مرسوم رقم 87 177 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميزة. 1293
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد الخصائص الفنية لانجاز وسام الجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميزة.
الفصل الاول — جسم الوسام
المادة 2
فتح المادةينجز وسام الجيش الوطني الشعبي من البرونز وفي مزج فني يتكون من 90% من النحاس و 10% من الزنك.
يزن
القسم 1 — وجه الوسام
المادة 3
فتح المادةيحمل وجه وسام الجيش الوطني الشعبي الزخارف الممثلة للاسلحة، وهي مرساة بحرية وحبلها، متقاطعان وجناحان منمنمان و بندقيتان متقاطعتان وهذه الزخارف مرسومة بارزة على خلفية دائرية تحفها سعفة منمنمة بأوراق الرئد التي ترمز للخدمات والتي تغطى بدون انقطاع كل محيط الوسام على شريط تحده دائرتان متراكزتان، وتتطابق الدائرة الخارجية مع محيط الوسام ويكون قطر الدائرة الداخلية 29 مم.
المادة 4
فتح المادةيطابق النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه جسم وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الاولى، المنموح بصفة عسكرية.
المادة 5
فتح المادةينجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبى الشارة الثانية الممنوح بصفة عسكرية على أساس النموذج القاعدى الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أوكسيد البرونز الذي يكمل هذه الاكسدة ويزيد في البروز. وتخضع المساحة لصقل مخصص لاعطاء بريق أكثر للاجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر اليه التباين ما بين أكسيد البرونز للتقمرات ولمعان النتوءات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-163 (ج.ر عدد 34 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : ينجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الثانية أو الثالثة، الممنوح بصفة عسكرية على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أكسيد البرونز الذي يكمل هذه الأكسدة ويزيد في البروز. وتخضع المساحة لصقل مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أكسيد البرونز للتقعرات ولمعان النتوءات)".
المادة 6
فتح المادةينجز جسم وسام الجيش الوطني جسم الوسام 30 غراما وهو صفيحة - الشعبي الممنوح بصفة مدنية على أساس النموذج دائرية قطرها 37 مم وسمكها 3 مم. تطبع زخارف التزيين والرسومات الموجودة فى النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم بالضغط على البارد، بحيث تمكن من الحصول على بروز متزايد وحواش واضحة وصقل لامع لصنع جميل على الوجه وعلى الظهر.
القاعدى الموصوف في المادة 3 أعلاه، ويخضع للنموذج المذكور فيما بعد لمعالجة فضية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-268 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يُنجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة، الممنوح بالصفة المدنية، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، ويخضع النموذج المذكور فيما بعد لمعالجة فضية.
يُنجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الأولى أو الثانية، الممنوح بالصفة المدنية، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أوكسيد البرونز الذي يكمل هذه الأكسدة ويزيد في البروز. وتخضع المساحة لصقل تنظيميّة مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أوكسيد البرونز للتقعرات ولمعان النتوءات) ."
القسم 2 — ظهر الوسام
المادة 7
فتح المادةيسجل بالحفر في ظهر الوسام الرقم 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه التسلسلي لسحب كل نموذج من النماذج الموصوف | في القسم السابق.
الفصل الثاني — نظام تعليق الوسام
المادة 8
فتح المادةيعلق وسام الجيش الوطني الشعبي في وشاح مطابق للوصف المقدم في الفصل الموالي بجهاز تعليق يمكن من غرزه على اليسار في الصدر، وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثالث — وشاح تعليق الوسام
القسم 1 — أحكام مشتركة
المادة 9
فتح المادةيبلغ طول وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبى 60 مم وعرضه 37 مم ويكون شكله بيضوى متجه الى الاسفل ومن قماش اصطناعي مموج وبلون أزرق فاتح.
القسم 2 — وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح بصفة عسكرية
المادة 10
فتح المادةيتميز وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح للعسكريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 1/4، المطة الاولى من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، بشارة ذهبية اللون في شكل » V « والشارة المذكورة ليست مطرزة أو مضافة فوق الوشاح بل تكون منسوجة مع الوشاح في نفس الوقت.
المادة 11
فتح المادةيتميز وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح للعسكريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 1/4 ، المطة الثانية سن القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، بشارة مضاعفة ذهبية اللون في شكل «7» والشارتان المذكورتان ليستا مطروزتين أو مضافتين فوق الوشاح، بل تكونان منسوجتين مع الوشاح في نفس الوقت.
الفصل الثالث — وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي بصفة مدنية (بدون شارة)
المادة 12
فتح المادةيطابق هذا الوشاح الوصف المقدم في المادة و أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-268 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يطابق وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة، الممنوح بالصفة المدنية، الوصف المقدم في المادة 9 أعلاه ."
الفصل الرابع — مشابك للبذلة العسكرية
المادة 13
فتح المادةيتكون المشبك الذي يمثل وسام الجيش الوطني الشعبي من صفيحة دعم صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم ويحمل في ظهره جهاز تثبيت في شكل ابرة أمان.
وهو مغطى بأحد الاوشحة الموصوفة في المواد 9، 10، 11 و 12 أعلاه والمقصوصة والموضوعة بطريقة تبين عدد الشارات أو غيابها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-163 (ج.ر عدد 34 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-268 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : ...................... (بدون تغيير) .........................
وهو مغطى بأحد الأشرطة الموصوفة في المواد 9 و 10 و 11 و 11 مكرر و 12 و 12 مكرر أعلاه، والمقصوصة والموضوعة بطريقة تبين عدد الشارات أو غيابها ."
الفصل الخامس — علامات ظهر السترة
المادة 14
فتح المادةتعد علامات ظهر السترة المخصصة للحمل مع اللباس المدنى فى شكل عرى كمنمنمات المشابك الموصوفة في المادة 13 أعلاه.
وتكون أبعادها كما يلى : 15 مم طولا، و 4 مم عرضا.
يتكون جهاز تثبيتها من شوكة معدنية تخترق الظهر الايسر للسترة ومن زر ضغط من نوع فراشة» يؤمن تثبيت العلامة.
الفصل السادس — احكام ختامية
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1937.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-268 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 مكرر : يكون وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الأولى والثانية، الممنوح بالصفة المدنية، مخططا عموديا بشريطين (2) متجاورين من اليسار إلى اليمين كما يأتي :
– شريط أحمر بعرض 18,5 مم وشريط أبيض بعرض 18,5 مم، بالنسبة للشارة الأولى،
– شريط أزرق بعرض 18,5 مم وشريط أخضر بعرض 18,5 مم، بالنسبة للشارة الثانية ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-268
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : " المادة 6 : يُنجز جسم وسام الجيش الوطني »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-163
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : ينجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الثانية أو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 86-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.