قانون رقم 86-04 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي. III مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا القانون وسام الجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةيحتوى وسام الجيش الوطني الشعبي المنصوص عليه في المادة الاولى على شارتين ويمنح الافراد العسكريين العاملين مكافأة على مدة الخدمات ونوعيتها في الجيش الوطني الشعبي.
ويمكن أن تمنح أيضا بصفة مدنية ودون شارة للافراد الشبيهين الذين تميزوا في الوظيفة العسكرية بقيمتهم المهنية وانضباطهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-09 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةلا يخول وسام الجيش الوطني الشعبي الحق في أية علاوة.
المادة 4
فتح المادةالمقترحون : 1 (1) بالصفة العسكرية :
للشارة الاولى : الافراد العسكريون العاملون - في الجيش الوطني الشعبى الذين قضوا خمس | عشرة سنة على الاقل خدمة عسكرية وتميزوا بكفاءتهم وانضباطهم والتزامهم الثابت.
للشارة الثانية : الافراد العسكريون
- العاملون في الجيش الوطني الشعبى الذين قضوا خمسا وعشرين سنة على الاقل خدمة عسكرية فعلية وتميزوا بالصفات المطلوبة لاقتراحهم للشارة الاولى. 2 (2) بالصفة المدنية ودون شارة :
الافراد الشبيهون العاملون الذين عملوا دون انقطاع وبأية صفة كانت طوال خمس عشرة سنة على الاقل في الوظيفة العسكرية، وتميزوا بخدماتهم الجليلة والتزامهم وانضباطهم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-09 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةلا تكون الترقية تلقائية في وسام الجيش الوطني الشعبي، فالافراد العسكريون الذين قلدوا وسام الشارة الاولى، لا يمكن اقتراحهم للترقية الى الشارة الثانية، الا اذا استوفوا جميع الشروط المطلوبة وتجمعت لديهم تقديرات جديدة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-09 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يقترح الافراد العسكريون الذين لم يمنحوا الشارة الاولى من وسام الجيش الوطني الشعبى مباشرة للشارة الثانية متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة.
ووفقا لاحكام هذا القانون، يعتبر الافراد العسكريون العاملون الاعضاء في جيش التحرير الوطني كأنهم أدوا على الاقل خمسا وعشرين سنة خدمة فعلية في الجيش الوطني الشعبي.
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-09 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيمنح رئيس الجمهورية وسام الجيش الوطني الشعبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
وتتم الترقية من الشارة الاولى الى الثانية من وسام الجيش الوطني الشعبي حسب الشروط نفسها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-09 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيسلم الاشعار بمرسوم وسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة العسكرية أو المدنية في شكل شهادة تسلم للحاصلين عليه خلال حفل يقام بمناسبة عيد وطني.
المادة و : حمل وسام الجيش الوطني الشعبي حق مرتبط بالشخص الذي قلد اياه، ويوقف هذا الحق خلال مدة الحبس عندما يكون صاحب الحق محكوما عليه بعقوبة مادية مخلة بالشرف، ويجرد المعنى من هذا الحق نهائيا فى حالة الحرمان من الحقوق المدنية.
المادة 10
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذا القانون، لاسيما تلك التي تتعلق بالخصائص الفنية لوسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميزة، وشهادة الاشعار واجراء الاقتراح والتسليم، وشروط حمل هذا الرسام.
الأربعاء 3 جمادي الثانية عام 1406 ه الجريدة المادة II : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-406
« المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 ، والمرسوم رقم 86-01 والمرسوم رقم 86-02 والمرسوم رقم 86-03 والمرسوم رقم 86-04 والمرسوم رقم يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور، وبمقتضى المرسوم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-09
« تعدل المادة 2 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي : " المادة 2 : يح توي وسام الج يش الوطني الشعبي المنصوص عليه »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-09
« تتمم المادة 6 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : " المادة 6 : ........... (بدون تغيير ) .................... »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 71-28
- أمر رقم 81-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-269
مرسوم رئاسي رقم 25–269 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
قانون رقم 25-16
قانون رقم 25-16 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 25-268
مرسوم رئاسي رقم 25–268 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة
-
قانون رقم 15-09
قانون رقم 15-09 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 15-163
مرسوم رئاسي رقم 15-163 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة
-
مرسوم رئاسي رقم 15-168
مرسوم رئاسي رقم 15-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الم وافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
مرسوم رئاسي رقم 91-206
مرسوم رئاسي رقم 91-206 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1142 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة
-
قانون رقم 90-26
قانون رقم 90-26 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتمم الامر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة .1981 1616
-
قانون رقم 90-27
قانون رقم 90-27 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الجريح. 1616
-
قانون رقم 90-28
قانون رقم 90-28 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الشرف. 1617
-
مرسوم رقم 87-177
مرسوم رقم 87 177 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميزة. 1293
-
مرسوم رقم 87-178
مرسوم رقم 87-178 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منخ وسام الجيش الوطني الشعبي. 1295
-
مرسوم رقم 87-179
مرسوم رقم 87-179 مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد الترتيب الذى يجب أن يوضع فيه وسام الجيش الوطني الشعبي. 1296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.