قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د . ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د . ج تزاد ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ج الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | عليها نفقات الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-68 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة .1988 315 على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور من أجل انشاء لجنة مشتركة جزائرية اكوادورية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمي والتقني والثقافي الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة 1988 317 قوانين مرسوم رئاسي رقم 90 – 69 مؤرخ في 24 رجب عام قانون رقم 90-05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار 318
314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2976 أل الموقع بواشنطن (دس) في 30 غشت سنة 1989 بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثان للسكك الحديدية وكذلك اتفاق الضمان المتعلق به رقم 2976 أل الموقع بواشنطن (دس) في 30 غشت سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 322 مرسوم رئاسي رقم 90-71 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2981 أل الموقع بواشنطن (دس) في 13 نوفمبر سنة 1989 بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثالث للكهرباء وكذلك اتفاق الضمان المتعلق به رقم 2981 أل الموقع بواشنطن (دس) في 13 نوفمبر سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 323 مرسوم رئاسي رقم 90-72 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3009 أل الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع قرض فلاحي وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 3009 ال الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 324 مرسوم رئاسي رقم 90-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاقات القرض الموقعة في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ( المتعلقة على التوالي بفتح خط للقرض وتمويل المشاريع المتعلقة بالنقل بالسكك ( تابع ) الحديدية والكهرباء والفلاحة وكذلك الموافقة على اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) . 325 | مرسوم تنفيذي رقم 89-249 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 328 مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية بائعي المجوهرات الجزائريين”. 339 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لعلم التربة “ . 339 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية التربوية الثقافية - النهضة “ . 339 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية لسينما الهواة”. 339 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية علماء النفس الجزائريين “ . 340
25 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 315 فهرس ( قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمسرح الهواة “ . 340 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين”. 340 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية “. 340 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لعمال الصيانة”. 340 تابع ) قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية قدماء الطلبة الجزائريين للمعهد الاقتصادي والجبائي “ . 340 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الكشافة الاسلامية الجزائرية “ . 341 وزارة النقل قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء لجنة العقوبات الولائية وتشكيلها وصلاحياتها وتسييرها . 341 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال . خدمات النقل المنتظمة العمومية البرية للمسافرين. 342 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-68 مؤرخ في 24 رجب عام | 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة 1988. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه جمهورية الاكوادور، الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة 1988، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990. الشاذلي بن جديد
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة | اتفاق تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور، الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة 1988 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور، المسمتان في ما يلي “ الطرفان “ إذ تحدوهما الرغبة في تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين، وقصد توسيع ودعم روابط الصداقة القائمة بين شعبي البلدين، قررتا توقيع هذا الاتفاق.
316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 ه المادة الاولى يلتزم الطرفان في حدود كل امكانياتهما بتطوير ودعم التعاون الثقافي على أساس احترام سيادة كل من البلدين، ومساواتهما في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. المادة 2 قصد تحقيق اهداف هذا الاتفاق، يتبادل الطرفان المعلومات حول خبراتهما وانجازاتهما في حقول التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضية والفن، كما يشجعان زيارات وفود في ميادين التربية والثقافة، وتبادل المعلومات والوثائق الثقافية والتربوية، وتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية وتظاهرات فنية ورياضية أخرى. المادة 3 يشجع الطرفان في حدود كل امكانياتهما التعاون في مجالات الاذاعة والتلفزة، كما يشجعان التعاون والتبادل بين | وكالاتهما الوطنية للانباء. المادة 4 يتبادل الطرفان وفودا من الصحافيين والكتاب في زيارات تدوم عشرة أيام على الاكثر قصد التعرف على التطور الذي حققه كل بلد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحدد تواريخ وشروط هذه الزيارات باتفاق مشترك . المادة 5 يتبادل الطرفان اثناء سريان هذا الاتفاق فرقا فنية عالية المستوى. تقوم هيئات الطرفين المختصة بتحديد تواريخ وشروط عروضها. المادة 6 يشجع الطرفان تنظيم المعارض في الفن والتصوير | وجمع طوابع البريد وعرض الافلام في التلفزة وبث حصص اذاعية ونشر المقالات الصحفية، وبصفة عامة، الاحداث الثقافية حول البلدين بمناسبة اعيادهما الوطنية. المادة 7 يشجع الطرفان التبادل السينمائي. ولهذا الغاية يشجعان الاتصالات المباشرة بين الهيئات الجزائرية والاكوادورية المعنية. المادة 8 ينظم الطرفان أسابيع للسينما الجزائرية والاكوادورية على اقليميهما ويشجعان كذلك مشاركة افلامهما وسينمائييهما في المهرجانات الوطنية والدولية التي ينظمونها على اقليميهما. تحدد تواريخ وشروط هذه التبادلات باتفاق مشترك. المادة 9 يتحمل الطرف المرسل النفقات المتعلقة بسفر الوفود والفرق والاشخاص ذهابا وايابا ، كما يتحمل الطرف المضيف نفقات الاقامة والتنقل داخل البلاد النفقات غير المقررة في اطار هذا الاتفاق يدرسها الطرفان معا. المادة 10 إن هذا الاتفاق لا يستبعد انجاز انشطة أخرى في التبادل والتعاون الثقافي غير مقررة في مواده، يتم الاتفاق عليها عن الطريق الدبلوماسي. المادة 11 تطبيقا لهذا الاتفاق يعد الطرفان برامج دورية يتم التفاوض بشأنها بين السلطات المختصة في البلدين. تحدد ايضا هذه البرامج الروزنامة والشروط العامة والمالية لتنفيذ كل واحد من التبادلات والانشطة. المادة 12 تقوم اللجنة الحكومية المختلطة الجزائرية - الاكوادورية للتعاون بحل الخلافات التي يمكن أن تثور حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق. المادة 13 يخضع هذا الاتفاق للتصديق. ويدخل حيز التنفيذ في تاريخ التبادل عن الطريق الدبلوماسي لوثائق التصديق. المادة 14 يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويمدد لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، ثلاثة أشهر مسبقا، عن نيته في فسخه. إن فسخ هذا الاتفاق لا يؤثر على البرامج والمشروعات الجارية. حرر في كيتو في السابع من شهر يونيو سنة 1988 ، في ثلاث نسخ أصلية باللغات : العربية والاسبانية والفرنسية لكل منها نفس المضمون ونفس القيمة. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الاكوادور الديمقراطية الشعبية غارسيا رفائيل فلاسكو عبد الغني قسري وزير العلاقات سفير فوق العادة ومفوض معتمد الخارجية في الاكوادور مع الاقامة في كركاس
25 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 317 مرسوم رئاسي رقم 90-69 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور من أجل انشاء لجنة مشتركة جزائرية اكوادورية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمي والتقني والثقافي، والموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة 1988 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور من أجل انشاء لجنة مشتركة جزائرية اكوادورية للتعاون الاقتصادى والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور من أجل انشاء لجنة مشتركة جزائرية اكوادورية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمي والتقني والثقافي، الموقع في كيتو يوم 7 يونيو سنة 1988 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990. الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور من أجل انشاء لجنة مشتركة جزائرية اكوادورية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي. ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الاكوادور المسمتان فيما بعد “ الطرفان ९९ ادراكا منهما لروابط الصداقة والتضمان التي تجمع البلدين، ورغبة منهما في التنمية ودعم هذه الروابط في اطار ترقية التعاون الاقتصادي بين الدول النامية وبالتالي المساهمة في اعادة الهيكلة الفعلية للنظام الاقتصادي الدولي، اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى لغرض الرفع من تنمية وتنويع وتدعيم تعاون ثنائي ذي نفع متبادل ، ومتوازن وقصد تشخيص تكامل دائم ومستقر بين الاقتصاديات الوطنية للبلدين وكذا تشجيعه، تنشأ لجنة حكومية مشتركة جزائرية - اكوادورية للتعاون، تسمى فيها بعد “ اللجنة المشتركة ९९ المادة 2 تشكل اللجنة المشتركة في اطار صلاحياتها ميكانيزما للتنسيق والتقييم واتخاذ القرار. تقوم اللجنة المشتركة باستكشاف كل امكانيات وأشكال التعاون بين البلدين المادة 3 تتكفل اللجنة المشتركة ب : أ - تحديد التوجيهات الضرورية لتحقيق الاهداف خاصة في مجالات التبادل التجاري والصناعة والطاقة والزراعة والمواصلات والنقل والسياحة والصحة والتعاون العلمي والثقافي والتقني والتكنولوجي : ب دراسة واقتراح الميكانيزمات الضرورية لتطوير التعاون الثنائي، ج النظر في الخلافات التي قد تنشأ حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات المبرمة أو التي قد تبرم في المجالات المقررة في هذا الاتفاق، وحلها. المادة 4 يمكن اللجنة المشتركة انشاء لجان قطاعية أو مجموعات عمل لمعالجة المسائل المتعلقة بصلا حياتها. تقوم هذه اللجان أو مجموعات العمل بتقديم تقرير عن نشاطاتها للجنة المشتركة.
318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 ه المادة 5 تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر وكيتو في التواريخ التي يتم تحديدها بالاتفاق المشترك، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية في حالة الضرورة وبالاتفاق المسبق للطرفين. المادة 6 يترأس وفد كل بلد شخصية برتبة وزير. ويضم الوفد أيضا اعضاء آخرين يعينهم كل طرف. المادة 7 تصاغ قرارات ونتائج اللجنة المشتركة في وثيقة نهائية أو في حالة الضرورة، في الاتفاقيات أو الاتفاقات أو البروتوكولات التي تبرم بين الطرفين. المادة 8 يتم اعداد جدول أعمال كل دورة باتفاق مشترك عن الطريق الدبلوماسي قبل ثلاثين يوما على الاقل من افتتاح كل دورة. المادة 9 يخضع هذا الاتفاق للتصديق ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ التبادل لوثائق التصديق عن الطريق الدبلوماسي. المادة 10 مدة هذا الاتفاق خمس سنوات ويمدد لفترات مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين كتابة الطرف الآخر قراره بفسخه ستة أشهر على الاقل قبل التاريخ المراد انهاءه فيه. حرر في مدينة كيتو في السابع من شهر يونيو سنة 1988، في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وهي نصوص متساوية القيمة. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الاكوادور الديمقراطية الشعبية غارسيا رفائيل عبد الغني قسري فلاسكو سفير فوق العادة وزير العلاقات الخارجية ومفوض معتمد في الاكوادور مع الاقامة في كراكاس قوانين قانون رقم 90 – 05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات | السياحة والاسفار إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 74 و 113 و 115 و 117 منه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الآثار والمعالم التاريخية والطبيعية، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم . - وبمقتضى الامر رقم 75-57 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 82-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد،
25 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 319 وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق | بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول ب – تنظيم جولات وزيارات رفقة مرشدين داخل المدن والاماكن الطبيعية والتاريخية، ولاسيما مواقع حرب التحرير الوطنية،
ج تنظيم عمليات القنص والصيد البحرى، وتظاهرات فنية وثقافية وعقد مؤتمرات أو ملتقيات عندما تكون تابعة للاعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين د – وضع خدمات التراجمة و / أو مرشدين تصرف رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 المتعلق | السياحة بالقواعد العامة لحماية المستهلكين وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المؤسسات التي تقدم الخدمات للمسافرين والسياح، وبناء على ما أقراه المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا القانون شروط ممارسة أعمال وكالات السياحة والاسفار. المادة 2 : تعتبر وكالة سياحة وأسفار كل مؤسسة تجارية يتلخص هدفها في تقديم خدمات بصفة دائمة للسياحة والمسافرين لها علاقة بتنقلاتهم وباقامتهم. الباب الأول أعمال وكالات السياحة والاسفار وشروط ممارستها الفصل الاول أعمال وكالات السياحة والاسفار المادة 3 : تتمثل أعمال وكالات السياحة والاسفار على الخصوص في الاعمال الآتية التي تنجز خلال أسفار واقامات منظمة : أ - تنظيم وتسويق اسفار ورحلات سياحية واقامات فردية وجماعية، ه - ايواء و/ أو حجز غرف في مؤسسات الايواء وتقديم الخدمات المرتبطة بها، و – النقل و/أو تسليم أية تذكرة نقل و/ أو حجز أماكن في وسائل النقل المشترك ز - تسليم أو حجز أماكن الحفلات الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غير ذلك، ح - كراء سيارات بسائق أو بدون سائق ونقل الامتعة وكراء البيوت المنقولة وغيرها من معدات التخييم. المادة 4 : لا يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يقتصر عملهم على تسليم تذاكر لحساب ناقل أو لحساب عدة ناقلين. الفصل الثاني شروط استغلال وكالات السياحة والاسفار المادة 5 : يجب على الاشخاص الطبعيين أو المعنويين الذين يستغلون ملا تجاريا كوكالة للسياحة والاسفار أن يكونوا حائزين على رخصة . وهذه الرخصة ليست شرطا على الجهات الآتية : الجماعات والهيئات العمومية والشركات المختلطة الاقتصاد ، الجماعيات والتجمعات التي لا تتخذ من تنظيم الاسفار والاقامات هدفا رئيسيا لها، ولا تقوم بالعمليات المذكورة في المادة 3 أعلاه الا لفائدة أعضائها أو المنخرطين فيها، الاشخاص الطبعيون أو المعنويون الذين لا يقومون بالعمليات المذكورة في الفقرات ج و د و ح من المادة 3 تكملة لا عمالهم الرئيسية الا الخدمات التي يتولون هم أنفسهم تقديمها .
320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 ه المادة 6 : الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون المعفون من الرخصة يخضعون على أية حال للواجبات الواردة في هذا القانون عند ما يقومون بالاعمال كلها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو يقومون ببعضها. المادة 7 : تصنف رخص وكالات السياحة والاسفار الى صنفين :
- رخصة من طراز (ب) تسلم للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون كل النشطات أو جزءا منها المحددة في المادة 3 أعلاه باستثناء بيع تذاكر النقل على الشبكتين الوطنية والدولية، - 1
- رخصة من طراز (أ) تسلم لوكالات السياحة والاسفار الحائزة على رخصة (ب) والتي تكون قد استوفت الشروط التالية : اثبات الممارسة الفعلية للمهنة برخصة من طراز (ب) خلال ثلاث سنوات متوالية على الاقل واثبات معالجة تدفق سياحي ورقم أعمال متزايد من حيث وسائل الدفع الخارجية. تمنح الرخصة من طراز (أ) الحق في ممارسة نشاط بيع تذاكر النقل على الشبكتين الوطنية والدولية ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : تسلم رخص وكيل السياحة والاسفار للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 - ان يكون المترشح جزائري الجنسية 2 أن تكون أخلاقه حسنة ويشترط حسن خلق في مسيري الاشخاص المعنويين 3 - ان يلتزم بتوجيه زبائنه الى احترام القيم والا داب العامة، 4 - ان يكون كامل الاهلية القانونية 5 - أن تتوفر له المنشأة المادية الملائمة 6 - أن تكون له القدرة على الوفاء بالدين 7 - أن يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها الوكالة، 8 - ألا يكون حائزا على رخصة أخرى كوكيل سياحة وأسفار تبين أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثاني الواجبات والعقوبات وانتهاء العمل الفصل الاول الواجبات المادة 9 : يجب على وكالة السياحة والاسفار أن تعقد تأمينا يضمن مسؤوليتها المدنية والمهنية. المادة 10 : تتحمل وكالة السياحة والاسفار مسؤولية كل ضرر يصيب السائح بسبب عدم الوفاء الكلي أو الجزئي بالتزاماتها ومسؤولية كل ضرر يلحقه بالسائح كل مقدم خدمات استعانت به الوكالة بمناسبة تنظيم السفر. المادة 11 : يجب على وكالة السياحة والاسفار أن تقدم جميع الوثائق المرتبطة بعملها للاعوان المخولين للاطلاع عليها وأن تخضع لرقابتهم. الفصل الثاني العقوبات المادة 12 : يترتب عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون خلال ممارسة وكالة السياحة والاسفار لنشاطها عقوبات ادارية أو قضائية وهي : الانذار توقيف العمل بالرخصة سحب الرخصة. المادة 13 : 1 ) يوقف العمل برخصة وكالة السياحة والاسفار لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الادارة التي سلمتها، وهذا بعد انقضاء مدة شهر من تاريخ تبليغ انذار مكتوب لم يتمثل تعليماته صاحب الرخصة، وذلك في حالة الاخلال بأحد الشروط التالية : عندما تصبح الشروط المقررة لتسليمها غير متوفرة عندما لا يفي صاحب الرخصة بجميع الالتزامات التي تعهد بها سواء مع زبائنه أو مع متعاملين آخرين، عند اخلاله بأعراف المهنة
25 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 321 2 ) - تسحب رخصة وكالة السياحة والاسفار من قبل الادارة التي سلمتها في الحالات التالية : عند الاخلال بأحد الشرطين المذكورين في الفقرتين الالى (1) والرابعة من المادة 8 أعلاه،
- عندما تبقى الشروط المقررة لتسليمها غير متوفرة عندما يبقى صاحب الرخصة غير موف بجميع الالتزامات المتعهد بها رغم التوقيف. 3 ) - تسحب رخصة وكالة السياحة والاسفار من قبل السلطة القضائية في الحالات التالية :.
- في حالة الحكم على صاحب الرخصة بشهر الافلاس، في حالة الغش في المجال الجبائي أو الجمركي، أو في مجال تنظيم الصرف
- في حالة التسبب في تدهور أو اتلاف أو نهب أو سرقة أو تهريب التراث الثقافي والتاريخي، أو الاضرار بالمساحات والفصائل الطبيعية سواء نجم ذلك عن مستخدمي الوكالة أو زبائنها، عند الاخلال بأعراف المهنة ذى الطابع الجزائي المادة 14 : تثبت المخالفة بناء على محضر تحرره الادارة المختصة أو الاعوان المؤهلون قانونا ويقيد في سجل الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أو كل من يستمر في ممارسة العمل رغم اجراء التوقيف أو سحب الرخصة في اطار أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- كل مسؤول قانونا أو فعلا عن شخص معنوى يتعاطى احدى العمليات المذكورة في المادة 3 من هذا القانون اذا لم يكن هذا المسؤول حائزا لرخصة أو كانت هذه الرخصة مسحوبة منه أو موقف العمل بها عملا باحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 17 : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه كل من ينتحل صفة وكيل السياحة والاسفار بأى شكل من الاشكال، ولا سيما في عنوانه التجاري، أو مراسلاته التجارية أو اشعاره المميز دون أن يكون حائزا الرخصة . الفصل الثالث توقيف العمل المادة 18 : لا يجوز التنازل عن رخصة وكيل السياحة والاسفار ولا نقل ملكيتها. المادة 19 يجب على وكالات السياحة والاسفار أن تعلم الادارة المكلفة بالسياحة، برسالة مسجلة بانهاء أعمالها سواء أكان هذا التوقف مؤقتا أو نهائيا. وينجر كل توقف للعمل غير معلم به في أجل ستة أشهر مخصص لهذا الغرض ومرقم ومختوم حسب الاشكال | سحب الرخصة من صاحبها. القانونية . في حالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه يرسل المحضر في أجل أقصاه ثلاثين يوما الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا . المادة 15 : تبلغ السلطة القضائية قررها الى الادارة المختصة . المادة 16 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين ألفي دينار وعشرين ألف دينار، وفي حالة العود تتراوح بين أربعة آلاف دينار وأربعين دينار وبالسجن مدة شهرين الى ستة أشهر أو باحدى هذه العقوبات فقط الاشخاص الآتي ذكرها :
- كل شخص يتعاطى عمدا مباشرة أو بواسطة شخص آخر، لحسابه الشخصي أو لحساب غيره احدى العمليات المذكورة في المادة 3 أعلاه دون أن يكون حائزا المادة 20 : إذا تم التنازل عن محل تجاري يستعمل كوكالة سياحة وأسفار فإن مكتسب هذا المحل لا يمكنه أن يستمر في استغلاله للغرض نفسه ، ان لم يتحصل مقدما على رخصة طبقا لأحكام هذا القانون. وفي حالة وفاة صاحب رخصة وكيل السياحة والاسفار يمكن لذوى حقوقه الاستمرار في استغلال الوكالة، غير أنه يجب عليهم أن يطلبوا رخصة خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الوفاة. الباب الثالث أحكام انتقالية وختامية المادة 21 : يرخص للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون أعمال وكالة السياحة والاسفار عند صدور هذا القانون بالاستمرار في عملهم. وتراعي في التصنيف المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، الاقدمية، والنتائج المحصل عليها في نشاطاتهم السابقة في هذا المجال.
322 الجريدة الرسمية للجمهورية غير انهم ملزمون بامتثال أحكام هذا القانون في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا ، ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2976 آل الموقع بواشنطن (دس) في 30 غشت سنة 1989 بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثاني للسكك الحديدية وكذلك اتفاق الضمان المتعلق به رقم 2976 آل الموقع بواشنطن (دس) في 30 غشت سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الإقتصاد
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين | المالية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 ه المادة 23 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990. الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، . وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-161 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يعدل الأمر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1988 المتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 2976 أل الموقع بواشنطن دس في 30 غشت سنة 1989 بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثان للسكك الحديدية، وكذلك اتفاق
25 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 323 القرض المتعلق به رقم 2976 أل الموقع بواشنطن دس في 30 غشت سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 2976 أل الموقع بواشنطن دس في 30 غشت سنة 1989 بين الشركة الوطنية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثان للسكك الحديدية. المادة 2 : يوافق على اتفاق الضمان رقم 2976 أل الموقع بواشنطن دس في 30 غشت سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثان للسكك الحديدية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-71 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2981 أل الموقع بواشنطن (دس) في 13 نوفمبر سنة 1989 بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثالث للكهرباء وكذلك اتفاق الضمان المتعلق به رقم 2981 آل الموقع بواشنطن (دس) في 13 نوفمبر سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لا سيما المادتان 74 ) 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الوافق 28 يوليو سنة 1969، المتضمن حل “ كهرباء، وغاز الجزائر “ واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 2981 أل الموقع بواشنطن دس في 13 نوفمبر سنة 1989 بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثالث للكهرباء، وكذلك اتفاق الضمان المتعلق به رقم 2981 أل الموقع بواشنطن دس في 13 نوفمبر سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 2981 أل الموقع بواشنطن دس في 13 نوفمبر سنة 1989 بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثالث للكهرباء وينفذ طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 ه المادة 2 : يوافق على اتفاق الضمان رقم 2981 أل الموقع بواشنطن دس في 13 نوفمبر سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثالث للكهرباء وينفذ طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-72 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3009 أل الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين بنك | الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع قرض فلاحي وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 3009 أل الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير إن رئيس الجمهورية : بناء على تقرير وزير الإقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادتان 74 ) 3 و 6 ) و 116 منه
- وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين | المالية المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط . وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة، وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982، المتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الأساسي المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85-84 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 المتضمن احداث صندوق للضمان الفلاحي، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3009 أل الموقع بواشنطن دس في 31 غشت سنة 1989 بين البنك الفلاحي والتنمية الريفية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع للقرض الفلاحي وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 3009 أل الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن دس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير
25 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 325 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3009 أل | الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن دس بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع قرض فلاحي، وينفذ وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول. المادة 2 : يوافق على اتفاق الضمان رقم 3009 أل | الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن دس بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع قرض فلاحي، وينفذ وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990. الشاذلي بن جديد وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 ، المتضمن انشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، المعدل بالمادة 19 من الأمر رقم 71 – 47 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1971 ، وبالأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 المتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ومجموع القوانين المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، المتضمن مرسوم رئاسي رقم 90-73 مؤرخ في 24 رجب عام | انشاء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاقات القرض الموقعة في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية | والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) المتعلقة على التوالي بفتح خط للقرض وتمويل المشاريع المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية والكهرباء والفلاحة وكذلك الموافقة على اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ( 3 و 6 ) و 116 منه
- وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية المعدل بالمرسوم رقم 83-52 المؤرخ في 23 غشت سنة 1983،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بالقانون رقم 88 51 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988،
-
- وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المتعلق بنظام البنوك والقرض المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988،
326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 ه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتعلق بالتخطيط
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 ، المتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988، المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 ، المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، وبمقتضى القانون الأساسي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-161 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 6 غشت سنة 1986، الذي يعدل الأمر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 15 | شعبان عام 1407 الموافق 14 أفريل سنة 1987 ، المتضمن انشاء صندوق الضمان الفلاحي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1408 الموافق 26 يونيو سنة 1988 ، | المتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة | الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-167 المؤرخ في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988، المتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجية وايجاد ميزانيات بالعملات الأجنبية لفائدة المؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 70 المؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 المتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2976 الموقع في 30 غشت سنة 1989 بواشنطن دس بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل المشروع الثاني للسكك الحديدية وعلى اتفاق الضمان رقم 2976 أل المرتبط به الموقع في 30 غشت سنة 1989 بواشنطن دس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-71 المؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 المتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2981 أل الموقع في 13 نوفمبر سنة 1989 بواشنطن دس بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث للكهرباء وعلى اتفاق الضمان رقم 2981 المرتبط الموقع في 13 نوفمبر سنة 1989 بواشنطن دس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 90-72 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3009 أل الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن ( دس ) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع قرض فلاحي وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 3009 أل الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وبمقتضى اتفاق القرض الموقع بطوكيو في 26 ديسمبر سنة 1989 ، بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الياباني للتصدير والاستيراد المتعلق بفتح خط قرض لفائدة البنك الجزائري للتنمية
25 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 327 وبمقتضى اتفاق القرض الموقع في 26 ديسمبر سنة | 1989 بطوكيو بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية | والبنك الياباني للتصدير والاستيراد من أجل تمويل اضافي لمشروع السكة الحديدية موضوع اتفاق القرض الموقع في 30 غشت سنة 1989 بواشنطن دس بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وبمقتضى اتفاق القرض الموقع في 26 ديسمبر سنة | 1989 بطوكيو بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والبنك الياباني للتصدير والاستيراد قصد تمويل اضافي للمشروع الكهربائي موضوع اتفاق القرض الموقع في 13 نوفمبر سنة 1989 بواشنطن دس بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز | والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وبمقتضى اتفاق القرض الموقع في 26 ديسمبر سنة | 1989 بطوكيو بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك | الياباني للتصدير والاستيراد ) طوكيو ( قصد تمويل اضافي المخصص للتمويل الاضافي لمشروع السكة الحديدية موضوع اتفاق القرض الموقع في 30 غشت سنة 1989 بواشنطن ( د.س ) بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 2 - اتفاق القرض الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بمبلغ قدره ستة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكي ( 86.500.000 ) بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والبنك الياباني للتصدير والاستيراد لتمويل اضافي للمشروع الكهربائي موضوع اتفاق القرض الموقع في 13 نوفمبر سنة 1989 بواشنطن ( د.س ) بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 3 اتفاق القرض الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بمبلغ قدره مائة وعشرة ملايين دولار أمريكي ( 110.000.000 دولار ) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الياباني للتصدير والاستيراد من أجل تمويل اضافي لمشروع القرض الفلاحي موضوع اتفاق القرض الموقع في 31 المشروع القرض الفلاحي موضوع اتفاق القرض الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن ( د.س ) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وبمقتضى اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة غشت سنة 1989 بواشنطن ( د.س ) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 1 4 - اتفاق القرض الموقع في اطار برنامج اعادة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الياباني | توظيف القرض في 26 ديسمبر سنة 1989 بمبلغ قدره للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) الخاص بضمان القروض المشار اليها أعلاه للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبنك الفلاحة والتنمية الريفية المبرمة مع البنك الياباني للتصدير والاستيراد ) طوكيو ) . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاقيات القرض الآتية وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها : 1 - اتفاق القرض الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو، بمبلغ قدره سبعة وأربعون مليون دولار أمريكي ( 47.000.000 دولار ) بين الشركة الوطنية للنقل بالسكة بالسكة الحديدية والبنك الياباني للتصدير والاستيراد | ثلاثون مليون ين ( 30.000.000 ين ) بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الياباني للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) لتمويل المشاريع المنصوص عليها في اطار تنفيذ المخطط. الوطني للتنمية. 5 - اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الياباني للتصدير والاستيراد ) طوكيو ( في ضمان القروض المشار اليها أعلاه. المادة 2 : يستفيد البنك الجزائري للتنمية من أجل انجاز التزاماته المالية التي يضمنها في اطار القروض المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ازاء البنك الياباني للتصدير والاستيراد ) طوكيو ) بضمان الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 المادة 3 : يجب أن تتخذ السلطات المختصة للدولة والهيئات المذكورة أعلاه، كل حسب ما يهمه الاجراءات القانونية والعملية اللازمة لانجاز الأهداف المنصوص عليها 1 في المادة الاولى المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية والمجلس الوطني للتخطيط كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990. الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 89-249 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973 لاسيما المادة 28 منه، المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، . وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ | في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 لاسيما المادة 71-5 و 6 منه الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادتان 32 و 109 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987،
- وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 - الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 88-129 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1988 الذي يحدد لسنة 1988 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق . التعويض، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه بالنسبة الى سنة 1989 على المواد والخدمات المستوردة والانتاج الوطني المحددة قوائمها في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم.
25 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 329 تخصص لهذا الرسم التعويضي نسبة تحدد تبعا للمادة أو الخدمات المعينة والموقع التعريفي الذي تحتله هذه المادة والخدمات في المدونة الجمركية الجاري بها العمل. 1 ويطبق هذا الرسم على المواد باستثناء اجهزتها وقطع غيارها وعلى الخدمات والدراسات الهندسية حسب القوائم والنسب المحددة في الملاحق المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه. المادة 2 : تستفيد المواد والخدمات المذكورة قائمتها في الملحق 1 بهذا المرسوم تعويض الاسعار من موارد صندوق تعويض الاسعار. ويتم تدخل صندوق التعويض للتكفل بمصاريف النقل المترتبة عن العمليات الخاصة بتموين سكان الجنوب بالمواد الاساسية وبالمواد والخدمات المصدرة، حسب الشروط والنسب و / أو الكيفيات التي تحدد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ولهذا الغرض فتح باب للبيان بعنوان “ مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب “ وباب بعنوان “ مساعدة التصدير “ في قائمة المنتجات المستفيدة الملحقة بهذا المرسوم. ويرمي فضلا على ذلك تسجيل “ مصاريف تنظيم أسواق البطاطا والثوم والبصل “ في قائمة المنتجات المستفيدة المحددة في الملحق الأول من هذا المرسوم، الى التكفل بصفة استثنائية بالزيادة في التكاليف التي تتحملها المؤسسة الوطنية للخضر والفواكه الناجمة عن النفقات المالية والخزن الممتد في المستودعات المثلجة ونقل المنتجات المبينة أعلاه. تحدد الدلالات الثابتة المرتبطة بالزيادة في التكاليف، بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط. المادة 3 : تعد الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 أجزاء لا تتجزأ من هذا المرسوم. تعدل وتتمم حسب الطريقة ذاتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 4 تحل أحكام هذا المرسوم وملاحقه في تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محل أحكام المرسوم رقم 88-129 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه وملاحقه. ويبقى هذا المرسوم وملاحقه قابلا للتطبيق حتى صدور أحكام جديدة في المواد التي يسرى عليها. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم وملاحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 و مولود حمروش الملحق الأول قائمة المواد والخدمات التي تستفيد من مواد صندوق التعويض الحبوب ومشتقاتها والخضر اليابسة الزيت النباتي ذات الاستعمال الغذائي، الحليب ( المعقم والمستورد )، السكر، الطماطم المضاعفة التركيز زيت الزيتون الخميرة، غاز البوتان الورق المخصص لصناعة الكراريس المدرسية
- صابون المنازل المنظفات ( ايزيس المسحوق ) ، أغذية الانعام الاسمدة الطماطم الصناعية، الحبوب الزيتية الشمندر السكرى حليب البقر التام، التبغ الخام في شكل أوراق المساعدة للتصدير مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب بالمنتوجات الاساسية
- المصاريف المرتبطة بتنظيم سوق البطاطا و الثوم والبصل.
330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 ه الملحق الثاني المنتوجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات
2301-02 لحوم البقر 02 29-01 لحوم الضأن ملخص 03-01 السمك الطازج ( الميت ) المثلج أو المجمد ملخص 00-03-04 الزبدة ( المادة الدسمة للحليب الجاف ) نسبة الاقتطلاع المائوية 120 % 120 % 20 % 50 % ملخص 04-04 الجبن واللبن الخاثر ماعدا الموجه منها الى المطاعم المدرسية … 40 % 06-04 العسل الطبيعي . ملخص 07 01 بطاطا الاستهلاك ملخص 08-04 الزبيب … … ملخص 08-05 اللوز…. ملخص 08-12 البرقوق المجفف 09 01 البن محمصا كان أو منزوع البنين قواقع البن المحتوية على القهوية مهما تكن نسب 02-09 الشاي ملخص 12-01 الفول السوداني 10-10-27 زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة عند الاستيراد ملخص 33-06 صابون الحلاقة شامبوان، معجون الاسنان. ملخص 33-06 العطور وغير ذلك من مستحضرات التجميل ملخص 40 11 الاطارات المطاطية الداخلية والخارجية 30 % 50 % 20 % 20 % 20- % البن وقشوره، بدائل المزيج . 100 % 100 % 20 % 50 % 20 % 100 % الخاصة بالسيارات باستثناء المخصصة منها للمركبات والآلات الفلاحية 80 % 03-43 الفروات المصنوعة أو المجهزة ( الاثواب الفروية ) . 50 % 05-44 01 الاخشاب المدارية العادية المنشورة 020544 الاخشاب المدارية المرققة المنشورة 030544 الاخشاب المنشورة الصنوبرية 040544 الاخشاب المنشورة من البلوط. 44 07-05 أخشاب أخرى عادية منشورة 090544 أخشاب الجوز المنشور. 05-44 11 أخشاب أخرى مرققة منشورة 14-44 صفائح تساوى أو تقل على 5 سم 09-50 أقمشة حريرية ومشاقة حرير ) كتلة حرير، مشيقات ) . 100 % 100 % 60 %
100 % 100 % 100 % 60 % نفايات مشاقة حرير
58 01 الزرابي ذات الغرز المعقودة أو المقفولة ولو كانت مصنوعة ……….. 150 % 02-58 الزرابي الاخرى ولو كانت مصنوعة، الاقمشة المعروفة باسم “ كليم “ “ شوماكس “ أو “ سوماك يماثلها ولو كانت مصنوعة . “ “ كراماني “ وما 150 %
25 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 331 الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 03-58 الزرابي المنسوجة باليد ) من طراز غوبلان، بوفي وما يماثلها ) والزرابي المخيطة بالابرة ملخص 58-04 أقمشة القطيفة والمخمل 10-58 المطروزات قطعا، أو أشرطة أو زخارف منها ملخص 62-05-31 غطاء مقاعد السيارات ملخص 69-11 و 69-12 - طاقم المائدة والمشروبات . نسبة الاقتطاع المائوية فلاندر، أوبيسيون ولو كانت مصنوع 150 % 100 % 100 % 50 % 100 % ملخص 70-08 مرايا وزجاج مأمونة ، ولو كانت مصنوعة عبارة عن زجاج مسقي أو مكون من ورقتين أو أكثر ملصقة ( للسيارات السياحية باستثناء المرايا والزجاج المأمونة المخصصة لسلاسل التركيب ) 15 % ملخص 70-09 مرايا من زجاج مأطورة أم لا من زجاج مخصصة لسلاسل التركيب 15 % 05-71 الممزوجات والخيوط الفضية باستثناء المخصص منها لاستعمالات جراحية . 50 % 07-71 الممزوجات والخيوط الذهبية باستثناء المخصص منها لاستعمالات جراحية . ملخص 73-36 - الطباخات ذات موقد غازى . 50 % 50 % ملخص 73-36 المدافي و السخانات التي تستعمل بالغاز الطبيعي 20 % ملخص 73-37 المرجل ومدا في التدفئة المركزية 11-08-82 مفتتات اللحوم 82-11 ص شفرات الحلاقة وآلات الحلاقة ) بما فيها الحلاقة والشفرات التامة الصنع ملخص 83-01-11 خاص تصاميم المفاتيح ملخص 3388-02-83 المفصلات وزير التجميع والمفصلات العامة 20 % 50 % الاشرطة )، وآلات 50 % 200 % 100 % 83-03 ص الخزائن والابواب والخانات الحصينة والصناديق وعلب الامان وما يماثلها من معادن عادية مخص83-077 ص الثريات 11-01-84 مولدات بخار الماء …… 06-84 محركات انفجارية أو ذات اشتعال داخلي ذات 50 % 200 % 30 % مكابس ( للسيارات السياحية باستثناء المحركات والاجزاء وقطع الغيار للمحركات معدة لسلسلات التركيب ) 12-84 المكيفات ومجموعات التكييف 13-84 المحراقات 15 % 50 % 30 % 15-84 الثلاجات المنزلية البسيطة الخالية من المثلجات 30 % 84-15 ص خزائن التبريد، ومجمعات التكييف، وحنفيات التبريد مثلجات 40 % ملخص 84-15 وثلاجات مزودة بمثلجات وواجهات عمودية وأفقية زجاجية وآلات عصير . 60 %
332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 ه الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات مخلص 84-15 أجهزة توزيع القشدة المثلجة . نسبة الاقتطلاع المائوية 100 % ملخص 84-17 أفران منضدة ومشاوى ومقالي ممارق قلابة، ومجففات دوارة 60 % 02-17-84 المرشحات وغيرها من أجهزة اعداد القهوة ملخص 84-7 أجهزة وآلات لتحضير القشدة الغذائية وصنعها 1-1-84 مغيرات المناخ الاخرى مبخرات …. والمشروبات الساخنة 40 % ( قشدة مثلجة وغيرها ) 100 % 40 % 02-19-84ملخص آلات وأجهزة غسل الأواني المعدة للاستعمال المنزلي 150 % 20-84 أجهزة الوزن و أدواته 11-21-84 مطافي الحرائق ……… 013784 آلات النسيج 30 % 30 % 20 % ملخص 13784 مكينات النسيج المعدة للاستعمال المنزلي بمحرك أو بدونه…. 40 % 01-4084 غسالات وعصارت غير مركبة للاستعمال 84 0240 غسالات وعصارات غير مركبة للاستعمال 144084 مكينات التبييض والتنظيف الجاف والكي 134084 المنزلي، كهربائية …. 100 % المنزلي غير كهربائية 100 % عدا ما ذكر في رقم 40 % 014184 مكينات الخياطة ورؤوس مكينات للاستعمال المنزلي (بما في ذلك الأثاث 50 % 114584 مخرطات للجر واللولبة والتسطيح . 20 % 124584 خراطات أخرى لازالة النتوءات للمحاور المركبة … الخ 20 % 015184 آلات كاتبة بصندوق أو بدونه 25 % ملخص 84-52 حاسبات ماعدا حاسبات التخليص ووضع الطوابع 25 % ملخص 84-53-01 آلات آلية لمعالجة الاخبار ووحداتها كومبيوترات صغيرة باستثناء المعدة منها لمؤسسات التكوين . 1154-84 آلات الاستنساخ بذاتها أو بالستيانسيل ملخص 84-56-22 مقولبات لبانات البربان. 545984 المبللات ومنشفات البلل الهوائية ملخص 84-60-13 قوالب المقولبات البربان والبلاط 20 % 20 % 30 % 40 % 30 % 03-85 البطاريات الكهربائية عدا المخصصة منها لاستعمالات طبية أو جراحية 40 % ملخص 85-04 حشادات كهربائية الرصاصية أو غيرها عدا للمركبات والآلات الفلاحية ملخص 000585 أدوات ومكائن أدوات كهروميكانيكية ذات الاستعمال اليدوي. 020685 المكانس الكهربائية المصاصة . 220685 المراوح الهوائية المنزلية ما هو مخصص منها 40 % محركات مدمجة) 50 % 100 % 150 % ملخص 23-06-85 آلات كهروميكانيكية أخرى للاستعمال المنزلي (مازجات، مطاحن البن وطواقم قهوة منزلية مقدمة في مغلف واحد ) 100 % 07-85 آلات الحلاقة الكهربائية ذات محرك 100 % 08-85 أجهزة وتجهيزات كهربائية للاشتعال والانطلاق لمحركات انفجارية أو ذات موقد داخلي أجهزة مغناطيسية، مولدات مغناطيسية
25 رجب عام 1410 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 333 الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات بكرات الاشتعال، شمعات الاشتعال الحركة …. الخ مولدات كهربائية مولدات نسبة الاقتطاع المائوية والتسخين، مطلق (دينامو)، مرددات) قاطعات التلقائية الفاصلة، التي ستعمل مع هذه المحركات السيارات السياحية باستثناء الاجهزة بالاشتعال والانطلاق المخصصة لسلسلات الكهربائية الخاصة التركيب 15 % ملخص 85-09 أجهزة كهربائية للانارة والاشارة، والمسح الزجاج الواقي من الريح واذابة الجليد وازالة البخار للسيارات والدراجات والسيارات السياحية باستثناء الاجهزة الكهربائية الخاصة بالانارة والاشارة ومسح الزجاج ……. الخ المعدة لسلسلات التركيب) 12-85-21 أجهزة كهربائية حرارية للحلاقة . 12-85 31 المكاوي الكهربائية 15 % 100 % 130 % ملخص 85-12 الطباخات الكهربائية والافران المنزلية والمقاومات المسخنة 100 % 111285 آلات التدفئة الكهربائية للمحلات 14-85 مكبرات الصوت ودعائمها ومسمعات الكهربائية ذات التردد المنخفض 70 % ومضخمات الصوت 100 % ملخص 85-15-05 أجهزة الاستقبال الاذاعي مع جهاز للصوت واستنساخه 100 % 85 09-15 أجهزة الاستقبال التلفزي الملون مع جهاز استقبال إذاعي أو لتسجيل الصوت والصورة واستنساخهما لتسجيل الصوت واستنساخه المعدة للخواص. 100 % ملخص 85-15 أجهزة الاستقبال الاذاعي المركبة في السيارات 100 % ملخص 85-15 25 هوائيات الاستقبال الإذاعي التلفزي طراز “ي ه ف” و”ب ه ف” 100 % 2-15-85 هوائيات الاستقبال التلفزي عن طريق الاقمار الصناعية 300 % ملخص 85-1 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي مثل المفاتيح والقاطعات ذاتية الحركة والمنصهرات ومانعات الصواعق للاسلاك والمنشآت الكهربائية أجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية وصلات المناشب الكهربائية، قواعد المصابيح الكهربائية وصلات نهاية الاسلاك …… الخ مقاومات مسخنة، أجهزة رفع أو خفض ضغط التيار، الشبكات المطبوعة، لوحات مفاتيح القيادة أو التوزيع للسيارات السياحية، باستثناء الاجهزة الخاصة بسلسلات التركيب ……………. :: 15 %
334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 8 25 رجب عام 1410 نسبة الاقتطلاع المائوية ملخص 85-20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضىء بتوهجات الشعيرات أو التفريغ (بما في ذلك الاشعة البنفسجية مصابيح مقوسة (للسيارات السياحية، أو فوق الحمراء) باستثناء المصابيح والانابيب الكهربائية …… الخ، المعدة لسلسلات التركيب) ………. 15 % ملخص 120-85 مصابيح مالوجينية للعرض 50 % 87 12-01 الجرارات التي تسير في الطرق المعروفة بالنقالات 20 % 1102-87 السيارات السياحة الخاصة التي تقل قوتها عن 7 أحصنة أو تعادلها 02-87-21 السيارات السياحية الخاصة التي تتراوح أحصنة .. 220287 السيارات السياحية الخاصة التي تفوق قوتها 26-02-87 السيارات المعدة للسير في جميع الطرق والتي 81-0287 الشاحنات المعدة لنقل البضائع 000387 العربات المعدة لاستعمالات خاصة 40 % قوتها بين 7 و 10 60 % 10 أحصنة . 80 % يستوردها الخواص 40 % 30 % 20 % ملخص 87-06 أجزاء وقطع الغيار ولوازم السيارات المنقولة من التعريفة رقم 87-01 - و 87-03 للسيارات السياحية باستثناء الاجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المعدة لسلسلات التركيب ….. 15 % 11-09-87 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تقل سعة أسطواناتها عن 50 سم 3 أو تعادلها باستثناء المهيأة منها والمعدة للمعوقين 40 % ملخص 12-09-87 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تفوق سعتها سم 350 100 % ملخص 87-10 الدراجات المختصرة (بما في ذلك الناقلات المماثلة) دون محرك باستثناء المهيأة منها والمعدة للعوقين. 40 % 11-14-87 عربات أخرى تسير باليد ( عربات حمل الامتعة) 150 % 2714-87 مقطورات التخييم . ملخص 89-01 مراكب النزهة البحرية 000590 منظارات مقربة وبعيدة المدى ملخص 90-07 آلات التصوير الفوتوغرافية وتوابعها . 50 % 200 % 50 % 50 % 08-90 الآلات السينمائية وآلات التقاط الصور ولو كانت مركبة، وآلات العرض السينمائي مع الاستنساخ أو بدونه . 50 %
25 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 335 الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية 000990 أجهزة العرض القار وأجهزة تكبير الصور أو تصغيرها 50 % 10-90 أجهزة ومعدات من الانماط المستعملة في مخابر التصوير أو السينما غير مذكورة في أرقام أخرى أجهزة الاستنساخ بجهاز بصرى أو بالوصل، أجهزة الاستنساخ للعرض 01-91- و 91-02 - | الساعات والمنبهات وساعات الحائط الكبيرة 04-91 -01-92 الى 92-10 | الآلات الموسيقية وتوابعها ملخص 92-11 آلات التسجيل والاملاء الممغنطة والاستماع الحرارية، شاشات 50 % والصغيرة والموقتات 50 % 10 % 40 % 11-92 31 أجهزة لتسجيل الصور والصوت في التلفزة واستنساخها معدة للخواص 150 % ملخص 92-12 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع الخاصة بآلات تسجيل الصوت والصورة باستثناء رقم 92-12 ملخص 93-04 بنادق الصيد بأنواعها 94 – 01 – 949-03 الأثاث والمنقولات التأثيثية. 04-9 97-03-9701 لعب الاطفال 04-97 أدوات الالعاب الجماعية . 10-98 القداحات والوقادات أ - 1 40 % 200 % 100 % 50 % 50 % 50 % 15-98 01 التقنينات العازلة الكاملة ذات ثلاثة لترات على الاقل. 50 %
336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الثالث منتوجات من صنع وطني رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 17 43-02 بدائل العسل …………. 8 25 رجب 1410 نسبة الاقتطلاع المائوية 10 % 06-18 الشكلاطة والمستحضرات الغذائية الاخرى التي تحتوي على مادة الكاكاو 03-08-19 أنواع البسكويت الجاف والسكر 10 % 10 % ملخص 19-08 منتوجات المخبزة والمرققة والحلويات وصنع البسكويت ولو كانت مخلوطة بالكاكاو وعلى اختلاف نسبه باستثناء ما ليس مسكرا منها 15 % ملخص 22 21-01 المياه المعدنية المعبأة في زجاجات ذات 25 سنتليترا 20 % 22 02-02 مشروبات غازية أخرى معطرة ملخص 22-05 خمور العنب الطازجة المعبأة في زجاجات ملخص 25-15 الرخام بأنواعه 23-25 الاسمنت المائي (بما فيه الاسمنت غير المفتت “ ملونا 10 % 65 % 50 % كلنتر”) ولو كان 12 % 11-10-27 زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة عند خروجها من المصانع ومعدة للاستهلاك 50 % ملخص 32-09 البرنيق، الدهن بالماء، خضاب بالماء محضر من الانواع المستعملة لا تمام صنع الجلد ، دهن آخر خضاب ممزوج بالماء محضر من النوع المستعمل في تصنيع الجلود، دهن آخر مفتت من زيت الشب، وايت سبيريت المصنوع بزيت التيربانتين، في ورنيش أو في مكان آخر من النوع المستعمل لصنع الدهنات، لوحات لوضع علامات حديدية، أصباغ مقدمة في أشكال بالتفصيل دهن لهياكل السيارات) … الخ أو مكيفة للبيع 20 % ملخص 33 – 06 – ج منتوجات العطور ومستحضرات التجميل باستثناء المياه المقطورة والمعطرة وغيرها 50 % ملخص 40-11 أطر مطاطية وأطر مطاطية لضغط عجلات السيارات، باستثناء المعدة منها للمركبات والاليات الزراعية 09-50 نسيج من حرير، وبر حريري، كتل) حريرية أو الحرير (كتيلات) 30 % من فضلات وبر 50 % 66 01 ممطرات وشمسيات ومظلات بما فيها الممطرات – العصي والشمسيات – الخيم وما يماثلها 120869 الآجر والبلاط …. الخ، غير مذكورة في جهة أخرى فخار رقيق 20 % من خزف أو من 10 %
25 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 337 الملحق الثالث ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 130869 الآجر والبلاط…. الخ، غير مذكورة في جهة خزفية نسبة الاقتطاع المائوية أخرى ومواد أخرى 10 % 10-69 أجهزة صحية ثابتة أحواض غسيل واستجمام، مراحيض ومباول، وأجهزة أخرى ثابتة مماثلة للاستعمال الصحي من خزف أو مواد أخرى خزفية 223673 طباخات ذات موقد غازي ملخص 83-07 ثريات 10 % 12 % 20 % ملخص 84-12-0 وحدات لتكييف الهواء مكيف من نوع (124/123) 18 % ملخص 84-12-0 وحدات لتكييف الهواء مكيف من نوع (164/163) 15 % ملخص 84-12-0 وحدات لتكييف الهواء مكيف نظام سبليت (430) 09 % ملخص 84-12-0 وحدات لتكييف الهواء مكيف من نوع (244/243) 13 % 84-12-0 وحدات لتكييف الهواء مكيف نظام سبليت (560) 07 % 041584 مثلجات كهرومنزلية سعتها 330 لترا . 041584 مثلجات كهرومنزلية سعتها 300 لترا 041584 مثلجات كهرومنزلية سعتها 240 لترا . 041584 مثلجات كهرومنزلية سعتها 200 لترا 041584 مثلجات كهرومنزلية سعتها 160 لترا 07 % 10 % 10 % 10 % 23 % 041584 مثلجات كهرومنزلية ثنائية مبردة ومثلجة سعتها 290 لترا 09 % خص 84-15-07 تجهيزات أخرى مبردة مثلجات ) للاستعمال لترا المنزلي سعتها 225 12 % ملخص 85-04 مركمات كهربائية باستثناء المخصصة منها للمركبات والآليات الزراعية 20 % ملخص 85-12 21 أجهزة كهربائية حرارية للحلاقة مجففات الشعر) 20 % ملخص 15-85 - أجهزة الاستقبال الاذاعي ولو كانت مقرونة باجهزة التسجيل أو اعادة تسجيل الصوت راديوكسيت مقرون بستيريو صوتي راديوكسيت ستيريو للسيارات 85-15-05 أجهزة الاستقبال الراديو ولو كان مقرونا استنساخ الصوت (طاقم ستيريو) 15 % بأجهزة التسجيل أو 08 % 091585 أجهزة الاستقبال التلفزي الملونة مقرونة أم لا بأجهزة استقبال الراديو والتسجيل وانتاج الصوت والصورة أو تسجيل وانتاج الصوت 66 سم 09 %
338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 ه الملحق الثالث ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطلاع المائوية 091585 أجهزة الاستقبال التلفزي الملونة مقرونة أم لا باجهزة استقبال الراديو والتسجيل وانتاج الصوت والصورة أو تسجيل وانتاج الصوت من نوع بال - سيكام ، 85 091585 85 أجهزة الاستقبال التلفزي الملونة 51 سم %12 % مقرونة أم لا باجهزة استقبال الراديو والتسجيل وانتاج الصوت والصورة أو تسجيل وانتاج الصوت من نوع بال - سيكام، ملخص 85-5 25 هوائيات التلفزة من نوع 37 سم 07 % 20 % ملخص 87-02 سيارات أخرى للنقل الجماعي سعتها 25 مقعدا وأقل (حافلات صغيرة) 09 % ملخص 87-02 شاحنات أخرى جديدة لنقل البضائع من نوع 66 04 % ملخص 87-02 شاحنات أخرى جديدة لنقل البضائع من نوع (120) . 06 % ملخص 89 01 قوارب النزهة ملخص 07-02-94 سجاير مارلبورو . ملخص 07-02-24 سجاير وانسطون 50 % 230 % 240 % الملحق الرابع تقديم الخدمات رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية تذاكر السفر جوا في الخطوط الدولية الفردية والجماعية الصادرة في الجزائر، انطلاقا مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 4 الصادر بتاريخ 27 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 24 يناير سنة 1990. الصفحة 184 العمود الثاني المادة 6 الفقرة من التراب الوطني. %12 % المادة 6 الفقرة الثانية - السطر 4 بدلا من : …. شهادة الدراسات العليا……. يقرأ : …. شهادة التعليم ما بعد التدرج …… ………. ( الباقي بدون تغيير ) . الصفحة 185 العمود الاول المادة 7 بدلا من ….. يتولى الاساتذة المحاضرون القاء دروس الثانية السطر الاول الماجستير… بدلا من ………الاساتذة ……… يقرأ ……… المترشحين . يقرأ …. يتولى الاساتذة المحاضرون المشاركون القاء المحاضرات … ………… ( الباقي بدون تغيير ) ……….
25 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 339 المادة 8 الفقرة الاولى - السطر الاول بدلا من : يتولى الاساتذة المشاركون القاء دروس الماجستير يقرأ : يتولى الاساتذة المشاركون القاء المحاضرات المادة 8 الفقرة الثانية - السطر الثاني بدلا من : سنوات. يقراء : ساعات ……. ……….. الباقي بدون تغيير ) ………… المادة 10 الفقرة الاولى - السطر الثاني بدلا من : … بصفة عامة عقدا تساوي مدته سنة جامعية على الاقل قابلة يقراء … عقدا مدته سنة جامعية على الاقل قابل …………. ( الباقي بدون تغيير ) . ….. الصفحة 185 - العمود الثاني المادة 13 - الفقرة الاولى - السطران 3 و 4. بدلا من ….. مقابل التدريس أو التأطير المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه كما يلي…. يقرأ …. مقابل التدريس أو التأطير كما يلي…. … . الباقي بدون تغيير ) ….. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية | قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية بائعي المجوهرات الجزائريين”. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية بائعي المجوهرات الجزائريين”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لعلم التربة”. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لعلم التربة “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية التربوية الثقافية – النهضة”. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية التربوية الثقافية – النهضة “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لسينما الهواة”. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لسنما الهواة”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو | يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.
340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 ه قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية علماء النفس الجزائريين “ . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية علماء النفس الجزائريين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمسرح الهواة”. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمسرح الهواة”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف 1 هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين “ . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين “ . . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق | | قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية” . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 | الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية” . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الجمعية الجزائرية لعمال الصيانة”. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لعمال الصيانة “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية قدماء الطلبة الجزائريين للمعهد الاقتصادي والجبائي”. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية قدماء الطلبة الجزائريين للمعهد الاقتصادي الجمركي والجبائي “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.
25 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 341 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة | “ الكشافة الاسلامية الجزائرية” . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الكشافة الاسلامية الجزائرية” . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة النقل قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء لجنة العقوبات الولائية وتشكيلها وصلاحياتها وتسييرها. إن وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور وبمقتضى المرسوم رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يقرر ما يلي : 1 الانشاء المادة الاولى : تنشأ في كل ولاية لجنة للعقوبات عملا بأحكام المادة 23 من القانون رقم 88 – 17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه. 2 التشكيل المادة 2 : تتشكل لجنة العقوبات المذكورة أعلاه من : رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيز رئس مصلحة النقل رئيس مصلحة التسويق والاسعار ممثلين اثنين من المتعاملين العموميين للنقل، ممثل الغرفة التجارية للولاية، ممثل الأمن الوطني، ممثل الدرك الوطني. ويرأس اللجنة رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيز. ويقوم بالامانة رئيس مصلحة النقل. 3 - الصلاحيات المادة 3 : تقترح لجنة العقوبات الولائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وطبقا للمادة 22 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه، على الوالي المختص اقليميا، العقوبات الادارية المتمثلة في : وضع المركبة في المستودع السحب المؤقت لكل أو بعض التسجيلات والرخص السحب النهائي لكل او بعض التسجيلات أو الرخص مع مراعاة أحكام المادة 55 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه.
342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 4 - التسيير المادة 4 : تجتمع لجنة العقوبات في مقر الولاية، مرة في الشهر على الأقل، بدعوة من رئيسها، وتتخذ مقراتها بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت رئيس اللجنة. . المادة 5 : يستدعى المخالفون الى الاجتماع بأسبوع على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور حيث تنظر اللجنة في محضر المخالفة التي تعنيهم. المادة 6 : تسمع اللجنة المخالفين أو مستشاريهم المفوضين قانونا. 1 واذا لم يحضر المخالف، يتعين على اللجنة ان تدلي باقتراحها الا في حالة مبررة تبريرا قطعيا ثابتة يترتب عنها تأجيل الاجتماع. المادة 7 : تبلغ الاقتراحات الى الوالي الذي يتخد قراره في غضون العشرة ( 10 ) أيام التي تلي تاريخ اجتماع اللجنة. المادة 8 : يبلغ قرار الوالي الى المخالف بواسطة الدرك الوطني أو الامن الوطني. ويحتوي على كل البيانات المتعلقة بالعقوبة. المادة 9 : توجه نسخة من قرار الوالي مرفقة بملخص محضر اجتماع اللجنة ومحضر المخالفة، الى وكيل الجمهورية. المادة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بتنظيم وتسيير لجان العقوبات، فيما يتعلق بالنقل البري. , ( المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور
- وبمقتضى المرسوم رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 المتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشترك. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوافق على النظام النموذجي الملحق بهذا القرار والذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل غير الحضرية للمسافرين بمفهوم النقل المنتظم العمومي البري الذي يلتزم بخط الرحلة وبالتوقيت وبعدد الذين سبق تحديدهم والاعلان عنهم والذي يأخذ وينزل مسافرين في حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق - نقاط معينة من خط رحلتهم. 16 ديسمبر سنة 1989 الهادي خضيري قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات النقل المنتظمة العمومية البرية للمسافرين. إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المادة 2 : تبلغ مصلحة النقل الولائي، المختصة اقليميا، بتنظيم الاستغلال المطابق للنظام النموذجي الملحق ادناه الى كل مؤسسة عمومية أو خاصة وكل شخص أذن له بممارسة النقل العمومي البرى للمسافرين. المادة 3 : ترفق مصلحة النقل الولائي، بنظام الاستغلال المبلغ التذكير بالضوابط التشريعية والتنظيمية الخاصة ب :
- أمن الاشخاص والعتاد شروط عمل الموظفين واجبات المستعملين
25 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 343
- مسؤولية الناقل المدنية والتجارية تنظيم المراقبة العقوبات . وتحدد الادارة المركزية المختصة هذه الضوابط وتستكملها باستمرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 الهادي خضيري الملحق النظام النموذجي للاستغلال المطبق في خدمات النقل العمومي البري للمسافرين الغرض المادة الأولى : الغرض من هذا التنظيم هو أن تحدد، في اطار تشريع النقل البري وتنظيمه، الشروط وكيفيات استغلال المراكب والسماح لها بالسير عندما تقوم بالنقل العمومي للمسافرين، المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية وكذا المؤسسات والاشخاص الطبيعيون الخواص. تكوين الشبكة المادة 2 : تتكون الشبكة التي يستغلها الناقلون المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه من الخط الواحد أو الخطوط المتعددة كما هو مماثل في الرخص التي سلمها وزير النقل. وتثبت في الرخصة النهائية التي سلمتها المصلحة المكلفة بالنقل عبر الولاية المختصة اقليميا قرى وأمكنة العبور. تعديل العبور المادة 3 : يمكن ادخال تعديلات على خط الرحلات وكيفية استغلالها وذلك باتفاق مع مصلحة النقل الولائية فيما يخص الخطوط ذات الاهمية المحلية ( داخل الولاية ( أو مع وزارة النقل فيما يخص الخطوط ذات الاهمية الوطنية ( ما بين الولايات ( وذلك اما مراعاة للتدابير التي تتخذها شرطة المرور عبر الطرق واما لتحسين استغلال الخطوط قصد تلبية حاجيات المستعملين في أحسن الظروف. أجل التنفيذ المادة 4: يشرع في استغلال خطوط نقل المسافرين بمجرد الحصول على وسائل النقل المرخص بها. المحطات والمواقف المادة 5 : تأخذ المراكب المستعملة المسافرين وتنزلهم في نقاط التوقف التي تحددها مصالح النقل الولائية والتي تسجل في الرخصة النهائية. وتجسم نقاط التوقف هذه أعمدة مرشدة تثبتها الجماعات المحلية وتقوم بصيانتها. وتبين اشارة خاصة كل من نقاط التوقف الالزامي ونقاط التوقف الاختياري. عندما يتطلب الموقف وقوف المراكب في قارعة الطريق يمكن أن يفرض على الناقلين تمديد عرض الطريق على نفقتهم، اذا ما بررته حركة المرور الشديدة. وسيدقق فيما بعد منشور الوزارة النقل امكانية استخدام محطات الطرق. وجوب القيام بالخدمة المادة 6 : يتعين على الناقلين أن يحترموا احتراما أكيدا خطوط الرحلات والتوقيت، وعدد التردد في اطار مخطط النقل الولائي من طرف مصلحة النقل والتي يجب عليها أن تستجيب على الدوام لضرورات الحركة وان تلبي حاجيات المستعملين. ويبلغ التوقيت المقرر الى الجمهور عن طريق التعليق في المواقف وكذا في أمكنة توزيع التذاكر. كفاءات المستخدمين ومواصفات العتاد المادة 7 : لا يحق للناقلين ان يستخدموا إلا . الاشخاص الذين تتوفر فيهم كل الضمانات من كفاءات مهنية وأدبية وفيما يخص السائقين على الشروط المطلوبة من سائقي مراكب النقل العام للاشخاص طبقا للتنظيمات المعمول بها في ميدان حركة المرور البرية. لابد أن تستجيب حالة المراكب المعدة للنقل العمومي للمسافرين للضوابط المستخلصة من التشريع والتنظيم الخاصين بحركة المرور عبر الطرق وبصفة ادق للقواعد المحددة في القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 المتضمن تنظيم المراكب التي تستعمل للنقل العام للاشخاص ولابد ان يكون العتاد باستمرار في حالة جيدة من ناحية الصيانة الميكانيكية والنظافة الداخلية والخارجية ولابد للسائق ان يحمل دائما معه اذن السماح بالسير. الالوان والرموز والكتابات اللازمة المادة 8 : قبل الشروع في الاستغلال، يجب على الناقلين الحاصلين على رخصة استغلال خدمات نقل المسافرين ان يصرحوا بألوان مراكبهم والرموز التي تدل على هوية صاحب الاستغلال لتعتمدها مصلحة النقل الولائية. لابد ان تميز الألوان والرموز بين مراكب المؤسسات العمومية لنقل المسافرين، الوطنية منها والمحلية ومراكب الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخواص.
344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25 رجب عام 1410 ه لابد ان تسجل الكتابات التالية باللغتين الوطنية والفرنسية على جوانب المركبة وفي مؤخرتها على صفيحة طولها 60 سم وعرضها 40 سم :
- لقب صاحب المركب أو اسم المؤسسة، عنوان المقر الرئيسي
- رقم الخط، كما يجب أن يسجل في داخل المركبة ومن الجهة الامامية بحروف عرضها 10 سم : لقب واسم السائق
- لقب واسم القابض رقم تسجيل المركبة. التأمينات المادة 9 : يتعين على الناقل مراعاة القواعد التي ينص عليها التشريع من اجل النقل العمومي للمسافرين فيما يخص الضمان ضد الاخطار اللاحقة بالاشخاص المنقولين وأمتعتهم. وثائق الاستغلال والبيانات الاحصائية المادة 10 : يشترط في كل استغلال خدمة نقل عمومي برى للمسافرين ان يحوز على رخصة نهائية أو بطاقة بيضاء مسطرة بقطر أخضر وأحمر يسلمه له الوالي ويرفق نموذجها بأصل القرار المتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات النقل المنتظمة البرية للمسافرين. } علاوة على البطاقة البيضاء يجب على الناقلين ان تكون لديهم على الدوام على ظهر المركبة، الوثائق التالية : رخصة السياقة المطابقة للاصل بطاقة تسجيل المركبة شهادة تأمين ملائمة لاتزال صالحة
- دفتر الصيانة للمركبة رخصة السير،
- دفتر السياقة. يتعين على الناقلين ان يزودوا مصالح النقل الولائية بكل البيانات الاحصائية المذكورة في القرار المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1984 المتعلق بالتصريح السنوى للحظيرة المتحركة التابعة للمتعاملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع. ويجب عليه ان يدلي خاصة بالمعلومات التالية : هوية الخط، عدد المراكب عدد المقاعد الموفورة عدد المسافرين في الكيلومتر الموفر ( م ك م )، معامل التعمير عدد المسافرين في الكيلومتر المحقق ( م ك ح ) ، عدد المسافرين المنقولين سعر الكلفة للكيلومتر الواحد وكذا م ك ح، سعر البيع للكيلومتر الواحد وكذا م ك ح، الشروط المتعلقة بتنفيذ نقل المسافرين المادة 11 : تحدد التعريفات سواء منها المطبقة على المسافرين او المطبقة على الامتعة طبقا للتنظيم المعمول به. لا يمكن طلب اجرة اضافية للمتاع الذي يحمل في اليد والذي يتمثل في اشياء ذات استخدام شخصي والماذون بمرافقتها للمسافرين والتي يمكن ان توضع على الركبتين دون ان تضايق الجار او ان توضع في المحل المخصص لذلك. اما الامتعة ذات الحجم المعتبر، فتحمل في عنابر الامتعة حسب توفر البقعة، مقابل تسلم مخالصة تبين سعر الاداء ومواصفات الطرد. النظافة، الأمن والاماكن ذات الأولوية المادة 12 : يجب ان تعين الأماكن المخصصة للمدخنين تعيينا بينا من بين الأماكن الامامية للمركبة حتى لا يزعج الاشخاص المنقولون.
- يجب ترقيم المقاعد وان تبرز المقاعد المخصصة للاشخاص ذات الاولوية يجب ان تزود المركبة بحقيبة الاسعافات الاولى وبمطفأة صالحة للعمل وبمثلث أو أكثر من شارات التحذير ويحدد عدد المقاعد المأذون بها حسب طاقة المركبة المسجلة في دفتر الصيانة والمبينة داخل المركبة.
25 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 345 المخالفات والعقوبات المادة 13 : يعاين الأعوان المؤهلون قانونا المخالفات لأحكام هذا النظام. 1 - مخالفات الدرجة الأولى : سوء حال المركبة 2 عدم احترام التدابير المنصوص عليها فيما يتعلق بوفرة الخدمة / إركاب الزبائن أو انزالهم في نقاط التوقف غير المأذون بها. 2 - مخالفات الدرجة الثانية :
- تطبيق أسعار غير قانونية، الامتناع من تقديم الخدمة عند نقاط التوقف المعينة .. 3 - مخالفات الدرجة الثالثة : عدم وجود احدى الوثائق التي تفرضها المادة 10 أعلاه
- انحراف عن خط الرحلة عدم احترام توقيت النقل. المادة 14 : يترتب عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بغض النظر عن العقوبات المذكورة في المواد 51 الى 55 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو } المطبعة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 سنة 1988 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، أو العقوبات التي حددها القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها العقوبات الادارية التالية : 1 العقوبات من الدرجة الأولى : الايقاف الفوري للمركبة الذي بواسطته ارتكبت المخالفة أو المخالفات ويكون على حساب مرتكب المخالفة مع عمله لكل المخاطر، وفي مكان تعينه الادارة. ويقرر الوالي ايقاف المركبة بعد استشارة لجنة العقوبات ويحدد لمدة ثمانية ( 8 ) أيام أو خمسة عشر ( 15 ) يوما أو ثلاثين ( 30 ) يوما. 2 - العقوبات من الدرجة الثانية : سحب رخصة استغلال الخط سحبا مؤقتا يدوم شهرين ( 2 ) أو أربعة ( 4 ) أشهر أو ستة ( 6 ) أشهر. وتعاقب بأقصى هذه العقوبات المخالفة من الدرجة الأولى والثانية عندما تكرر المخالفة خلال الاثنى عشر شهرا من اصدار العقوبة السابقة. 3 - العقوبة من الدرجة الثالثة : سحب رخصة استغلال الخط سحبا مؤقتا يدوم 12 شهرا، سحب رخصة استغلال الخط سحبا نهائيا عند العود خلال 12 شهرا التي تلي اصدار العقوبة السابقة. و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر