مرسوم رقم 87-178 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منخ وسام الجيش الوطني الشعبي. 1295
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد العلامات المميزة لشهادة الاشعار بمنح وسام الجيش الوطني الشعبي، طبقا لاحكام المادة 10 من على اليمين نظير وجه وسام الجيش الوطني الشعبي قطره 5,5 سم.
المادة 3
فتح المادةتحرر شهادات الاشعار بالمراسيم المتضمنة منح وسام الجيش الوطني الشعبي باللغة .
الوطنية وتتضمن البيانات التالية :
أولا : بيانات تتعلق بالانتماء : 1 ا -- - بسم الله الرحمن الرحيم، ب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ج - د۔ وزارة الدفاع الوطني، د۔ اسم الشهادة، ه تاريخ الاشعار.
ثانيا - بيانات تتعلق بالمقتضيات : 1-1 ذكر القانون رقم 86 04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 المتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي، ب ذكر المرسوم المتضمن منح وسام الجيش القانون رقم 86 04 المؤرخ في 11 فبراير سنة | الوطني الشعبي. 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبع شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الجيش الوطني الشعبي على ورق مقوى طوله 35 سم وعرضه 25 سم وتتضمن زخارف مرسومة بين مستطيلين :
- يكون المستطيل الخارجي طوله 33 سم وعرضه 23 سم،
- ويكون المستطيل الداخلي طوله 29 سم وعرضه 19 سم.
وتظهر بارزة داخل الاطار المحدد بالزخارف على اليسار وفي الاعلى علامة الجيش الوطني الشعبي تمثل جبلا وهلالا، وكذا سعفتين منمنمتين وبندقيتين متقاطعتين، وتكون هذه العلامة محاطة بدائرة قطرها 5.5 سم، ثالثا - بيانات تتعلق بالمقلدين :
1 - الرتبة، ب ۔ الاسم واللقب.
ج رقم التسجيل.
رابعا : السلطة صاحبة الاشعار بمرسوم منح وسام الجيش الوطني الشعبي :
ا وزير الدفاع الوطني،
ب - الامضاء والختم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1296 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 86-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.