ( سجل تواريخ الميلاد رقم 4407 لبلدية حاسي بحبح ) من الآن فصاعدا : بشار عبد القادر المادة 8 : يسمى السيد قنفود احمد بن عبد القادر المولود في 18 أكتوبر سنة 1948 بالجلفة ( شهادة الميلاد رقم 837 المؤرخة فى 18 أكتوبر 1948 لبلدية الجلفة ) من الآن فصاعدا: بشار احمد المادة 9 : يسمى السيد قنفود قدور بن عبد القادر المولود في 11 أكتوبر سنة 1955 بالجلفة ( شهادة الميلاد رقم 464 | المؤرخة في 11 أكتوبر سنة 1955 لبلدية الجلفة ) من الآن فصاعدا : بشار قدور . المادة 10 : يسمى قنفود تونسي بن عبد القادر المولود في 12 مايو سنة 1960 بالجلفة ( شهادة الميلاد رقم 360 المؤرخة في 12 مايو سنة 1960 لبلدية الجلفة ) من الآن فصاعدا : بشار تونسي . المادة 11 : يسمى السيد قنفود عبد الحكيم بن عبد القادر المولود في 10 يناير سنة 1963 بالجلفة ( شهادة الميلاد رقم 27 المؤرخة في 10 يناير سنة 1963 لبلدية الجلفة ) من الآن فصاعدا : بشار عبد الكريم . المادة 12 : تسمى الآنسة قنفود زينب بنت عبد القادر المولودة فى 5 يناير سنة 1965 بالجلفة من الآن فصاعدا : بشار زينب . المادة 13 : تسمى السيدة قنفود عائشة بنت عبد القادر المولودة سنة 1944 بحاسي بحبح ( شهادة الميلاد من سجل تواريخ الميلاد رقم 8406 لبلدية حاسي بحبح ) من الآن فصاعدا : بشار عائشة المادة 14 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 المشار اليها أعلاه والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين - الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المحول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام القضاء المختص للجمهورية الجزائرية : 267 المادة 15 : يكلف وزير العدل حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-59 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن تحويل الثانويات ، البلدية للتعليم التقنى الى ثانويات وطنية للتعليم التقنى ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-931 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1956 المتضمن تقنين النصوص التشريعية بخصوص التعليم التقنى ولا سيما مادته 42 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-136 المؤرخ في 24 ابريل سنة 1964 المتضمن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقنى الى ثانويات وطنية للتعليم التقني ، يرسم ما يلي: المادة الاولى : ان ثانويات التعليم التقني التابعة للبلديات المشار اليها فى الملحق الاول المرفق بهذا المرسوم والتي تم بناؤها بعنوان برنامج تجهيز الجزائر الباب 11 – 52 ، المادة 2 سنة 1960 ، تحول الى ثانويات وطنية للتعليم التقني المادة 2 : ان الثانويات البلدية للتعليم التقني المشار اليها في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم تحول الى ثانويات وطنية للتعليم التقنى بموجب اتفاق مع البلديات المعنية المادة 3 : يسرى مفعول تحويل هذه المؤسسات المدرسية ابتداء من تاريخ 1 يناير سنة 1966 المادة 4 : يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 هواري بومدين
268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الملحق الاول المفتشية الاكاديمية باتنة ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني قسنطينة ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني المؤسسات البلدى للبنين بخنشلة البلدى للبنين ببريكة البلدى للبنين بشلغوم العيد البلدى للبنين بجيجل البلدى المبنين بعين البيضاء ثانوية التعليم التقني البلدى للبنين بالقل ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني سطيف ثانوية التعليم التقني الجزائر ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني البلدى المبنين بعين مليلة البلدى للبنات بجيجل البلدى للبنات بسطيف البلدى للبنين بالابيار البلدى للبنات بشراقة الملحق الثاني تاريخ مداولة المجلس البلدي المفتشية الاكاديمية المؤسسات المنتدب قسنطينة ثانوية التعليم التقنى البلدي للبنين بالخروب 26 غشت سنة 1963 ثانوية التعليم التقنى البلدى للبنين بالعروش 21 سبتمبر سنة 1963 عنابة ثانوية التعليم التقنى البلدى للبنات بسوق أهراس 24 ديسمبر سنة 1963 سطيف ثانوية التعليم التقنى البلدى المختلطة تيزي وزو ثانوية التعليم التقني البلدى للبنين ببوقاعة (لافاييت سابقا) 28 غشت سنة 1964 بجمعة الصهاريج 27 سبتمبر سنة 1963 الاصنام ثانوية التعليم التقني البلدي للبنات بمليانة 10 ديسمبر سنة 1963 ثانوية التعليم التقني البلدي للبنين بتنس 14 نوفمبر سنة 1963 وهران ثانوية التعليم التقنى البلدى للبنات بعين تموشنت 29 غشت سنة 1963 ثانوية التعليم التقنى البلدى للبنات وهران نهج رنان 24 ديسمبر سنة 1963 مستفانم ثانوية التعليم التقنى البلدى للبنين ثانوية التعليم التقنى البلدى للبنين بمستغانم ه غشت سنة 1963 بمعسكر 22 يونيو سنة 1963 وزارة الاشغال العمومية يقرأ ما يلي : وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 66-23 مؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 ، يتضمن تطبيق المادة 3 مكرر 4 من الصفحة 104 العمود الثاني المادة ؟ السطر قانون المالية رقم 65-93 الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 | الخامس : الموافق 18 ابريل سنة 1965 ( استدراك ) بدلا من : الميزانية الملحقة للرى و 22 ٫ 20247831 دج على الجريدة الرسمية العدد رقم 8 الصادر بتاريخ 7 شوال الميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية » . عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1966 يقرأ ما يلي : في الفهرس وفي صفحة 104 العمود الاول الميزانية الملحقة للرى و 22/831ر 40247 دج الميزانية بدلا من : الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية » وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ) والباقي بدون تغيير ) .( .
الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 بلاغات ، اعلانات وزارة التجارة i اعلانان الى المستوردين ليكن في علم المستوردين انه رخص في استيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التي يكون منشؤها ومصدرها الجمهورية الشعبية البولونية المنتوجات :
- بطاطا للفرس أو للاستهلاك ( احتكار المكتب الوطني للتسويق )
-
- سكر العنب زبدة
- فخذ خنزير مملح ولحوم مصبرة عسل مصبرات الفواكه والخضر دقيق البطاطا ديكسترين مسحوق الحليب ) احتكار مجموعة الشراء غير لاك ) زيوت نباتية ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) الاصباغ كربونات الكالسيوم متفجرات منجمية منتوجات كيميائية مختلفة منتوجات صيدلية أحذية من مطاط أو من نسيج ( احتكار مجموعة الشراء جياك ) مواد مختلفة من المطاط زجاج مزخرف أو مسلح بلور أواني صينية أوراق وكرطون خشب أصلي ومقلد ( احتكار مجموعة الشراء بوامكس ) أقمشة مصنوعة ( فيبران ( احتكار مجموعتي الشراء كاديت و جيتكسال اقمشة قطنية ( احتكار مجموعتى الشراء كاديت |- وجيتكسال )
- أقمشة من الحرير الصناعي ( الريون ) ( احتكار | مجموعتي الشراء كاديت وجيتكسال )
- اقمشة من الصوف الممزوج خيوط من الكتان سكاكين وقناني عازلة تجهيزات للرياضة والصيد مصابيح للجيب ذات بطاريات أدوات الرياضة أدوات وأنابيب لاجهزة الراديو أدوات منزلية مختلفة للغاز منتوجات حديدية دواليب ذات كريات صفائح من الزنك مختلف أدوات معدنية ، من بينها سلاسل وصل آلات من حديد مصبوب
- آلات لصقل الحديد آلات للخياطة منزلية وصناعية - قطع منفصلة لاحمات كهربائية لمادة البلاستيك آلات زراعية ، وقطع منفصلة محركات (دييزيل) ، وقطع منفصلة محركات كهربائية آلات ( ماكينات » مختلفة أفلام ، جرائد ، طوابع بريدية ، اسطوانات تستثنى من هذه القائمة المنتوجات المصنوعة في الجزائر ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على والمرفقة بفواتير صورية (LIE) المطبوعات من النموذج . في ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة الجزائر . وذلك الى غاية 9 ابريل سنة 1966 أقصى أجل ويثبت ذلك ختم البريد ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 ) كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لاكماله 2 ) لا يجرى أى عقد نهائى مع المورد ، قبل الحصول على الرخصة اللازمة لاستيراد البضائع ) لا يعتبر أى طلب المخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بتخليص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة ) لا تسلم أية رخصة استيراد المستورد لا يكون برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك من قابض
270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الضرائب المختلفة ( ويجب علاوة على ذلك اضافة نسخة مصورة من كشف الاجور الى هذه الملفات ه ) يجب تحديد الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر وبولونيا المؤرخة فى 26 يناير سنة 1963 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان ، والتي لم يصدر بعد فى شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ ، تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . ليكن في علم المستوردين انه رخص فى استيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التي يكون منشؤها ومصدرها الجمهورية العربية المتحدة المنتوجات : كوكاو ( فول سوداني ( احتكار المكتب الوطني للتسويق )
- بصل ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ب ثوم أرز بطاطا ) احتكار المكتب الوطني للتسويق ) سمسم ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) لو فاح
- حناء نباتات طيبة . مصبرات من الخضر ، وعصير الفواكه خيوط قطنية غير مفرزة أنسجة ( تكون مادتها مصنوعة من القطن ) ( احتكار مجموعتي الشراء ( كاديت وجيتسكال » ) خيوط قطنية للخياطة جوارب وطاقيات أقمشة لصناعة القلانس والجوارب ( بونتري )
- ألبسة مخيطة قطن ممتص للماء أدوية عطور ولوازم العطارة أنواع الكرطون أدوات للمكاتب ولوازمها ( باستثناء الدفاتر ) زجاج مسطح أدوات جلدية للسفر أحذية ( احتكار مجموعة الشراء ( جياك ) ) برادات فريجيدير) | أثاث للقاعات وكراسي من خشب منحرف تبغ مصنوع ( احتكار الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ) ماكينات للخياطة حروف للطباعة دراجات أفران للمطبخ ومواقد غطاءات الموائد والفرش والحمام عجلات مطاطية ( باستثناء المصنوع منها في الجزائر ) منتوجات من البلاستيك
- أنابيب زفت معدني ( بيتوم » أفلام اسطوانات وكتب وأشغال الطباعة جرائد ، ومجلات دورية
- منتجات الصناعة التقليدية ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على والمرفقة بفواتير صورية ) L.I.E. ( المطبوعات من النموذج في ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل فى ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة - الجزائر . وذلك الى غاية 30 مارس سنة 1966 أقصى أجل ويثبت ذلك ختم البريد . ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 ) كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لاكماله .. 2 ) لا يجرى أى عقد نهائى مع المورد ، قبل الحصول على الرخصة اللازمة لاستيراد البضائع ) لا يعتبر أى طلب لمخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بتخليص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة المذكورة 4 ) لا تسلم أية رخصة استيراد المستورد لا يكون برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب علاوة على ذلك إضافة نسخة مصورة من كشف الاجور الى هذه الملفات ه ) يجب تحديد الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة المؤرخة في 24 ابريل سنة 1963 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان ، والتي لم يصدر بعد فى شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ ، تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص
الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الصندوق الجزائري للتنمية دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوهران تجهيز منطقة السقي بمغنية دراسة التجهيز - مراقبة الاشغال تفتح فيما بعد مناقصة محدودة لتعيين مكتب أبحاث يكلف : بدراسة الوسائل الخاصة بتجهيز منطقة مساحتها
- 6000 هكتار بناحية مغنية طبقا للبرنامج التي أعدته الإدارة. بتحصير الملفات التقنية عن المناقصات المتعلقة بتجهيز المنطقة • بمراقبة تنفيذ الاشغال لوضع القناة الرئيسية وأشغال تجهيز المساحة : تقدر قيمة أشغال التوريدات ووضع القناة بنحو : 000ر 13٫500 ٫ 13 د. ج وتقدر قيمة أشغال تجهيز المساحة بنحو : 000ر26٫500 ٫ 26 د. ج طلبات القبول للمشاركة في المناقصة تقدم الترشيحات لزوما من قبل جمعية ذات مكتبين للدراسات متشاركين ومتضامنين يكون مقر الواحد منهما بالجمهورية الفيديرالية الالمانية ترفق بطلبات القبول للمشاركة في المناقصة : تصريح ينص على نية المترشحين فى المشاركة في المناقصة مع ذكر القابهم وأسمائهم وصفاتهم وسكناهم . مذكرة تتضمن الوسائل التقنية والمادية التي يملكها المترشح . مراجع المترشحين لبحوث قاموا بها من نفس النوع . ترسل تلك الطلبات الى : السيد المهندس الدائرة الهندسة القروية والري الفلاحي صندوق بريد 145 - تلمسان ويجب تبليغها اليه قبل 15 ابريل سنة 1966 وهو آخر أجل أحكام مختلفة تطلب كل الارشادات التكميلية من المهندس الدائرة الهندسة | القروية والرى الفلاحي بتلمسان أن الشركات المقبولة فى المشاركة فى المناقصة ستعلم فيما بعد كما ستسلم مباشرة ملف المناقصة . الصندوق الجزائري للتنمية فتحت مناقصتان قصد تنفيذ أشغال تزويد مطار عين وسارة ( بول غازيل سابقا ) وتلمسان - زناتة بالطاقة الكهربائية . يمكن للمقاولين الذين تهمهم هاته الاشعال الحصول على ملفات المشاريع بالاتصال مع مصلحة المنشآت الاساسية التابعة لمنظمة التسيير والامن الجوى - عمارة الطيران المدنى - شارع الحرية - الجزائر . ترفق بالعروض حتما الوثائق التالية :
- شهادة صندوق الضمان الاجتماعي المقررة في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 ، شهادة مصلحة فرض الرسوم على رقم الاعمال ، نسخة ملف الضرائب عن تم دفعها ،
- شهادة من المفتش المكلف بمصلحة فرض الضريبة تثبت براءة ذمة المترشح فيما يخص الاداءات الاجمالية والضريبة على الرواتب والاجور . شهادة من محصل الضريبة الفريدة تثبت على أنه تم دفع الواجبات بطريقة منتظمة
- المراجع المهنية يجب ارسال تلك الشهادات ضمن ظرفين الى السيد رئيس مصلحة المنشآت الاساسية لمنظمة التسيير والامن الجوى يوم 3 مايو سنة 1966 قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا وهو آخر أجل ويشهد بذلك طابع البريد او ايداعها مقابل وصل في نفس الاجل يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم لمدة تسعين يوما (90) اعلانات ادارية عن بحوث عمالة تلمسان نقابة مياه منابع الحنايا للسقي تعديل القوانين الاساسية تنفيذا للقرار العمالي رقم 179 53/66 ، تاريخ 16 فبراير سنة 1966 ، يعلن للعموم بأن الادارة تواصل درس قرار الجلسة العامة لنقابة المستفيدين من منابع الحنايا ، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1965 ، والذي طلب فيه
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه حرمان مالكى قطع الارض المبنية من حقوقهم على مياه السقى • طبقا لمقتضيات المادة الأولى من القرار المذكور أعلاه يمكن للأطراف المعنيين بالامر خلال عشرين يوما متتالية من 20 مارس حتى غاية 4 أبريل سنة 1966 تسجيل اعتراضهم في السجل الذي سيفتح لهذا الغرض فى مركز بلدية الحنايا ويدعى بعد ذلك أعضاء النقابة المذكورة في جلسة عامة ، تنعقد في بلدية الحنايا بتاريخ 4 مايو سنة 1966 على التاسعة | والنصف صباحا لتحديد موقفهم من التعديل المنوى ادخاله على القوانين الاساسية . ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . أحداث منطقة بمغنية تنفيذا للمرسوم بقانون المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 المتعلق بالمياه الجوفية فى الجزائر ومجموع المرسوم المؤرخ في 21 ابريل سنة 1938 المحدد تطبيق النص المشار اليه أعلاه والقانون المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1940 والامر المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1958 المتعلق بنزع الملكية العقارية لاجل المصلحة العامة ومجموع المرسوم المؤرخ فى 6 يونيو سنة 1959 المتضمن تعديل الادارة العمومية الخاصة باجراءات التحقيق واخيرا المرسوم المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 | القاضي بإعادة تطبيق الامر المشار اليه أعلاه على الجزائر ، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 يعلن بأن الادارة تتابع بحث مشروع لاحداث منطقة منظمة بسهل مغنية يقبل الذين يهمهم الامر طبقا لمقتضيات النصوص المشار اليها أعلاه لتسجيل ملاحظاتهم في سجل فتح خصيصا لهذا الفرض بمقر نيابة عمالة مغنية لمدة 15 يوما من 16 مارس سنة 1966 الى غاية 30 مارس سنة 1966 • ينشر هذا الاعلام فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . تنفيذا للمرسوم رقم 56-414 الصادر في 25 ابريل سنة 1956 ، وللمرسوم رقم 56-922 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 وكذا قرار التطبيق المؤرخ فى 23 أكتوبر سنة 1956 بشأن تنظيم مساحات الرى يعلن الى العموم بأن الادارة تواصل البحث فى مشروع خاص باحداث مساحة للرى بمغنية طبقا لمقتضيات المرسومين المشار اليهما أعلاه يسمح للمعنيين بالامر لمدة شهرين متتابعين من 18 مارس سنة 1966 الى غاية 16 مايو سنة 1966 بتقييد ملاحظاتهم في سجل فتح لهذا الغرض بمقر بلديتي مغنية وسيدى مجاهد .. ينشر هذا الاعلان فى احدى الجرائد اليومية الصادرة في الناحية وفى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . نهج تروليي - الجزائر