ج.ر عدد 51 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

12 محرم عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 فهرس أوامر 131 غشت سنة 2020 م أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.. 5 أمر رقم 20-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-237 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا

2020 ، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات (كوفيد - 19) ومكافحته. 13 مرسوم تنفيذي رقم 20-232 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يعدّل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع..

مرسوم تنفيذي رقم 20-233 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يعدّل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع.

مرسوم تنفيذي رقم 20-234 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020، يحدّد عدد المندوبيات البلدية لبلدية غليزان - ولاية غليزان - وحدودها

مرسوم تنفيذي رقم 20-235 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء مدرسة عليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة.

مرسوم تنفيذي رقم 20-236 مؤرخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لترقية الحظائر مراسيم فردية التكنولوجية وتطويرها.. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، الاستراتيجية الشاملة.

يتضمن إنهاء مهام بالمعهد الوطني للدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلواندا (جمهورية أنغولا).. يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

12 محرم عام 1442 ه الجريدة 31 غشت سنة 2020 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة سوق نعمان في ولاية أم البواقي.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…..

15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 العامة للمالية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق للبرامج.. غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية

15 غشت سنة 2020، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة المجلس الوطني

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة بومرداس.. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق الوطني “سيرتا” بقسنطينة. 15 غشت سنة 2020 ، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق الاستراتيجية الشاملة.

غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية…. 24 15 غشت سنة 2020 ، يتضمّن التعيين بالمعهد الوطني للدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمّن تعيين مديرين عامين بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق

غشت سنة 2020، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل………….. 25 غشت سنة 2020 ، يتضمن التعيين بالمحكمة العليا.. 25 19 غشت سنة 2020، تتضمّن تعيين مديري جامعات………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني للبحث في علم الآثار.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمّن تعيين المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق للسدود والتحويلات.

15 غشت سنة 2020، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية

فهرس (تابع) 31 غشت سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمّن

إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة 1. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الثقافة . سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلف بالصناعة الصيدلانية - سابقا.. 26 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يتضمّن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة 2020 عسكري لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2019-2020.

، يتضمن تعيين، بعنوان الإضافة، لمساعد

قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمّن استخلاف قاض عسكري لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 ، يحدد قائمة المواد المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، الموجهة لإنجاز جامع الجزائر… المجلس الإسلامي الأعلى

والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة

مقرّر مؤرّخ في 18 شوال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 16 شوّال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى. 31 مقرر مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى…… إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 جانفي سنة 2020.

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 أوامر أمر رقم 20-03 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
    • وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
  • وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم
  • وبعد رأي مجلس الدولة وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي :
  • “ عصابة أحياء”: كل مجموعة ، تحت أي تسمية كانت، مكونة من شخصين (2) أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة. ويشمل الاعتداء المعنوي، كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق.
  • “ السلاح الأبيض “ : كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول.

12 محرم عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 الفصل الثاني آليات الوقاية من عصابات الأحياء المادة 3 : تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء قصد الحفاظ على الأمن والسكينة العموميين وحماية الأشخاص وممتلكاتهم. المادة 4 : تتخذ الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية الإجراءات اللازمة للوقاية من عصابات الأحياء، من خلال لا سيما ما يأتي :

  • اعتماد اليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن عصابات الأحياء، الإعلام والتحسيس بمخاطر الانتماء لعصابات الأحياء وآثار استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإشادة بها ونشر أفكارها، – ترقية التعاون المؤسساتي
  • توفير تغطية أمنية متوازنة للأحياء السكنية، إعداد سياسة عامة في إنجاز البرامج السكنية تراعي فيها متطلبات الوقاية من الجريمة ومحاربتها. المادة 5 : يتم إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء. المادة 6 : يجب على وسائل الإعلام أن تضمن برامجها الوقاية من عصابات الأحياء. المادة 7 : تنشأ لجنة وطنية ولجان ولائية للوقاية من عصابات الأحياء تتولى المهام المحددة في هذا الأمر. القسم الأول اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء المادة 8 : توضع اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، التي تدعى في صلب النص “ اللجنة الوطنية “، لدى الوزير المكلف بالداخلية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، وعرضه على الحكومة، ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، جمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء، تحديد مقاييس وطرق الوقاية من عصابات الأحياء، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان الفعالية في الوقاية من عصابات الأحياء، 31 غشت سنة 2020 م
  • تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء، ضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين جميع المتدخلين في مجال الوقاية من عصابات الأحياء، اقتراح وتقييم الأدوات القانونية والإدارية في مجال الوقاية من عصابات الأحياء، واقتراح أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها، متابعة وتقييم نشاطات اللجان الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وتنسيق نشاطاتها. المادة 9 : يشارك في تشكيلة اللجنة الوطنية، ممثلو الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومصالح الأمن والمجتمع المدني ومختصون في علوم الإجرام والاجتماع والنفس. تحدد تشكيلة اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. المادة 10 : ترفع اللجنة الوطنية إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن على الخصوص، تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ، واقتراحاتها وتوصياتها لتعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال. القسم الثاني اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء المادة 11 : تحدد الولايات التي تحدث بها لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء عن طريق التنظيم، وتدعى في صلب النص “ اللجنة الولائية “. المادة 12 : تكلف اللجنة الولائية بما يأتي : تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي،
  • الرصد المبكر لنشاطات عصابات الأحياء وإخطار السلطات المعنية بذلك،
  • وضع البرامج التحسيسية وتنشيط عمليات التوعية بمخاطر عصابات الأحياء وآثارها على المجتمع، واقتراح تنظيم أي نشاط ثقافي أو إعلامي أو تحسيسي على السلطات المحلية بهدف توعية الجمهور بمخاطر عصابات الأحياء والوقاية منها، وإشراك المجتمع المدني في ذلك، دراسة وتحليل نشاط عصابات الأحياء على مستوى الولاية والعوامل والظروف المحيطة بها بهدف اعتماد سياسة محلية للوقاية من عصابات الأحياء،
  • طلب إجراء دراسات من المصالح المعنية على المستوى المحلي حول ظاهرة أو موضوع مرتبط بعصابات الأحياء، وتمكينها من كل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بذلك،

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م

  • إعطاء الأولوية في البرامج المعدة للوقاية من عصابات الأحياء لمعالجة الظواهر الأكثر تأثيرا في أوساط الشباب تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية المتعلقة بنشاطها وتلك المتعلقة بتوجيه الاهتمام إلى شكل معين من أشكال جرائم عصابات الأحياء، تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل إلى علمها والتي يحتمل أن تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، تقديم اقتراحات إلى السلطات المحلية أو إلى اللجنة الوطنية قصد إنجاز مرافق عمومية أو اتخاذ كل التدابير للوقاية من عصابات الأحياء،
  • إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي ترسل إلى اللجنة الوطنية عن تقييم وضعية عصابات الأحياء في الولاية وما تم إنجازه للوقاية منها. المادة 13 : يشارك في تشكيلة اللجنة الولائية ممثلو الإدارات والمؤسسات العمومية ومصالح الأمن والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين والمختصين في علوم الإجرام والاجتماع والنفس. تحدد تشكيلة اللجنة الولائية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثالث حماية ضحايا عصابات الأحياء المادة 14 : تضمن الدولة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، وتعمل على تيسير لجوئهم إلى القضاء. المادة 15 : يستفيد ضحايا عصابات الأحياء من :
  • المساعدة القضائية بقوة القانون
  • الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود، المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 16 : يمكن أي شخص ضحية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، أن يطلب من قاضي الاستعجال لدى الجهة القضائية التي يقع موطنه بدائرتها، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد للتعدي الذي تعرض له، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية. الفصل الرابع القواعد الإجرائية المادة 17 : تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجريمة المرتكبة المنصوص عليها في هذا الأمر المساس بالأمن والنظام العموميين. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 المادة 18 : يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وجمعيات الأحياء ، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 19 : تضم العقوبات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا الأمر إلى أي عقوبة أخرى سالبة للحرية. المادة 20 : يمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع المعمول به، من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. الفصل الخامس أحكام جزائية المادة 21 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من : ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها، يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء. المادة 22 : يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت. يرفع الحد الأدنى للعقوبة المقررة في هذه المادة إلى خمس عشرة (15) سنة، إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الأمر. المادة 23 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من :
  • يشجع أو يموّل عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة أحياء، يدعم أنشطة أو أعمال عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء مكانا للاجتماع أو الإيواء، يخفي عمدا عضوا من أعضاء عصابة أحياء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب. المادة 24 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من أجبر شخصا على الانضمام إلى عصابة أحياء أو منعه من الانفصال عنها، باستعمال القوة أو التهديد أو التحريض أو عن طريق الهبة أو الوعد أو الإغراء أو بأي وسيلة أخرى.

المادة 25 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في اجتماع بين عصابات الأحياء وقعت أثناءه أعمال عنف أدت إلى وفاة أحد أفرادها. وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات والغرامة من دج إلى 700.000 دج .200.000 ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وقعت المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع ليلا. المادة 26 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيضا داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان آخر ، أو يستورد أو يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أو يشتري أو يشتري قصد البيع أو يخزن أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء ، مع علمه بغرضها. المادة 27 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعلم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات المختصة بذلك. المادة 28 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد، بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال، ضد الضحايا أو الشهود أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم. المادة 29 : دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 22 يضاعف الحد الدني لعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذا الأمر ، إذا ارتكبت الجريمة بتوفر ظرف أو أكثر من الظروف الآتية : تجنيد طفل أو أي شخص آخر بسبب ضعفه الناتج عن إعاقة أو عجز بدني أو ذهني،

  • عن طريق اقتحام حرمة منزل
  • استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال حمل أو استعمال سلاح ناري أو زجاجات حارقة أو ألعاب نارية أو شهب أو مفرقعات أو مولدات رذاذ معجز أو مسيل للدموع أو استعمال كلاب معدة للهجوم، تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية
  • من قبل أكثر من اثني عشر (12) شخصا. 31 غشت سنة 2020 م المادة 30 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 31 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر ، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. المادة 32 : مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر والأموال المحصلة منها. المادة 33 : يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، وقام قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات المتابعة، بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها و/أو القبض عليهم. تخفض العقوبة المقررة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر والذي ساعد، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و / أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها. المادة 34 : يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على الفاعل بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 35 : لا يستفيد من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الظروف المخففة إلا في حدود نصف الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا. المادة 36 : يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 37 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 38 : تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات، على الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 39 : توضع تحت تصرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامها. المادة 40 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت 2020 عبد المجيد تبون

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م أمر رقم 20-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات . الجزائية إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 140 و 142 منه، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 ، وبمقتضي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2003، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 15666 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمحاربة التهريب المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة
  • وبعد رأي مجلس الدولة – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادة 2 : تعدّل وتتمم المواد 40 مكرر 1 و 40 مكرر 2 و 40 مكرر 3 من الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 40 مكرر1 : عندما يتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 37، يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا، ويرسلون له الأصل ونسختين من إجراءات التحقيق، ويحيل هذا الأخير فورا النسخة الثانية إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع”. “المادة 40 مكرر 2 : يطالب وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، بعد أخذ رأي النائب العام بالإجراءات فورا ، إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. و في هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية”. “المادة 40 مكرر 3 : يمكن وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، بعد أخذ رأي النائب العام، أن يطالب بملف الإجراءات خلال جميع مراحل الدعوى. وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية”.

المادة 3 : يتمم الكتاب الأول من الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، بباب رابع عنوانه “القطب الجزائي الاقتصادي والمالي” يتضمن المواد 211 مكرر و211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8 و 211 مكرر 9 و 211 مكرر 10 و 211 مكرر 11 و 211 مكرر 12 و 211 مكرر 13 و 211 مكرر 14 و 211 مكرر 15، ويحرّر كما يأتي : الباب الرابع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي “المادة 211 مكرر : ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص، لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية”. “المادة 211 مكرر 1 : يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني”. “المادة 211 مكرر2 : يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة أدناه والجرائم المرتبطة بها :

  • الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر و389 مكرر و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 من قانون العقوبات
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجرائم المنصوص عليها في الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
  • الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 و14 و15 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب”. “المادة 211 مكرر 3 : يتولى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها. يقصد بالجريمة الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة الأضرار المترتبة عليها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء إلى وسائل تحر خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي”. 31 غشت سنة 2020 م “المادة 211 مكرر4 : يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي صلاحياته تحت السلطة السلمية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ويمارس صلاحيات النيابة العامة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه”. “المادة 211 مكرر 5 : يخضع قاضي التحقيق ورئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إداريا لسلطة رئيس مجلس قضاء الجزائر”. “المادة 211 مكرر 6 : يرسل وكلاء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا وفقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون، فورا، وبكل الطرق، نسخا من التقارير الإخبارية وإجراءات التحقيق المنجزة من قبل الشرطة القضائية في إطار إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 211 مكرر 2 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي”. “المادة 211 مكرر 7 : يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بعد أخذ رأي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بملف الإجراءات، إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاصه”. “المادة 211 مكرر 8 : يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، المطالبة بملف الإجراءات خلال التحريات الأولية والمتابعة والتحقيق القضائي”. “المادة 211 مكرر9 : يصدر وكيل الجمهورية المختص إقليميا خلال مرحلتي التحريات الأولية والمتابعة، عند توصله بالتماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الإجراءات، مقررا بالتخلي لصالح هذا الأخير “. “المادة 211 مكرر 10 : في حالة فتح تحقيق قضائي، تحال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الإجراءات، من قبل وكيل الجمهورية، على قاضي التحقيق المخطر . بالملف يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي لصالح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي”. “المادة 211 مكرر 11 : إذا تزامنت المطالبة بالملف من قبل وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي مع المطالبة به من طرف وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، يؤول الاختصاص وجوبا لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. إذا كان ملف الإجراءات مطروحا على مستوى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع خلال مرحلة التحريات الأولية والمتابعة أو التحقيق القضائي، يتم التخلي عن ملف الإجراءات، إذا طلبه وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وفقا للأشكال المنصوص عليها في المادتين 211 مكرر9 و211 مكرر 10.

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م إذا تبين لوكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع وجود عناصر جديدة من شأنها أن تؤدي إلى اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يمكنه إخبار وكيل الجمهورية لدى هذا الأخير بذلك”. “المادة 211 مكرر 12 : يرسل ملف الإجراءات موضوع التخلي بمعرفة وكيل الجمهورية المختص إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمعية جميع الأوراق والمستندات وأدلة الإقناع”. “المادة 211 مكرر 13 : تبقى الأوامر بالقبض وأوامر الوضع رهن الحبس المؤقت الصادرة منتجة لآثارها إلى غاية صدور أمر مخالف عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي يصبح الضامن لشرعية وصحة إجراءات الحبس المؤقت. لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الإجراءات الشكلية المتخذة”. “المادة 211 مكرر 14: يترتب على التخلي عن ملف الإجراءات تحويل إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي سلطات إدارة ومراقبة أعمال الضبطية القضائية بخصوص الإجراءات المنجزة أو الجارية أو المزمع اتخاذها. يتلقى ضباط الشرطة القضائية، بغض النظر عن مكان تواجد المحكمة التي يتبعون لدائرة اختصاصها، التعليمات والإنابات القضائية مباشرة من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي”. “المادة 211 مكرر 15 : في حالة التخلي، تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها والتحقيق القضائي والمحاكمة”. المادة 4 : يتمم الكتاب الأول من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب خامس عنوانه “ تمديد الاختصاص في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية” يتضمن المواد 211 مكرر 16 و 211 مكرر 17 و 211 مكرر 18 و 211 مكرر 19 و 211 مكرر 20 و 211 مكرر 21 ، ويحرر كما يأتي : الباب الخامس تمديد الاختصاص في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية “المادة 211 مكرر 16 : يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 37 و 40 من هذا القانون، في جرائم الإرهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 01-05 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 الإرهاب ومكافحتهما، ولاسيما في مادتيه 3 و 3 مكرر، وكذا في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف الجنائي والجرائم المرتبطة بها. يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر صلاحياتهما في كامل الإقليم الوطني”. “المادة 211 مكرر 17 : يتم تطبيق أحكام المواد من 211 مكرر 6 إلى 211 مكرر 15 من هذا القانون، عند تمديد الاختصاص وفقا لأحكام المادة 211 مكرر 16 أعلاه”. “المادة 211 مكرر 18 : يختص وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر حصريا بالمتابعة والتحقيق في جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المطات 6 و 9 و 10 و 12 و 13 من المادة 87 مكرر ، والفقرة 2 من المادة 87 مكرر 6 من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها”. المادة 211 مكرر 19 : ترسل التقارير الإخبارية وإجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 211 مكرر 18 أعلاه، مباشرة من قبل مصالح الضبطية القضائية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، ويتلقى ضباط الشرطة القضائية، حينئذ ، التعليمات منه مباشرة. و في حالة فتح تحقيق قضائي ، يتلقون الإنابات القضائية مباشرة من قاضي التحقيق المخطر بالملف”. “المادة 211 مكرر 20 : إذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع المبلغة له عملا بأحكام المادة 211 مكرر 18 لا تدخل ضمن اختصاصاته، فإنه يصدر مقررا بالتخلي لصالح وكيل الجمهورية المختص إقليميا”. “المادة 211 مكرر 21 : إذا تبين لقاضي التحقيق أن الوقائع المخطر بها عملا بأحكام المادة 211 مكرر 18 لا تدخل ضمن اختصاصاته، يصدر أمرا بعدم الاختصاص، إما تلقائيا بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وإما بناء على التماسات هذا الأخير. يحول ملف الإجراءات بسعي من وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة المختصة إقليميا متى أصبح أمر قاضي التحقيق نهائيا. تبقى الأوامر بالقبض أو الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق سارية المفعول. لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الإجراءات الشكلية المتخذة قبل صدور الأمر بعدم الاختصاص”. المادة 5 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 والمذكور أعلاه، بكتاب ثانٍ مكرر عنوانه “استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات” يتضمن المواد 441 مكرر و 441 مكرر1 و 441 مكرر 2 و 441 مكرر 3 و 441 مكرر 4 و 441 مكرر 5 و 441 مكرر 6 و 441 مكرر 7 و 441 مكرر 8 و 441 مكرر 9 و 441 مكرر 10 و 441 مكرر11، ويحرّر كما يأتي :

الكتاب الثاني مكرر استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات الباب الأول أحكام عامة “المادة 441 مكرر: يمكن الجهات القضائية، لمقتضيات حسن سير العدالة أو الحفاظ على الأمن أو الصحة العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية أو لدواعي احترام مبدأ الآجال المعقولة، استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. يجب أن تضمن الوسائل المستعملة سرية الإرسال وأمانته وكذا التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات الإجراء المتخذ وفق هذه التقنية. يتم تسجيل التصريحات على دعامة إلكترونية تضمن سلامتها، وترفق بملف الإجراءات”. “المادة 441 مكرر1: يتم استجواب المتهم غير المحبوس أو سماعه أو إجراء مواجهة بينه وبين غيره في مرحلتي التحقيق القضائي أو المحاكمة، باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامته ويتم تلقي تصريحاته بحضور أمين ضبط وبعد تحقق وكيل الجمهورية المختص إقليميا من هويته. يحرّر أمين الضبط محضرا عن سير عملية استعمال المحادثة المرئية عن بعد، ويوقعه ثم يرسله بمعرفة وكيل الجمهورية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات. تطبق نفس الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عندما يتعلق الأمر بباقي الأطراف والشهود والخبراء والمترجمين. كما يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللجوء إلى المحادثة المرئية عن بعد في حالة تمديد التوقيف للنظر وكذا في حالة القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالقبض، ويشار إلى ذلك في المحاضر المحررة في الحالتين”. الباب الثاني استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي “المادة 441 مكرر 2 : يمكن جهات التحقيق أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص، وفي إجراء المواجهة بين الأشخاص وفي التبليغات التي يستوجب قانون الإجراءات الجزائية تحرير محاضر بشأنها. يجب أن يتم الإجراء طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون. 31 غشت سنة 2020 م يقصد بجهات التحقيق، في مفهوم هذا الباب، قاضي التحقيق وغرفة الاتهام وجهة الحكم في حالة تطبيق أحكام المادة 356 من هذا القانون”. “المادة 441 مكرر 3 : إذا كان الشخص غير الموقوف المراد سماعه أو استجوابه أو تبليغه أو إجراء المواجهة معه، مقيما بدائرة اختصاص محكمة أخرى، توجه جهة التحقيق المختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة الأقرب لمحل إقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام بالإجراء. وفي هذه الحالة، يجب على جهة التحقيق تطبيق الأحكام المقررة في المادة 105 من هذا القانون”. “المادة 441 مكرر 4 : إذا تعذر استخراج أو تحويل المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 441 مكرر أعلاه ، يمكن جهة التحقيق بعد إخطار مدير المؤسسة العقابية ، سماعه بها عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور أمين ضبط المؤسسة العقابية. يحرّر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية، ويوقعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات. يحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و / أو أمام جهة التحقيق المختصة”. “المادة 441 مكرر 5 : مع مراعاة أحكام المادة 108، يوقع الشخص الذي تم سماعه عن بعد على نسخة المحضر المرسل إليه بأية وسيلة من وسائل الاتصال بعد توقيعه مباشرة من القاضي وأمين الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، وإن امتنع عن التوقيع أو تعذر عليه، نوه عن ذلك على نسخة المحضر. تعاد النسخة المذكورة ، بنفس وسيلة الإرسال، إلى الجهة القضائية المختصة، لتلحق بملف الإجراءات”. “المادة 441 مكرر 6 : إذا أمر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، بتبليغه هذا الأمر شفاهة ويحيطه علما بحقوقه المنصوص عليها في المادة 123 مكرر من هذا القانون، وينوّه عن ذلك في محضر السماع. ترسل نسخة من الأمر بالإيداع للتنفيذ عن طريق إحدى وسائل الاتصال، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية أو مدير المؤسسة العقابية”. الباب الثالث استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة “المادة 441 مكرر 7 : يمكن جهات الحكم أن تلجأ لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم، في استجواب أو سماع شخص أو في إجراء المواجهة بين الأشخاص”.

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م “المادة 441 مكرر 8 : إذا رأت جهة الحكم اللجوء إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها، فإنها تستطلع رأي النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، فإذا اعترضت النيابة العامة أو قدم أحد الخصوم أو دفاعه أو المتهم الموقوف أو دفاعه دفوعا لتبرير رفضه الامتثال لهذا الإجراء ورأت جهة الحكم عدم جدية هذا الاعتراض أو هذه الدفوع فإنّها تصدر قرارا غير قابل لأي طعن، باستمرار المحاكمة وفق هذا الإجراء. يحرّر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية، ويوقعه ثم يرسله بمعرفة رئيس المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة، لإلحاقه بملف الإجراءات. يحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و / أو أمام جهة الحكم المختصة”. “المادة 441 مكرر 9 : إذا طلب أحد الأطراف أو دفاعه من الجهة القضائية استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب بالقبول أو الرفض بعد استطلاع رأي باقي الأطراف أو دفاعهم والنيابة العامة، غير أنه يجوز لها مراجعة قرارها إذا ظهرت ظروف جديدة بعد تقديم الطلب”. “المادة 441 مكرر 10 : تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 347 من هذا القانون في حال رفض المتهم الإجابة أو قرر التخلف عن الحضور، إذا تقرر إجراء المحاكمة باستعمال المحادثة المرئية عن بعد. يمكن استعمال المحادثة المرئية عن بعد عند النطق بالحكم، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا”. “المادة 441 مكرر 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة للأحكام الواردة في هذا الباب”. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 المادة 6 : تعدّل وتتمّم المادة 573 من الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 573 : إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو إحدى المحاكم الإدارية أو النائب العام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة إدارية، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية، الملف، بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يخطر الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يعين محكمة أخرى لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة. غير أنه، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، إذا كان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد أبدى التماساته للمطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلة التحريات الأولية أو مرحلة المتابعة كما هو مبين في المادة 211 مكرر 7 أعلاه. لا تحرك الدعوى العمومية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا من قبل النيابة العامة”. المادة 7 : تلغى أحكام المادة 574 من الأمر رقم 15566 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادة 8 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت 2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم

وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. المادة 2 : بغض النظر عن أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247- المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وفي إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) 31 غشت سنة 2020 م ومكافحته، يمكن مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي، بموجب مقرر معلل، أن يرخص بالشروع في بدء تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية. ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط للتمكين من مواجهة الظروف المذكورة أعلاه. يثبت الاتفاق بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد عن طريق تبادل الرسائل في حالة الاستعجال الملح المنصوص عليه في هذه المادة. المادة 3 : بغض النظر عن أحكام المادتين 21 و 27 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يمكن المصلحة المتعاقدة القيام بعدة طلبات من نفس الطبيعة بموجب مقرر معلل أو مقررات معللة، مع نفس المتعامل المتعاقد. المادة 4 : ترسل نسخة من المقرر المذكور في المادتين 2 و3 من هذا المرسوم إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : يمكن أن تكون الخدمات المنفذة في إطار هذا المرسوم، بصفة استثنائية، محل تسوية مالية، قبل إبرام صفقة التسوية وبعد أداء الخدمة المصادق عليها من قبل الأمر بالصرف المختص. المادة 6 : في إطار الخدمات المنفذة بموجب أحكام هذا المرسوم، تبرم صفقة عمومية على سبيل التسوية، ومهما يكن من أمر ، في أجل عشرة (10) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع المقرر المنصوص عليه في المادتين 2 و 3، المذكورتين أعلاه. عندما يتعدى مبلغ الخدمات المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15 – 247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تعرض صفقة التسوية على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية، لدراستها. المادة 7 : يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط لإبرام صفقات عمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. ويمكن أن تتم المفاوضات على أساس الأسعار المتداولة في السوق. المادة 8 : يجب على هيئات الرقابة القبلية إعطاء أولوية وعناية خاصتين في معالجة الملفات المعجل بها في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. المادة 9 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م المادة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على مجموع الخدمات المنفذة، بموجب رخصة من السلطة المؤهلة، في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. المادة 11 : تطبق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، التي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 20-232 مؤرخ في 3 محرم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 (4.500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت 2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير 4.500.000 4.500.000 متوقعة المجموع : . 4.500.000 4.500.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 4.500.000 4.500.000 المجموع : 4.500.000 4.500.000

مرسوم تنفيذي رقم 20-233 مؤرخ في 3 محرم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020،
  • وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وواحد مليونا وتسعمائة ألف دينار (801.900.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وواحد مليونا وتسعمائة ألف دينار (801.900.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وواحد مليونا وتسعمائة ألف دينار (801.900.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وواحد مليونا وتسعمائة ألف دينار (801.900.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون 31 غشت سنة 2020 م رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت 2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير 801.900 801.900 متوقعة المجموع : . 801.900 801.900 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 801.900 801.900 المجموع : 801.900 801.900 مرسوم تنفيذي رقم 20-234 مؤرخ في 3 محرم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية غليزان - ولاية غليزان - وحدودها . إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 131 غشت سنة 2020 م وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية لاسيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84–365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-258 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية غليزان ولاية غليزان وحدودها. المادة 2 : ينظم جزء من إقليم بلدية غليزان في ثلاث (3) مندوبيات بلدية ، تسمى كما يأتي :

  • المندوبية البلدية “ فاتح محمد “،
  • المندوبية البلدية “ النصر”،
  • المندوبية البلدية “ بن عدة بن عودة “. المادة 3 : يبقى الجزء من إقليم البلدية غير المندرج ضمن المندوبيات البلدية، مسيرا من طرف بلدية غليزان. المادة 4 : تضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم. المادة 5 : ترفق بأصل هذا المرسوم، مخططات بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية. المادة 6 : تلغى الملحقات البلدية الواقعة على الجزء من إقليم بلدية غليزان المنظم في المندوبيات البلدية المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت 2020 عبد العزيز جراد الملحق حدود المندوبيات المندوبيات البلدية تضم : حي مضمون عدة ، وحي الشهيد بلهواري جيلالي، وحي البلدية لبلدية غليزان الحدود المجاهد مختار بن عودة ، وحي المجاهد عزوز عبد القادر، وحي فاتح محمد، وحي المجاهد بن زيادي بلقاسم، وحي الشهيد فاتح محمد براشد قدور، وحي المجاهد بن علي شعيب، وحي المجاهد برمضان جلول، وحي الشهيد بن نايش حاج أحمد، وحي الشهيد بن تاجة محمد، وحي المجاهد شيباني مصطفى، وحي المجاهد بلمهدي مصطفى، ومزرعة سي فاتح 1، ومزرعة المجاهد لزرق مكي، ومزرعة سي المهدي، ومزرعة سي يونس، ومزرعة تفاحي العيد، ومزرعة سي بن يمينة، ومزرعة سي بوعمود، ومزرعة قارة، ومزرعة وافي، ومزرعة موريال، ومزرعة بن قشادي، ودوار التفافحة، ومزرعة رادوي، ومزرعة سعداوي، ومزرعة طواهرية ومزرعة برحال، ومزرعة بن عطية، ومزرعة سي بوناب 2، ومحلات الصفائح، ومزرعة قوايدية، وتعيّن حدودها كما يأتي :

18 31 غشت سنة 2020 م الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية غليزان مع نهج بلعسل بوزقزة، مرورا فاتح محمد بالحدود الإقليمية لبلدية بلعسل بوزقزة وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلديات غليزان (تابع) وبلعسل بوزقزة ووادي الجمعة. شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديات غليزان وبلعسل بوزقزة ووادي الجمعة مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية وادي الجمعة مع اجتياز الطريق المؤدي إلى الحدود الإقليمية لبلدية وادي الجمعة ثم اجتياز الطريق الوطني رقم 4 ، إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان وزمورة مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى تيارت. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان وزمورة مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى تيارت مرورا بهذا الأخير إلى غاية تقاطع شارع الشهيد بوقرين لخضر مع خط السكة الحديدية وهران - الجزائر. غربا : انطلاقا من تقاطع شارع الشهيد بوقرين لخضر مع خط السكة الحديدية وهران - الجزائر مرورا بنهج بلعسل إلى غاية تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية غليزان. النصر تضم : حي النصر، وحي برزقة عبد القادر ، وحي وافي، ومزرعة سي رضوان، ومزرعة سي فوضيل 1 و 2، المستثمرة الجماعية سي عبد المجيد، ومزرعة سي بودخيل ، ومحطة أو فلا 2، ومزرعة سي بوناب 3 ، ومزرعة سي فاتح 1، ومزرعة سي بوناب 1، ومزرعة بن جادور 1 و2، وتعين حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديات غليزان وبلعسل بوزقزة والمطمر، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية بلعسل بوزقزة واجتياز الطريق الولائي رقم 13 المؤدي لبلدية سيدي خطاب وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية غليزان مع نهج بلعسل. شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية غليزان مع نهج بلعسل، مرورا بهذا الأخير وصولا إلى تقاطع شارع الشهيد بوقرين لخضر مع خط السكة الحديدية وهران الجزائر ثم المرور بخط السكة الحديدية إلى غاية تقاطع نهج بلعسل مع خط السكة الحديدية وهران - الجزائر ثم المرور بنهج بلعسل إلى غاية تقاطعه مع نهج المجاهد ساعد قدور ثم المرور بهذا الأخير وشارع الشهيد بطيب عدة إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع شارع عواد جبار.

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 31 غشت سنة 2020 19 م الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود النصر جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع الشهيد بطيب عدة مع شارع عواد جبار، مرورا بهذا الأخير (تابع) وكذا بالطريق الوطني رقم 4 وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان والمطمر مع الطريق الوطني رقم 4. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان والمطمر مع الطريق الوطني رقم 4 مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية المطمر مع اجتياز خط السكة الحديدية المؤدي إلى وهران وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلديات غليزان وبلعسل بوزقزة والمطمر. بن عدة بن عودة تضم : حي الشهيد تركي علي، وحي المجاهد مصباح علي، وحي المجاهد قرور عبد القادر، وحي الشهيد شنافة لزرق، وحي الشهيد بركاوي عدة ، وحي الشهيد شهلول أمحمد، وحي الشهيد برزقة عبد القادر، وحي الشهيد بلة عبد القادر المدعو محمد، وحي الشهيد لزرق عبد القادر، وحي المجاهد خطاب صحراوي، وحي الشهيد بلعربي أحمد المدعو ناصر ، وحي المجاهد تفاحي قادة، وحي الشهيد خالد عبد القادر، وحي الشهيد براشد سليمان، وحي الشهيد براشد محمد، وحي الشهيد بوخبزة مجدد، وحي الشهيد نناش مجدد، وحي الشهيد واضح عبد القادر، وحي الشهيد بن زينب بن عودة ، وحي الشهيد بلعالية بن عودة ، ودوار أولاد محمد ، ودوار الشرايطية، ودوار المقان، وزاوية الشيخ المكي، والحباشة، ودوار الجلطي، ودوار البخايرية، ومزرعة بوجطو، ومحطة سوناطراك وموقع مينا الأثري، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان وبن داود، مرورا بانحراف الطريق الوطني رقم 4 ثم اجتياز الطريق الولائي رقم 13 إلى غاية تقاطع انحراف الطريق الوطني رقم 4 مع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان وزمورة. شرقا : انطلاقا من تقاطع انحراف الطريق الوطني رقم 4 مع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان وزمورة، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية دار بن عبد الله وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلديات غليزان وسيدي أمحمد بن عودة ودار بن عبد الله. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديات غليزان، وسيدي أمحمد بن عودة، ودار بن عبد الله مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية سيدي أمحمد بن عودة واجتياز الطريق الولائي رقم 13 وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية غليزان مع واد مينا وواد خلوق. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية غليزان مع واد مينا وواد خلوق مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية بن داود ودوار المقان وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان و بن داود.

مرسوم تنفيذي رقم 20-235 مؤرخ في 3 محرم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة عليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي . والرقمنة إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة عليا تسمى “المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة”، تدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم. 31 غشت سنة 2020 م المادة 3 : يحدد مقر المدرسة في بجاية. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 4 : توضع المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة. المادة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من : ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة
  • ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت 2020 عبد العزيز جراد

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-236 مؤرخ في 3 محرم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020، يسند إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16320 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-77 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، أو ممثله، ويتكون من : للجمهورية الجزائرية / العدد 51 21
  • ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • ممثل وزير المالية
  • ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالرقمنة
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،
  • ممثل عن عمال الوكالة. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. .(الباقي بدون تغيير). ……………….. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-77 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت 2020 عبد العزيز جراد

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، يتضمن التجنس بالجنسية . الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 11 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمم، المسمى أودان بيار، المولود في 28 أبريل سنة 1957 بالجزائر الوسطى (ولاية بالجزائر ) . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدة نادية صاري، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفهم بوظائف أخرى : 31 غشت سنة 2020 م فردية

  • أحمد حاج عبد الرحمان، بصفته مديرا للدراسات والبحث مصطفى دريدي ، بصفته مكلفا بالدراسات والبحث، -محمد بلحاج، بصفته رئيسا لمصلحة النشريات وتنظيم التظاهرات العلمية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفهما بوظائف أخرى : سعد معندي ، مدير العلاقات الثنائية الإفريقية،
  • لزهر سوالم، مدير الشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية الدولية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلواندا (جمهورية أنغولا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد العربي لطرش، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلواندا (جمهورية أنغولا)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد عياش بدوي، بصفته مديرا لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد خالد منون بصفته مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة سوق نعمان في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 11 مايو سنة 2020، مهام السيّد نور الدين هادف، بصفته رئيسا لدائرة سوق نعمان في ولاية أم البواقي، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لإحالتهما على التقاعد : جوهرة هني شبرة ، نائبة مدير النشاط الاجتماعي، الطيب زنيبع، نائب مدير الوسائل العامة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : حبيب بن عاشور، علي بوانيد، يوسف سلامي. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 23 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تنهى، ابتداء من 13 جانفي سنة 2020 ، مهام السيد نبيل هطالي، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد أنو، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المجلس الوطني للبرامج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة شريفة غطاس، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للبرامج، بناء على طلبها.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد براهيم عطوي بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد عبد الحكيم بن تليس، بصفته مديرا لجامعة بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي الوطني “سيرتا” بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدة أمال سلطاني، بصفتها مديرة للمتحف العمومي الوطني “سيرتا” بقسنطينة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد شفيق شيتي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيد سمير عقون، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن التعيين بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة : أحمد حاج عبد الرحمان، رئيسا لقسم البحث في العلاقات الدولية والدفاع

  • مصطفى دريدي ، مديرا للدراسات والبحث
  • محمد بلحاج، مديرا للدراسات والبحث. 31 غشت سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين عامين بوزارة الشؤون . الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين عامين بوزارة الشؤون الخارجية :
  • العربي لطرش، مديرا عاما للتشريفات،
  • سعد معندي، مديرا عاما لإفريقيا،
  • لزهر سوالم، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
  • رمزي علواش، نائب مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية
  • سارة الرق، نائبة مدير الجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة،
  • عبد الكريم أيت عبد السلام، نائب مدير الإفريقيا الغربية والوسطى، دحمان يحياوي، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية
  • سعيد مزيان، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي،
  • فريدة جفال ، نائبة مدير لمسائل الأمن الجهوي، عبد اللطيف قية، نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية صبرينة قاسي، نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية
  • جلال بن مدخن ، نائب مدير لفرنسا رشيدة فوزية شرناعي، نائبة مدير لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م

  • محمد سوماني، نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية،
  • أمين صيد ، نائب مدير لروسيا،
  • حفيظة بلهادي، نائبة مدير الأمريكا الجنوبية، سوهيلة صالحي، نائبة مدير الآسيا الشرقية،
  • حبيبة دراجي، نائبة مدير للتنمية الاجتماعية، عثمان مهاجي، نائب مدير للتعاون في ميدان البيئة
  • فاروق رماش، نائب مدير لحماية الجزائريين في الخارج،
  • مصطفى آيت عباس ، نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية مختار علون، نائب مدير لتحليل وتسيير المعلومات حميدة بوزيد ، نائبة مدير للأرشيف سفيان حمروش ، نائب مدير للوثائق والمنشورات سليم مقراني، نائب مدير للمعلومة الاستراتيجية، حكيم بوعزيز، نائب مدير لاستباق الأزمات عبد الجليل معزوز ، نائب مدير للعمليات المالية صفية حركات، نائبة مدير للإعلام الآلي، مصطفى عباني، نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات الدبلوماسية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيّد عبد الحميد أنو، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 51 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة العدل :
  • جلول تركية ، نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي،
  • سميرة خليفي، نائبة مدير للإحصائيات والتحاليل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن التعيين بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تعين السيدتان والسيدان الآتية أسماؤهم، بالمحكمة العليا :

  • مبروكة غضبان، رئيسة لمصلحة مجلة المحكمة العليا، آسيابلمولود، رئيسة لمصلحة التعاون القضائي والملتقيات بشير بودالي، رئيسا لمصلحة الدراسات القانونية والقضائية والإعلام الآلي القانوني والترجمة سيد علي مداح، رئيسا لمصلحة المكتبة والأرشيف القضائي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تتضمن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيد عبد الحكيم بن تليس مديرا لجامعة الجزائر 1 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيد مختار مزرق، مديرا لجامعة الجزائر 3.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيّد أحمد حمو، مديرا لجامعة وهران 1. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيّد عبد المليك باش خزناجي، مديرا لجامعة الطارف.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني للبحث في علم الآثار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، تعين السيدة أمال سلطاني، مديرة للمركز الوطني للبحث في علم الآثار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيّد عيسى طهراوي، مفتشا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيّد مسعود معطر، مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يعين السيد سمير لحول، أمينا عاما لوزارة العلاقات مع البرلمان. 31 غشت سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة الصناعة . الصيدلانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تعيّن السيدة ظريفة وفاء خوذير أمينة عامة لوزارة الصناعة الصيدلانية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد عبد المليك باش خزناجي، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة قسنطينة 1، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الثقافة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد سمير لحول، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلف بالصناعة الصيدلانية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدة ظريفة وفاء خوذير، بصفتها رئيسة لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلف بالصناعة الصيدلانية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 31 غشت سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 51 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 15 (الفقرة (4) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66–167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل وبعد الاطلاع على المحضرين المؤرّخين في 18 يونيو سنة 2020 للجنتين المكلفتين بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، ومدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسطيف، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، ضباط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر في الجزائر في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020. وزير العدل عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام بلقاسم زغماتي اللواء عبد الحميد غريس

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين، بعنوان الإضافة لمساعد عسكري لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية . 2019-2020 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيد أحسن مساهل بعنوان الإضافة، بصفة مساعد عسكري لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2019-2020. قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن استخلاف قاض عسكري لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 ، يكلّف العقيد محمد روزال، قاض عسكري لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة، باستخلاف العقيد جمال بوسعيدي، قاضٍ عسكري لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر (الفقرة (3 (3) من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم.

وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد الموجهة لإنجاز جامع الجزائر. إن وزير السكن والعمران والمدينة بمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 07-20 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، الموجهة لإنجاز جامع الجزائر. المادة 2 : يتم تجميع القائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الفئة التي يحدد تعيينها في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 3 : تثبت مطابقة المواد والتجهيزات المستوردة مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية مع المواد والتجهيزات الواردة في قائمة الملحق الأول، بواسطة الشهادة التي يحدد نموذجها في الملحق الثاني والتي يسلّمها المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره إلى مصالح الجمارك. 31 غشت سنة 2020 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو 2020 كمال ناصري الملحق الأول قائمة المواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد الموجهة لإنجاز جامع الجزائر رقم تعيين المواد والتجهيزات الترتيب 1 الطلاء - أرضيات خشبية وأرضيات خشبية تقنية 2 الجبس والطلاء 3 الجدران والأسقف التقنية 4 النجارة المعدنية والخشبية - المشربية 5 سيراميك، فسيفساء الأرضية والجدران 6 حجارة طبيعية / رخام – غرانيت ترافرتين وحجارة مشكلة 7 خشب ومواد الصمغ لتلبيس الجدران والأرضية 8 الدهان وطلاء للتنعيم 9 مواد لعزل رطوبة الأسطح والأرضية والجدران 10 بوابة وأبواب خشبية - معدنية نحاسية) ومستلزماتها 11 تصريف الدخان والتهوية 12 نباتات ومزروعات 13 المنشأة الفنية / تجهيزات التوازن مثبت الكتلة المضبوطة – سلك التلحيم 14 الطرقات - سلامة الطرق والمداخل 15 الزجاج والمرآة

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 31 غشت سنة 2020 م الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المواد والتجهيزات رقم الترتيب الترتيب 16 17 واجهات بحائط ساتر زجاجي 38 17 لوحات من الخرسانة عالية المقاومة 39 بألياف زجاجية (BFUHP) 18 19 مواد معدنية وحديدية 40 19 نظام تثبيت الواجهات 41 20 نافورات ومستلزماتها 42 21 وصل للمتمددات والزلازل

التجهيزات

22 التهوية

23 درا بزين - درج – ومدرجات 24 نظام القفل (المفاتيح) 46 25 أثاث وأثاث ثابت 26 أثاث المكاتب - المدراء وصالونات

27 أثاث المطاعم وحاضنة الأطفال

28 أثاث منزلي

29 الرفوف وأثاث التخزين 30 لافتات التوجيه داخلية وخارجية 50 31 التدفئة والتكييف 50 51 32 السباكة والترصيص 52 33 تجهيزات التصريف الصحي ومياه 53 المجاري والأمطار

34 نظام ضد الحرائق

35 السينوغرافيا

36 نظام الصوت

37 جهاز الإنذار - المراقبة المرئية ونظام الكشف ومضاد للاقتحام والأمن 58 الجزائرية / العدد 51 29 تعيين المواد والتجهيزات جهاز مراقبة الدخول تجهيزات السمعي البصري - شبكة التلفزة - إدارة السمعي البصري الإعلام الآلي والاتصال أنظمة نقل البيانات (VDI) نظام معلم وقوف السيارات وتسيير موقف السيارات تجهيزات الإعلام متعدد الوسائط حائط وجدران قابلة للإزالة الإنارة الداخلية والخارجية ومستلزماتها أجهزة كهربائية وتيار عال ومتوسط

ومنخفض الشدة ( BT et MT - HT )، شبكات كهربائية ونظام الوصل الأرضي والحماية ضد الصاعقة جهاز التيار المنخفض نظام السقي الإنتاج المشترك (مولدات الماء البارد ووحدات التبريد والمضخات تجهيزات لخزانات المياه محطة الضخ تجهيزات المطابخ ولواحقها مصاعد - رافعات الأحمال والسلالم المتحركة والمستلزمات تلفزة بالأقمار الاصطناعية شبكة الغاز نظام البث التلفزيوني نظام الإدارة التقنية للمباني نظام تثبيت الواجهات

30 31 غشت سنة 2020 م الملحق الثاني نموذج شهادة المطابقة للمواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، الموجهة لإنجاز جامع الجزائر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الممضي أسفله (1) يشهد أن المواد والتجهيزات الآتي ذكرها (2) المستوردة من طرف (3) الواردة في الملحق الأول بالقرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 الموجهة لإنجاز جامع الجزائر بقيمة حسب الفاتورة رقم. ……….. في المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره الاستيراد (4) تم إعفاء المواد والتجهيزات المذكورة أعلاه، من التخليص الجمركي ومن الحقوق الجمركية من طرف… (1) مدير المؤسسة. (2) طبيعة المواد والتجهيزات. (3) تحديد اسم المستورد ومقره الاجتماعي وعنوانه. (4) إطار تملأه مصلحة الجمارك وتعاد نسخة كاملة منه للمستورد.

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 131 غشت سنة 2020 31 م المجلس الإسلامي الأعلى مقرر مؤرّخ في 18 شوال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى. إن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-141 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 16 شوال سنة 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المقرّر ويتمم المقرّر المؤرخ في 16 شوّال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 2 من المقرّر المؤرخ في 16 شوّال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تحدد تشكيلة هذه اللجنة طبقا للجدول الآتي :

32 31 غشت سنة 2020 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون متصرف مستشار متصرف رئيسي متصرف محلل متصرف مساعد متصرف

  • ملحق رئيسي للإدارة ملحق إدارة عون إدارة رئيسي عون إدارة 3 3 3 3 عون مكتب
  • كاتب مديرية رئيسي
  • كاتب مديرية
  • كاتب عون حفظ البيانات
  • محاسب إداري رئيسي محاسب إداري مساعد محاسب إداري رئيس المترجمين - التراجمة
  • المترجم – الترجمان الرئيسي
  • المترجم - الترجمان المتخصص
  • المترجم - الترجمان رئيس المهندسين في الإعلام الآلي مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإعلام الآلي مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات وثائقي أمين محفوظات رئيسي وثائقي أمين محفوظات محلل

12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 131 غشت سنة 2020 م

ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • وثائقي أمين محفوظات مساعد الوثائقيين أمين محفوظات رئيسي مساعد الوثائقيين أمين المحفوظات عون تقني في الوثائق والمحفوظات
  • العمال المهنيون خارج الصنف (
  • العمال المهنيون من الصنف الأول
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • حاجب رئيسي
  • حاجب تابع) (تابع) (تابع) (تابع) المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020. مقرر مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى. بوعبد الله غلام الله سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء بموجب مقرّر مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، تجدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الرتب الأعضاء الدائمون جميع الرتب المذكورة في - امحمد هني المقرر المؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء - آسيا عجابي لجنة متساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى المعدل والمتمم. - كمال قسيور الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون | الأعضاء الإضافيون عبد الله - رياض طير - نبيل تعزونت مقشوش
  • أحمد سعيدي - أنيسة لوعيل نهى شيماء مخالدي
  • فايزة بورحلة - اسماعيل نقيش - شهيناز زمبوط

12 محرم عام 1442 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 31 غشت سنة 2020 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 جانفي سنة 2020 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 913.061.358.128,19 148.088.126.294,11 461.758.698,23 6.456.638.103.747,82 354.672.779.637,24 ) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
  • الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
    • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها ..
  • العمومية
  • الخاصة
  • الأمانات (**) :
  • العمومية
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع . مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب ب - 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.288.752.050,48 0,00 0,00 0,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.861.710.490,04 132.342.600.064,05 المجموع 14.625.758.301.596,22 5.582.795.358.988,98 392.207.396.224,64 1.422.495.465,16 197.539.101.303,37 1.515.898.558.200,50 1.095.332.633.923,92 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 3.050.158.470.478,89 المجموع 14.625.758.301.596,22 376 - الجزائر - محطة