قانون رقم 05-18
قانون رقم 05-18 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. بمكافحة التهريب 3 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر الذي يحدد القواعد العامة التي 3
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 05-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.