مرسوم تنفيذي رقم 21-123 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وكيفيات سيرهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 9 و 11 و 13 من الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء، وكيفيات سيرهما.
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء
القسم الأول — التشكيلة
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، من :
1 - بعنوان الوزارات :
ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة ممثل عن الوزير المكلف بالشباب
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمران ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالصحة
- ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل.
2 - بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية :
ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل عن قيادة الدرك الوطني، ممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، ممثل عن المعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل عن المجلس الأعلى للشباب.
3 - بعنوان المجتمع المدني :
ممثلان (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الوقاية من العنف والآفات الاجتماعية.
4 - بعنوان الكفاءات :
شخصيتان (2) معترف بكفاءتهما في مجال علم الإجرام مختص في علم الاجتماع، مختص في علم النفس.
يمكن اللجنة الوطنية أن تشكل أفواج عمل موضوعاتية وتستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يخلفه عضو جديد وفق الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
يجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية رتبة إطار سام
القسم الثاني — كيفيات السير
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 5
فتح المادةيعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 6
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 7
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية تقارير دورية تتضمن حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها ويتم عرضها على الوزير الأول، وتعد تقريرا سنويا يعرض على رئيس الجمهورية. 4 أبريل سنة 2021 م
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء
المادة 9
فتح المادةتحدث لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء على مستوى الولايات.
يتم تنصيب اللجنة الولائية كلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب قرار من والي الولاية المختص إقليميا.
القسم الأول — التشكيلة
المادة 10
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، من :
ممثل عن مديرية التربية ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين ممثل عن مديرية العمران ممثل عن مديرية التشغيل ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ممثل عن مديرية الشباب والرياضة ممثل عن مديرية الثقافة ممثل عن مديرية الصحة ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن ممثل عن مجموعة الدرك الوطني،
- ممثل عن مصالح الأمن الولائي،
- ممثل عن الجمعيات المحلية الناشطة في مجال الوقاية من العنف والآفات الاجتماعية ممثل عن لجان الأحياء، منتخب من المجلس الشعبي الولائي، مختص في علوم الإجرام مختص في علم الاجتماع مختص في علم النفس.
يمكن أن تستعين اللجنة الولائية بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته، أن يساعدها في أشغالها.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يخلفه عضو جديد وفق الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة. 21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م
القسم الثاني — كيفيات السير
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية أربع
(4) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 13
فتح المادةيعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةتعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 15
فتح المادةتزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها مصالح الأمانة العامة للولاية.
المادة 16
فتح المادةتعد اللجنة الولائية تقارير دورية وتقريرا سنويا عن تقييم وضعية عصابات الأحياء في الولاية وما تم إنجازه للوقاية منها.
وترسل هذه التقارير إلى رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ اختتام أشغال الاجتماعات.
المادة 17
فتح المادةتسجل نفقات تسيير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.