قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن ضبط قائمة البضائع 1191 ( تابع ) الخاضعة لرخصة المرور المنصوص عليها في المادة 220 من قانون الجمارك. 1236

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.