مرسوم تنفيذي رقم 98-260 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. . 4
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، المنشأة تنظيمية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة .1990
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب عن هذا الحل إعداد ما يأتي :
- جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والمصالح المعنية لرئيس الحكومة.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ومصالح رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةيتم التكفل بالمستخدمين الذين يمارسون نشاطهم بمصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بكل فئة.
المادة 4
فتح المادةيجب احترام إجراءات الحل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1998
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-05 ورقم 90-06 المؤرخين في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 90-05
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-06
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-251
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.