قانون رقم 15-09 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي :
" المادة 2 : يح توي وسام الج يش الوطني الشعبي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على ثلاث (3) شارات ويمنح للأفراد العسك ريين للجيش الوطني الشعبي العام لين مكافأة على م دة الخدمات ونوعيتها في الجيش الوطني الشعبي.
(................ الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 3
فتح المادةتتمم الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي :
" المادة 4 : ................ (بدون تغيير ) .................
1 - بالصفة العسكرية :
- .................. (بدون تغيير ) .........................،
- ................. (بدون تغيير ) .........................،
- للش ارة الثالثة : يمكن اقتراح الأفراد العسكريين العاملين في الج يش الوطني الشعبي الذين قضوا ثلاثين ( )30 سنة على الأقل خدمة عسكرية فعلية وتمي زوا بالصف ات المط لوبة للشارة الثانية.
(............ الباقي بدون تغيير ) .".................
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 5 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : لا تكون الترقية بعنوان وسام الجيش الوطني الشعبي تلقائية.
لا يمكن اقتراح الأفراد العسكريين الذين قلدوا على التوالي وسام الشارة الأولى أو وسام الشارة الثانية للترقية على التوالي إلى الشارة الثانية أو الشارة الثالثة إلا إذا استوفوا جميع الشروط المطلوبة وتجمّعت لديهم تقديرات جديدة ."
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 6 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
" المادة 6 : ........... (بدون تغيير ) ....................
يمكن أن يقترح الأفراد العسكريون الذين لم يمنحوا الشارة الثانية من وسام الجيش الوطني الشعبي مباشرة للشارة الثالثة متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة. ............ (الباقي بدون تغيير ) ."......................
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 7 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 ...........: (بدون تغيير ) ....................
تتم الترقية من الشارة الأولى إلى الثانية ومن الشارة الثانية إلى الثالثة من وسام الجيش الوطني الشعبي حسب الشروط نفسها".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 86-04
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 86-04
- يتمّم قانون رقم 86-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.