مرسوم رقم 66-121 ملغى

مرسوم رقم 66-121 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية 490

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-205

    « تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم ولا سيما المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-121 66 المؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 وبموجب المرسوم رقم | 69-115 المؤرخ في 15 جمادى »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-115

    « تتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 66-121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية ، على الوجه التالي : 3 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 74-205

    مرسوم رقم 74-205 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية. 1070

  • مرسوم رقم 69-115

    مرسوم رقم 69-115 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66 121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية 925

  • مرسوم رقم 67-201

    مرسوم رقم 67-201 مؤرخ في 22 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية الجمعة . عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية 1310

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.