مرسوم رقم 87-177 معدَّل

مرسوم رقم 87 177 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميزة. 1293

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الاول — جسم الوسام

المادة 2

فتح المادة

القسم 1 — وجه الوسام

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-163 (ج.ر عدد 34 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-268 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

القسم 2 — ظهر الوسام

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثاني — نظام تعليق الوسام

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — وشاح تعليق الوسام

القسم 1 — أحكام مشتركة

المادة 9

فتح المادة

القسم 2 — وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح بصفة عسكرية

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثالث — وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي بصفة مدنية (بدون شارة)

المادة 12

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-268 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

الفصل الرابع — مشابك للبذلة العسكرية

المادة 13

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-163 (ج.ر عدد 34 لسنة 2015)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-268 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

الفصل الخامس — علامات ظهر السترة

المادة 14

فتح المادة

الفصل السادس — احكام ختامية

المادة 15

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 12 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-268 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-268

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : " المادة 6 : يُنجز جسم وسام الجيش الوطني »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-163

    « تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : ينجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الثانية أو »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.