قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن ضبط قائمة البضائع 1191 ( تابع ) الخاضعة لرخصة المرور المنصوص عليها في المادة 220 من قانون الجمارك. 1236
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 220 من قانون الجمارك تحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة المرور، في نطاق اختصاص جمارك الحدود، كما يلي :
تعيين البضائع -03 01 01 خيول من سلالة أصلية 23 01-01 بغال وبغال هجينة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر، بما فيها حيوانات من فصيلة الجاموس 01-04 حيوانات من فصيلة 06 01 - EX الابل ( وحيد السنم 04-01 EX حليب مسحوق 04-03 زبدة 04-05 بيض 04-06 عسل طبيعي الغنم والمعز ) 07-05 خضر ذات قشور جافة، مفصصة ولو كانت مقشرة أو مكسرة 08-01 . EX تمور 31 08-04 زبيب 08-12-02 برقوق مجفف 09-01 . ΕΧ بن 09-02 شاي 04-009 الى 10-09 توابل الفصل 10 حبوب 11-01 دقيق الحبوب 11-02 . EX سميد الحبوب 12-01 . EX فول سوداني 15-07 . EX زيت المائدة 16-04 محضرات ومصبرات من السمك بما فيها الصعتبر ( الكافيار ) وبدائله 17-01 سكر الشمندر والقصب في حالة صلبة 19-03 عجائن غذائية Ex.8209 سكاكين المائدة 82-11-22 شفرات المحلق ذات أمان رفيع رقم التعريفة 8410 . Ex مضخات للري 32-83-07 . EX مصابيح البترول ( 1237 تعيين البضائع من نوع بريموس وفتائلها ) 84-15 . ΕΧ مبردات منزلية بدون مجمد 84-15 . ΕΧ مجمدات 84-51 . ΕΧ آلات الكتابة 84-52 . ΕΧ آلات أخرى لمعالجة 84-61 . ΕΧ أدوات الصنبرة 85-03 بطاريات كهربائية المعطيات وفك الرموز وتقديم المعطيات واضحة ( حاسبات ) 85-12-01 . Ex مسخن الماء ومسخن الحمام الكهربائي 8515-09 تلفاز ملون 85-15 . ΕΧ أجهزة استقبال راديو ولو كانت مقرونة بجهاز التسجيل أو إنتاج الصوت 8520 . ΕΧ مصابيح وأنابيب كهربائية ذات تأجج أو ذات تفريغ 85-23 . ΕΧ أسلاك معزولة 87-06 قطع منفصلة للمركبات 90-26 . EX عداد الماء 92-12 . EX أشرطة سمعية مسجلة 92-13 أجزاء أخرى، قطع منفصلة وملحقات أجهزة مأخوذة من رقم 11 – 92 01 – 97 – الى 03-97 لعب ألعاب ومصنوعات للتسلية والرياضة 98-03 . EX أقلام 98-14 . EX مبخرات للزينة من مواد أخرى
المادة 2
فتح المادةيخضع كل انتقال كميات من البضائع تفوق الكمية المحددة في الملحق لهذا القرار إلى الرخصة المسبقة المنصوص عليها أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقبل رخصة المرور المسلمة فيما يخص الحيوانات لمسارها ونوعها وعددها، والتي قدم الطلب في شأنها إلى مكتب الجمارك أو الادارة الجبائية.
وفي حالة الزيادة أو النقصان في العدد لأي سبب من الأسباب يجب القيام بتصريح لدى أقرب مكتب للجمارك أو الادارة الجبائية، في غضون ثمانية ( 8 ) أيام التي تلي الحدث . なん ويجب على المكتب الاخير أن يعلم فورا مكتب إصدار الرخصة.
المادة 4
فتح المادةلا يمنع الاجراء المنصوص عليه في المادة 3 ( الفقرة الاولى ( من تطبيق الاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم اللذين يحكمان امتلاك الحيوانات والرعي.
المادة 5
فتح المادةيعفى من رخصة المرور نقل البضائع الذي يتم كما يأتي :
أ - داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين الحائزين أو المعيدين لبيع البضائع المنصوص عليها في هذا القرار، ما عدا النقل الذي يتم في البلدان الواقعة بالجوار الاقرب للحدود، ب البضائع التي ينقلها الرحل يحدد طبيعتها وكميتها بقرار الوالي المختص.
المادة 6
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991.
وزير الاقتصاد وزير الداخلية غازي حيدسي محمد الصالح محمدي 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق كميات البضائع المعفاة من تعيين البضائع خيول من سلالة أصلية حيوانات من فصيلة البقر .
حيوانات من فصيلة الغنم والمعز.
الابل حليب مسحوق الزبدة البيض العسل .
خضر ذات قشور ولو كانت مقشرة أو مكسرة التمور .
الزبيب البرقوق البن الشاي.
التوابل السميد والحبوب الفول السوداني زيت المائدة ......
محضرات ومصبرات السمك سكر الشمندر والقصب في حالة صلبة مصباح البترول ( بريموس وفتيلاته ) شفرات المحلق المضخات المبردات المنزلية الخالية من المجمدات .
المجمدات والمبردات بمجمدات ..
آلات الكتابة ...
آلات أخرى لمعالجة المعطيات وفك الرموز وتقديم المعطيات واضحة أدوات الصنبرة بطريات كهربائية ......
العدد 34 5 محرم عام 1412ه رخصة المرور الكميات 01 03 03 03 صندوق واحد 05 كلغ 15 صفائح 02 كلغ 05 كلغ من كل منتوج 05 كلغ 05 كلغ 05 كلغ 05 كلغ 05 كلغ 03 كلغ 100 كلغ 05 كلغ 50 لتر 05 كلغ 50 كلغ 02 5 علب 02 01 01 01 ( حاسبات ) 01 01 من كل مصنوع 05 إلى 10 الملحق ( تابع ) تعيين البضائع مسخن الماء والحمام والكهربائي .
أجهزة استقبال راديو ولو كانت مقرونة بجهاز تسجيل وانتاج الصوت تلفاز .....
أنابيب كهربائية قطع منفصلة للمركبات .
عداد الماء شريط سمعي مسجل
- أجزاء أخرى، قطع منفصلة وملحقات الاجهزة المأخوذة من رقم 11 - أقلام لعب العاب أدوات للتسلية والرياضة بخارة للزينة من مواد أخرى.
عجائن غذائية طماطم ( مصبرات ) خميرة أغذية الانعام تبغ مصنوع بنزين البترول وبنزين رفيع أدوية للطب البشري أو البيطري أسمدة أزوتية أو فوسفاتية دهن منتوجات عطرية الصابون منظفات مبيدات الحشرات أطر مطاطية وأطر هوائية ...
جلود خام البسة ولواحقها من جلد طبيعي واصطناعي أو أعيد تشكيله ورق آخر.....
خيط النسيج ممعدن.
زرابي تقليدية موقد بالغاز .
سكاكين 1239 الكميات 01 01 01 02 01 01 01 92 01 01 مع تعبئة 02 05 10 كلغ 05 كلغ 03 كلغ 10 كلغ 05 رزمات محتوى الخزان حسب الاوامر الطبية 25 كلغ 50 كلغ 02 من كل منتوج 01 دزينة واحدة 05 علب 05 04 03 02 05 كلغ 02 02 02 1 ( دزينة واحدة ) .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 88-29
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-09
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.