مرسوم رئاسي رقم 91-206 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1142 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، ويتمم كما يلي :
القسم الثاني " ९९ الترتيب الذي يجب أن توضع وفقه شارات درجات او رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر اسنة 1984 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : ९ १९ المادة 12 : يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المناسبات | 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العناد 32 21 ذو الحجة عام 1411 ه المنصوص عليها في المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، وسط الصدر من جهة العضد الأيسر في مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، وفق الترتيب الآتي :
الأعلى بمفهوم المادة 12 المعدلة والمتممة، من المرسوم رقم | 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه."
المادة 4
فتح المادةيلغي هذا المرسوم كل الاحكام السابقة المخالفة، لاسيما الفقرة الثانية من المادة العاشرة (10) من
1 - شارة درجة أو رتبة مصف الاستحقاق الوطني | المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984، 2 وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب
3 - وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم
4 - وسام الجريح مع التنويه 5 6 وسام الاستحقاق العسكري 6 وسام الشرف
7 - وسام الجيش الوطني الشعبي
8 - وسام الجريح بدون تنويه . "
المادة 3
فتح المادةتدرج بعد المادة 12 ، المتممة والمعدلة، من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه المادة 12 مكررة، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 12 مكررة : في حالة تعدد الأوسمة توضع هذه الاخيرة في المستوى وحسب الترتيب المحددين في المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
وفي الحالة التي يفوق فيها عدد الأوسمة ثلاثة، تحمل مصغرات تمثل درجة أو رتبة الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المستوى وحسب الترتيب المحدد في المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم في مجموعات خماسية على الاكثر معلقة في سلسلة صغيرة أو عارضة، وتوضع المجموعة الثانية تحت الأولى وهكذا دواليك.
والمرسوم رقم 87-179 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 المذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.