مرسوم رئاسي رقم 15-163 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : ينجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الثانية أو الثالثة، الممنوح بصفة عسكرية على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أكسيد البرونز الذي يكمل هذه الأكسدة ويزيد في البروز. وتخضع المساحة لصقل مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أكسيد البرونز للتقعرات ولمعان النتوءات)".
المادة 3
فتح المادةتُدرج في المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة 11 مكرر تحرر كما يأتي :
يونيو سنة م تنظيميّة
" المادة 11 مكرر : يتميز وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح للعسكريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 4/1، المطة الثالثة، من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بشارة ثلاثية ذهبية اللون في شكل "V" والشارات المذكورة ليست مطروزة أو مضافة فوق الوشاح، بل تكون منسوجة مع الوشاح في نفس الوقت".
المادة 4
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : ................(بدون تغيير)..................
وهو مغطى بأحد الأوشحة الموصوفة في المواد 9 و 10 و 11 و 11 مكرر و 12 أعلاه والمقصوصة والموضوعة بطريقة تبين عدد الشارات أو غيابها ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 86-04
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.