مرسوم رقم 66-121 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية 490
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية ، كما يلى :
1 - رسوم الايداع والتسجيل :
1 ) رسم الايداع وتجديد الايداع 50 د. ج
ب ) رسم التسجيل عن كل صنف من المنتجات 10 د. ج
ج ) رسم استمرار سريان المفعول ( مهما كان عدد الاصناف ) 100 د. ج د ( رسم المطالبة بأولوية تقديم العلامة 20 د. ج الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491
ه ) رسم ارجاع الاختام ( الكليشيات ) د. ج
و ) رسم العدول عن استعمال علامة 10 د. ج
ز ) رسم تسليم شهادات الهوية 20 د. ج 2 رسوم تتعلق بالسجل الخاص وبالابحاث :
أ ) رسم تسجيل عقد يتضمن نقل الملكية أو التحويل بطريق الميراث 50 د. ج
ب ) رسم تعديل العنوان أو تسمية الشركة أو كل تقييد آخر اد. ج
ج ) رسم تسليم نسخة التقييد فى السجل الخاص بالعلامات، او شهادة تثبت عدم وجو أي تقييد 20 د. ج
د ) رسم البحث عن الاسبقية ) عن كل علامة وعن كل فترة من عشرة أعوام ) . 20 د. ج
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-205
« تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم ولا سيما المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-121 66 المؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 وبموجب المرسوم رقم | 69-115 المؤرخ في 15 جمادى »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-115
« تتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 66-121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية ، على الوجه التالي : 3 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-57
- مرسوم رقم 63-248
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 74-205
مرسوم رقم 74-205 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية. 1070
-
مرسوم رقم 69-115
مرسوم رقم 69-115 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66 121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية 925
-
مرسوم رقم 67-201
مرسوم رقم 67-201 مؤرخ في 22 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية الجمعة . عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية 1310
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.