مرسوم رئاسي رقم 25–268 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة
المادة 4
فتح المادة(2) منه،
– وبمقتضى المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 6 : يُنجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة، الممنوح بالصفة المدنية، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، ويخضع النموذج المذكور فيما بعد لمعالجة فضية.
يُنجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الأولى أو الثانية، الممنوح بالصفة المدنية، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أوكسيد البرونز الذي يكمل هذه الأكسدة ويزيد في البروز. وتخضع المساحة لصقل تنظيميّة مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أوكسيد البرونز للتقعرات ولمعان النتوءات) ."
المادة 3
فتح المادةيعدّل عنوان القسم 3 من الفصل الثالث من المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" القسم 3 أوشحة تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح بالصفة المدنية ."
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 12 : يطابق وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة، الممنوح بالصفة المدنية، الوصف المقدم في المادة 9 أعلاه ."
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة 12 مكرر تحرّر كما يأتي :
" المادة 12 مكرر : يكون وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الأولى والثانية، الممنوح بالصفة المدنية، مخططا عموديا بشريطين (2) متجاورين من اليسار إلى اليمين كما يأتي :
– شريط أحمر بعرض 18,5 مم وشريط أبيض بعرض 18,5 مم، بالنسبة للشارة الأولى،
– شريط أزرق بعرض 18,5 مم وشريط أخضر بعرض 18,5 مم، بالنسبة للشارة الثانية ."
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 13 : ...................... (بدون تغيير) .........................
وهو مغطى بأحد الأشرطة الموصوفة في المواد 9 و 10 و 11 و 11 مكرر و 12 و 12 مكرر أعلاه، والمقصوصة والموضوعة بطريقة تبين عدد الشارات أو غيابها ."
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 86-04
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.