مرسوم رقم 69-115 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66 121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية 925
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 66-121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية ، على الوجه التالي : 3 الرسوم الاخرى :
أ رسم تصحيح خطأ مادي ، عن كل علامة 15 دج ب رسم تسليم نسخة مصورة لنظام استعمال علامة 10 دج
ج - رسم تسليم نسخة مصورة لنظام استعمال علامة جماعية ، عن كل صفحة 2 دج
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 .
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-57
- مرسوم رقم 63-248
- مرسوم رقم 66-121
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-205
مرسوم رقم 74-205 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية. 1070
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 66-121
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.