مرسوم رقم 66-63 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 306
المادة الأولى
فتح المادة1 ) ان الطلب المنصوص عليه فى المقطع ، الاول من المادة 13 من الامر رقم 66-57 المشار اليه أعلاه ، لأجل تسجيل علامة مصنع أو علامة تجارية ، يحرر على النموذج المسلم من طرف المصالح المختصة
2 - يودع الطلب في خمس نسخ يكتب على النسخة الاولى البيان التالي ( الاصل » .
المادة 2
فتح المادة1 ) يتضمن طلب التسجيل البيانات الالزامية التالية :
أ ) لقب واسم المودع ومسكنه أو اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي ، اسم محله ومقره .
ب ) اسم وعنوان الوكيل المفوض ، عند الاقتضاء ، لاجراء الايداع وكذا تاريخ الوكالة .
ج ) وعند الاقتضاء ، البيانات المتعلقة بطلب الاولوية المتعلقة بايداع سابق وذلك تطبيقا لأحكام المادة 5 بعده .
د) واذا كان الامر يتعلق بطلب تجديد ايداع سابق ، تاريخ ومكان ورقم التسجيل السابق
ه ) تركيب أو ترتيب الالوان وكذا الشكل المميز الخاص بالمنتج أو شكله الظاهر ، المطالب بأحقيتهما كعنصرين مميزين للعلامة .
و ) بيان المنتجات التي تنطبق عليها العلامة والاصناف المقابلة للتصنيف المنصوص عليه في المادة 15 بعده
ز ) المبلغ المحول الى المصالح على سبيل الدفع للرسوم المتعلقة بالايداع وكيفية التحويل وتاريخ ورقم سند الوفاء
ح ) البيان المتعلق بمن يعاد اليه الختم ( الكليشيه ) عند الاقتضاء وذلك طبقا لاحكام المادة 7 بعده . 2 يرفق الطلب بالمستندات التالية :
أ ) ختم العلامة ،
ب ) الوكالة المسلمة الى الوكيل المفوض وكذا المستندات المتعلقة بالاولوية والمشار اليها في المادة 5 بعده •
ج ) السند المتعلق بدفع الرسوم الواجب أداؤها 3 ينبغي أن يكون الطلب مؤرخا وممضى من طرف الطالب أو وكيله وأن يكون الامضاء مسبوقا ببيان صفة الطالب
المادة 3
فتح المادة1 ) يجب ان يتضمن كل طلب تقدمه امرأة متزوجة أو أرملة ، بيان لقبها واسمها بعد اسم الزوج .
2 - واذا جرى الايداع على يد شخصين أو عدة أشخاص مشتركين فيجب تقديم البيانات المنصوص عليها في المقطع ا من الفقرة 1 من المادة 2 اعلاه ، بخصوص كل واحد من هؤلاء الاشخاص . وفى عدم اقامة وكيل ، توجه المراسلات والمستندات الرسمية الى الاول من الاشخاص المذكورين وذلك اذا لم يصدر بيان مخالف الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن الوكالة لقب واسم الطالب الذى فوض أمره الى الوكيل المأذون به وكذا عنوانه . واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى فيجب أن تتضمن اسم محله وعنوان مقر شركته • والوكالة يمضيها ويؤرخها الطالب واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي فتذكر فيها صفة صاحب الامضاء • وفي حالة ايداع طلب يتضمن المطالبة بأولوية ايداع سابق، يجب أن تتضمن الوكالة التصريح المنصوص عليه في المادة .
بعده .
المادة ه: يجب على كل من أراد أن يتمسك بأولوية ايداع سابق ، أن يبين مكان وتاريخ ورقم هذا الايداع ، في طلب تسجيله أو فى التصريح الذى يجب أن يصل الى المصالح المختصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من الامر رقم 66 57 المشار اليه أعلاه .
ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يقدم الى المصالح المختصة نسخة طبق الاصل من الايداع السابق مصححة من طرف الادارة التي تسلمتها وأن يدفع رسم المطالبة بالاولوية .
واذا لم يكن هو مقدم الايداع السابق ، فيجب عليه أن يضم الى المستندات أعلاه اذنا كتابيا من صاحب العلامة أو من ذوى حقوقه ، يؤهله لأن يتمسك بالاولوية المعنى بها العنوان الثاني النموذج والختم ( الكليشيه )
المادة 6
فتح المادةيتركب نموذج العلامة من تمثيلها المستقل منها الذي يتم الحصول عليه بواسطة الختم المرافق لورقة الايداع ويوضع المثال على النموذج المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه ويكون للمودع الحق في أن يضم الى الطلب أربعة طوابع رسم مميز ملونة من العلامة اذا كانت الإلوان تشكل طابعا مميزا لهذه العلامة | رقم 5766 المشار اليه أعلاه وكان الايداع صحيحا وجرى دفع الرسوم الواجب أداؤها فان المصلحة المختصة تباشر تسجيل العلامة ونشرها .
يوضع على كل واحدة من نسخ طلب التسجيل رقم | التسجيل وطابع المصلحة وتأشير المدير أو ممثله وتوجه الى المودع أو وكيله نسخة تكون بمثابة شهادة تسجيل
المادة 9
فتح المادةيرفض كل ايداع لا يستجيب لاحكام المادة 20 أعلاه .
وفي حالة مخالفة مادية أو عدم دفع الرسوم تمنح للمودع مهلة شهرين لتصحيح ايداعه .
العنوان الرابع دفتر العلامات
المادة 10
فتح المادةتقيد في دفتر العلامات التصريحات والعقود والاحكام القضائية المنصوص على تقييدها في المادتين 25 و 27 من الامر رقم 66-57 المشار اليه أعلاه وتقيد أيضا فى هذا الدفتر التغييرات المدخلة على عنوان أصحاب العلامات أو المتنازل لهم عنها أو الملتزمين لها
المادة 11
فتح المادةتودع طلبات تسجيل العقود المذكورة ، لدى المصالح المختصة أو ترسل اليها ضمن ظرف بريدي مضمون الوصول مع طلب الاشعار بالاستلام . ويبين فيها لقب واسم الطالب أو اسم محله ومسكنه أو مقر شركته وكذلك فيما يتعلق بالوكيل عند الاقتضاء ، ويبين أيضا مبلغ الرسوم المدفوعة الى المصالح المذكورة وكيفية أدائها ورقم وتاريخ وصلها وتصحب الطلبات المذكورة بالمستندات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 المذكورتين بعده .
المادة 12
فتح المادة10 ) يتم كل تسجيل يتعلق بالعقود المذكورة ، بايداع نسخة اصلية مسجلة بصفة قانونية اذا كانت هذه العقود ممضاة بخط اليد أو بايداع صورة منها اذا كانت هذه العقود رسمية ، وباشهاد رسمى أو بديباجة محضر
المادة 7
فتح المادة1 - يجب ان يكون الختم ( الكليشيه ( مطابقا | الجرد فى حالة انتقال الملكية بطريق الميراث .
للنماذج المستعملة عادة في الطبع بالنقوش البارزة وتكون أبعاده متراوحة الزاميا بين 15 و 90 مليمترا ويجب ان يبلغ سمكه 23 مليمترا . 2 يجب على المودع أن يسجل اسمه وعنوانه على جانب من قاعدة الختم . 3 يعاد الختم الى المودع ان طلب ذلك ، على نفقته وبعد نشر العلامة يتلف كل ختم لم يطلب بعد انقضاء سنة من يوم هذا النشر .
العنوان الثالث تسجيل ونشر العلامات المادة : اذا كانت العلامة لا تخالف أحكام المادة 4 من الامر
2 ) ان كل تشطيب على التسجيلات المتعلقة بالعلامات المسلمة على وجه الرهن ، يتم بعد ايداع نسخة أصلية مسجلة بصفة قانونية تتعلق بالعقد الذي يتضمن رفع اليد عن الرهن أو بعد ايداع صورة رسمية من الحكم القضائي النهائي
المادة 13
فتح المادةيكون كل طلب تسجيل مصحوبا بثلاث أوراق ارسال محررة حسب النماذج 1 و 2 و 3 و 4 الملحقة بهذا المرسوم ..
ان البيانات المقيدة على اوراق الارسال تثبت مطابقتها للبيانات المقيدة على العقد ، من طرف الفريقين تحفظ المصالح المختصة اصل العقد الذي هو موضوع طلب التسجيل وتعيد الى الطالب ورقة ارسال بعد وضع | بيان التسجيل عليها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه
المادة 14
فتح المادةيمكن لكل شخص ان يحصل ، بناء على طلبه اما على نسخة من التسجيلات المقيدة في دفتر العلامات واما على بيان التسجيلات التي لاتزال مقيدة على العلامات المسلمة على وجه الرهن ، واما على شهادة تثبت عدم وجود أي تسجيل • وتمنح المصالح المختصة صورا تتعلق بعنوان أصحاب العلامات أو المتنازل لهم أو أصحاب امتياز الحقوق وكذا شهادات تنقل عليها البيانات المقيدة على النسخة الاصلية لنموذج العلامة • العنوان الخامس تصنيف العلامات
المادة 15
فتح المادةفيما يخص ايداع العلامات وتسجيلها ترتب المنتجات حسب التصنيف الدولى المرفق بالملحق الخامس من هذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين الملحق الاول دفتر العلامات الخاص تسجيل رقم :
التاريخ :
ورقة ارسال تتعلق بالتنازل عن حق أو بحصة مقدمة تسمية العلامات (1) مكان الايداع أو بمنح رخصة علامة مصنع أو علامة تاريخ .
رقم التسجيل بالمكتب الوطني ) تاريخ الايداع رقم الايداع
1 - اللقب والاسم والحرفة والمسكن للمتنازل عن حقه او لمقدم الحصة او المانح الرخصة .
عنوان الشركة وشكلها ومقرها ، اذا كان الامر يتعلق بشركة •
2 - اللقب والاسم والحرفة والمسكن للمتنازل له او للمستفيد من الحصة المقدمة او للمرخص له عنوان الشركة وشكلها ومقرها ، اذا كان الامر يتعلق بشركة لحماية الملكية الصناعية 3 نوع ومدى ومدة الحق المتنازل عنه او المقدم كحصة او المرخص فيه .
4 - تاريخ ونوع العقد او السند المتضمن التنازل او الحصة المقدمة او منح الرخصة .
(1) اذا كان طلب التسجيل يتعلق بعدة علامات فيتعين الحاق قائمة هذه العلامات بهذه الورقة الملحق الثاني دفتر العلامات الخاص تسجيل رقم :
التاريخ :
ورقة ارسال تتعلق بانتقال حق على أثر وفاة رقم التسجيل بالمكتب الوطني تسمية العلامات (1) مكان الايداع تاريخ الايداع رقم الايداع لحماية الملكية الصناعية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 1 اللقب والاسم والحرفة والمسكن للمتوفى : 2 اللقب والاسم والحرفة والمسكن للوارث او للورثة او لاصحاب الحقوق
- نوع و مدى الحق المنتقل :
تاريخ وفاة المورث : 。 تاريخ العقد ( اشهاد رسمي أو ديباجة محضر الجرد ) المثبت بموجبه انتقال حق الملكية
(1) اذا كان طلب التسجيل يتعلق بعدة علامات فيتعين الحاق قائمة هذه العلامات بهذه الورقة الملحق الثالث دفتر العلامات الخاص تسجيل رقم :
التاريخ :
ورقة ارسال لتحويل او لتغيير تسمية 1 – تسمية وشكل ومركز الشركة صاحبة العلامات او المتنازل لها عنها او صاحبة امتيازها :
قبل :
بعد:
2 - العلامات (1) : تعيين رقم وتاريخ ومكان ايداع العلامة نوع التسجيل المطلوب . 4 نوع المستندات المقدمة على وجه الاثبات وتاريخ تحريرها :
(1) اذا كان طلب التسجيل يتعلق بعدة علامات فيتعين الحاق قائمة هذه العلامات بهذه الورقة الملحق الرابع دفتر العلامات الخاص تسجيل رقم :
التاريخ :
ورقة ارسال لتغيير عنوان صاحب علامة مصنع أو علامة تجارية
1 - اللقب والاسم وحرفة صاحب العلامة او اسم الشركة وشكلها ومقرها ، اذا كان الامر يتعلق بشركة .
العنوان القديم :
العنوان الجديد :
تسمية العلامة وتاريخ ورقم الايداع (1) :
رقم التسجيل في المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية
(1) اذا كان طلب التسجيل يتعلق بعدة علامات فيتعين الحاق قائمة هذه العلامات بهذه الورقة الملحق الخامس علامات المصنع والعلامات التجارية تصنيف المنتجات الصنف تصنيف اجزاء كل سلعة أو جهاز ، على العموم ، في نفس الذي وقع فيه تصنيف نفس السلعة أو الجهاز ماعدا اذا كان الامر يتعلق باجزاء تتكون منها سلع مرتبة في اصناف أخرى الصنف 1 منتجات كيماوية مخصصة للصناعة والعلم والتصوير الشمسي والفلاحة وزراعة البساتين وفن غرس الغابات والاسمدة الطبيعية والصناعية المعدة للاراضي والمركبات للاطفاء والمياه لتخمير الحبوب والمستحضرات الكيماوية للالحام والمنتوجات الكيماوية المخصصة لحفظ الاغذية ومواد الدباغة ومواد للصاقة المخصصة للصناعة الصنف 2 - الالوان والبرنيق وصمغ «اللاك» والمنتجات الحافظة من الصدأ ومن تلف الخشب والمواد المخضبة والمواد القارضة والراتنج والمعادن في شكل أوراق ومسحوق ، المخصصة للدهانين والمزوقين الصنف 3 والمستحضرات - المستحضرات للتبييض والمواد الاخرى للغسيل للتنظيف والصقل والتقصير والكشط، انواع الصابون والعطور والزيوت الجوهرية ومستحضرات التجميل والغسيل للشعر - ومعجون الاسنان الصنف 4 الزيوت والادهان الصناعية ( غير الزيوت والادهان الغذائية والزيوت الجوهرية ) - المواد للتزييت والمرتبات لجمع الغبار والمرتبات المشتعلة ( و في ضمنها جميع انواع الاسانس الخاصة بالمحركات ) والمواد المضيئة والمشاعل والشموع ومصابيح السهر والفتائل الصنف ه المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية والمنتجات الغذائية للاطفال والمرضى - المراهم ولوازم التضميد والمواد لترصيص الاسنان ورسمها - المطهرات والمواد لاتلاف الاعشاب الطفيلية ولا بادة الحيوانات المضرة الصنف 6 - المعادن العادية الخامة او المعالجة بقدر محدود واخلاطها ، المراسى ، والسنادين والاجراس ، ادوات البناء المصفحة والمفرغة والقضبان الحديدية واللوازم المعدنية الاخرى المعدة للسكك الحديدية والسلاسل ( باستثناء السلاسل المحركة للسيارات ) والكابلات والاسلاك المعدنية غير الكهربائية ومنتوجات صناعة الاقفال والانابيب المعدنية الخزانات الحديدية والصندوقات والكريات الفولاذية - ونعال الافراس - المسامير والبراغي - المنتوجات الاخرى من معدن ( غير المعدن النفيس ) غير المضمنة فى الاصناف الاخرى المعادن في حالتها الطبيعية • الصنف 7 - الآلات والادوات الآلية المحركات ( غير 310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه محركات السيارات والسيور لنقل الحركة (باستثناء السيور المعدة للسيارات ) - الادوات الكبيرة للفلاحة وآلات التفريخ | الصنف 8 - الادوات اليدوية والسكاكين وشوك الاكل والملاعق - الاسلحة البيضاء .
الصنف 9 - الاجهزة والادوات العلمية والملاحية والمختصة بعلم هيئة الارض ومساحتها والكهربائية وفي ضمنها اللاسلكي) وللتصوير والسينمائية والبصرية والوزن والقيس والكيل وللاشارات وللمراقبة ( التفتيش ) والاسعاف ( الانقاذ ) وللتعليم - الاجهزة الآلية المحركة بادخال قطعة من النقد او قطعة معدنية اخرى مستديرة - الآلات الناطقة وصناديق التسجيل الآلات الحاسبة - اجهزة الاطفاء الصنف 10 - الادوات والاجهزة الجراحية والطبية والمختصة بالاسنان والبيطرة ) وفى ضمنها الاعضاء والعيون والاسنان الصناعية ) .
الصنف 11 - تجهيزات الاضاءة والتدفئة و توليد البخار والطبخ والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع الماء والتجهيزات الصحية الصنف 12 السيارات والمركبات واجهزة التنقل على البر والجو والبحر .
الصنف 13 - الاسلحة النارية والذخيرة والمواد الانفجارية والنيران الصناعية الصنف 14 - المعادن النفيسة واخلاطها والسلع المصنوعة منها او الملبسة بها باستثناء السكاكين وشوك الاكل والملاعق والمجوهرات والاحجار النفيسة والساعات والادوات الاخرى لمقياس الزمان الصنف 15 - ادوات الموسيقى باستثناء الآلات الناطقة والاجهزة اللاسلكية ) الصنف 16 - الورق والاشياء المصنوعة من الورق - الكرتون والاشياء المصنوعة من الكرتون - المطبوعات والجرائد والمجلات الدورية والكتب ولوازم التجليد والصور الشمسية والاوراق ومواد اللصاقة ( للاوراق ) والمواد للفنانين | والفرشيات والآلات الكتابة ولوازم المكتب (باستثناء (الاثاث ولوازم التعليم (باستثناء الاجهزة واوراق اللعب وحروف الطبع والاختام للطبع ( كليشيه ) .
الصنف 17 - المادة البلاستيكية العازلة ( غوتا بيرشا ( ( »
والصمغ المطاط والصمغ المدعو «بالاتا» وابدال هذه المواد والاشياء المصنوعة منها وغير المضمنة فى الاصناف الاخرى والمواد الصالحة لسد الخلل وملأ الشقوق والعزل - الحرير | الصخري وحجر الطلق ( ميكا ) ومشتقاتها والانابيب المرنة غير المعدنية الصنف 18 - الجلد والجلود المقلدة والسلع المصنوعة من هذه المواد وغير المضمنة في الاصناف الأخرى والجلود والصناديق لنقل الامتعة والحقائب والمظلات والشمسيات والعصي والسياط واجهزة الافراس والسروج الصنف 19 لوازم البناء : الاحجار الطبيعية والصناعية والاسمنت والجير والملاط والجبس والحصى والانابيب المصنوعة من الحجر الرملي او من الاسمنت والمنتجات لتعبيد الطرق : الاسفلت والزفت والحمر والدور القابلة للنقل والتماثيل الحجرية والمداخن .
الصنف 20 - الاثاث والمرايا والاطارات والاشياء ( غير المضمنة في الاصناف الاخرى ) من الخشب والفلين والقصب والخيزران والخلاف ومن القرن والعظام والعاج ومن لحية الحوت والاسفاط والعنبر وعرق اللؤلؤ ورغوة البحر ومن السلو لوئد والابدال من جميع هذه المواد .
الصنف 21 الاواني الصغيرة والاواني الممكن نقلها ، للمنزل والمطبخ ( غير المصنوعة من المعادن النفيسة او الملبسة بها ) - الامشاط والاسفنجات الفراجين ( باستثناء الفرشيات ( لوازم الفراجين والفرشيات والمكانس - أدوات ولوازم التنظيف - تبن الحديد - الاوانى من الزجاج والصيني والخزف غير المضمنة في الاصناف الأخرى الصنف 22 - الحبال والفتائل والشبكات والاخبية والقلوع والاشرعة والاكياس ومواد الحشو ( الشعر والكابوك والريش وطحالب البحر وغير ذلك ) - المواد النسجية الليفية غير المعالجة الصنف 23 الخيوط .
الصنف 24 - الانسجة والاغطية للسرير وللسفرة السلع النسجية غير المضمنة في الاصناف الاخرى الصنف 25 - الملابس ومن ضمنها الجزمات والاحذية والخفاف الصنف 26 - التخريمات والتطريزات والشرط وخيوط الربط الازرار العادية والازرار ذات الضغط الكلابات والعيون - الدبابيس والابر - الازهار الصناعية الصنف 27 - الزرابي والحصائر من التبن والحصائر من الالياف ومفروشات اللينوليوم والمنتجات الاخرى الصالحة لتغطية أرضيات البيوت والبسط ( باستثناء المصنوعة من النسيج ) .
الصنف 28 - أشياء اللعب والالعوبات - الادوات الرياضة الجسم ولوازم الرياضة ) باستثناء الالبسة ) الحلى والزخارف لتزيين أشجار عيد الميلاد الصنف 29 - اللحوم والاسماك والطيور والصيد عصير اللحوم والفواكه والخضر المحفوظة فى العلب والمجففة والمطبوخة والمجمدة - المعجون والبيض واللبن والحليب والمنتجات الاخرى اللبنية والزيوت والادهان الغذائية والمعلبات والتوابل المحفوظة في الخل .
الصنف 30 البن والشاي والسكر والارز والتيبوس ودقيق النخل وابدال البن وانواع الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب : الخبز والنهشيش والفرنيات والفرانة الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية والحلاوى والمثلجات الغذائية والعسل والشراب المستخرج من العسل الاسود والخميرة ومساحيق التخمير والملح والخرذل والبهار والخل والمرق والابزار والجليد الصنف 31 - المنتجات والحبوب المختصة بالفلاحة والبساتين والغابات ( غير المضمنة في الاصناف الاخرى ) الحيوانات الحية والفواكه الطازجة - البذور والنباتات الحية والزهور الطبيعية والمواد الغذائية للحيوانات والشعير المجفف والمطحون لصنع الجعة الصنف 32 - الجعة ( البيرة ) والجعة الانكليزية ( ال ) والجعة المرة (بورتير) والمياه المعدنية والغازية والمشروبات الاخرى غير الكحولية وأنواع الشراب الحلو والمستحضرات الاخرى لصنع المشروبات الصنف 33 - الخمور العادية والخمور المتضمنة روح العرق والمشروبات الحاوية روح الخمر الصنف 34 التيغ الخام أو المعالج ولوازم المدخنين والكبريت وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 67-229
مرسوم رقم 67-229 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بتنفيذ الأوامر الخاصة بحماية الملكية الصناعية 1367
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.